أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الثانى - السنة 22 - صـ 335

جلسة 4 من أبريل سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين/ سعد الدين عطية، ومحمود عطيفة، وطه الصديق دنانة، وعبد الحميد الشربينى.

(82)
الطعن رقم 45 لسنة 41 القضائية

(أ، ب) استئناف. "التقرير به. ميعاده". معارضة.
( أ ) بدء ميعاد الطعن بالاستئناف فى الحكم الصادر فى المعارضة من تاريخ صدوره إلا إذا كان عدم حضور المعارض بالجلسة راجعا إلى عذر قهرى بدء ميعاد الطعن فى هذه الحالة من اليوم الذى يعلم فيه رسميا بالحكم. المادة 406 إجراءات.
(ب) مجال تطبيق المادة 407 إجراءات هو الأحكام الغيابية والمعتبرة حضورية عدم انطباقها على الأحكام الصادرة فى المعارضة.
(ج) نقض. "الحكم فى الطعن". "سلطة محكمة النقض". إثبات. "قوة الأمر المقضي". حكم. "حجيته".
ورود الطعن بالنقض على الحكم الابتدائى الصادر فى المعارضة - والذى حاز قوة الأمر المقضى به - دون الحكم المطعون فيه القاضى بعدم قبول الاستئناف شكلا. ليس لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم المطعون فيه القاضى بعدم قبول الاستئناف شكلا. ليس لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائى من عيوب أو تنقضه لصدور تشريع لاحق يجعل الواقعة غير معاقب عليها.
1 - ميعاد الطعن بالاستئناف فى الحكم الصادر فى المعارضة يبدأ كالحكم الحضورى من تاريخ صدوره عملا بالمادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية، إلا إذا كان عدم حضور المعارض بالجلسة التى حددت لنظر معارضته راجعا إلى أسباب قهرية لا شأن لإرادته فيه، فإن ميعاد الطعن لا يبدأ فى حقه إلا من اليوم الذى يعلم فيه رسميا بالحكم. ولما كان يبين أن وكيل الطاعن لم يثر أمام محكمة ثانى درجة قيام عذر قهرى لدى الطاعن حال بينه وبين الحضور بجلسة المعارضة التى صدر فيها الحكم برفضها. كما أن الطاعن لا يدعى فى أسباب طعنه بقيام ذلك العذر، وكان الطاعن لم يقرر باستئناف الحكم الصادر فى المعارضة إلا بعد ميعاد الاستئناف المنصوص عليه فى المادة 406 إجراءات الواجبة التطبيق، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول استئناف الطاعن شكلا للتقرير به بعد الميعاد يكون قد وافق صحيح القانون.
2 - إن مجال تطبيق المادة 407 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على أن ميعاد الاستئناف لا يبدأ بالنسبة للمتهم إلا من تاريخ إعلانه بالحكم هو الأحكام الصادرة فى غيبة المتهم والمعتبرة حضورية طبقا للمواد من 238 إلى 241 من القانون المذكور وليست الأحكام الصادرة فى المعارضة، إذ أن هذه الأحكام ينطبق عليها نص المادة 406 إجراءات.
3 - متى كان مبنى الطعن واردا على الحكم الابتدائى الصادر فى المعارضة دون الحكم المطعون فيه الذى قضى بعدم قبول الاسئناف شكل، وكان قضاء الحكم المطعون فيه فى هذا الشأن سليم، فإن الحكم الابتدائى يكون قد حاز قوة الأمر المقضى به بحيث لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يشوبه من عيوب أو أن تنقضه لصدور تشريع لاحق يجعل الواقعة غير معاقب عليها.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى 13/ 8/ 1964 بدائرة قسم مصر الجديدة: باع سلعة بأزيد من السعر المقرر قانونا. وطلبت عقابه بأحكام القانون رقم 163 لسنة 1950. ومحكمة مصر الجديدة الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه والمصادرة وشهر ملخص الحكم على وجهة المحل. فعارض وقضى بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. فطعن وكيل المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد القانونى قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه خطأ فى الإسناد، ذلك بأن الحكم الصادر فى المعارضة من محكمة أول درجة بجلسة 19/ 9/ 1967 بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأيد الحكم المعارض فيه ما هو إلا حكم غيابى لعدم حضور الطاعن تلك الجلسة، ومن ثم فإن ميعاد استئنافه لا يبدأ إلا من تاريخ إعلانه وليس من تاريخ صدوره كما ذهب الحكم المطعون فيه خط، ولما كان الثابت أن الطاعن لم يعلن بالحكم الصادر فى المعارضة فإن استئنافه يكون قد تم فى الميعاد، وذلك إعمالا لنص لمادة 407 من قانون الإجراءات الجنائية. كما أن الحكم المشار إليه الذى قضى برفض معارضة الطاعن قد أسس قضاءه على سند خاطئ وهو أن الطاعن لم يدفع التهمة بدفاع مقبول، وأن الحكم الغيابى المعارض فيه فى محله للأسباب التى بنى عليها فى حين أن الطاعن كان قد دفع الدعوى وطلب البراءة تأسيسا على أن الفعل المنسوب إليه لم يعد مؤثما لصدور قرار وزير التموين برفع الدجاج من جداول المواد المسعرة، مما كان يتعين معه تطبيق قاعدة القانون الأصلح للمتهم.
وحيث إنه لما كان ميعاد الطعن بالاستئناف فى الحكم الصادر فى المعارضة يبدأ كالحكم الحضورى من تاريخ صدوره، عملا بالمادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية، إلا إذا كان عدم حضور المعارض بالجلسة التى حددت لنظر معارضته راجعا إلى أسباب قهرية لا شأن لارادته فيه، فإن ميعاد الطعن لا يبدأ فى حقه إلا من اليوم الذى يعلم فيه رسميا بالحكم، وكان مجال تطبيق المادة 407 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على أن ميعاد الاستئناف لا يبدأ بالنسبة للمتهم إلا من تاريخ إعلانه بالحكم هو الأحكام الصادرة فى غيبة المتهم والمعتبرة حضورية طبقا للمواد من 238 إلى 241 من قانون الإجراءات الجنائية وليست الأحكام الصادرة فى المعارضة. كما هو الحال فى هذه الدعوى، إذ أن هذه الأحكام ينطبق عليها نص المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية كما سلف. ولما كان الثابت من الإطلاع على محاضر جلسات محكمة ثانى درجة أنه بجلسة 16/ 3/ 1970 وهى أولى جلسات نظر استئناف الطاعن للحكم الصادر برفض معارضته حضر نيابة عن الطاعن محاميه الموكل عنه وشرح ظروف الدعوى ثم قررت المحكمة التأجيل لجلسة 20/ 4/ 1970 كطلب وكيل الطاعن لتقديم مستندات، وبهذه الجلسة الأخيرة حضر وكيل الطاعن وصدر الحكم المطعون فيه، ولما كان يبين أن وكيل الطاعن لم يثر أمام محكمة ثانى درجة قيام عذر قهرى لدى الطاعن حال بينه وبين الحضور بجلسة المعارضة التى صدر فيها الحكم برفضه، كما أن الطاعن لا يدعى فى أسباب طعنة بقيام ذلك العذر، وكان الطاعن لم يقرر باستئناف الحكم الصادر فى المعارضة فى 19/ 9/ 1967 إلا فى 24/ 7/ 1969 أى بعد مضى ميعاد الاستئناف المنصوص عليه فى المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية الواجبة التطبيق، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول استئناف الطاعن شكلا للتقرير به بعد الميعاد يكون قد وافق صحيح القانون. لما كان ذلك، وكان مبنى الطعن الآخر واردا على الحكم الابتدائى الصادر فى المعارضة دون الحكم المطعون فيه الذى قضى بعدم قبول الاستئناف شكل، وكان قضاء الحكم المطعون فيه فى هذا الشأن سليم، فإن الحكم الابتدائى يكون قد حاز قوة الأمر المقضى به بحيث لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يشوبه من عيوب أو أن تنقضه لصدور تشريع لاحق يجعل الواقعة غير معاقب عليها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون فى غير محله، وعلى غير أساس مما يتعين معه رفضه موضوعا ومصادرة الكفالة.