أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة الثلاثون - صـ 215

جلسة 5 من فبراير سنة 1979

برياسة السيد المستشار/ حسن على المغربى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الواحد الديب، وصلاح الدين الرشيدى، وشرف الدين خيرى، ومحمد وهبة.

(42)
الطعن رقم 1679 لسنة 48 القضائية

(1) حكم. "بيانات التسبيب". "بيانات حكم الإدانة". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم رسم القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده مؤدى إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(2) تبديد. إختلاس أشياء محجوزة. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
قعود الطاعن عن التمسك أمام قضاء الموضوع بعدم علمه بيوم البيع وعدم منازعته فى صحة الحجز. أثره: عدم جواز التمسك بذلك أمام محكمة النقض.
(3) إجراءات. "إجراءات المحاكمة". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
العبرة فى بطلان الإجراءات بما يقع منها أمام المحكمة الاستئنافية.
إثارة الطاعن أمر بطلان حكم أول درجة لعدم إعلانه بالجلسة التى صدر فيها. غير جائز لأول مرة أمام النقض.
(4) تبديد. إختلاس أشياء محجوزة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
النعى على المحكمة عدم استجابتها لطلب. لم يطرح عليها. غير مقبول.
1 - إن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - كافى فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون.
2 - إن ما يثيره الطاعن من خطأ الحكم فى القانون - إذ أدانه رغم عدم ثبوت علمه بالحجز وتعيينه حارسا - مردود بأن يبين من الرجوع إلى محاضر الجلسات أن الطاعن لم يحضر أمام محكمة أول درجة، وإذ مثل أمام محكمة ثانى درجة لم يبد ثمة دفاعا مما يثيره بهذا الخصوص بل اقتصر على طلب البراءة وإذ لم يتمسك أمام المحكمتين بعدم علمه بالحجز كما أنه لم ينازع فى صحته فلا يسوغ له المجادلة لأول مرة أمام محكمة النقض ويكون النعى على الحكم فى هذا الصدد فى غير محله.
3 - لما كان الثابت أن الطاعن لم يثر فى دفاعه بالجلسة التى حضرها أمام المحكمة الاستئنافية شيئاً فى شأن بطلان الحكم الغيابى الابتدائى لعدم إعلانه بالجلسة التى صدر فيها، فإنه ليس له من بعد أن يتحدث عن بطلان مدعى به أمام محكمة أول درجة لما هو مقرر من أن العبرة ببطلان الإجراءات هو بما يتم منها أمام المحكمة الاستئنافية.
4 - لما كان لم يثبت من مراجعة محاضر الجلسات أن الطاعن طلب من محكمة ثانى درجة ضم أوراق التنفيذ تحقيقه لدفاع بعدم علمه بالحجز وتعيينه حارسا فلا يجوز له من بعد أن ينعى عليها عدم استجابتها لطلب لم يطرحه عليها أو الرد عليه، ومن ثم كان ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن فى غير محله.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة بالمحضر وصفاً وقيمة والمملوكة له والمحجوز عليها قضائى لصالح محكمة شمال القاهرة والتى كانت قد سلمت له على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة. وطلبت عقابه بالمادتين (341، 342) من قانون العقوبات، ومحكمة بولاق الجزئية قضت فى الدعوى غيابى بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لوقف التنفيذ. فعارض وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت فى الدعوى حضورى بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة مدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ.


المحكمة

حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد محجوزات قد شابه البطلان والقصور فى التسبيب وانطوى على الخطأ فى القانون والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى ولم يورد الأدلة التى استند إليها فى الإدانة، فضلاً عن أن الطاعن لم يعلم بتوقيع الحجز أو بتعيينه حارساً على المحجوزات، كما أنه لم يعلن بالجلسة التى صدر فيها الحكم الابتدائى إعلانا صحيحا، هذا إلى أن الطاعن طلب من محكمة ثانى درجة ضم أوراق التنفيذ تحقيقاً لدفاعه القائم على عدم علمه بالحجز وتعيينه حارساً غير أن لم تستجب إلى طلبه أو ترد عليه، مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن ما أثبته فى مدوناته كاف لتفهم واقعة الدعوى وظروفها - حسبما تبينتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - كافى فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون، ومنعى الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من خطأ الحكم فى القانون - إذ أدانه رغم عدم ثبوت علمه بالحجز وتعيينه حارساً - مردوداً بأن يبين من الرجوع إلى محاضر الجلسات أن الطاعن لم يحضر أمام محكمة أول درجة، وإذ مثل أمام محكمة ثانى درجة لم يبد ثمة دفاعاً مما يثيره بهذا الخصوص بل اقتصر على طلب البرءة وإذ لم يتمسك أمام المحكمتين بعدم علمه بالحجز كما أنه لم ينازع فى صحته فلا يسوغ له المجادلة لأول مرة أمام محكمة النقض ويكون النعى على الحكم فى هذا الصدد فى غير محله. لما كان ذلك، وكان الثابت ـ على ما ثبت بيانه ـ أن الطاعن لم يثر فى دفاعه بالجلسة التى حضرها أمام المحكمة الاستئنافية شيئاً فى شأن بطلان الحكم الغيابى الابتدائى لعدم اعلانه بالجلسة التى صدر فيها، فإنه ليس له من بعد أن يتحدث عن بطلان مدعى به أمام محكمة أول درجة لما هو مقرر من أن العبرة ببطلان الإجراءات هو بما يتم منها أمام المحكمة الاستئنافية. لما كان ذلك، وكان لم يثبت من مراجعة محاضر الجلسات أن الطاعن طلب من محكمة ثانى درجة ضم أوراق التنفيذ تحقيقه لدفاعه بعدم علمه بالحجز أو تعيينه حارسا فلا يجوز له من بعد أن ينعى عليها عدم استجابتها لطلب لم يطرحه عليها أو الرد عليه، ومن ثم كان ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن فى غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس واجب الرفض موضوعاً.