مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الثانى (من أول مارس سنة 2001 إلى آخر يونيه سنة 2001) - صـ 1457

(173)
جلسة 17 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جمال السيد دحروج - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: كمال ذكى عبد الرحمن اللمعى، ومحمود إبراهيم عطا الله، وسالم عبد الهادى محروس جمعه، ويحيى خضرى نوبى محمد - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 572 لسنة 41 القضائية

إصلاح زراعى - الاستيلاء - العبرة بالإستيلاء الأول - الحيازة المكسبة للملكية
المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى - ملكية الأرض الزائدة تؤول للدولة من تاريخ الإستيلاء الفعلى عليها( تاريخ قرار الاستيلاء الأول) - هذا التاريخ هو المعول فى اكتساب الملكية بوضع اليد المدة الطويلة - يشترط فى الحيازة المكسبة للملكية طبقاً لأحكام القانون أن تكون هادئة وظاهرة ومستقرة بنية التملك - تطبيق.


إجراءات الطعن:

فى يوم السبت الموافق 24/ 12/ 1994 أودع الأستاذ/ ...... المحامى نيابة عن الأستاذ/ ..... المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل عن القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى فى الاعتراض رقم 396 لسنة 1989 بجلسة 8/ 8/ 1994 والذى قضى بقبول الاعتراض شكلاً وفى الموضوع برفضه، وطلب فى ختام تقريره الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، والقضاء مجدداً بإلغاء القرار الخاص بالاستيلاء على الأرض الزراعية ومساحتها 1 ف بحوض الغابة زمام ناحية السيلين مركز سنورس محافظة الفيوم الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الاعتراض واعتباره كأن لم يكن.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده بصفته على النحو المبين بالأوراق. وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقرير مسبباً بالرأى القانونى انتهت فيه أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 17/ 5/ 2000 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا وحددت لنظره أمامها جلسة 11/ 7/ 2000 وتدوول الطعن أمامها على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قررت بجلسة 6/ 2/ 2001 إصدار الحكم بجلسة اليوم 17/ 4/ 2001 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 8/ 8/ 1994، وتقدم الطاعن بطلب إعفاء من الرسوم القضائية قيد برقم 276 لسنة 40 ق بتاريخ 3/ 9/ 1994 وصدر قرار لجنة المساعدة القضائية بجلسة 29/ 10/ 1994 بقبول الطلب، وإذ أقام الطاعن بتقرير طعنه قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 24/ 12/ 1994 ومن ثم يكون الطعن قد قدم فى المواعيد القانونية وإذ استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أن الطاعن أقام الاعتراض رقم 396 لسنة 1989 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بصحيفة طلب فى ختامها الحكم بكف يد الإصلاح الزراعى عن منازعته فى ملكية 1ف الواقع بحوض الغابة، بزمام ناحية السيلين مركز سنورس، على سند من أنه يمتلك هذه المساحة بموجب عقد عرفى وأنه يضع اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية وأنه يتعامل بشأن هذه المساحة مع الجمعية الزراعية بناحية أبشواى بموجب بطاقة حيازة تحمل رقم 327 إلا أنه فوجئ بقيام الإصلاح الزراعى بالاستيلاء عليها بمقولة أنها ضمن استيلاء ..... و..... بالقانون 50 لسنة 1969.
وبجلسة 17/ 2/ 1993 قررت اللجنة القضائية ندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة الفيوم ليندب بدوره أحد الخبراء الرزاعيين المختصين لأداء المأمورية بمنطوق هذا القرار.
وقد باشر الخبير المهمة المنوطه به وانتهى فى تقريره إلى النتيجة الآتية:
1 - إن الأرض موضوع الاعتراض مساحتها 1 ف تقع بحوض الغابة نمرة 1 ص 6 زمام ناحية السيلين مركز سنورس بالحدود والمعالم الموضحة بالتقرير.
2 - إن الإصلاح الزراعى استولى إبتدائياً على مسطح 4 ف بحوض الغابة 1 بالمشاع فى مساحة 20 س، 1 ط، 7 ف... بالقطعة 6 بحوض..... وذلك على اعتبار أنها ضمن تكليف ورثة/ ..... وذلك قبل الخاضع/ ...... بالقانون رقم 178 لسنة 1952، وقد صدر بفرز وتجنيب الأرض المستولى عليها قبل الخاضع المذكور برقم 804 لسنة 73 وقد تم تنفيذ هذا القرار بتاريخ 12/ 7/ 1980 وقد تبين أن الأرض موضوع الاعتراض تدخل ضمن الأرض التى تم فرزها وتجنيبها.
3 - لم يدرج الخاضع أى تصرف يتعلق بالأرض موضوع الاعتراض فى إقراره المقدم للهيئة العامة للاصلاح الزراعى.
4 - لم يثبت إقامة اعتراضات سابقة عن الأرض موضوع الاعتراض، كما لم يتم إجراءات لصق ونشر عن هذا المسطح.
5 - لم يثبت تاريخ العقود العرفية سند هذا الاعتراض فى أى ورقة رسمية وإن الأرض موضوع الاعتراض تعتبر من الأراضى الزراعية.
6 - إن الأرض موضوع الاعتراض ترجع ملكيتها إلى/ ....... الذى تصرف فيها بالبيع بموجب عقد إبتدائى إلى/ ........ ضمن مسطح 4 ف بتاريخ 8/ 5/ 1961، ثم تصرفت/ ....... بالبيع فى مساحة 1 ف - وهى أرض الاعتراض الحالى - إلى/ ...... بموجب عقد إبتدائى مؤرخ 8/ 5/ 1975، والذى تصرفت فيها إلى المعترض الحالى بموجب عقد إبتدائى مؤرخ 10/ 12/ 1987.
7 - الأطيان محل الاعتراض كانت بوضع يد ورثة/ ..... ثم تصرفوا فيها بالبيع ضمن مساحة أكبر إلى/ ....... التى وضعت اليد عليها منذ عام 1961، ثم تصرفت فيها إلى/ .... التى تصرفت فيها إلى المعترض/ ..... الذى وضع يده عليها منذ عام 1987 وحتى الآن، وإن وضع اليد منذ عام 1961 تاريخ شراء/ ....... لها وحتى الآن وضع يد هادئ وظاهر ومستقر بدون منازعة سوى منازعة الإصلاح الزراعى.
وبجلسة 8/ 8/ 1994 قررت اللجنة القضائية قبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعا استنادا لما ثبت لها من تقرير الخبير أن الخاضع لم يدرج فى إقراره المقدم طبقاً للقانون رقم 178 لسنة 1952 تصرفات سابقة على نفاذ هذا القانون، وإن التصرفات على الأرض مثار النزاع كلها عرفية وحديثة بدأت عام 1961 بعد نفاذ القانون 178 لسنة 1952، وإن وضع يد المشترين بدأ عام 1961 وبالتالى لا تتوافر شروط وضع اليد المكسب للملكية.
وإذ لم يرتض الطاعن هذا القرار فقد طعن عليه لأسباب حاصلها أن عدم إثبات الخاضع التصرف فى اقراره المقدم للإصلاح الزراعى ليس هو الوسيلة الوحيدة للإعتداء به، وإنما هناك وسائل أخرى يمكن بموجبها خروج الأرض من الاستيلاء إذا ما انتقلت من ذمة المالك الخاضع إلى ذمة غيره قبل العمل بالقانون المطبق فى الاستيلاء، وهو ما لم تتعرض له اللجنة القضائية مما يشوب قرارها بالقصور، وقد انتقلت ملكية الأرض محل النزاع إلى الطاعن قبل العمل بالقانون رقم 178 لسنة 1952 عن طريق الحيازة المكسبة للملكية بضم حيازة سلفه إلى حيازته.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ملكية الأرض الزائدة فى حكم المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 تؤول إلى الدولة من تاريخ الإستيلاء الفعلى عليها (تاريخ قرار الاستيلاء الأول) وبالتالى يكون هذا التاريخ هو المعول فى اكتساب الملكية بوضع اليد المدة الطويلة , وإنه يشترط فى الحيازة المكسبة للملكية - طبقاً لأحكام القانون المدنى - أن تكون هادئة وظاهرة فى غير غموض ومستقرة وأن تكون بنية التملك وليس على سبيل التسامح أو الإباحة، فإذا ما توافرت الحيازة بشروطها القانونية واستمرت لمدة خمس عشر سنة ترتب عليها اكتساب الملكية بالتقادم.
ومن حيث إنه متى استبان مما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن اشترى المساحة مثال النزاع بموجب عقد البيع الإبتدائى المؤرخ 10/ 12/ 1987 من/ .....، والتى آلت إليها بموجب عقد البيع الإبتدائى المؤرخ 8/ 1/ 1975 من/ .......، والتى آلت إليها ضمن مساحة أكبر بموجب عقد البيع الإبتدائى المؤرخ 8/ 5/ 1961 من/ ........(وهو أحد ورثة الخاضع المستولى قبله طبقاً للقانون 178 لسنة 1952). وإذ كان الثابت من حافظة مستندات الإصلاح الزراعى المقدمة بجلسة 6/ 2/ 2001 أن الاستيلاء الفعلى على هذه الأرض وقد وقع بتاريخ 23/ 5/ 1956، ومن ثم فإن وضع يد الطاعن على هذه الأرض مضموما إليها مدة وضع يد إسلافه يكون قد بدأ فى 8/ 5/ 1961 بعد أيلولة ملكية هذه الأرض إلى الدولة بالاستيلاء عليها استيلاء فعليا بموجب محضر الاستيلاء المؤرخ 23/ 5/ 1956 الأمر الذى لا يعتد معه بوضع اليد بعد هذا التاريخ.
ومن حيث إنه لا صحة للقول بأن ملكية الأرض الزائدة عن حد الاحتفاظ القانونى طبقاً للقانون رقم 178 لسنة 1952 إذا كانت على الشارع تؤول إلى الدولة اعتباراً من تاريخ تنفيذ قرار الفرز والتجنيب، وليس من تاريخ الإستيلاء الأول على أرض المشاع، ولا صحة لذلك لأنه يتعارض مع صريح نص الفقرة الأخيرة من المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 معدلاً بالقانون رقم 131 لسنة 1953 التى يجرى نصها على أن "وتعتبر الحكومة مالكة للأرض المستولى عليها المحددة بقرار الاستيلاء النهائى وذلك من تاريخ قرار الاستيلاء الأول... مما مفاده أن الدولة تعتبر مالكة حكماً للأرض المستولى عليها طبقاً للقانون المذكور اعتباراً من تاريخ الاستيلاء الأول (الإبتدائى) سواء كانت هذه الأرض مستولياً عليها مفرزه أو على المشاع ولأن الاستيلاء على الأرض وإن كان مشاعاً يجعل وضع يد الحائز عليها مشوباً بالغموض واللبس وليس وضعاً ظاهراً هادئاً فى غير غموض.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم، وإذ خلت الأوراق من ثمة دليل يثبت تاريخ التصرف - مثار النزاع - للطاعن أو اسلافه قبل العمل بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952، كما أن الخاضع لم يثبت هذا التصرف فى إقراره المقدم طبقاً لذلك القانون، ومن ثم فإن قيام الإصلاح الزراعى بالاستيلاء على موضوع النزاع يكون قد صادف صحيح حكم القانون، وإذ انتهى القرار المطعون فيه إلى هذه النتيجة وقضى برفض الاعتراض فإنه يكون قد أصاب الحق فيما انتهى إليه، وبالتالى يكون الطعن قد بنى على غير أساس سليم من الواقع والقانون متعيناً الحكم برفضه وإلزام الطاعن المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع برفضه، وألزمت الطاعن المصروفات.