أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الثانى - السنة 22 - صـ 339

جلسة 4 من أبريل سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين/ سعد الدين عطية، ومحمود عطيفة، ومحمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانه.

(83)
الطعن رقم 51 لسنة 41 القضائية

( أ ) محكمة الجنايات. محكمة الإعادة. إجراءات المحاكمة. بطلان. اعلان دعوى جنائية. "نظرها والحكم فيها". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إعادة المحاكمة بمقتضى المادة 395 إجراءات. هى بمثابة محاكمة مبتدأه تفصل فيها محكمة الإعادة بكامل حريتها.
عدم قبول النعى عند إعادة المحاكمة ببطلان الإعلان للمحاكمة الغيابية.
(ب) دفوع. "الدفع بتلفيق التهمة". إثبات. "بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الدفع بتلفيق التهمة. موضوعى. كفاية أدلة الثبوت التى عول عليها الحكم ردا عليه.
1 – من المقرر أن اعادة المحاكمة الجنائية طبقا لنص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية، هى بحكم القانون بمثابة محاكمة مبتدأه، ولمحكمة الإعادة أن تفصل فى الدعوى بكامل حريتها(1)، وإذا كان ذلك وكانت إجراءات محاكمة الطاعن أمام محكمة الإعادة قد تمت صحيحة، فإنه غير مقبول ما يتمسك به الطاعن من بطلان إعلانه فى المحاكمة الغيابية، ولا يقبل إثارته ذلك أمام محكمة النقض.
2 – الدفع بأن التهمة ملفقة على المتهم، من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الاصل ردا صريح، بل يكفى للرد عليه أن تكون المحكمة قد بينت أدلة الثبوت التى عولت عليها فى الحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 28/ 5/ 1968 بدائرة قسم الساحل محافظة القاهرة: أحرز وحاز جوهرين مخدرين "أفيونا وحشيشا" فى غير الأحوال المصرح بها قانون، وكان ذلك بقصد الاتجار وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1/ 1 و2 و34/ 3 و42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 والبندين 1 و12 من الجدول رقم/ 1 المرافق فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون سالف الذكر مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه مبلغ خمسمائه جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وذلك على اعتبار أن إحراز المتهم للمخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة احراز جوهر مخدر وقد شابه بطلان فى الإجراءات وقصور فى التسبيب ذلك بأن إجراءات محاكمة الطاعن غيابيا قد وقعت باطلة بعدم إعلانه بالجلسة التى حددت له، وأنه لما كان للحكم الغيابى أثره فى عقيدة المحكمة فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلا كما أثر الطاعن أن التهمة ملفقة عليه من رجال الشرطة وقدم الدليل الرسمى المؤيد لدفاعه إلا أن المحكمة التفتت عنه مع جوهريته وردت عليه بما لا يصلح ردا. وحيث إنه من المقرر أن إعادة المحاكمة الجنائية طبقا لنص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية هى بحكم القانون بمثابة محاكمة مبتدأه، ولمحكمة الإعادة أن تفصل فى الدعوى بكامل حريتها. لما كان ذلك، وكانت إجراءات محاكمة الطاعن أمام محكمة الاعادة قد تمت صحيحة، فإنه غير مجد ما يتمسك به من بطلان إعلانه فى المحاكمة الغيابية ولا يقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الدفع بأن التهمة ملفقة على المتهم وهو من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل ردا صريح، بل يكفى للرد عليه أن تكون المحكمة قد بينت ادلة الثبوت التى عولت عليها فى الحكم، فإن دعوى القصور فى التسبيب تكون غير مقبولة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.


(1) راجع أيضاً نقض جنائى السنة 10 صـ 531، والسنة 11 ص 643 والسنة 15 صـ 792.