أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الثلاثون - صـ 226

جلسة 8 من فبراير سنة 1979

برياسة السيد المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عثمان الزيني، ويعيش رشدي، ومحمد علي بليغ، وأبو بكر الديب.

(45)
الطعن رقم 1692 لسنة 48 القضائية

(1) إثبات "شهود". إجراءات. "إجراءات المحاكمة". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إستئناف.
التفات المحكمة الاستئنافية. عن طلب المستأنف. سماع شهود لم يتمسك بسماعهم أمام محكمة أول درجة. لا إخلال. أساس ذلك ؟
(2و3) إثبات. "اعتراف". حكم "ما لا يعيبه فى نطاق التدليل".
(2) خطأ المحكمة فى تسمية أقوال المتهم اعترافاً. لا يعيب الحكم.
(3) حق المحكمة فى الأخذ باعتراف المتهم فى حق نفسه. وعلى غيره من المتهمين. فى أى دور من أدوار التحقيق. ولو عدل عنه.
(4) سرقة. فاعل أصلى. مسئولية جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إثبات الحكم مساهمة الطاعن فى السرقة. بمرافقته زميليه إلى مكان الحادث، ومراقبته الطريق من سيارته خارج المسكن. بينما كسر زميلاه بابه واستوليا على المسروقات. كفايته لمساءلة الطاعن كفاعل أصلى.
(5) سرقة. قصد جنائى. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". "ما لا يعيبه فى نطاق التدليل".
عدم تحدث الحكم. صراحة. عن نية السرقة. لا يعيبه. شرط ذلك؟ مثال.
1 - متى كان يبين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن لم يطلب سماع أحد من الشهود. وكان من المقرر أن نص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديله بالقانون رقم 113 لسنة 1957 يخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك - يتسوى فى هذا الشأن أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً، بتصرف المتهم أو المدافع عنه مما يدل عليه - وأن محكمة ثانى درجة إنما تحكم فى الأصل على مقتضى الأوراق وهى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى هى لزوماً لإجرائه، ولا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة. فإذا لم تر من جانبها حاجة إلى سماعهم، وكان المدافع عن الطاعن وإن أبدى طلب سماع أقوال الشهود أمام المحكمة الاستئنافية، فإنه يعتبر متنازلاً عنه بسبب سكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة.
2 - من المقرر أن خطأ المحكمة فى تسمية الإقرار اعترافاً لا يقدح فى سلامة حكمها طالما أن الإقرار قد تضمن من الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى وما دامت المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانونى للاعتراف.
3 - لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ باعتراف المتهم فى حق نفسه وعلى غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع.
4 - من المقرر أنه يكفى فى صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً فى الجريمة أن يساهم بفعل من الأفعال المكونه لها - لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن أنه ساهم فى جريمة السرقة التى قارفها ودبر أمرها مع المتهمين الآخرين، بأن رافقهما إلى مكان الحادث وظل فى سيارته خارج المسكن لمراقبة الطريق بينما قام زميلاه بكسر باب المسكن والاستيلاء على المسروقات، فإن هذا يكفى لاعتباره فاعلاً أصلياً فى الجريمة.
5 - متى كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه خلص فى بيان كاف إلى توافر أركان جريمة السرقة وتوافر الأدلة عليها فى حق الطاعن من اعترافات المتهمين وضبط المسروقات بارشادهم فإنه لا يعيبه من بعد عدم تحدثه صراحة عن نية السرقة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم سرقوا الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكة لـ....... وكان ذلك من مسكنها بطريق الكسر من الخارج حالة كونهم أكثر من شخصين. وطلبت عقابهم بالمادتين 316/ 2 مكرراً ثالثاً، 317/ 5 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الخليفة الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادتى الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل والنفاذ. فاستأنفوا، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه (الطاعن) فى هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة قد انطوى على بطلان فى الإجراءات وإخلال بحق الدفاع وشابه فساد فى الاستدلال وقصور فى التسبيب، ذلك أنه لم يجب الطاعن إلى طلبه سماع شهود الإثبات، وعول فى إدانته على ما أسنده إليه من اعتراف فى محضر ضبط الواقعة مع أنه مجرد إقرار بمرافقته للمتهمين الآخرين إلى مكان الحادث فلا يسوغ حمله على معنى الاعتراف بارتكاب السرقة، واعتمد الحكم على اعتراف المتهمين المذكورين بالرغم من عدولهما عنه بتحقيقات النيابة، هذا إلى أن الحكم جاء فى مجموعه قاصراً فى بيان دور الطاعن فى الجريمة واستظهار توافر نية السرقة فى حقه مما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن لم يطلب سماع أحد من الشهود. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن نص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديله بالقانون رقم 113 لسنة 1957 يخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك - يتسوى فى هذا الشأن أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً، بتصرف المتهم أو المدافع عنه مما يدل عليه - وأن محكمة ثانى درجة إنما تحكم فى الأصل على مقتضى الأوراق وهى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى هى لزوماً لإجرائه، ولا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة. فإذا لم تر من جانبها حاجة إلى سماعهم، وكان المدافع عن الطاعن وإن أبدى طلب سماع أقوال الشهود أمام المحكمة الاستئنافية، فإنه يعتبر متنازلاً عنه بسبب سكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة السرقة التى دان الطاعن بها، وأقام عليها فى حقه أدلة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من اعتراف المتهمين الآخرين بمحضر الشرطة الذى حصله بما يفيد اتفاق المتهمين الثلاثة على ارتكاب الحادث وقيام أحدهم بكسر باب مسكن المجنى عليها والاستيلاء على المسروقات بينما الطاعن يقف بسيارته خارج المنزل لمراقبة الطريق، ومن إقرار الطاعن بمحضر الشرطة باسهامه فى ارتكاب الحادث على هذا النحو ومن معاينة الشرطة وتحرياتها وأقوال المجنى عليها التى جاءت مصداقاً لهذه الاعترافات ومن ضبط بعض المسروقات بارشاد المتهمين. ولما كان ما حصله الحكم من أقوال الطاعن بمحضر الشرطة يتفق تماماً مع ما يسلم به فى وجه طعنه، وكان الحكم قد أول هذه الأقوال بما تؤدى إليه من معنى التسليم من جانب الطاعن بوقوع الفعل المسند إليه، فإنه يكون سليماً فى نتيجته ومبنياً على فهم صحيح للواقع فى الدعوى، هذا إلى أنه من المقرر أن خطأ المحكمة فى تسمية الإقرار اعترافاً لا يقدح فى سلامة حكمها طالما أن الإقرار قد تضمن من الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى وما دامت المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانونى للاعتراف، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من نعى على الحكم من خطأ فى الاسناد يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ باعتراف المتهم فى حق نفسه وعلى غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع، فإنه لا يقبل من الطاعن ما يثيره فى طعنه فى أمر يتصل بتقدير محكمة الموضوع ومحاولة مصادرتها فى عقيدتها. لما كان ما تقدم، وكان من المقرر أنه يكفى فى صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً فى الجريمة أن يساهم بفعل من الأفعال المكونه لها - لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن أنه ساهم فى جريمة السرقة التى قارفها ودبر أمرها مع المتهمين الآخرين، بأن رافقهما إلى مكان الحادث وظل فى سيارته خارج المسكن لمراقبة الطريق بينما قام زميلاه بكسر باب المسكن والاستيلاء على المسروقات، فإن هذا يكفى لاعتباره فاعلاً أصلياً فى الجريمة، لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه خلص فى بيان كاف إلى توافر أركان جريمة السرقة وتوافر الأدلة عليها فى حق الطاعن من اعترافات المتهمين وضبط المسروقات بارشادهم فإنه لا يعيبه من بعد عدم تحدثه صراحة عن نية السرقة، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور فى هذا الصدد يكون غير سديد.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.