مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الثانى (من أول مارس سنة 2001 إلى آخر يونيه سنة 2001) - صـ 1489

(177)
جلسة 22 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عادل محمود ذكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ على فكرى حسن صالح، وحسن كمال أبو زيد شلال، واسامة محمود عبد العزيز محرم، وعبد المنعم أحمد عامر نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 6003 لسنة 42 القضائية

هيئة عامة - عاملون - ترقية - مناط سريان قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.
المادة (69/ 2) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام قانون العاملين المدنيين بالدولة.
المادة (40) من لائحة نظام العاملين بهيئة كهرباء الريف الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 900 لسنة 1977 المعدل بالقرار رقم 1241 لسنة 1984.
سريان أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ومنها حكم المادة 69/ 2 على العاملين بهيئة كهرباء الريف - رهين بعدم وجود نص مماثل لتلك المادة بلائحة نظام العاملين بهذه الهيئة.
إذا كانت إباحة الترقية رغم تجاوز الأربع سنوات أمراً مقبولاً فى نطاق قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة - استناداً إلى أن حظر الترقية كما ورد بالمادة 69/ 2 قد ارتبط بالبند ثانياً فقط من حكم المادة المشار إليها.
بناء عليه - يخرج من هذا الحظر الأجازة التى تمنح لمرافقة الزوج - هذا المنطق لا يسرى على حكم المادة (40) من لائحة العاملين بهيئة كهرباء الريف - أساس ذلك انها أرست مبدأ عاما لا يرتبط بنوع من الأجازات دون نوع آخر فحظرت ترقية أى عامل جاوزت إجازاته أو إعارته أياً كان نوعها أربع سنوات متصلة - كما أوجبت عند عودته من الأجازة وضع عدد من العاملين أمامه فى كشف الأقدمية مماثل للعدد الذى كان يسبقه عند انتهاء المدة أو جميع الشاغلين لدرجة وظيفته عند عودته أيهما أقل - مقتضى ذلك - لا وجه للتمسك بما ورد بنص المادة 69/ 2 من قانون نظام العاملين بحسبانه القانون ذو الشريعة العامة فى شئون التوظيف - مادام المشرع قد أعاد تنظيم شئون العاملين بهيئة كهرباء الريف تنظيماً خاصاً يختلف عن الحكم الوارد فى المادة 69/ 2 المشار إليها بما يحجب عنهم حكمها وتمنعه من التطبيق على حالاتهم - من ثم لا يسوغ ترقية العاملين بهيئة كهرباء الريف متى تجاوزت إعارتهم أو أجازاتهم الخاصة بدون مرتب أياً كان نوعها الأربع سنوات متصلة - تطبيق.


إجراءات الطعن:

فى يوم الثلاثاء الموافق 20/ 8/ 1997 أودع الأستاذ ...... المحامى نائبا عن الأستاذ ....... بصفته وكيلا عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 6003 ق. ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى " دائرة الترقيات " بجلسة 22/ 6/ 1996 فى الدعوى رقم 2024 لسنة 45 ق والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعية المصروفات.
وطلبت الطاعنة فى ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة به الحكم:
أولاً: بقبول الطعن شكلاً.
ثانياً: وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء للطاعنة بطلباتها الواردة بصحيفة الدعوى أمام محكمة القضاء الادارى.
وتم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده بصفته على النحو المبين بالأوراق وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنة المصروفات.
وجرى نظر الطعن أمام الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات فحصا وموضوعا حتى أحيل إلى هذه الدائرة للاختصاص والتى قررت بجلسة 11/ 2/ 2001 إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - فى أن الطاعنة كانت قد أقامت الدعوى رقم 2024 لسنة 45 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى (دائرة الترقيات) فى 14/ 3/ 1991 وطلبت فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرارات المطعون عليها أرقام 4 و 93 لسنة 1990، 2 لسنة 1991 فيما تضمنته من تخطيها فى الترقية إلى الدرجة الثانية وترقيتها اعتبارا من 18/ 1/ 1990 تاريخ صدور القرار رقم 4 لسنة 1990 وإلغاء القرار رقم 164 لسنة 1990 فيما تضمنه من تحديد أقدميتها برقم 119 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات.
وقالت شرحاً لدعواها أنها عينت بالهيئة المدعى عليها فى 1/ 5/ 1971 وتدرجت فى الوظائف حتى رقيت إلى الدرجة الثالثة المكتبية فى 31/ 12/ 1976 ومنحت أجازة لمرافقة الزوج وللعمل ولرعاية الطفل اعتباراً من 1/ 10/ 1978 حتى 31/ 10/ 1990 وأثناء وجودها فى الأجازة صدرت القرارات أرقام 4 و 93 لسنة 1990، 2 لسنة 1991 متضمنة ترقية من هم أحدث منها إلى الدرجة الثانية دونها استناداً إلى حصولها على أجازة خاصة بدون مرتب تجاوزت مدتها أربع سنوات متصلة، فتظلمت من هذه القرارات بتاريخ 2/ 12/ 1990، 21/ 1/ 1991 وعلمت برفض تظلمها فأقامت دعواها ناعية على القرارات المطعون فيها مخالفتها للقانون على أساس أن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع قد أفادت بعدم انطباق حكم البند (2) من المادة 69 من القانون رقم 47 سنة 1978 على الأجازات التى تمنح لمرافقة الزوج وفقاً لحكم البند (1) من هذه المادة وكذلك على الأجازات التى تمنح لرعاية الطفل طبقا لأحكام المادة 70 من القانون المشار إليه.
وبجلسة 22/ 6/ 1996 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه ويقضى بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعية المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أنه طبقاً لحكم المادة 40 من لائحة نظام العاملين بهيئة كهربة الريف "المدعى عليها" والواجب سريان أحكامها على حالة المدعية - لا يجوز ترقيتها إلى الدرجة الثانية لحصولها على أجازة بدون مرتب لمرافقة الزوج والعمل ولرعاية الطفل لمدة تجاوزت أربع سنوات متصلة خلال الفترة من 1/ 10/ 1978 إلى 31/ 10/ 1990 حيث لم يفرق نص هذه المادة بين هذا النوع من الإجازة وبين غيره خلافاً لما ورد بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والذى لا تسرى أحكامه على حالة المدعية.
ومن حيث إن الطعن الماثل يقوم على أساس مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون إذ أعمل حظر ترقية الطاعنة لتجاوز أجازتها أربع سنوات متصلة فى حين كان يتعين استثناؤها من هذا الحظر باعتبار أنها منحت أجازة لرعاية الطفل ولمرافقة الزوج الذى يعمل بالخارج وتلك أجازة وجوبية لا يسرى عليها هذا الحظر وفقاً لما أفتت به الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 22/ 10/ 1986 من عدم انطباق حكم الفقرة الثانية من المادة 69 من القانون رقم 47 لسنة 1978 على الأجازات الخاصة لمرافقة الزوج وهذا ما أفاد به الجهاز المركزى للتنظيم والادارة ردا على الهيئة المطعون ضدها - بقوله " بالنسبه للاستفسار الخاص بمدى انطباق الحكم الوارد بنص المادة 69 على الحاصلين على أجازات وجوبية لمرافقة الزوج أو الزوجة أو لرعاية الطفل فهذا حكم خاص بالإجازة بدون مرتب الوارد بالبند 2 من المادة 69 من القانون ولم يرد على البند (1) من نفس المادة الخاصة بالأجازة لمرافقة الزوج كما لم يرد على أجازة رعاية الطفل المقررة بالمادة 70 من القانون، ومن ثم فإنه بعد استبعاد مدة الأجازة التى منحت للطاعنة لرعاية الطفل ولمرافقة الزوج - ومقدارها عشر سنوات تقريباً - من مدة الأجازة الأجمالية التى منحت لها فى الفترة من 1/ 10/ 1978 حتى 1/ 10/ 1990 لا يتبقى سوى سنتان أجازة للعمل بالخارج أى لم تجاوز مدة الأربع سنوات وبالتالى لا يسرى عليها الحظر الوارد بنص المادة 69/ 2 المشار إليها والتى تقابل نص المادة 40 من لائحة نظام العاملين بهيئة كهرباء الريف المطعون ضدها.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن مقطع النزاع فى الطعن الماثل هو بيان افادة الطاعنة من حكم المادة 69/ 2 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة فى ضوء التفسير الذى انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلسة 22/ 10/ 1986 المشار إليها والتى استثنت من حظر الترقية المقرر بهذا النص حالة منح الأجازة الوجوبية لمرافقة الزوج أو رعاية الطفل.
ومن حيث إن المادة (1) من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه تنص على أن "يعمل فى المسائل المتعلقة بالعاملين بالدولة بالأحكام الواردة بهذا القانون - وتسرى أحكامه على: 1 - ...... 2 - العاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم ......".
ومفاد ذلك أن سريان أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ومنها حكم المادة 69/ 2 المذكور على الطاعنة باعتبارها من العاملين بهيئة عامة وهى هيئة كهرباء الريف رهين بعدم وجود نص مماثل لتلك المادة بلائحة نظام العاملين بهذه الهيئة.
ومن حيث إن لائحة نظام العاملين بهيئة كهرباء الريف الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 900 لسنة 1977 المعدلة بالقرار رقم 1241 لسنة 1984 تنص فى المادة (40) منها على أنه: "....... وفى غير حالة الترقية لدرجات الوظائف العليا لا يجوز ترقية العامل الذى تجاوز مدة إعارته أو أجازته بدون مرتب أربع سنوات متصلة وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينهما فاصل زمنى يقل عن سنة، وتحدد أقدمية العامل عند عودته من الإعارة أو الأجازة بدون مرتب التى تجاوزت المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة على أساس أن يوضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذى كان يسبقه فى نهاية هذه المدة أو جميع الشاغلين لدرجة وظيفته عند عودته أيهما أقل ".
ومن حيث إنه إذا كانت إباحة الترقية رغم تجاوز الأربع سنوات أمراً مقبولاً فى نطاق قانون العاملين المدنيين بالدولة، استنادا إلى أن حظر الترقية كما ورد بالمادة 69/ 2 قد ارتبط بالبند ثانيا فقط من حكم المادة المشار إليها، ومن ثم يخرج من هذا الحظر الاجازة التى تمنح لمرافقة الزوج لورودها بالبند (1) هذا المنطق فى التفسير لا يسرى على حكم المادة 40 من لائحة العاملين بهيئة كهرباء الريف التى وردت فى مجال تنظيم أحكام الترقيات بعد أن عددت على سبيل الحصر الأحكام الخاصة بالأجازات تعتبر تفرقة بين الأجازات الوجوبية والأجازات الجوازية حيث أرست المادة المذكورة مبدأ عاماً لا يرتبط بنوع من الأجازات دون نوع آخر فحظر ترقية أى عامل جاوزت أجازته أو اعارته أياً كان نوعها أربع سنوات متصلة، كما أوجب عند عودته من الأجازة وضع عدد من العاملين أمامه فى كشف الأقدمية مماثل للعدد الذى كان يسبقه عند انتهاء المدة أو جميع الشاغلين لدرجة وظيفته عند عودته أيهما أقل، ومن ثم فلا وجه للتمحك بما فى نص المادة 69/ 2 من قانون العاملين بحسبانه القانون ذو الشريعة العامة فى شئون التوظف مادام المشرع قد أعاد تنظيم شؤون العاملين بهيئة كهرباء الريف تنظيما خاصا يختلف عن الحكم الوارد فى المادة 69 المشار إليها بما يحجب عنهم حكمها وتمنعه من التطبيق على حالاتهم، ومن ثم فإنه لا يسوغ ترقية العاملين بهيئة كهرباء الريف متى تجاوزت إعارتهم أو أجازاتهم الخاصة بدون مرتب أياً كان نوعها الأربع سنوات متصلة, ومن ثم فلا تثريب على الجهة الإدارية المطعون ضدها عندما طبقت هذا الحكم على حالة الطاعنة تطبيقاً سليماً وامتنعت عن ترقيتها إلى الدرجة الثانية ضمن المرقين بالقرارين المطعون فيهما كما حددت أقدميتها عند عودتها من الإجازة وفقاً للحكم ذاته، وذلك لتجاوز مدة أجازتها أربع سنوات بغض النظر عن شمول هذه المدة أجازة رعاية طفل او موافقة الزوج، ويكون من ثم هذين القرارين وكذلك قرار تحديد أقدميتها قائماً على السبب المبرر له قانوناً بما لا وجه معه للنعى عليه أو طلب إلغائه.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب وقضى برفض الدعوى بطلب إلغاء هذه القرارات فإنه يكون قد أصاب وجه الحق فى قضائه، ويضحى الطعن عليه بغير سند خليقاً بالرفض.
وحيث إن من خسر الطعن يلزم بالمصاريف عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعنة المصروفات.