أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة الثلاثون - صـ 240

جلسة 12 من فبراير سنة 1979

برياسة السيد المستشار حسن على المغربى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الواحد الديب، ومحمد صلاح الدين الرشيدى، وشرف الدين خيرى، ومحمد وهبة.

(48)
الطعن رقم 1261 لسنة 48 القضائية

إجراءات. "إجراءات المحاكمة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها". تبديد. اختلاس أشياء محجوزة.
وجوب بناء الأحكام على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها. استناد الحكم إلى واقعة لا أصل لها فى التحقيقات. يعيبه.
مثال: مساءلة الطاعن عن تهمة اختلاس أشياء محجوزة رغم أن التهمة الموجهة إليه. تبديد منقولات مودعة لديه. مفاده عدم تمحيص الدعوى والاحاطة بظروفها وقضاء بما لا أصل له فى الأوراق.
من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها، فاذا استند الحكم إلى راوية أو واقعة لا أصل لها فى التحقيقات فإنه يكون معيباً لإبتنائه على أساس فاسد متى كانت الرواية أو الواقعة هى عماد الحكم، ولما كان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة تحقيقا لوجه الطعن أن واقعة الدعوى - كما صورها الاتهام هى أن الطاعن بدد منقولات مسلمه إليه على سبيل الوديعة ومملوكة ل ..... وأنه بددها اضراراً بالمجنى عليه خلافاً لما أورده الحكم الابتدائى - والمؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه - من أن المنقولات محجوز عليها ولم يقدمها الطاعن الحارس فى اليوم المحدد للبيع فإن الأمر ينبىء عن أن المحكمة لم تمحص الدعوى ولم تحط بظروفها وقضت بما لا أصل له فى الأوراق مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والاحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة ل ..... وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح بندر دمياط الجزئية قضت حضورى عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة مائتى قرش لإيقاف التنفيذ. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استنئنافية - قضت بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد منقولات قد شابه فساد فى الاستدلال وخطأ فى الاسناد، ذلك بأن القيد والوصف والواردين بالحكم يغايران الواقعة حسبما وردت بأوراق الدعوى فضلاً عن أن الحكم الاستئنافى قد اعتنق أسباب حكم محكمة أول درجة الذى أسس قضاءه بادانة الطاعن على أنه عين حارساً على المحجوزات وأنه كان يعلم باليوم المحدد للبيع ثم تعمد عدم تقديمها بقصد عرقلة التنفيذ فى حين أن المنقولات المدعى بتبديديها ادعى المجنى عليه بايداعها لدى المتهم واستصدر حكما مدنى بأحقيته لها ولما طالبه بتسليمها أو بثمنها نفاذاً للحكم أعتبر المتهم مبدداً لعدم تسليمه لها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائى - المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه - حصل واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن بدد المنقولات المحجوزة عليها والتى سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها ولم يقدمها فى اليوم المحدد للبيع واختلسها إضراراً بالدائن الحاجز. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها، فاذا استند الحكم إلى راوية أو واقعة لا أصل لها فى التحققات فإنه يكون معيباً لإبتنائه على أساس فاسد متى كانت الرواية أو الواقعة هى عماد الحكم، ولما كان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة تحقيقا لوجه الطعن أن واقعة الدعوى - كما صورها الاتهام ـ هى أن الطاعن بددد منقولات مسلمه إليه على سبيل الوديعة ومملوكة ل ....... وأنه بددها اضرارا بالمجنى عليه خلافاً لما أورده الحكم الابتدائى - المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه - من أن المنقولات محجوز عليها ولم يقدمها الطاعن الحارس فى اليوم المحدد للبيع فإن الأمر ينبىء عن أن المحكمة لم تمحص الدعوى ولم تحط بظروفها وقضت بما لا أصل له فى الأوراق مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والاحالة بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن فى طعنه.