مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الثانى (من أول مارس سنة 2001 إلى آخر يونيه سنة 2001) - صـ 1497

(178)
جلسة 24 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: كمال ذكى عبد الرحمن اللمعى، ومحمود إبراهيم عطا الله، وسالم عبد الهادى محروس جمعة، ويحيى خضرى نوبى محمد نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 5791 لسنة 42 القضائية

( أ ) إختصاص - إختصاص محاكم مجلس الدولة بمنازعات العقود الإدارية - عدم جواز التحكيم فيها - الأثر الفورى لقانون التحكيم.
المادة 10 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - الأصل الدستورى والقانونى العام يقضى بأن المنازعات الإدارية تكون ولاية القضاء فيها لمحاكم مجلس الدولة - قضاء المحكمة الإدارية العليا جرى على عدم جواز الإتفاق على التحكيم فى العقود الإدارية - أساس ذلك - مخالفة نص المادة 10 المذكورة - طبيعة العقد الإدارى وما يتضمنه من شروط استثنائية تمنح جهة الإدارة سلطات ونفوذ فى العلاقة العقدية - هذا أمر يتعارض مع تشكيل هيئة التحكيم تشكيلاً إتفاقياً - المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية يختص بها القضاء الإدارى - مؤدى ذلك - منازعات العقود الإدارية تكون أكثر نأياً عن طبيعة التحكيم وهيئاته - التحكيم طريق إستثنائى - تطبيق.


إجراءات الطعن:

فى يوم السبت الموافق 10/ 8/ 1996 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعن بصفته تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنا على الحكم الصادر من هيئة التحكيم بجلسة 20/ 5/ 1996 فى طلب التحكيم المقدم من دار النظم لإستشارات الهندسة ويمثلها الدكتور مهندس ...... والذى قضى بإلزام المجلس الأعلى لمدينة الأقصر بدفع مبلغ 971.436.82 جنيهاً (فقط مبلغاً ومقداره تسعمائة وواحد وسبعون ألف وأربعمائة وستة وثلاثون جنيهاً واثنان وثمانون قرشاً لا غير) إلى دار النظم والإستشارات الهندسية وثانياً: إلزام المجلس المحلى الأعلى لمدينة الأقصر بأن يؤدى إلى دار النظم والإستشارات الهندسية مبلغ 16500 جنيه (فقط ستة عشر ألف وخمسمائة جنيه لا غير) قيمة نصف أتعاب التحكيم. ثالثاً: تعلية باقى المستحق لدار النظم والإستشارات الهندسية مبلغ 2810 جنيهات (فقط مبلغ قدره ألفان وثمانمائة وعشرة جنيهات لا غير) يدفعها المجلس الأعلى لمدينة الأقصر إلى دار النظم والإستشارات الهندسية فى حالة ورود التقارير المعملية للبردورات والتقرير الفنى للنافورات بمطابقتها للمواصفات، وطلب الطاعن فى تقرير الطعن للأسباب الواردة فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ حكم التحكيم، وببطلان حكم هيئة التحكيم الصادرة بتاريخ 20/ 5/ 1996 فى قضية التحكيم المرفوعة من دار النظم والإستشارات الهندسية بشأن مشروع تجميل الأقصر مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الدار المدعى عيها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق، وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانون ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع ببطلان حكم التحكيم الصادر فى 20/ 5/ 1996 فى قضية التحكيم المرفوعة من دار النظم والإستشارات الهندسية ضد رئيس المجلس الأعلى لمدينة الأقصر مع ما يترتب على ذلك من آثاروإلزام الشركة المطعون ضدها المصروفات.
وقد تدوول نظر الطعن أمام دائرة فصح الطعون على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 4/ 9/ 1997 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) وحددت لنظره أمامها جلسة 9/ 12/ 1987 وتم نظر الطعن أمام هذه المحكمة بالجلسة المشار إليها والجلسات التالية وبجلسة 24/ 3/ 1998 أودع الحاضر عن المطعون ضده صورة ضوئية من قيد وفاة المرحوم/ .......، وصورة ضوئية من إعلام شرعى وقرر أن دار النظم الهندسية منشأة فردية مستقلة، وبعريضة معلنة يوم 23/ 4/ 1998 أختصم الطاعن الورثة وتم تداول نظر الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة اليوم 24/ 4/ 2001 صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن أقيم فى الميعاد المحدد فى المادة 54 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية واستوفى اوضاعه الشكلية.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 20/ 6/ 1994 تم طرح مشروع تصميم والإشراف على تنفيذ مشروعات تجميل مدينة الأقصر فى مناقصة محدودة بين المكاتب الإستشارية المتخصصة وبتاريخ 17/ 7/ 1994 انتهت لجنة البت إلى ترسية أعمال التصميم والإشراف على التنفيذ إلى دار النظم والإستشارات الهندسية، وبتاريخ 17/ 7/ 1994 تم تحرير عقد بين المجلس الأعلى لمدينة الاقصر، ودار النظم والإستشارات الهندسية واتفق الطرفان فى المادة 13 من العقد على أنه " عند قيام أى خلاف بين طرفى العقد بسبب تنفيذه أو تفسير نصوصه وإذا لم يتمكن الطرفان من الوصول إلى حل لذلك بالطريق الودى فيتعين عرض هذا الخلاف على هيئة تحكيم خاصة بناء على طلب الطرفين أو أيهما ". وقد ثار خلاف بين الطرفين حول تحديد مستحقات الطرف الثانى عن تنفيذ المشروع المشار إليه فلجأ إلى التحكيم استناداً إلى المادة سالفة الذكر وتم توقيع مشارطة التحكيم بتاريخ 30/ 1/ 1996 وبجلسة 20/ 5/ 1996 حكمت هيئة التحكيم بما يلى:
أولاً: إلزام المجلس الأعلى لمدينة الأقصر بدفع مبلغ 971436.82 جنيهاً إلى دار النظم والاستشارات الهندسية.
ثانياً: إلزام المجلس الأعلى لمدينة الأقصر بأن يؤدى لدار النظم والإستشارات الهندسية مبلغ 16500 جنيه قيمة نصف أتعاب التحكيم.
ثالثاً: تعلية باقى المستحق لدار النظم والإستشارات الهندسية 2810 جنيه ليدفعها المجلس الأعلى لمدينة الأقصر إلى دار النظم والإستشارات الهندسية فى حالة ورود التقارير المعملية للبردورات والتقرير الفنى للنافورات بمطابقتها للمواصفات.
وإذ لم يرتض الطاعن بصفته حكم هيئة التحكيم سالفة الذكر أقام طعنه الماثل على أسباب حاصلها. أولاً: بطلان شرط التحكيم الوارد فى عقد المشروع مثار النزاع باعتبار أن هذا العقد عقد إدارى يدخل فى إختصاص مجلس الدولة ولا يجوز التحكيم فى المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية. وثانياً: بطلان إجراءات التحكيم بطلاناً أثر فى الحكم. وذلك لعدم صلاحية محكم المطعون ضده (دار النظم والإستشارات الهندسية) المهندسة..... وذلك لكونها قبل اشتغالها بالتحكيم رئيساً لجهاز البحوث والدراسات بوزارة التعمير وهى الجهة التى قامت بإجراءات الطرح والبت والترسية للمشروع موضوع التحكيم وأبدت رأياً فيه، ولعدم إخطار هيئة قضايا الدولة فى أية مرحلة من مراحل التحكيم لتقديم دفاعها عن المجلس الأعلى لمدينة الأقصر، وصدر الحكم فى جلسة علنية بالمخالفة لمشارطة التحكيم ولنص المادة 44 من القانون رقم 27 لسنة 1994 الخاص بالتحكيم فى المواد المدنية والتجارية الذى يضمن سرية إجراءات التحكيم، وثالثاً: استبعاد حكم التحكيم محل الطعن للقانون الواجب التطبيق الذى اتفق الطرفان على تطبيقه على موضوع النزاع إذ لجأت هيئة التحكيم إلى أحكام لائحة الأتعاب المقررة من مجلس الشعبة المعمارية لنقابة المهندسين دون الإعتداد بما ورد فى مشارطة التحكيم من أن القانون الواجب التطبيق هو القانون المدنى، وذلك على التفضيل الوارد بتقرير الطعن.
ومن حيث إنه لا خلاف بين طرفى النزاع من أن العقد موضوع النزاع يدخل فى عداد العقود الإدارية وذلك لكون أحد أطرافه شخص من أشخاص القانون العام - المجلس الأعلى لمدينة الأقصر - ويتعلق بمرفق عام - مرفق السياحة ويتضمن شروطا استثنائية غير مألوفة فى عقود القانون الخاص واتبعت الإدارة فى إبرامه إجراءات ووسائل القانون العام التى تضمنها قانون المناقصات والمزايدات الصادر برقم 9 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية فضلاً عن النص صراحة فى المادة (15) منه على أن تطبق أحكام القانون رقم 9 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا العقد " فهو عقد ادارى وفقا للمعيارين الشكلى والموضوعى ".
ومن حيث إن المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر برقم 47 لسنة 1972 تنص على أن " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية:
أولاً:....... ثانياً:........ حادى عشر: المنازعات الخاصة بعقود الإلتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأى عقد إدارى آخر ".
وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الأصل الدستورى والقانونى العام يقضى بأن المنازعات الإدارية يتعين أن تكون ولاية القضاء فيها لمحاكم مجلس الدولة على إختلاف مستوياتها وإختصاصاتها وفقاً لما يحدده قانون مجلس الدولة.
ومن حيث إنه بناء على المبادئ والأصول الحاكمة لولاية مجلس الدولة فى نصوص الدستور والقانون وأمام نص المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الذى جعل الإختصاص لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المنازعات الخاصة بعقود الإلتزام والأشغال العامة أو التوريد أو بأى عقد إدارى آخر فقد جرى قضاء هذه المحكمة على عدم جواز الإتفاق على التحكيم فى العقود الإدارية لمخالفة ذلك لأحكام الإختصاص القضائى لمحاكم مجلس الدولة وعلى وجه الخصوص نص المادة العاشرة ولكون العقد الإدارى يتضمن بطبيعته شروطاً استثنائية، تقيم لجهة الإدارة المتعاقدة وجه سلطة ونفوذ فى العلاقة العقدية القائمة مع الطرف الآخر وبما يتلائم مع موضوع عقد يتلعق بسير المرافق العامة، وأنه مما يتعارض مع هذه الطبيعة أن يرد شرط التحكيم فى المنازعات التى تقوم بين أطراف هذه العقود وما تفرضه من مشاركة طرفى العقد فى تشكيل هيئة التحكيم تشكيلاً إتفاقياً، وإذا كان المشرع لم يشأ أن يخضع المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية لإختصاص جهات القضاء المدنى وحصر منازعاتها بالقضاء الإدارى بحسبانه إختصاصاً حاجزاً لمنازعات هذا النوع من العقود لما تتميز به من أوضاع تتعلق بسلطات الهيئات العامة وبشئون المرافق العامة وتسييرها إذا كان هذا هكذا فإن منازعات العقود الإدارية تكون أكثر نأياً عن طبيعة التحكيم وهيئاته وليصير شرط التحكيم متنافياً مع إدارية العقد.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية الطاعنة قد أبرمت عقدها محل النزاع الماثل بتاريخ 17/ 7/ 1994 وضمنته فى المادة 13 منه نصاً - يجيز عرض أية منازعات بينها وبين المطعون ضده على هيئة التحكيم، وقامت يتوقيع مشارطة تحكيم فى 30/ 1/ 1996 فإنه يتعين والحالة هذه الحكم ببطلان هذا الشرط وما يترتب عليه من آثار.
ولا ينال من ذلك ما ذهب إليه المطعون ضده من أن قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 قد أجاز التحكيم طبقاً لنص المادة الأولى منه التى وردت عامة تسرى على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أياً كانت طبيعة العلاقة القانونية التى يدور حولها النزاع إذ التحكيم كما سبق القول هو طريق إستثنائى لفض المنازعات وعموم هذه المادة يخصصه النص الوارد بالمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة التى قصرت الإختصاص وحجزته بالنسبة للعقود الإدارية على مجلس الدولة دون غيره.
كما لا ينال من ذلك ما ذهبت إليه دار النظم والإستشارات الهندسية المطعون ضدها فى مذكرة دفاعها المودعة بجلسة 2/ 7/ 1997 من أن الإتفاق على التحكيم فى العقد مثار النزاع الماثل تم بموافقة رئيس المجلس الأعلى لمدينة الأقصر الذى يتولى جميع السلطات والإختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح وذلك طبقاً لأحكام المادتين 4، 5 من قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 1989 بالنظام الخاص لمدينة الأقصر، وأن مؤدى الفقرة المضافة بالقانون رقم 9 لسنة 1997 سالف الذكر أن شرط التحكيم فى منازعات العقود الإدارية كان جائزاً أصلاً طبقاً لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1994 وأن القصد من هذه الإضافة هو التأكيد على أنه يجب أن تصدر الموافقة على شرط التحكيم من الوزير المختص أو من يتولى إختصاصه، إلا لاوجه لكل ذلك متى كان الثابت أن إتفاق التحكيم محل النزاع يخص عقد إدارى تم إبرامه بتاريخ 30/ 1/ 1996 وصدر حكم هيئة التحكيم - محل دعوى البطلان الماثلة فى 20/ 5/ 1996 وذلك فى ظل المجال الزمنى لسريان أحكام قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 1997 آنف الذكر.
ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك وكان رئيس المجلس الأعلى لمدينة الأقصر أحد طرفى التحكيم المذكور وقت إبرامه فاقداً لولاية إبرامه بسبب عدم وجود نص قانونى يجيز له الاختصاص بإجراء هذا الإتفاق بحسبان أن القانون رقم 27 لسنة 1994 سالف الذكر لم يتضمن نصاً صريحاً يجيز التحكيم فى منازعات العقود الإدارية، وأن القانون رقم 9 لسنة 1997 المشار إليه سلفاً لا يسرى بأثر رجعى فهو ليس قانونا تفسيريا لنص المادة الأولى من القانون رقم 27 لسنة 1994 وإنما استحدث إختصاصاً جديداً عمل به اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون طبقاً لحكم المادة الثانية منه إعمالاً لقاعدة الأثر المباشر لتطبيق القانون كما أنه من المقرر أن تقرير الأثر الرجعى لعمل تشريعى إستثناء من قاعدة الأثر المباشر للقواعد القانونية يتقيد بوجود نص صريح على ذلك وقد جاء نص المادة الثانية من القانون رقم 9 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية صراحة على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره وقد نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية العدد (20 تابع) فى 15/ 5/ 1997 أى بعد صدرو حكم التحكيم المطعون فيه ومن ثم لا تسرى عليه أحكامه.
ومن حيث إن المادة 53 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 سالف الذكر تنص على أنه " لا تقبل دعوى بطلان التحكيم إلا فى الأحوال الآتية: -
1 - إذا لم يوجد اتفاق التحكيم أو كان هذا الإتفاق باطلاً أو قابلاً للإبطال أو سقط بانتهاء مدته ".
وكان الثابت مما تقدم أن شرط التحكيم الذى تضمنه العقد الإدارى محل النزاع هو شرط باطل الأمر الذى تكون معه دعوى بطلان التحكيم مقبولة ويضحى حكم التحكيم محل النزاع الصادر بناء على شرط تحكيم قضى ببطلانه باطلاً أيضاً مما يتعين معه الحكم ببطلان حكم التحكيم محل النزاع.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع ببطلان حكم هيئة التحكيم المطعون فيه والصادر بتاريخ 20/ 5/ 1996 وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت المطعون ضدهم المصروفات.