أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثالث - السنة 10 - صـ 999

جلسة 8 من ديسمبر سنة 1959

برياسة السيد محمود ابراهيم اسماعيل المستشار, وبحضور السادة: أحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطيه اسماعيل, وعادل يونس المستشارين.

(205)
الطعن رقم 1151 لسنة 29 القضائية [(1)]

تنظيم. الق 52 لسنة 1940.
عناصر الواقعة الإجرامية. البناء على أرض تقسيم قبل صدور مرسوم بالموافقة عليه.
متى يعتبر سكوت السلطة المختصة عن الرد على طلب التقسيم بعد انقضاء الأجل المومأ إليه بنص الم 8 بمثابة قبول للطلب؟
عند استيفاء شروط اللائحة التنفيذية, وإرفاق مستندات الم 7.
نقض.
أوجهه. الخطأ في تفسير القانون.
مثال في تفسير الم 8 من ق 52 لسنة 1940.
قانون.
التفسير القضائي. المعنى المستفاد من مجموع نصوص القانون على هدي قصد الشارع منه. المذكرة الإيضاحية للقانون. مثال.
1 - المستفاد من مجموع نصوص المواد 2, 5, 7, 8, 10 من القانون رقم 52 لسنة 1940 - بشأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء, ومن المذكرة الإيضاحية للقانون أنه يجب على طالب التقسيم لكي يحصل على الإذن الخاص بإنشاء التقسيم, أو تعديله, أو لكي يعتبر طلبه مقبولا بعد انقضاء الأجل الذي حدده القانون أن يقدم مشروعة للسلطة المختصة متضمنا بيان التقسيم, وبرنامجا يحدد كيفية تنفيذ المرافق فيه وتقدير تكاليف العمل, وكذلك قائمة الشروط التي يرى المقسم فرضها على المشترين, وأن يرفق بطلبه المستندات التي بينتها المادة السابعة من القانون, وذلك حتى يتسنى للسلطة القائمة على التنظيم أن تجري ما تراه من تصحيح أو تعديل في الرسوم أو في قائمة الشروط المقدمة إليها لكي تطابق بينها وبين أحكام القانون واللائحة التنفيذية, فتحقق بذلك ما يهدف إليه المشرع من كفالة الصحة العامة والنظام.
2 - تفسير المادة الثامنة من القانون رقم 52 لسنة 1940 على أن مجرد تقديم طلب التقسيم للسلطة المختصة وانقضاء أكثر من ستة أشهر على تقديمه دون رد على الطالب كاف وحده لاعتبار الطلب مقبولا, هو تفسير بعيد عن مراد الشارع, ذلك بأن هذه المادة قد نصت صراحة على وجوب أن يقدم طلب التقسيم وفقا لأحكام المادة السابعة - وهى توجب لاعتبار الطلب حقيقا بهذا الوصف أن يكون قد استوفى الشروط والأوضاع المقررة في اللائحة التنفيذية, وأن يرفق به المستندات التي بينتها تلك المادة, وذلك حتى يمكن القول بأن سكوت السلطة المختصة عن الرد على طلب التقسيم بعد انقضاء ستة أشهر على تقديمه يعتبر بمثابة قبول منها لهذا الطلب.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهما: الأول باع أرض تقسيم قبل صدور مرسوم بالموافقة على التقسيم الثانية - أولا - أقامت بناء بدون ترخيص - ثانيا - أقامت بناء على أرض تقسيم قبل صدور مرسوم بالموافقة على التقسيم وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 و9 و10 و19 و20 من القانون رقم 52 لسنة 1940 المعدل وقرار الشئون البلدية. ومحكمة أول درجة قضت حضوريا بتغريم كل من المتهمين 100 قرش والإزالة على نفقتهما فاستأنفت المتهمة ومحكمة ثاني درجة قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمة مما أسند إليها. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مبنى الطعن هو مخالفة القانون ذلك أن الحكم المطعون فيه قضى ببراءة المطعون ضدها من تهمة إقامة بناء على أرض قبل صدور مرسوم الموافقة على التقسيم استنادا إلى أن من باع الأرض قدم طلبا بالتقسيم للسلطة القائمة على أعمال التنظيم قبل وقوع الجريمة بعدة سنوات فلم ترد عليه تلك الجهة بقبوله أو رفضه مما يعتبر موافقة طبقا لنص المادة الثامنة من القانون رقم 52 لسنة 1940 وتقول الطاعنة أن ما انتهى إليه الحكم مخالف لما نصت عليه المادة العاشرة من القانون المشار إليه التي حظرت بيع الأراضي المقسمة أو إقامة مبان عليها قبل صدور مرسوم تقسيمها وقبل إيداع قلم الرهون صورة مصدقا عليها من هذا المرسوم ومن قائمة الشروط المنوه عنها بالمادة السابعة من القانون المشار إليه هذا فضلا عن أن الحكم المطعون فيه قد أغفل الفصل في التهمة الأخرى المسندة للمطعون ضدها والخاصة بإقامتها مبان دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة القائمة على أعمال التنظيم.
وحيث إن الحكم المطعون فيه استند في قضائه ببراءة المطعون ضدها إلى ما شهد به مهندس التنظيم من أن من باع الأرض كان قد تقدم للسلطة القائمة على أعمال التنظيم بطلب تقسيم تلك الأرض من عدة سنوات مضت قبل وقوع الجريمة, ولكن تلك السلطة لم ترد على الطلب بالقبول أو الرفض وأنه لما كانت المادة الثامنة من القانون رقم 52 لسنة 1940 تنص على أنه إذا انقضت ستة أشهر بعد تقديم الطلب دون أن تبلغ السلطة مقدم الطلب موافقتها أو رفضها اعتبر الطلب مقبولا, ويكون من حق صاحب الأرض أن يبيعها ومن حق المشتري أن يبني عليها..., ولما كان القانون رقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأرض المعدة للبناء قد نص في المادة الثانية منه على أنه لا يجوز إنشاء أو تعديل تقسيم إلا بعد الحصول على موافقة سابقة من السلطة القائمة على أعمال التنظيم على المشروع الذي وضع له, وذلك وفقا للشروط المقررة بموجب هذا القانون واللوائح الخاصة بتنفيذه, ثم نص في المادة الخامسة على أنه يجب على المقسم أن يخصص ثلث جملة مساحة الأرض المعدة للبناء للطرق والميادين والحدائق والمتنزهات العامة, وأنه يجوز للسلطة القائمة على أعمال التنظيم أن تأذن بتخصيص مساحة أقل من ذلك أو أكثر بشرط تعويض المالك, وأوجبت المادة السابعة تقديم الطلب الخاص بالموافقة على مشروع التقسيم طبقا للشروط والأوضاع المقررة في اللائحة التنفيذية وأن يرفق به المستندات التي يجب عليه تقديمها قانونا وما يثبت خلو الأرض التي سوف تدخل ضمن أملاك الدولة العامة من أي حق عيني, وكذلك قائمة الشروط العامة والخاصة التي يرى المقسم فرضها على المشترين أو المستأجرين حرصا على حسن نظام التقسيم خصوصا فيما يتعلق بالصحة والعمران, ثم جاءت المادة الثامنة فنصت في فقرتها الأولى على أنه "يجب على السلطة القائمة على أعمال التنظيم أن توافق على الطلب المقدم إليها وفقا لأحكام المادة السابقة في مدى ستة أشهر من تاريخ تقديمه, أو أن تبدي أسباب الرفض إذا لم تر الموافقة عليه" ونصت في فقرتها الأخيرة على أنه "إذا انقضت مدة الستة أشهر دون أن تبلغ السلطة مقدم الطلب موافقتها أو رفضها أو التعديلات التي ترى إدخالها اعتبر الطلب مقبولا". ونصت المادة العاشرة على أنه "يحظر بيع الأراضي المقسمة وتأجيرها أو تحكيرها قبل صدور المرسوم المشار إليه في المادة السابقة وقبل إيداع قلم الرهون صورة مصدقا عليها من هذا المرسوم ومن قائمة الشروط المشار إليها في المادة السابعة, ويحظر أيضا إقامة مبان أو تنفيذ أعمال على الأراضي المقسمة قبل صدور المرسوم المذكور". لما كان ذلك, وكان المستفاد من مجموع النصوص المشار إليها ومن المذكرة الإيضاحية للقانون أنه يجب على طالب التقسيم لكي يحصل على الاذن الخاص بإنشاء التقسيم أو تعديله أو لكي يعتبر طلبه مقبولا بعد انقضاء الأجل الذي حدده القانون أن يقدم مشروعه للسلطة المختصة متضمنا بيان التقسيم وبرنامجا يحدد كيفية تنفيذ المرافق فيه وتقدير تكاليف العمل, وكذلك قائمة الشروط التي يرى المقسم فرضها على المشترين وأن يرفق بطلبه المستندات التي بينتها المادة السابعة من القانون, وذلك حتى يتسنى للسلطة القائمة على التنظيم أن تجرى ما تراه من تصحيح أو تعديل في الرسوم أو في قائمة الشروط المقدمة إليها لكي تطابق بينها وبين أحكام القانون واللائحة التنفيذية فتحقق بذلك ما يهدف إليه المشرع من كفالة الصحة العامة والنظام, لما كان ذلك, وكان ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه في تفسير المادة الثامنة من القانون رقم 52 لسنة 1940 من أن مجرد تقديم طلب التقسيم للسلطة المختصة وانقضاء أكثر من ستة أشهر على تقديمه دون رد على الطلب كاف وحده لاعتبار الطلب مقبولا هو تفسير بعيد عن مراد الشارع, ذلك بأن هذه المادة قد نصت صراحة على وجوب أن يقدم طلب التقسيم وفقا لأحكام المادة السابقة وهى توجب لاعتبار الطلب حقيقا بهذا الوصف أن يكون قد استوفى الشروط والأوضاع المقررة في اللائحة التنفيذية وأن يرفق به المستندات التي بينتها تلك المادة وذلك حتى يمكن القول بأن سكوت السلطة المختصة عن الرد على طلب التقسيم بعد انقضاء ستة أشهر على تقديمه يعتبر بمثابة قبول منها لهذا الطلب.
لما كان ذلك, وكان الحكم فوق ذلك قد أخطأ فيما انتهى إليه من تبرئة المطعون ضدها من تهمة إقامة البناء بدون رخصة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 656 لسنة 1954 فإنه يكون معيبا أيضا بالقصور مما يستوجب نقضه وإحالة القضية إلى المحكمة الاستئنافية لتحكم فيها مجددا من دائرة أخرى.


[(1)] قررت محكمة النقض بجلسة 8/ 12/ 1959. المبدأ ذاته في الطعون 1133 و1162 و1163/ 29 ق.