أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثالث - السنة 10 - صـ 1004

جلسة 8 من ديسمبر سنة 1959

برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار, وبحضور السادة: أحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطيه اسماعيل, وعادل يونس المستشارين.

(206)
الطعن رقم 1221 لسنة 29 القضائية

(أ, ب) تحقيق.
الإختصاص بإجرائه. إمتداده بسبب الضرورة التي أوجدها المتهمان.
مثال في تنفيذ إذن التفتيش بمعرفة مأمور الضبط القضائي المنتدب لإجرائه.
إختصاص مكاني.
إختصاص المحكمة التي بدأت الجريمة بدائرتها بنظر الدعوى.
مثال في إحراز مخدر.
(ج) دفاع.
الرد الكافي. متى يجوز الرد على دفاع متهم بالإحالة إلى دفاع غيره؟
عند إتحاد الدفاع فيما أحال الحكم إليه.
1 - من المقرر في صحيح القانون أنه متى بدأ وكيل النيابة المختص في إجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكاني, ثم استوجبت ظروف التحقيق ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها إلى خارج تلك الدائرة, فإن هذه الإجراءات منه, أو ممن يندبه لها تكون صحيحة لا بطلان فيها - فإذا كانت محاولة المتهمين الهرب - بما معهما من المواد المخدرة - بعد صدور إذن النيابة بضبطهما وتفتيشهما - هى التي أوجدت حالة الضرورة ودعت الضابط ومن معه إلى مجاوزة حدود اختصاصهم المكاني للقيام بواجبهم المكلفين به من قبل النيابة العامة, ولم تكن لديهم وسيلة أخرى لتنفيذ ذلك الأمر غير ملاحقة المتهمين وضبطهما, فيكون صحيحا ما انتهى إليه الحكم من رفض الدفع ببطلان التفتيش.
2 - إذا كان الثابت من الحكم أن إحراز المتهمين للمخدرات بدأ بدائرة مديرية الشرقية - قبل أن يهربا بالسيارة التي كانا يركبانها إلى حدود مديرية الدقهلية - فإن محكمة جنايات الزقازيق تكون مختصة بنظر الدعوى.
3 - لا يوجد ما يمنع الحكم من أن يحيل في رده على دفاع أحد المتهمين إلى ما رد به على دفاع غيره من المتهمين, ما دام الدفاع واحدا فيما أحال إليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهما: حازا جواهر مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا, وقررت غرفة الإتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بمواد المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول المرافق. وأمام هذه المحكمة دفع الدفاع أولا: ببطلان التفتيش لأنه وقع بناء على إذن صادر من وكيل النيابة الكلية بمديرية الشرقية ونفذ بمديرية الدقهلية. وثانيا: لأنه صدر دون أن يسبقه تحقيق مفتوح. وثالثا: بطلان تفتيش سيارة المتهم الأول. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الإتهام بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة الجواهر المخدرة والسيارة المضبوطة. وقد ردت المحكمة في أسباب حكمها على الدفوع قائلة بأنه لا أساس لها متعينا رفضها. فطعن المتهمان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مبنى الطعن المقدم من الطاعن الأول "أحمد أحمد حسن" هو الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه دفع أمام محكمة الموضوع ببطلان التفتيش لصدور الإذن به من وكيل نيابة الزقازيق الكلية في حين أن القبض والتفتيش تما بزمام مركز السنبلاوين التابع لمديرية الدقهلية وهى خارجة عن اختصاص من أصدر الإذن ومن ثم فإن التفتيش قد وقع باطلا لمخالفته قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام - إلا أن الحكم رد على هذا الدفع بقوله إن رجال مكتب المخدرات كانوا يقفون حال مرور سيارة الطاعن عند الحد الفاصل بين مديريتي الشرقية والدقهلية وقد أشار له بالوقوف فلم يمتثل وإن عدم وقوف السيارة يعتبر من قبيل الدلائل الكافية التي تجيز لرجال الضبط القضائي مطاردة الطاعن في مديرية الدقهلية والقبض عليه وتفتيشه هو وسيارته بغير حاجة لاستصدار إذن بذلك - وهذا الرد من الحكم ينطوي على فهم غير صحيح لمعنى الدلائل الكافية كما يعرفها القانون, ذلك لأن عدم الامتثال لإشارة الوقوف لا ينبئ بذاته عن وقوع جناية فضلا عن أن القانون لا يسوغ لرجال مكتب المخدرات ضبط أية جريمة تتصل بقوانين المرور.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله "إنه في يوم 24 من فبراير سنة 1957 أثبت الصاغ يعقوب ملطي رئيس مكتب مكافحة المخدرات بالزقازيق أنه علم من التحريات التي أجراها أن المتهم الأول أحمد أحمد حسن من أهالي كفر صقر اعتاد تهريب المخدرات من منطقة كفر صقر إلى مختلف بلاد الوجه البحري وأنه حصل في صبيحة ذلك اليوم على كمية كبيرة من المخدرات وينتظر الفرصة المناسبة لنقلها من كفر صقر إلى المنصورة وأعدّ لذلك السيارة رقم 7816 ملاكي القاهرة. وقد تقدم رئيس المكتب للنيابة للإذن له بالتفتيش. وفي نفس اليوم الساعة 11.30 صباحا أذنت له النيابة ولمن يندبه أو يعاونه من رجال الضبطية القضائية بتفتيش المتهم المذكور وتفتيش السيارة الموضحة بالمحضر لضبط المخدرات القائم بتهريبها على أن يتم ذلك مرة واحدة خلال أسبوع من تاريخ صدور الإذن فندب اليوزباشي ابراهيم عبد الدايم لتنفيذ هذا الإذن فقام الأخير من المكتب بالزقازيق الساعة 2.30 بالسيارة الجيب الخاصة به ومعه الكونستابل الممتاز عبد الحميد عناني وقوة من رجال البوليس الملكي مكونة من محمد حسن عبد الجواد وابراهيم عرابي وعبد الفتاح مرزوق وعبد الله محمد عبد الله لتنفيذ المأمورية إلى ناحية أبو الشقوق واتخذ مكانا له على الطريق الموصل بين هذه البلدة ومدينة السنبلاوين وعلى مسافة كيلو متر من بلدة "أبو الشقوق" في مكان داخل حدود مديرية الشرقية عند نقطة ضيقة بالطريق في انتظار وصول سيارة المتهم الأول المراد تفتيشها وكلف البوليس الملكي عبد الله محمد عبد الله وابراهيم عرابي بالوقوف على بعد حوالي ثلاثين مترا من مكان سيارة المكتب وفي حوالي الساعة 4.30 مساء شاهد سيارة المتهم الأول قادمة من جهة أبو الشقوق فكلف الكونستابل العمل على أيقافها باعتبار أنه من رجال المرور إلا أن المتهم لم يمتثل واستمر مسرعا بسيارته فأمر الكونستابل بالعودة والركوب معه بالسيارة واتجه بها خلف سيارة المتهم الأول وفي أثناء مطاردتها وقبل وصول هذه السيارة إلى عزبة شندي تبع مركز السنبلاوين أوقف هذا الأخير سيارته وأنزل منها شخصا كان يركب بجواره وشوهد هذا الشخص يجري داخل المزارع بحالة يظهر معها أنه يخفي شيئا في حجره فأمر الكونستابل والبوليس الملكي عبد الفتاح مرزوق باقتفاء أثره والعمل على سرعة ضبطه بينما استمر في تتبع سيارة المتهم الأول حتى وصل إلى نهاية عزبة شندي حيث تمكن من اللحاق بهذه السيارة واتجه إليها ومعه البوليس الملكي محمد حسن عبد الجواد وقبضا على المتهم المذكور وبتفتيش سيارته ضبط أربع طرب من الحشيش تحت المقعد الذي كان يجلس عليه وبعد أن تم ذلك عاد بالمتهم والمضبوطات إلى المكان الذي نزل فيه الكونستابل والبوليس الملكي فوجدهما قادمين ومعهما شخص تبين أنه المتهم الثاني محمد محمد علي سلامه وقد ضبطا بحجره أربع طرب من الحشيش فقبض عليه............" واستند الحكم في إدانة الطاعنين إلى أقوال اليوزباشي ابراهيم عبد الدايم معاون مكتب المخدرات ومن كان يرافقه من رجال هذا المكتب وإلى تقرير التحليل والمعاينة التي تمت في الدعوى. ثم عرض الحكم لما يثيره الطاعن بشأن بطلان التفتيش بقوله: "إنه بالنسبة للدفع الخاص ببطلان التفتيش المؤسس على أن الإذن الخاص به قد صدر من وكيل نيابة الزقازيق الكلية ونفذ في غير دائرة اختصاصه فإن الثابت من أقوال الشهود جميعا ومن المعاينة التي أجرتها النيابة أن القوة كانت تكمن داخل حدود مديرية الشرقية وقد اتخذ معاون مكتب المخدرات كافة الوسائل اللازمة لضبط المتهم الأول عند حضوره بسيارته إلى هذا الكمين فأوقف البوليس الملكي عبد الله محمد عبد الله وابراهيم أحمد عرابي على بعد أربعين مترا من مكان وقوف سيارة مكتب المخدرات التي كانت تقف على الطريق الزراعي الممتد بين "أبو الشقوق" والسنبلاوين عند مكان ضيق في هذا الطريق حتى يحول دون تمكين المتهم الأول من العودة بسيارته إذا فاجأه رجال القوة, ولما علم من المخبرين بقدوم السيارة كلف الكونستابل عبد الحميد عبد اللطيف عناني بالعمل على إيقافها وأن يظهر لقائدها شخصيته فتعرض له وأشار له بالوقوف وكان يرتدي الملابس العسكرية ولكن المتهم الأول مر بسيارته مسرعا فما كان من معاون المكتب ورجال القوة بعد أن تحققوا من شخصية المتهم المذكور والسيارة المطلوب تفتيشها إلا أن تتبعوا أثر هذه السيارة فساروا خلفها مسافة كيلو مترين حيث انحرفت بعد ذلك في طريق آخر خلاف طريقها الأول متجهة إلى عزبة شندي حيث نزل منها المتهم الثاني محمد محمد علي سلامه قبل وصولها إلى مساكن العزبة المذكورة وأخذ يعدو في المزارع حاملا بعض المخدرات في حجر جلبابه بينما استمرت السيارة في طريقها داخل مساكن العزبة حيث تمكنت القوة من اللحاق بها وضبط المتهم الأول والمخدرات التي كانت بداخل سيارته...... فإذن النيابة قد بدئ في تنفيذه بالفعل في حدود مديرية الشرقية ولم يكن في استطاعة معاون مكتب المخدرات التنبؤ سلفا بعدم إمكان ضبط سيارة المتهم الأول رغم كافة الاحتياطات التي اتخذها في هذا السبيل, كما لم يكن أمامه من وسيلة سوى أن يقتفي أثر السيارة التي كان يركبها المتهمان ويتخذ كافة الوسائل للقبض عليهما بعد أن قويت لديه الدلائل على ارتكابهما لجناية إحراز المخدرات وهو على هذا الأساس لا يكون قد خرج عن نطاق ما هو مسموح له قانونا طبقا لأحكام المادة 34/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية...... ومن المقرر أيضا أن الأحوال التي تبيح لرجل الضبط القضائي القبض قانونا على المتهم تجيز له في الوقت ذاته تفتيشه طبقا لأحكام المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية ولا يقدح في ذلك أن القبض والتفتيش حصلا في غير دائرة اختصاص معاون مكتب مكافحة المخدرات لأنه من المسلم به أن له حق تتبع المتهم إذا شاهده يحاول الفرار بعد أن قويت لديه الدلائل الكافية على ارتكابه لجناية...... والقول بعكس ذلك يؤدي حتما إلى ضياع معالم الجريمة وفرار المتهم من وجه العدالة......" لما كان ذلك, وكان الثابت مما أورده الحكم أن الإذن بالتفتيش صدر من وكيل نيابة الزقازيق الكلية في حدود اختصاصه المكاني وقد ندب لتنفيذه رئيس مكتب مكافحة المخدرات بالزقازيق أو من يندبه من رجال الضبط القضائي فندب هذا الأخير بدوره معاون المكتب الذي انتقل مع بعض رجاله وتربصوا بمكان في الطريق الذي اعتزم الطاعن المرور به داخل دائرة اختصاصهم المكاني بمديرية الشرقية وحين أقبلت السيارة وبها الطاعنان وتحقق الضابط ومن معه من شخصيتهما أشار لها الكونستابل الذي كان يرتدي ملابسه الرسمية بالوقوف فلم يمتثل قائدها "الطاعن الأول" للإشارة واستمر مسرعا بها فتعقبه رجال القوة بسيارتهم إلى أن اقترب من إحدى العزب التابعة لمركز السنبلاوين بمديرية الدقهلية فأوقفها قائدها وأنزل منها زميله الطاعن الثاني الذي كان يركب إلى جواره وقد أخذ هذا الأخير يجري في المزارع مخفيا في حجره شيئا فتعقبه بعض رجال القوة وقبضوا عليه وضبطوا بحجره أربع طرب من الحشيش بينما استمر باقي رجال القوة وعلى رأسهم الضابط في مطاردة السيارة حتى تمكنوا من اللحاق بها في عزبة تابعة لمركز السنبلاوين فقبضوا على قائدها بعد أن عثروا تحت مقعده على أربع طرب أخرى من الحشيش. لما كان ذلك. وكان من المقرر قانونا أن التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق وقد صدر الأمر به في واقعة الدعوى من وكيل النيابة المختص الذي ندب رئيس مكتب مكافحة المخدرات أو من يندبه لتنفيذه, وكان من المقرر أيضا في صحيح القانون أنه متى بدأ وكيل النيابة المختص في إجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكاني, ثم استوجبت ظروف التحقيق ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها إلى خارج تلك الدائرة فإن هذه الإجراءات منه أو ممن يندبه لها تكون صحيحة لا بطلان فيها. لما كان ذلك, وكانت محاولة الطاعنين الهرب بما معهما من المواد المخدرة بعد صدور إذن النيابة بضبطهما هى التي أوجدت حالة الضرورة ودعت الضابط ومن معه إلى مجاوزة حدود اختصاصهم المكاني للقيام بواجبهم المكلفين به من قبل النيابة العامة ولم تكن لديهم وسيلة أخرى لتنفيذ ذلك الأمر غير ملاحقة الطاعنين وضبطهما, وفضلا عن ذلك فقد أثبت الحكم أن من قاموا بالضبط هم من ضباط وكونستابلات إدارة مكافحة المخدرات الذين خولهم القانون صفة رجال الضبط القضائي في جميع أنحاء الإقليم المصري فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات طبقا للمادة 41 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 وهو اختصاص نوعي شامل غير مقيد بمكان ما. لما كان ذلك, فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من رفض الدفع ببطلان التفتيش يكون صحيحا ويكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.
وحيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن المقدم من الطاعن الثاني هو القصور والإخلال بحق الدفاع إذ اكتفى الحكم المطعون فيه في الرد على دفاع الطاعن الخاص ببطلان التفتيش بأن ما أوردته المحكمة ردا على دفاع الطاعن الأول يكفي للرد على دفاع زميله دون حاجة إلى ترديد عباراته وهو قول يشوبه الغموض والإبهام فضلا عن أن الطاعن الثاني دفع ببطلان القبض عليه استنادا إلى أن إذن النيابة بالتفتيش كان صادرا ضد الطاعن الأول وحده ولم يشمل الطاعن الثاني, وأن الكونستابل الذي قبض عليه كان متجاوزا حدود ولايته المكانية وليس له الاحتجاج بالمادة 34 من قانون الاجراءات الجنائية, كما أن الطاعن لم يكن في حالة تلبس بالجريمة - كل ذلك مما كان يقتضي ردا مستقلا من الحكم, أما وهو لم يعرض لهذا الدفاع فإنه يكون مشوبا بالقصور والإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن الحكم المطعون فيه عرض لما يثيره الطاعن في هذا الوجه من طعنه بقوله: "إنه بالنسبة لما يثيره المتهم الثاني خاصا بإذن التفتيش فإن ما أوردته المحكمة ردا على دفاع المتهم الأول ينصرف أيضا إلى المتهم المذكور دون حاجة إلى ترديد عباراته - أما القول بأنه كان يجهل ما معه من المخدر فإن الثابت من التحقيق يخالف ذلك إذ أن الشهود جميعا قرروا أنه نزل من السيارة مسرعا وكان يحمل في حجر جلبابه طرب الحشيش التي ضبطت معه ومحاولته الفرار من وجه رجال البوليس على هذا النحو يؤكد علمه بأن ما يحرزه أشياء ممنوعة يحاول الافلات بها منهم وينفي جهله بحقيقتها". لما كان ذلك, وكان الحكم قد بين دفاع الطاعن بيانا كافيا بما لا غموض فيه, وأشار إلى أن الطاعن انضم إلى الدفاع عن المتهم الأول فيما أبداه من دفوع, وكان لا يوجد ما يمنع الحكم من أن يحيل في رده على دفاع أحد المتهمين إلى ما رد به على دفاع غيره من المتهمين ما دام الدفاع واحد فيما أحال إليه, لما كان ذلك, وكان ما انتهى إليه الحكم من رفض الدفع المقدم من الطاعنين ببطلان القبض والتفتيش صحيحا في القانون على النحو الذي سلف إيضاحه فإن هذا الوجه من الطعن يكون على غير أساس.
وحيث إن مبنى الوجه الثاني هو بطلان إجراءات التحقيق والمحاكمة لانعدام اختصاص سلطة التحقيق وكذلك المحكمة التي تولت محاكمة الطاعن وإصدار حكمها عليه إذ الثابت أن الجريمة وقعت بزمام مركز السنبلاوين التابع لمديرية الدقهلية بينما أن الذي أجرى التحقيق الابتدائي هو وكيل نيابة كفر صقر التابع لنيابة الزقازيق, وأن المحكمة التي حاكمت الطاعن هى محكمة جنايات الزقازيق وهما سلطتان غير مختصتين بتحقيق ونظر الدعوى وأنه لما كان هذا الدفع من النظام العام فإن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض جائزة طبقا لنص المادة 332 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إنه لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان إجراءات التحقيق الابتدائي, فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان الدفع بعدم اختصاص المحكمة المكاني هو من النظام العام ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام أنه لا يستلزم تحقيقا - إلا أنه متى كان الثابت من واقعة الدعوى كما أوردها الحكم أن إحراز الطاعنين للمخدرات بدأ بدائرة مديرية الشرقية قبل أن يهربا بالسيارة التي كانا يركبانها إلى حدود مديرية الدقهلية فإن محكمة جنايات الزقازيق تكون مختصة بنظر الدعوى ويكون هذا الوجه من الطعن لا محل له.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه.