مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الثانى (من أول مارس سنة 2001 إلى آخر يونيه سنة 2001) - صـ 1505

(179)
جلسة 24 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ كمال ذكى عبد الرحمن اللمعى، ومحمود إبراهيم عطا الله، وسالم عبد الهادى محروس جمعة، ويحيى خضرى نوبى محمد نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 5494 لسنة 43 القضائية

( أ ) إصلاح زراعى - اللجان القضائية للإصلاح الزراعى - الإجراءات أمامها - ميعاد الإعتراض.
المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى - المادة 26 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون - ميعاد الإعتراض أمام اللجنة القضائية يبدأ من تاريخ نشر قرار الإستيلاء الإبتدائى فى الجريدة الرسمية - بشرط - أن يكون بالطريق القانونى السليم مخالفة ذلك - يظل موعد الطعن مفتوحاً - تطبيق.
(ب) إصلاح زراعى - قواعد الإعتداد بالتصرفات.
المواد 4، 29 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى - المشرع أجاز للمالك الخاضع فى ميعاد لا يتجاوز 31/ 10/ 1953 التصرف فيما لم يستول عليه من القدر الزائد على المائتى فدان، إلى صغار الزراع بالشروط التى حددها النص المتقدم - للإعتداد بهذه التصرفات يجب أن تصدق عليها من قاضى المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها العقار قبل 1/ 11/ 1953 - وجوب تسجيل هذه التصرفات لدى الشهر العقارى فى مواعيد كان آخرها 3/ 4/ 1966 - عدم التسجيل جزاؤه عدم الإعتداد بالتصرفات وتوقيع الإستيلاء عليها تبعاً لذلك - تطبيق.


إجراءات الطعن:

فى يوم الأحد الموافق 27/ 7/ 1997 أودع الأستاذ/
..... المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل طعنا فى القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى فى الإعتراض رقم 218 لسنة 1992 بجلسة 3/ 6/ 1997 الذى قضى بعدم قبول الإعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد، وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير طعنهم الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، والقضاء مجدداً بإلغاء قرار الإستيلاء النهائى رقم 18 بتاريخ 26/ 5/ 1959 فيما تضمنه من الإستيلاء على المساحة ملك مورثة الطاعنين والموضحة بصحيفة الطعن والإعتراض وعقد الشراء المسجل برقم 3903 لسنة 1954 مغاغة - المنيا، قبل........ إعمالاً لحكم المادة الرابعة من القانون رقم 178 لسنة 1952 والإعتداد بعقد البيع سند الطاعنين وإلغاء كافة الآثار التى تكون قد ترتبت على الإستيلاء مع إلزام المطعون ضده بصفته المصروفات عن درجتى التقاضى.
وقد تم إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده بصفته على النحو المبين بالأوراق، وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء بقبول الإعتراض رقم 218 لسنة 1992 شكلاً وإلغاء الإستيلاء الواقع على المساحة موضوعه البالغ مساحتها - 18 ط و 1 ف الكائنة بالحوض (106) نمرة 4 ص 3 بزمام ناحية أبا الوقف مركز مغاغة الموضحة الحدود والمعالم بتقرير الخبير من الإستيلاء الواقع عليها قبل الخاضعة...... تطبيقاً للقانون رقم 178 لسنة 1952 مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث قدرت بجلسة 15/ 11/ 2000 إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا وحددت لنظره أمامها جلسة 6/ 2/ 2001، وبهذه الجلسة تم نظر الطعن أمام المحكمة على النحو الثابت بمحضر الجلسة حيث قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم 24/ 4/ 2001 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أن المعترضين (الطاعنين) أقاموا إعتراضهم أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بصحيفة أودعت بتاريخ 25/ 7/ 1992 طلبوا فى ختامها قبول الإعتراض شكلاً وفى الموضوع بالإعتداد بعقد البيع الصادر من ...... لصالح مورثتهم ورفع الإستيلاء على المساحة موضوعه.
وقال الطاعنون شرحاً لإعتراضهم أنه بموجب عقد بيع مشهر برقم 3903 لسنة 1954 اشترت مورثتهم الأطيان المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الإعتراض ومساحتها 4 ط 2 ف واقترن الشراء بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، وقد استولت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى على مساحة - 18 ط و 1 ف الباقية من المساحة محل العقد بعد أن احتسبت مساحة 10 ط ضمن أعمال مشروع مصرف عمومى دون سند من الواقع والقانون.
وبجلسة 25/ 5/ 1993 قررت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى قبل الفصل فى شكل الإعتراض وموضوعه ندب مكتب خبراء وزارة العدل بالمنيا لأداء المأمورية المبنية بهذا القرار. وقد باشر الخبير المأمورية الموكولة إليه وقدم تقريراً انتهى فيه إلى الآتى:
1) الأرض موضوع الإعتراض أرض زراعية مساحتها - 18 ط و 1 ف كائنة بحوض المائة وستين/ 54 ضمن القطعة ص 3 بزمام أبا الوقف مركز مغاغة بالحدود والمعالم الموضحة بهذا التقرير، وقامت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالإستيلاء على هذه الأرض استيلاء ابتدائياً طبقاً للقانون 178 لسنة 1952 قبل الخاضعة لهذا القانون....... المالكة لهذه الأطيان فى تاريخ نفاذ هذا القانون ولم تتم أى إجراءات نشر ولصق عليها، أو رفع أى اعتراضات أخرى عنها بخلاف هذا الإعتراض.
2) الأرض موضوع النزاع كانت بوضع يد مورثة المعترضين .... (والدتهم) منذ عام 1953 استناداً إلى عقد البيع الإبتدائى المؤرخ 18/ 10/ 1953 والمقدم عنه طلب الشهر رقم 1674 فى 1/ 12/ 1953 والمسجل برقم 3903 بتاريخ 18/ 10/ 1954، قد تم الإستيلاء على هذه الأرض بتاريخ 19/ 10/ 1968، وأعاد ربطها عليها بالإيجار منذ 5/ 12/ 1962 حتى وفاتها عام 1973 وبعدها على ورثتها وهم المعترضين وحتى الآن.
وبجلسة 3/ 6/ 1997 أصدرت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى قرارها المطعون عليه بعدم قبول الإعتراض شكلا لرفعه بعد الميعاد استنادا إلى أن الإستيلاء الإبتدائى قد تم بتاريخ 19/ 10/ 1968 نفاذاً للقانون 178 لسنة 1952، وقد تم النشر بالوقائع المصرية بتاريخ 29/ 12/ 1958 حسبما هو ثابت من مستندات الإصلاح الزراعى، كما تم اللصق ولم تقدم مورثتهم أى إعتراضات حتى تاريخ وفاتها عام 1973، كما لم يقدم ورثتها الإعتراض الماثل إلا فى 25/ 7/ 1992 مما يكون معه الإعتراض غير مقبول شكلاً سيما وأنه تم الربط بالإيجار عن هذه المساحة منذ عام 1962، فضلاً عن انطباق أحكام القانون رقم 3 لسنة 1986 على أرض النزاع لمضى خمس عشرة سنة على الإستيلاء الإبتدائى عليها وفقا للقانون 178 لسنة 1952.
وإذ لم يرتض الطاعنون هذا القرار فقد طعنوا عليه بالطعن الماثل لأسباب حاصلها:
أولاً: بطلان إجراءات النشر واللصق لأن الهيئة المطعون ضدها لم تباشر إجراءات النشر واللصق على الوجه القانونى، حيث إن اللصق تم قبل النشر فى الوقائع المصرية الأمر الذى يعيب الإجراءات بعيب مخالفة القانون مما يجعل قرار الإستيلاء الإبتدائى معدوماً، مما ينفى العلم اليقينى بقرار الإستيلاء.
ثانيا: الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ذلك لأن اللجنة القضائية استندت فى قرارها بعدم قبول الإعتراض شكلاً إلى سريان أحكام القانون رقم 3 لسنة 1986 لمضى خمس عشرة سنة على قرار الإستيلاء الإبتدائى على الأرض ولم يقدم عنها اعتراضات مما يجعل الإستيلاء نهائياً وقاطعاً لكل نزاع، وهذا النظر غير صحيح لأن هذا الحكم لا يسرى إلا إذا كان الإستيلاء الإبتدائى على أرض النزاع قد تم طبقاً لصحيح حكم القانون وهو الأمر المنتفى فى المنازعة الماثلة وبالتالى يكون ميعاد الطعن على قرار الإستيلاء مفتوحاً ولما كان التصرف تم طبقاً لحكم المادة الرابعة من القانون رقم 178 لسنة 1952 وتم تسجيله فى المواعيد ومن ثم فإن الأرض محل الإعتراض لا تخضع للإستيلاء.
ومن حيث إن المادة (13) مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 تقضى بتشكيل لجنة قضائية أو أكثر تختص دون غيرها عند المنازعة بتحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضى المستولى عليها أو التى تكون محلاً للإستيلاء طبقاً للإقرارات المقدمة من الملاك وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك لتحديد ما يجب الإستيلاء عليه، كما تنص على تبين اللائحة التنفيذية إجراءات التقاضى أمام اللجنة القضائية، ويتبع فيما لم يرد بشأنه فيها نص خاص أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، كما تبين اللائحة البيانات التى تنشر فى الوقائع المصرية فى الأراضى المستولى عليها أو الموزعة ابتدائياً.
وتنص المادة (26) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 178 لسنة 1952 على أن " تنشر باسم اللجنة العليا فى الجريدة الرسمية بيان عن قرارات الإستيلاء الإبتدائى تتضمن أسماء الأشخاص المستولى لديهم والمساحة الإجمالية للأرض المستولى عليها والنواحى التى توجد بها، كما ينشر بالطريقة ذاتها بيان عن قرارات توزيع الأراضى..... وبعرض البيان التفصيلى عن الأراضى المستولى عليها وأسماء المستولى لديهم أو عن الأرض الموزعة وأسماء من وزعت عليهم - حسب الأحوال - فى كل منطقة على الباب الرئيسى لمقر عمدة الناحية ومكتب الإصلاح الزراعى ومركز البوليس المختص وذلك لمدة أسبوع من تاريخ النشر، ويجب أن يكون النشر فى الجريدة الرسمية مقروناً بإعلان ذوى الشأن فإن البيان التفصيلى على الأرض المستولى عليها وأسماء المستولى لديهم معروض فى الجهات المشار إليها لمدة أسبوع من تاريخ نشره، وكذلك بإعلانهم بأن الإلتجاء إلى اللجنة القضائية لا يقبل بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ النشر فى الجريدة الرسمية عن القرار محل الإعتراض أو المنازعة طبقا للمادة 13 مكرر من قانون الإصلاح الزراعى ".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن الميعاد المحدد قانوناً للإعتراض أمام اللجنة القضائية يبدأ من تاريخ نشر قرار الإستيلاء الإبتدائى فى الجريدة الرسمية، ولكى ينتج النشر أثره القانونى فى هذا الشأن يجب أن يتم بالطريق الذى رسمه القانون أو أن يكون شاملاً لجميع العناصر التى استلزم القانون ذكرها والتى يمكن لصاحب الشأن أن يتبين على أساسها مركزه القانون، فإذا جاء النشر بغير إثبات الإجراءات المنصوص عليها قانونا، أو مفتقراً لبعض هذه العناصر فإنه يفقد حجيته فى إحداث أثره القانونى، إذ يكون العلم اليقينى الكامل بالقرار ومحتوياته قد انتفى ويكون موعد الطعن مازال مفتوحاً.
ومن حيث إنه متى استبان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن اللصق قد تم بتاريخ 24، 25/ 11/ 1958 وأن النشر عن قرار الاستيلاء قد تم بالوقائع المصرية العدد 102 بتاريخ 29/ 12/ 1958 - أى أن اللصق تم قبل النشر بما يزيد على ثلاثين يوماً، فى الوقت الذى يشترط فيه القانون أن يتم اللصق لمدة أسبوع من تاريخ قرار الإستيلاء فى الجريدة، فكان اللصق لم يتم خلال الأسبوع المحدد من تاريخ نشره ومن ثم فإن النشر لا يحدث أثره القانونى فى إعلام ذوى الشأن بمحتواه وبالتالى يبقى ميعاد الطعن فى القرار مفتوحاً أمام اللجنة القضائية وليس صحيحاً القول بأن ربط الإيجار على الطاعنين منذ عام 1962 يعتبر بمثابة العلم اليقينى لهم بقرار الإستيلاء على الأرض مثار النزاع ذلك لأنه يشترط فى العلم اليقينى ليرقى إلى مرتبة النشر فى الجريدة الرسمية ويغنى عنه، أن يكون شاملاً لجميع محتويات القرار جامعاً لكل العناصر التى يستطيع على هداها صاحب الشأن أن يتبين طريقه إلى الطعن عليه، وأنه ليس فى الأوراق ما يفيد مطالبة الطاعنين بالإيجار عن الأرض مثار النزاع على وجه يكشف علمهم اليقينى بقرار الإستيلاء عليها على النحو المشار إليه، كما أنه لا صحة لما انتهت إليه اللجنة القضائية إلى عدم قبول الإعتراض مثار الطعن لرفعه بعد مضى خمسة عشر سنة من تاريخ الإستيلاء الإبتدائى بالتطبيق لنص المادة الأولى من القانون رقم 3 لسنة 1986 التى تعتبر الأرض مستولى عليها نهائياً بمضى هذه المدة من تاريخ الإستيلاء الإبتدائى، ذلك لأنه من المستقر عليه أنه يتطلب لإعمال هذا الحكم أن تكون الإجراءات المتخذة قد تمت سليمة سواء من إعلان أو لصق أو نشر وهو الأمر المنتفى فى هذا النزاع حسبما سلف البيان.
ومن حيث إنه متى استبان ما تقدم وإذ ذهب القرار المطعون فيه غير هذا المذهب وقضى بعدم قبول الإعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون مما يتعين معه القضاء بإلغائه وبقبول الإعتراض مثار الطعن شكلاً.
ومن حيث إن الإعتراض صالحاً للفصل فيه لذلك سوف تتصدى له هذه المحكمة للفصل فى موضوعه ومن حيث إن المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى تنص على أنه " يجوز مع ذلك للمالك خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتصرف بنقل ملكية مالم يستولى عليه من أطيانه الزراعية الزائدة على مائتى الفدان على الوجه الآتى:
( أ ) .........
(ب) إلى صغار الزراع بالشروط الآتية
1 - أن تكون حرفتهم الزراعة.
2 - أن يكونوا مستأجرين أو مزراعين فى الأرض المتصرف فيها أو من أهل القرية الواقع فى دائرتها العقار.
3 - ألا يزيد ما يملكه منهم من الأراضى الزراعية على عشرة أفدنة.
4 - ألا تزيد الأرض المتصرف فيها على خمسة أفدنة.
5 - ألا تقل الأرض المتصرف إليها لكل منهم عن فدانين.
ولا يعمل بهذا البند إلا لغاية أكتوبر سنة 1953 ولا يعتد بالتصرفات التى تحصل بالتطبيق له إلا إذا تم التصديق عليها من المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها العقار قبل أول نوفمبر سنة 1953 "
وتنص المادة (29) من القانون المذكور والمعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 1965 على أنه " ........ ويجب تسجيل التصرفات الصادرة وفقا للبندين (ب، ج) من المادة الرابعة أو أحكام صحة التعاقد الخاصة بها خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون إذا كان تصديق المحكمة الجزئية أو ثبوت تاريخ التصرف سابقاً على أول إبريل سنة 1955، فإذا كان التصديق أو ثبوت التاريخ أو تسجيل عريضة دعوى صحة التعاقد لاحقاً على أول إبريل سنة 1955 وجب تسجيل التصرف أو الحكم فى دعوى صحة التعاقد خلال سنة من تاريخ تصديق المحكمة أو ثبوت التاريخ أو صدور الحكم أو خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون أى هذه المواعيد أبعد، ويترتب على مخالفة هذه الأحكام الإستيلاء على الأطيان محل التصرف.. "
ومن حيث إن المستفاد من هذه النصوص أن المشرع قد أجاز للمالك الخاضع لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه فى ميعاد لا يتجاوز 31/ 10/ 1953 التصرف فيما لم يستولى عليه من القرار الزائد على المائتى فدان الحد الأقصى المقرر للملكية الزراعية آنذاك إلى صغار الزراع بالشروط المشار إليها سلفاً، بيد أنه تطلب للإعتداد بهذه التصرفات أن تصدق عليها من قاضى المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها العقار قبل 1/ 11/ 1953، وأوجب تسجيل هذه التصرفات لدى الشهر العقارى فى المواعيد الوارد بيانها تفصيلاً فى المادة 29 الآنفة الذكر والتى كان آخرها 3/ 4/ 1966 تارخ إنقضاء سنة على تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 14 لسنة 1965 (فى 4/ 4/ 1965) وقد رتب المشرع على عدم تسجيل تلك التصرفات جزاء مفادة عدم الإعتداد بها والإستيلاء تبعاً لذلك على الأرض محل التصرف.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم، فإنه لما كان الثابت بالأوراق، وكذا تقرير خبراء وزارة العدل المودع ملف الإعتراض أن السيدة ..... الخاضعة للقانون رقم 178 لسنة 1952 قد تصرفت إلى مورثة الطاعنين المرحومة/ ....... فى مساحة - 4 ط و 2 ف تقع ضمنها أطيان النزاع البالغ مساحتها - 18 ط و 1 ف وذلك بموجب عقد بيع ابتدائى بتاريخ 18/ 10/ 1953 موضحة الحدود والمعالم بهذه العقد وبتقرير الخبير، وقد تم التصديق على هذا التصرف من محكمة مغاغة الجزئية بتاريخ 24/ 10/ 1953 استناداً لحكم المادة الرابعة من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952، وقد تم تسجيل هذا العقد برقم 3903 لسنة 1954 بتاريخ 18/ 10/ 1954 - أى خلال الميعاد المحدد فى القانون رقم 14 لسنة 1965، ومن ثم فإن هذا التصرف يكون قد تم صحيحاً مطابقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعى السالف ذكرها مما يتعين الإعتداد به، ويكون إستيلاء الإصلاح الزراعى على المساحة مثار النزاع قد تم بالمخالفة لأحكام القانون الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغاء الإستيلاء على هذه المساحة وإلزام المطعون ضده بصفته المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى المطعون فيه، وبقبول الاعتراض شكلا، وبإلغاء الاستيلاء على مساحة - 18 ط و 1 ف الكائنة بحوض المائة وستين/ 54 ضمن القطعة 3 بزمام ناحية أبا الوقف مركز مغاغة قبل الخاضعة ..... طبقاً للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الموضحة الحدود والمعالم بعقد البيع الصادر من الخاضعة المذكورة إلى مورثة الطاعنين ..... المؤرخ 18/ 10/ 1953 وتقرير الخبير المودع ملف الطعن وألزمت المطعون ضده بصفته المصروفات.