أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الثانى - السنة 22 - صـ 359

جلسة 12 أبريل سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ أنور أحمد خلف، وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى الأسيوطى، ومحمد ماهر حسن، وحسن المغربى، ومحمود السيد عمر المصرى.

(88)
الطعن رقم 90 لسنة 40 القضائية

خبز. دقيق. تموين. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
إدانة الحكم الطاعنة فى جريمة إنتاج خبز من دقيق غير مطابق للمواصفات المقررة وعرضها للبيع خبزا مغشوشا مستندا فى ذلك إلى نتيجة التحليل دون أن يبين مضمون هذا التحليل ونسبة الرماد التى أثبتها التقرير. قصور فى البيان موجب لنقض الحكم.
تحظر المادة الرابعة من القرار رقم 90 لسنة 1957 المعدلة بالقرار رقم 282 لسنة 1965 بغير ترخيص على أصحاب المخابز العربية ومحال بيع الدقيق والمسئولين عن إدارتها أن يستخدموا فى صناعتهم أو يعرضوا للبيع أو يحوزوا بأية صفة كانت دقيقا غير القمح الصافى بالمواصفات الموضحة بالمادة الأولى من هذا القرار. وتوجب تلك المادة الأخيرة المعدلة بالقرار رقم 214 لسنة 1968 على أصحاب المطاحن والمسئولين عن إدارتها إنتاج دقيق القمح الصافى طبقا لمواصفات معينة منها ألا تزيد نسبة الرماد مسحوبا على المادة الجافة على 1.2 % لإنتاج مطاحن الحجارة، 1.1 % لإنتاج مطاحن السلندرات. ولما كان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة فى جريمتى إنتاج خبز من دقيق غير مطابق للمواصفات المقررة وعرضها للبيع خبزا مغشوشا مستندا فى ذلك إلى نتيجة التحليل دون أن يبين مضمون هذا التحليل ونسبة الرماد التى أثبتها التقرير لتتمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون، فإن هذا الحكم يكون مشوبا بالقصور فى البيان مما يتعين معه النقض والاحالة.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها فى يوم 17 أبريل سنة 1969 بدائرة مركز مغاغة: 1 - استخدمت فى صناعة الخبز دقيقا مخالفا للمواصفات والقرار 2 - عرضت للبيع خبزا مغشوشا فاسدا. وطلبت عقابها بمواد القانون 90 لسنة 1957. ومحكمة جنح مغاغة الجزئية قضت حضورى عملا بمواد الاتهام بحبس المتهمة ستة شهور مع الشغل وكفالة 5 جنيه والمصادرة وتغريمها 100 جنيه والنشر على واجهة المحل خلال مدة الحبس عن التهمتين بلا مصاريف جنائية. فاستأنفت المتهمة هذا الحكم. ومحكمة المنى الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورى بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعنت المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه جاء مشوبا بالقصور إذ استند فى الإدانة إلى نتيجة التحليل دون أن يورد مضمونه.
وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه استند فى إدانة الطاعنة إلى ما قرره من أن نتيجة التحليل أسفرت عن أن الخبز المضبوط بلدى مصنوع من دقيق غير مطابق للقرار 214 سنة 1968 لارتفاع نسبة الرماد به عن الحد المقرر. ولما كانت المادة الرابعة من القرار رقم 90 لسنة 1957 المعدلة بالقرار رقم 282 لسنة 1965 قد حظرت بغير ترخيص على أصحاب المخابز العربية ومحال بيع الدقيق والمسئولين عن إدارتها أن يستخدموا فى صناعتهم أو يعرضوا للبيع أو يحوزوا بأية صفة كانت دقيقا غير القمح الصافى بالمواصفات الموضحة بالمادة الأولى من هذا القرار وكانت تلك المادة الأخيرة معدله بالقرار رقم 214 سنة 1968 السارى المفعول من 16/ 11/ 1968 قد أوجبت على أصحاب المطاحن والمسئولين عن إدارتها إنتاج دقيق القمح الصافى طبقا لمواصفات معينة منها ألا تزيد نسبة الرماد مسحوبا على المادة الجافة على 1.2 % (واحد واثنين من عشرة من المائة) لإنتاج مطاحن الحجارة، 1.1 % (واحد وواحد من عشرة فى المائة) لانتاج مطاحن السلندرات، وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة فى جريمتى إنتاج خبز من دقيق غير مطابق للمواصفات المقررة وعرضها للبيع خبزا مغشوشا مستندا فى ذلك إلى نتيجة التحليل دون أن يبين مضمون هذا التحليل ونسبة الرماد التى اثبتها التقرير لتتمكن هذه المحكمة من مراقبة تطبيق القانون فإن هذا الحكم يكون مشوبا بالقصور فى البيان مما يتعين معه النقض والإحالة بغير حاجه إلى بحث ما تثيره الطاعنة من أوجه أخرى.