مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الثانى (من أول مارس سنة 2001 إلى آخر يونيه سنة 2001) - صـ 1527

(181)
جلسة 28 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: سعيد حسين برغش، ومحمود إسماعيل رسلان، وعطية عماد الدين نجم، ومحمد عبد الحميد أبو الفتوح - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 1884 لسنة 43 القضائية

- هيئة قضايا الدولة - تعيينات - مندوب مساعد - إختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعون فى القرارات الإدارية الخاصة بشئون أعضاء تلك الهيئة.
مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6/ 5/ 2000 فى القضية رقم 193 لسنة 19 قضائية دستورية القاضى بعدم دستورية نص المادة 25 من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بقرار رئيس الجهمورية بالقانون رقم 75 لسنة 1963 فيما تضمنه من إسناد الفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشئون أعضاء تلك الهيئة وطلبات التعويض المترتبة عليها للجنة التأديب والتظلمات، ومقتضى هذا الحكم إنحسار إختصاص هذه اللجنة وبالتالى ينعقد الإختصاص بنظر هذه الطلبات لمحاكم مجلس الدولة بإعتباره صاحب الولاية العامة بنظر الطعون فى القرارات الإدارية وسائر المنازعات الإدارية - تطبيق.


إجراءات الطعن:

فى يوم الثلاثاء الموافق 18/ 2/ 1997 أودع الأستاذ ...... المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة، تقرير الطعن الماثل، طالبا الحكم:
بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء القرار رقم 202 لسنة 1996 فيما تضمنه من رفض تعيينه فى وظيفة مندوب مساعد، مع حفظ حقه فى التعيين ليعود قرار التعيين فى هذه الوظيفة إلى سيرته الأولى، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وقد أرفق الطاعن بتقرير الطعن حافظة مستندات طويت على المستندات المبينة بها وأعلن تقرير الطعن ضدهم بتاريخ 22/ 2/ 1997.
وجرى تحضير الطعن بهيئة مفوضى الدولة، حيث أودع الحاضر عن الدولة مذكرة خلص فيها - للأسباب الواردة بها - إلى طلب الحكم:
أصلياً: بعدم إختصاص مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى.
احتياطياً: برفض الدعوى.
وأودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسببا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم: - بعدم إختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الطعن.
وتدوول الطعن بجلسات المرافعة على النحو الثابت بالمحاضر، إلى أن قررت المحكمة بجلسة 14/ 4/ 2001 إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتلخص - حسبما يبين من الأوراق - فى أن هيئة قضايا الدولة أعلنت عن تعيين دفعة من خريجى كليات الحقوق دفعة 1992 فى وظيفة مندوبين مساعدين، وتقدم الطاعن بأوراقه للتعيين فى هذه الوظيفة، ورغم أنه كان من المتفوقين فى المسابقة التى أجريت، إلا أنه صدر القرار الجمهورى رقم 202 لسنة 1996 بتاريخ 3/ 7/ 1996 بتعيين عدد 151 فى تلك الوظيفة، ولم يشمله هذه القرار، والذى تضمن من هم أقل من تقديرا وتفوقا وخبرة فى العمل القانونى، الأمر الذى يمثل إخلالاً بمبدأ المساواة، ومخالفة أحكام الدستور.
ومن حيث إن المادة 25 من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 88 لسنة 1998 تنص على أنه (تشكل لجنة التأديب والتظلمات من رئيس الهيئة أو من يحل محله رئيساً... وتختص هذه اللجنة - دون غيرها - بالفصل فى الدعاوى التأديبية الخاصة بأعضاء الهيئة، وفى طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بشئونهم وطلبات التعويض عنها، وتفصل كذلك دون غيرها فى كافة المنازعات الخاصة بمرتباتهم ومكافآتهم ومعاشاتهم المستحقة لهم أو للمستحقين عنهم، وتفصل اللجنة فى الدعاوى والطلبات والتظلمات المقدمة إليها بعد سماع أقوال العضو أو المستحقين عنه .... ويكون قرار اللجنة نهائياً غير قابل للطعن بأى وجه من أوجه الطعن).
ومؤدى هذا النص، أن المشرع ناط بلجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة سلطة الفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بشئون أعضاء الهيئة وطلبات التعويض عنها.
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 6/ 5/ 2000 فى القضية رقم 193 لسنة 19 قضائية دستورية بعدم دستورية نص المادة 25 من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 75 لسنة 1963 فيما تضمنه من إسناد الفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشئون أعضاء تلك الهيئة وطلبات التعويض المترتبة عليها للجنة التأديب والتظلمات.
ومن حيث إن مقتضى هذا الحكم أن إختصاص لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة ينحسر عن نظر طلبات إلغاء القرارات الإدارية المشار إليها وبالتالى ينعقد الإختصاص بنظر هذه الطلبات لمحاكم مجلس الدولة، بإعتباره صاحب الولاية العامة والقاضى الطبيعى الذى يختص بنظر الطعون فى القرارات الإدارية وسائر المنازعات الإدارية، وذلك لمراقبة مشروعيتها.
ومن حيث إن المشرع فى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 قضى فى المادة 14 منه بأن تختص المحاكم الإدارية بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها فى البنود ثالثاً ورابعاً من المادة 10 - والتى من بينها القرارات الإدارية والنهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة، متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين الشاغلين لفئات المستويين الثالث والثانى ومن يعادلهم طبقاً للقانون رقم 58 لسنة 1971 (الملغى) الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة، وفى طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن يطلب إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 202 لسنة 1996 فيما تضمنه من تخطيه فى التعيين فى وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة، ولما كانت هذه الوظيفة وفقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة تعادل الفئة 240/ 870 (السابعة) من فئات المستوى الوظيفى الثانى الوارد بالقانون رقم 58 لسنة 1971، ومن ثم ينعقد الإختصاص بنظر هذا الطعن للمحكمة الإدارية لوزارة العدل، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعد إختصاص هذه المحكمة نوعياً بنظر الطعن الماثل، وبإحالته بحالته إلى المحكمة المذكورة للاختصاص، عملا بحكم المادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ومن حيث إن الحكم بعدم الإختصاص والإحالة غير منه للخصومة، ومن ثم يتعين إرجاء البت فى المصروفات إلى حين صدور الحكم فى الموضوع.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الطعن، وأمرت بإحالته بحالته إلى المحكمة الإدارية لوزارة العدل للاختصاص، وأبقت الفصل فى المصروفات.