أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة الثلاثون - صـ 271

جلسة 15 من فبراير سنة 1979

برياسة السيد المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عثمان الزينى، ويعيش رشدى، وحسن جمعة، وأبو بكر الديب.

(54)
الطعن رقم 1746 لسنة 48 القضائية

إجراءات. "إجراءات المحاكمة". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها". معارضة. "نظرها والحكم فيها". شهادة مرضية.
القضاء برفض المعارضة. فى جلسة تدخل فى فترة المرض. الذى سبق للمحكمة قبوله. بطلان وإخلال.
متى كان يبين من الاطلاع على الشهادة المرضية التى أمرت المحكمة بضمها مع المفردات تحقيقاً لوجه الطعن، أنها مؤرخة 20/ 12/ 1975 وثابت بها إصابة الطاعن بكسر بعظام الحوض تحت الالتئام وأنه فى حاجة للاستمرار فى العلاج مع الراحة التامة لمدة شهرين من هذا التاريخ أى حتى يوم 20/ 2/ 1976 وكانت المحكمة بعد أن قبلت عذر الطاعن فى التخلف عن الحضور أمامها لمرضه الثابت بتلك الشهادة وأجلت الدعوى لجلسة 29/ 2/ 1976 استجابة لطلب محاميه عادت فقضت فى ذلك التاريخ فى غيبته بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه دون أن تفطن إلى أن عذره بالمرض الذى سبق للمحكمة أن قدرته كان وما يزال قائماً به بحسب الشهادة المرضية التى قبلها، إذ أن اليوم الذى أجلت إليه الدعوى وصدر فيه الحكم المطعون فيه يدخل فى المدة المقررة بالشهادة لتخلف المعارض عن الحضور. لما كان ذلك، فإن المحكمة إذ قضت فى موضوع المعارضة برفضها وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه يكون قضاؤها مبنياً على بطلان فى الاجراءات أثر فى حكمها.


الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بالطريق المباشر أمام محكمة بندر بنى سويف الجزئية ضد الطاعن بوصف أنه أصدر بسوء نية لصالحها شيكا بمبلغ 674.970 جنيهاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات مع إلزامه بأن يدفع لها مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ، وبالزامه بأن يدفع للشركة المدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف ومحكمة بنى سويف الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بقبول المعارضة الاستئنافية شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه قد انطوى على بطلان فى الاجراءات وإخلال بحق الدفاع، ذلك أن الطاعن كان مصاباً فى حادث وقد ناب عنه محاميه فى الحضور بجلسة 22/ 12/ 1975 التى كانت محددة لنظر المعارضة أمام المحكمة الاستئنافية وطلب التأجيل لمرضه وقدم شهادة طبية مؤرخة 20/ 12/ 1975 تفيد إصابته بكسر فى عظام الحوض ونزلات شعبية حادة، وأنه فى حاجة للراحة لمدة شهرين من هذا التاريخ، ولكن المحكمة أجلت الدعوى لجلسة 9/ 2/ 1976 لحضوره حيث قضت فيها فى غيبته برفض معارضته دون أن تلاحظ أنه بحسب الشهادة الطبية المقدمة إليها فى الجلسة السابقة كان الطاعن لا يزال مريضا حتى ذلك اليوم، وبذا صدر الحكم عليه دون أن يتمكن من إبداء دفاعه الأمر الذى يجعل الحكم المطعون فيه معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن لم يحضر بجلسة 22/ 12/ 1975 التى كانت محددة لنظر معارضته فى الحكم الغيابى، وناب عند محاميه وأخبر بمرضه وقدم للمحكمة تأييداً لذلك شهادة مرضية، فأجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 9/ 2/ 1976 لحضوره وكلفت النيابة العامة بإعلانه، وفى هذه الجلسة لم يحضر الطاعن فقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وبرفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه فى القانون الحكم فى المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابى الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهرى حال دون حضور المعارض بالجلسة التى صدر فيها الحكم فى المعارضة فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه فى الدفاع. ولما كان يبين من الاطلاع على الشهاده المرضية التى أمرت المحكمة بضمها مع المفردات تحقيقاً لوجه الطعن، أنها مؤرخة 20/ 12/ 1975 وثابت بها إصابة الطاعن بكسر بعظام الحوض تحت الالتئام وأنه فى حاجة للاستمرار فى العلاج مع الراحة التامة لمدة شهرين من هذا التاريخ أى حتى يوم 20/ 2/ 1976 وكانت المحكمة بعد أن قبلت عذر الطاعن فى التخلف عن الحضور أمامها لمرضه الثابت بتلك الشهادة وأجلت الدعوى لجلسة 29/ 2/ 1976 استجابة لطلب محاميه عادت فقضت فى ذلك التاريخ فى غيبته بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه دون أن تفطن إلى أن عذره بالمرض الذى سبق للمحكمة أن قدرته كان وما يزال قائماً به بحسب الشهادة المرضية التى قبلتها، إذ أن اليوم الذى أجلت إليه الدعوى وصدر فيه الحكم المطعون فيه يدخل فى المدة المقررة بالشهادة لتخلف المعارض عن الحضور. لما كان ذلك، فإن المحكمة إذ قضت فى موضوع المعارضة برفضها وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه يكون قضاؤها مبنيا على بطلان فى الإجرءات أثر فى حكمها.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والإحالة وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن.