أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة الثلاثون - صـ 275

جلسة 18 من فبراير سنة 1979

برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد فؤاد جنينة، ودكتور أحمد رفعت خفاجى، وصلاح محمد نصار، ومحمد حلمى راغب.

(55)
الطعن رقم 1753 لسنة 48 القضائية

دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". استئناف. "ما لا يجوز استئنافه من أحكام". إجراءات. "إجراءات المحاكمة".
خضوع الدعوى المدنية التابعة. فيما ورد فيه نص. للأحكام المقررة فى قانون الإجراءات. المادة 266 إجراءات.
عدم جواز استئناف الحكم الصادر فى الدعوى المدنية متى كان التعويض المطلوب لا يزيد عن النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى. ولو شاب الحكم خطأ فى تطبيق القانون أو تأويله. ولو كان التعويض مؤقتاً. المادة 40 إجراءات.
(2) دعوى مدنية. إستئناف. "ما لا يجوز استئنافه من أحكام". نقض. "ما لا يجوز الطعن فيه من أحكام".
إنغلاق باب الطعن بالاستئناف فى الدعوى المدنية بالنسبة للمدعى بالحق المدنى. أثره: عدم جواز طعنه فيها بطريق النقض ولو قضى فيها إستئنافى بالرفض بناء على طعن المتهم فى الحكم القاضى بالإدانة والتعويض. أساس ذلك؟
1 - تقضى المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية بأن يتبع فى الفصل فى الدعوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة فى ذلك القانون فتجرى أحكامه على تلك الدعوى فى شأن المحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها ما دامت فيه نصوص خاصة بها. لما كان ذلك، وكانت المادة 403 من القانون ذاته قد أجازت للمدعى بالحقوق المدنية استئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائى فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده متى كان التعويض المطالب به لا يزيد على النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى ولو شاب الحكم خطأ فى تطبيق القانون أو تأويله وهذه القاعدة تسرى ولو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت.
2 - من المقرر أنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن فيه بطريق النقض - لما كان ذلك - وكانت الطاعنة فى دعوها المدنية أمام المحكمة الجزئية قد طالبت بتعويض قدره قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت وهو بهذه المثابة لا يجاوز النصاب الانتهائى لتلك المحكمة ولو وصف بأنه مؤقت، فإنه لا يجوز لها الطعن بالنقض فى الحكم الصادر برفض دعواها المدنية ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية قد صدر من محكمة ثانى درجة بعد أن استأنف المتهم الحكم الابتدائى الذى قضى بالإدانة والتعويض ذلك بأن قضاء المحكمة الاستئنافية ليس من شأنه أن ينشئ للمدعى بالحقوق المدنية حقا فى الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى متى امتنع عليه حق الطعن فيه ابتداء بطريق الاستئناف - لما كان ما تقدم - فإن الطعن المرفوع من المدعية بالحقوق المدنية يكون غير جائز.


الوقائع:

إتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه قام بتبديد المبالغ المبينة بالمحضر لشركة التعدين المصرية التى كانت قد سلمت إليه على سبيل الوكالة فاختلسها لنفسه اضراراً بالشركة المجنى عليها. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعت الشركة المجنى عليها مدنى قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الساحل الجزئية قضت حضورى عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ والزامه أن يدفع للمدعية بالحق المدنى قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات ومائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورى بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه ورفض الدعوى المدنية والزام رافعتها المصاريف. فطعن وكيل المدعية بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن يتبع فى الفصل فى الدعوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الجنائية الاجراءات المقررة فى ذلك القانون فتجرى أحكامه على تلك الدعوى فى شأن المحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها ما دامت فيه نصوص خاصة بها. ولما كانت المادة 403 من القانون ذاته قد أجازت للمدعى بالحقوق المدنية استئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد عن النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً، فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده متى كان التعويض المطالب به لا يزيد على النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى ولو شاب الحكم خطأ فى تطبيق القانون أو تأويله، وكانت هذه القاعدة تسرى ولو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت وبالتالى لا يكون له الطعن فى هذه الحالة بطريق النقض على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لأنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن فيه بطريق النقض. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة فى دعواها المدنية أمام المحكمة الجزئية قد طالبت بتعويض قدره قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت وهو بهذه المثابة لا يجاوز النصاب الانتهائى لتلك المحكمة ولو وصف بأنه مؤقت، فإنه لا يجوز لها الطعن بالنقض فى الحكم الصادر برفض دعواها المدنية ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية قد صدر من محكمة ثانى درجة بعد أن استأنف المتهم الحكم الابتدائى الذى قضى بالإدانة والتعويض ذلك بأن قضاء المحكمة الاستئنافية ليس من شأنه أن ينشئ للمدعى بالحقوق المدنية حقا فى الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى متى امتنع عليه حق الطعن فيه ابتداء بطريق الاستئناف. لما كان ما تقدم. فإن الطعن المرفوع من المدعية بالحقوق المدنية يكون غير جائز.