أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الثانى - السنة 22 - صـ 390

جلسة 3 من مايو سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ محمود عباس العمراوى، وعضوية السادة المستشارين/ انور أحمد خلف، وإبراهيم الديوانى، ومصطفى الأسيوطى، ومحمود السيد عمر المصرى.

(95)
الطعن رقم 180 لسنة 41 القضائية

( أ ) دعارة. قانون. "تطبيقه". "تفسيره". مراقبة الشرطة. نقض. "حالات الطعن بالنقض. الخطأ فى تطبيق القانون".
وضع المحكوم عليه فى جريمة الاعتياد على ممارسة الفجور والدعارة تحت مراقبة الشرطة. لا يكون إلا فى حالة الحكم عليه بعقوبة الحبس. المادة 15 من القانون رقم 15 لسنة 1961.
(ب، ج) حكم. "بيانات الديباجة". "بيانات حكم الإدانة". محضر الجلسة "حجيته". إجراءات المحاكمة.
(ب) اشتمال حكم أول درجة على البيانات التى أوجبتها المادة 310 إجراءات. اعتناق حكم ثانى درجة أسباب هذا الحكم. كفايته. عدم رسم القانون شكلا خاصا لبيان الواقعة والظروف التى وقعت فيها.
(ج) الأصل أن إجراءات المحاكمة قد روعيت. النعى بعدم تلاوة تقرير التلخيص، رغم إثبات تلاوته بمحضر الجلسة. لا يكون إلا عن طريق الطعن بالتزوير.
(د) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات. "إثبات بوجه عام". دعارة.
عدم التزام محكمة الموضوع بالرد على الدفاع الموضوعى. كفاية الأخذ بأدلة الثبوت ردا عليه. مثال فى دعارة.
1 - تنص المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة على معاقبة كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة (الفقرة ج) بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 25 ج ولا تزيد على 300 ج أو بإحدى هاتين العقوبتين وأجازت وضع المحكوم عليه عند انقضاء مدة العقوبة فى إصلاحية خاصة إلى أن تأمر الجهة الإدارية بإخراجه ونصت المادة 15 من ذات القانون على أنه: "يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة...." ودلالة هذا النص فى صريح عبارته أنه لا يقضى بوضع الجانى تحت مراقبة الشرطة إلا إذا قضى بحبسه ذلك أنه حدد مدة المراقبة بجعلها مساوية لمدة العقوبة ولا يمكن بداهة إجراء تحديد هذه المدة إلا فى حالة القضاء بعقوبة الحبس، ولو أراد المشرع أن يقضى بوضع المتهم تحت مراقبة الشرطة فى حالة الحكم عليه بالغرامة لنص على ذلك صراحة وبتحديد لمدتها.
2 - أوجبت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشمل كل حكم صادر بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها وأن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه. ولما كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين رقم القضية الجزئية والمحكمة التى أصدرته وتاريخ صدوره فيها والوصف، وأشار إلى نص القانون الذى عاقب الطاعنة بموجبه، كما بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه كافة عناصر الجريمة المسندة إلى الطاعنة والتى دينت به، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد تاريخ صدوره وتبنى فى أسبابه الحكم الابتدائى المشتمل على بياناته فإنه يكون أورد فى مجموعه ما يعد كافيا لجميع بيانات الديباجة وتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ما دام القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التى وقعت فيه، فلا يعيب الحكم المطعون فيه من بعد إغفاله نقل هذه البيانات عن الحكم الابتدائى ما دام قد أيده معتنقا أسبابه وأورد هو البيانات الخاصة به.
3 - من المقرر أن الأصل فى إجراءات المحاكمة أنها قد روعيت. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت تلاوة تقرير التلخيص فإن إنكار ذلك لا يكون إلا عن طريق الطعن بالتزوير.
4 - الأصل أن المحكمة لا تلتزم بالرد صراحة على الدفاع الموضوعى إن هى التفتت عنه إذ يكفى أن يكون الرد عليه مستفادا من أدلة الثبوت الأخرى التى عول عليها الحكم فى الإدانة. ولما كان دفاع الطاعنة من أن زوجها كان يكرهها على ممارسة الدعارة طوال السبع سنوات السابقة على الحادث لا يعدو أن يكون دفاعا موضوعيا فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون فى محله.


الوقائع:

إتهمت النيابة العامة الطاعنة وآخر بأنهما: المتهم الأول (أولا) حرض المتهمة الثانية على ارتكاب الدعارة وسهل لها ذلك. (ثانيا) استغل بغاء المتهمة الثانية حالة كونه ممن له سلطة عليها. (ثالثا) أدار للمتهمة الثانية محلا للفجور حالة كونه ممن له سلطة عليها. المتهمة الثانية (الطاعنة) مارست الدعارة. وطلبت عقابهما بمواد القانون 10 لسنة 1961. ومحكمة جنح إمبابة الجزئية قضت عملا بالمواد 1 و2 و6/ أ - ب و15 من القانون 10 لسنة 1961 و32 من قانون العقوبات حضوريا للأول وغيابيا للثانية بحبس المتهم الأول ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 100 ج عن التهم الثلاث ووضعه تحت مراقبة البوليس لمدة مساوية للعقوبة وبإغلاق المنزل ومصادرة المضبوطات بلا مصروفات جنائية وبحبس المتهمة الثانية ستة أشهر مع الشغل وغرامة 100 ج وبوضعها تحت مراقبة البوليس لمدة مساوية للعقوبة وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ. عارضت المتهمة فى هذا الحكم وقضى فى معارضتها بقبولها شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتغريم المتهمة 25 ج خمسة وعشرون جنيها ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث شهور. فاستأنفت المتهمة هذا الحكم. ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة قد ران عليه البطلان وشابه القصور، ذلك بأنه لم يذكر رقم القضية الجزئية الصادر فيها الحكم المطعون فيه والمحكمة الجزئية التى أصدرته وتاريخ صدوره منها. كما أنه خلا من وصف دقيق للتهمة المسندة للطاعنة ومن ذكر لنص القانون الذى حكم بموجبه ومن تقرير تلخيص لوقائع الدعوى حسبما تقضى المادة 411 من قانون الاجراءات الجنائية وسكت عن دفاع الطاعنة من أن ما وقع منها تحت إكراه وتهديد زوجها هذا إلى أنه قضى بوضع الطاعنة تحت مراقبة الشرطة فى غير حالته، إذ لا يجوز الحكم بها إلا مع عقوبة الحبس وبمقدار مدته دون حالة الحكم بالغرامة التى أوقعها الحكم على الطاعنة بما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت أن يشتمل كل حكم صادر بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، والظروف التى وقعت فيها وأن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين رقم القضية الجزئية والمحكمة التى أصدرته وتاريخ صدوره فيها والوصف وأشار إلى نص القانون الذى عاقب الطاعنة بموجبه كما بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه كافة عناصر الجريمة المستندة إلى الطاعنة والتى دينت به، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد تاريخ صدوره وتبنى فى أسبابه الحكم الابتدائى المشتمل على بياناته فإنه يكون قد أورد فى مجموعه ما يعد كافيا لجميع بيانات الديباجة وتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة، ما دام القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التى وقعت فيه، فلا يعيب الحكم المطعون فيه من بعد إغفاله نقل هذه البيانات عن الحكم الابتدائى ما دام قد أيده معتنقا أسبابه وأورد هو البيانات الخاصة به. لما كان ذلك، فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون فى غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأصل فى إجراءات المحاكمة أنها قد روعيت وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت تلاوة تقرير التلخيص فإن إنكار ذلك لا يكون إلا عن طريق الطعن بالتزوير، وهو ما لم تفعله الطاعنة مما يضحى معه هذا الوجه من أوجه الطعن فى غير محله. لما كان ذلك، وكان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بالرد صراحة على الدفاع الموضوعى، إن هى التفتت عنه إذ يكفى أن يكون الرد عليه مستفادا من أدلة الثبوت الأخرى التى عول عليها الحكم بالإدانة، وكان دفاع الطاعنة من أن زوجها كان يكرهها على ممارسة الدعارة طوال السبع سنوات السابقة على الحادث لا يعدو أن يكون دفاعا موضوعيا فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون فى غير محله. لما كان ذلك، وكانت المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة نصت على معاقبة كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة (الفقرة جـ) بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 25 ج ولا تزيد على 300 ج أو بإحدى هاتين العقوبتين وأجازت وضع المحكوم عليه بعد انقضاء مدة العقوبة فى إصلاحية خاصة إلى أن تأمر الجهة الإدارية بإخراجه ونصت المادة 15 من ذات القانون على أنه "يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة..." ودلالة هذا النص فى صريح عبارته أنه لا يقضى بوضع الجانى تحت مراقبة الشرطة إلا إذا قضى بحبسه، ذلك أنه حدد مدة المراقبة بجعلها مساوية لمدة العقوبة، ولا يمكن بداهة إجراء تحديد هذه المدة إلا فى حالة القضاء بعقوبة الحبس، ولو أراد المشرع أن يقضى بوضع المتهم تحت مراقبه الشرطة فى حالة الحكم عليه بالغرامة لنص على ذلك صراحة وبتحديد لمدتها. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه قد قضى بوضع الطاعنة تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاثة أشهر رغم أنه أدانها بعقوبة الغرامة فقط فإنه يكون قد أخطأ فى القانون مما يتعين معه نقض الحكم نقضا جزئيا وتصحيحه بإلغاء عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة ورفض الطعن فيما عدا ذلك.