أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة الثلاثون - صـ 308

جلسة 26 من فبراير سنة 1979

برياسة السيد المستشار حسن على المغربى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد صلاح الدين الرشيدى، وعادل برهان نور، ومحمد وهبة، ومصطفى جميل مرسى.

(62)
الطعن رقم 1809 لسنة 48 القضائية

شهادة مرضية. نقض. "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب". إجراءات. إجراءات المحاكمة.
حق محكمة النقض فى عدم الاطمئنان إلى الشهادة المرضية. خلو الشهادة المذكورة من الاشارة إلى أن محررها كان يقوم بعلاج الطاعن منذ بدء مرضه وأنه استمر فى علاجه الفترة التى حددتها ينم عن جديتها.
لما كان الطاعن قد أرفق بأسباب طعنه شهادة مرضية مؤرخة 25 نوفمبر سنة 1976 ورد بها أنه "وجد مصاباً باشتباه انزلاق غضروفى مع ألام عرق نسا أيمن "ويحتاج لراحة تامة مع العلاج لمدة خمسة وسبعين يوماً"ولما كانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن المستمد إلى هذه الشهادة، إذ أن الشهادة لم تشر إلى أن الطبيب الذى حررها كان يقوم بعلاج الطاعن منذ بدأ مرضه وانه استمر فى هذا العلاج فى الفترة التى حددت الشهادة مبدأها ونهايتها مما ينم عن عدم جدية تلك الشهادة. وإذ كان الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض وقدم أسبابه بعد إنقضاء الميعاد المحدد فى القانون محسوباً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا.


الوقائع:

إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر المملوكة له والمحجوز عليها قضائياً لصالح ........ وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح طلخا الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة مائتى قرش لإيقاف التنفيذ. عارض، وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف، المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. عارض، وقضى فى معارضته بقبولها شكلاً وبإلغاء الحكم المعارض فيه وفى الموضوع بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.


المحكمة

حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 28 نوفبر سنة 1976 ولم يقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 9 من فبراير سنة 1977 كما لم يقدم أسباب طعنه إلا فى هذا التاريخ الأخير متجاوزاً فى التقرير بالطعن وتقديم الاسباب الميعاد القانونى الذى حددته المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. - لما كان ذلك - وكان الطاعن قد أرفق بأسباب طعنه شهادة طبية مؤرخة 25 نوفمبر سنة 1976 ورد بها أنه "وجد مصاباً باشتباه انزلاق غضروفى مع آلام عرق نسا أيمن" ويحتاج لراحة تامة مع العلاج لمدة خمسة وسبعين يوما ولما كانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن المستند إلى هذه الشهادة، إذ أن الشهادة لم تشر إلى أن الطبيب الذى حررها كان يقوم بعلاج الطاعن منذ بدأ مرضه وأنه استمر فى هذا العلاج فى الفترة التى حددت الشهادة مبدأها ونهايها مما ينم عن عدم جدية تلك الشهادة، وإذ كان الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض وقدم أسبابه بعد انقضاء الميعاد المحدد فى القانون محسوبا من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا.