أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة الثلاثون - صـ 325

جلسة 4 من مارس سنة 1979

برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد فؤاد جنينة، والدكتور أحمد رفعت خفاجى، وصلاح محمد نصار، جمال الدين منصور.

(67)
الطعن رقم 2056 لسنة 48 القضائية

(1) ضرب "أفضى إلى موت". محكمة الجنايات. "الإجراءات أمامها". إجراءات. محضر الجلسة. بطلان. حكم. "بياناته" "بطلانه". قضاة. "السهو الواضح لا ينال من سلامة الإجراءات.
بيان أسماء القضاة. واجب بالنسبة للهيئة التى فصلت فى الدعوى. فحسب. إغفال اسم عضو هيئة لم تفصل فيها. لا بطلان.
(2) حكم. "بياناته ""بطلانه". بطلان. إثبات "شهود".
خطأ الحكم فى بيان اسم الشاهد. لا يعيبه. طالما لم يخطئ فحوى شهادته.
(3) دفاع "الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى".
ثبوت التدبير للجريمة. أثره: إنتفاء موجب الدفاع الشرعى. أساس ذلك؟
1 - لما كان الأصل فى الإجراءات الصحة وأنها قد روعيت ما لم يقم دليل على خلاف ذلك، وكانت العبرة فى مخالفة الإجراءات أو عدم مخالفتها هى بحقيقة الواقع، وكان من المقرر أن السهو الواضح لا يغير من حقيقة الأمر شيئاً، وأنه لا يترتب البطلان على اغفال اسماء القضاة إلا بالنسبة للقضاة الذين اصدروا الحكم - وإذ كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه مدوناً به أسماء القضاة الذين أصدروه وصريحاً فى أنهم هم الذين سمعوا المرافعة وكان الطاعنان لا يدعيان أن هيئة المحكمة التى نظرت الدعوى بجلسة 9 أكتوبر سنة 1977 لم تكن مكتملة أو أن أحد أعضائها شارك فى إصدار الحكم المطعون فيه فإن ما يثيرانه من بطلان الإجراءات لا يكون له محل. ولا ينال من صحتها أن الكاتب قد سها عن ذكر اسم رئيس المحكمة الذى انتدب للجلوس بهيئة المحكمة فى جلسة غيرتلك التى سمعت فيها المرافعة.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه وإن أورد فى مدوناته بعد تحصيل واقعة الدعوى بالصورة التى استخلصتها المحكمة - أن من بين أدلة ثبوتها أقوال والدة المجنى عليه ونجلها........ وهو اسم المجنى عليه إلا أنه عند إيراده مضمون روايتها أوضح ما شهد به ........، وكان الظاهر من سياق الحكم وتسلسل الوقائع الثابتة به أنه أخطأ بداءة عند ذكر اسم الشاهد الذى تساند إلى أقواله وهو شقيق المجنى عليه وأن هذا الخطأ لا يعدو أن يكون زلة علم أو خطأ غير مقصود لا يؤثر فى حقيقة الشخص المقصود الذى حصل الحكم مضمون أقواله بالتحقيقات، وإذ كان الطاعنان لا ينعيان على الحكم الخطأ فى الاسناد فيما حصله من أقوال الشاهد ........ فإن الخطأ المادى من الحكم فى ذكر اسمه لا يؤثر فى سلامته ويكون النعى عليه فى هذا الخصوص غير سديد.
3 - من المقرر أنه متى أثبت الحكم التدبير للجريمة سواء بتوافر سبق الإصرار أو انعقاد الاتفاق السابق على إيقاعها أو التحيل لإرتكابها إنتفى حتماً موجب الدفاع الشرعى الذى يفترض رداً حالاً على عنوان وإن حال دون الاسلاس له وإعمال الخطة فى نفاذه. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت وقوع الجريمة من الطاعنين بناء على اتفاق سابق بينهما على الاعتداء على المجنى عليه فإنه تنتفى بالضرورة حالة الدفاع الشرعى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما ضربا ......... بآلات حادة (مدى) فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يكونا يقصدان من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضورياً عملاً بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الضرب المفضى إلى الموت قد شابه بطلان فى الإجراءات وخطأ فى الإسناد فضلاً عن القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن محضر جلسة 19 أكتوبر سنة 1977 خلا من بيان اسم أحد أعضاء هيئة المحكمة التى أقامت الدعوى الجنائية على متهم آخر لم يصدر أمر مستشار الإحالة بإحالته لمحكمة الجنايات وقد تساند الحكم إلى أقوال أسندها للمجنى عليه فى التحقيق مع أنه توفى إثر الإعتداء عليه ولم يدل بأية أقوال هذا إلى أن الطاعنين طلبا ضم الحكم الصادر فى قضية جنحة سلخت من هذا الدعوى تدليلا على قيام حالة الدفاع الشرعي، وقد أغفل الحكم الرد على هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه.
حيث إن البين من الأوراق أن الدعوى أقيمت أصلاً من النيابة العامة ضد الطاعنين وآخر، وعند نظرها بجلسة 9 أكتوبر سنة 1977 قررت محكمة الجنايات - مشكلة من مستشارين ورئيس محكمة ابتدائية منتدب - إقامة الدعوى على متهم رابع جديد وإعادة الأوراق للنيابة العامة لإجراء شئونها فيها، وخلت ديباجة محضر تلك الجلسة من ذكر اسم رئيس المحكمة الابتدائية المنتدب وفى 26 أكتوبر سنة 1977 أمر مستشار الاحالة باحالة المتهمين الأربعة إلى محكمة الجنايات، وعند نظر الدعوى بجلسة 5 فبراير سنة 1978 قررت المحكمة إحالتها لدائرة أخرى لعدم صلاحية الهيئة بنظرها لسابقة تصديها بإقامة الدعوى على متهم فيها. وبجلسة 25 أبريل سنة 1978 نظرت الدعوى بحضور الطاعنين أمام محكمة الجنايات - بهيئة جديدة من ثلاثة مستشارين أخر سمعت المرافعة وأصدرت الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان الأصل فى الإجراءات الصحة وأنها قد روعيت ما لم يقم دليل على خلاف ذلك، وكانت العبرة فى مخالفة الإجراءات أو عدم مخالفتها هى بحقيقة الواقع، وكان من المقرر أن السهو الواضح لا يغير من حقيقة الأمر شيئاً، وأنه لا يترتب البطلان على اغفال اسماء القضاة إلا بالنسبة للقضاة الذين اصدروا الحكم. وإذ كان الحكم المطعون فيه مدوناً به أسماء القضاة الذين أصدروه وصريحاً فى أنهم هم الذين سمعوا المرافعة وكان الطاعنان لا يدعيان أن هيئة المحكمة التى نظرت الدعوى بجلسة 9 أكتوبر سنة 1977 لم تكن مكتملة أو أن أحد أعضائها شارك فى إصدار الحكم المطعون فيه فإن ما يثيرانه من بطلان الإجراءات لا يكون له محل. ولا ينال من صحتها أن الكاتب قد سها عن ذكر اسم رئيس المحكمة الذى انتدب للجلوس بهيئة المحكمة فى جلسة غير تلك التى سمعت فيها المرافعة كما لا يقبل منها النعى بالبطلان بدعوى عدم صدور أمر من مستشار الإحالة باحالة متهم آخر للمحكمة إذ فضلاً عن مخالفته لما هو ثابت بالحكم من صدور أمر أحالة شاملاً له فإن الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات التى بنى عليها الحكم لا يقبل مما لا شأن له بهذا البطلان. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وإن أورد فى بمدوناته بعد تحصيل واقعة الدعوى بالصورة التى استخلصتها المحكمة من أن من بين أدلة ثبوتها أقوال والدة المجنى عليه ونجلها...... وهو اسم المجنى عليه - إلا أنه عند إيراده مضمون شهادتهما أوضح ما شهد به........، ولما كان الظاهر من سياق الحكم ومن تسلسل الوقائع الثابتة به أنه أخطأ بداءة عند ذكر اسم الشاهد الذى تساند إلى أقواله وهو شقيق المجنى عليه، وأن هذا الخطأ لا يعدو أن يكون زلة علم أو خطأ غير مقصود لا يؤثر فى حقيقة الشخص المقصود الذى حصل الحكم مضمون أقواله بالتحقيقات، وإذ كان الطاعنان لا ينعيان على الحكم الخطأ فى الاسناد فيما حصله من أقوال الشاهد ...... فإن الخطأ المادى من الحكم فى ذكر اسمه لا يؤثر فى سلامته، ويكون النعى عليه فى هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه متى أثبت الحكم التدبير للجريمة سواء بتوافر سبق الإصرار أو انعقاد الاتفاق السابق على إيقاعها، أو التحيل لارتكابها انتفى حتماً موجب الدفاع الشرعى الذى يفترض رداً حالاً على عدوان حال دون الاسلاس له وإعمال الخطة فى إنفاذه، وكان الحكم قد أثبت وقوع الجريمة من الطاعنين بناء على اتفاق سابق بينهما على الاعتداء على المجنى عليه مما ينفى بالضرورة حالة الدفاع الشرعي، وفوق ذلك يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن أحداً من الطاعنين لم يدفع بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس ولم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق ما فى هذا الشأن، فإن نعيهما على الحكم بدعوى القصور فى التسبيب أو الاخلال بحق الدفاع بقالة الالتفات عن بحث حالة الدفاع الشرعى تكون غير مقبولة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه.