مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الثانى (من أول مارس سنة 2001 إلى آخريونيه سنة 2001) - صـ 1531

(182)
جلسة 28 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ محمد عادل حسيب، ويسرى هاشم الشيخ، ود. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، ود. محمد ماجد محمود نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 1372 لسنة 44 القضائية

- عاملون مدنييون بالدولة - تأديب - أثر تضارب البيانات المقدمة من الجهات الإدارية على مسئولية العامل التأديبية.
- إن التضارب فى البيانات المقدمة من الطاعن والبيانات المقدمة من الجهة الإدارية وهى كلها بيانات رسمية، يقطع بأن هناك إضطراباً فى تنظيم المرفق أدى إلى فقد الإتفاق بين المستندات التى تقدمها كل إدارة - الأمر الذى ينبئ عن خلل مرفقى لا يتحمل الطاعن تباعته بمفرده - بالتالى فإن الإهما ليس منسوباً له وحده بل للمرفق كله، إلا أن القدر المتعين فى ذلك أن الطاعن ساهم فى وجود هذا الإهمال - تطبيق.


إجراءات الطعن:

بتاريخ 22/ 12/ 1997 أقام الطاعن هذا الطعن بتقرير أودعه قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا وقيد بجدولها بالرقم عاليه طعنا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بالإسكندرية فى الدعوى رقم 14 لسنة 25 ق بجلسة 26/ 11/ 1997 والقاضى بمجازاته بخصم خمسة عشر يوماً من أجره.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن بقبول الطعن شكلاً وبصفه مستعجله وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وتبرئته من التهمة المنسوبة إليه وبعد أن تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالاوراق قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 9/ 2/ 2000 وبجلسة 26/ 7/ 2000 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا " الدائرة الرابعة " موضوع - لنظره بجلسة 2/ 9/ 2000، وبتلك الجلسة والجلسات التالية إستمعت المحكمة إلى ما رأت لزوماً للإستماع إليه من إيضاحات ذوى الشأن ثم قررت إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - فى أنه بتاريخ 28/ 3/ 1997 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بالإسكندرية أوراق الدعوى التأديبية التى ثبتت بسجل المحكمة بالرقم عاليه وتقرير إتهام ضد الطاعن وأخر حيث أسند للطاعن وهو يعمل بوظيفة مدير الآثار اليونانية والرومانية بالإسكندرية - درجة أولى - الإهمال والتقصير فى ممارسة واجباته الوظيفية مما ترتب عليه من المساس بمصالح الدولة المالية ومكن مجهولاً من الإستيلاء على عملتين ذهبيتين من العملات الذهبية الآثرية بالمتحف اليونانى والرومانى بالإسكندرية وذلك فى الفترة من عام 1984 حتى عام 1993، ورأت النيابة الإدارية أنه إرتكب المخالفة المالية المنصوص عليها فى المادتين رقمى 77/ 1، 4، 78/ 1 من القانون رقم 47 لسنة 1978 معدلاً بالقاون رقم 115 لسنة 1983 وطلبت محاكمته طبقاً لمواد الإتهام المبينة تفصيلاً بتقرير الإتهام.
وبجلسة 26/ 11/ 1997 قضت المحكمة التأديبية بمجازاة الطاعن بالحكم المطعون فيه، وأقامت قضائها على أن المخالفة المنسوبة للطاعن ثابتة فى حقه بشهادة/ ......... مدير متحف اثار طنطا رئيس لجنة الجرد وبإقرار الطاعن بإستلامه العهدة بالمتحف اليونانى والرومانى بالإسكندرية.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الإستدلال تأسيساً على صدور حكم جنائى بتبرئة الطاعن من تهمة الإختلاس فى القضية رقم 6222 لسنة 1995 جنايات أمن دولة الإسكندرية وكذلك مخالفة الثابتة فى الأوراق من قيام لجنة جرد غير مختصة بإجراء الجرد، وإن جريمة الاهمال جريمة وقتية ولقد نسب الإهمال له لمدة تسع سنوات وهو أمر غير منطفى، كما أن مفاتيح صالة عرض العملات لم تكن عهدته وحده بل عهدة مدير المتحف وشرطة الأثار.
من حيث إن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة إلى أن التضارب فى البيانات المقدمة من الطاعن والبيانات المقدمة من الجهة الإدارية وهى كلها بيانات رسمية يقطع بأن هناك إضطراباً فى تنظيم المرفق أدى إلى فقد الإتفاق بين المستندات التى تقدمها كل إدارة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن مدير المتحف قد إتهمت الطاعن بالإهمال مما يترتب عليه ضياع عدد 146 قطعة ذهبية وتم إجراء جرد بالمخازن وجد من خلاله عدد 144 قطعة من تلك القطع المسجلة، عدد 12 قطعة غير مسجله التى قررت مديرة المتحف إنها أعارت تلك القطع للعرض ببعض المتاحف الأخرى دون وجود محاضر تسليم وتسلم، الأمر الذى ينبئ عن خلل مرفقى لا يتحمل الطاعن تباعته بمفرده، وبالتالى فإن الإهمال ليس منسوباً له وحده للمرفق كله إلا أن القدر المتعين فى ذلك أن الطاعن ساهم فى وجود هذا الإهمال فضلا عن ثبوت وجود العهدة لديه وفقد جزء منها.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى مسئولية الطاعن الكاملة عن عهدته على الرغم من الخلل الواضح فى عمل المرفق فإن الطعن عليه يكون فى محله مما يوجب إلغاء الحكم المطعون فيه لما شابه من غلو فى تقدير الجزاء والحكم بمجازاة الطاعن بالإنذار لما نسب إليه.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبمجازاة الطاعن بعقوبة الإنذار مع ما يترتب على ذلك من آثار.