مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الثانى (من أول مارس سنة 2001 إلى آخر يونيه سنة 2001) - صـ 1535

(183)
جلسة 28 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أمين المهدى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ د. فاروق عبد البر، وأحمد عبد الفتاح حسن، وأحمد عبد الحميد عبود، وأحمد محمد المقاول نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعنان رقما 4800 و 4986 لسنة 44 القضائية

( أ ) شركات - شروط تأسيس شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة - قرار إدارى سلبى.
القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولى رقم 96 لسنة 1982.
تأسيس شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة - قبل العمل بالقانون رقم 3 لسنة 1998 إعتباراً من 19 يناير سنة 1998 - كان يمر بمرحلتين أولاهما تتولاه الإدارة العامة للشركات وتنحصر مهمتها فى تلقى طلبات تأسيس الشركات مرفقاً بها الأوراق والبيانات التى تطلبها القانون ولائحته التنفيذية وتنتهى مهمة هذه الإدارة إما بإحالة الأوراق وإن كانت مستوفاه إلى اللجنة المنصوص عليها فى القانون، وهذا إجراء واجب على الإدارة اتخاذه حتى تتولى اللجنة فحص الأوراق والبت فيها بالقبول أو الرفض، وقد تنتهى إلى تكليف ذوى الشأن بإستكمال ما ترى ضرورة تقديمه من أوراق خلال عسرة أيام من تاريخ القيد مقيدة فى ذلك بالبيانات والأوراق التى يتطلبها القانون أو اللائحة - ليس للإدارة العامة للشركات فى خصوص هذه المرحلة أى دور فى الموافقة وعدم الموافقة على طلب تأسيس الشركة - والمرحلة الثانية تقوم اللجنة خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الأوراق إليها مستوفاة بإصدار قرار بالبت فى الطلب - إذا لم تعترض اللجنة على التأسيس خلال هذه المدة كان ذلك بمثابة موافقة ضمنية على التأسيس بما يجوز معه للمؤسسين المضى فى باقى الإجراءات - حصر القانون الأسباب التى يجوز للجنة تأسيساً عليها، الاعتراض على التأسيس فى أربعة أسباب منها أن يكون غرض الشركة أو النشاط الذى ستقوم به مخالفاً للنظام العام أو الآداب استطلاع رأى جهات الأمن أمر لم يوجبه القانون المشار إليه ولا لائحته التنفيذية على الإدارة العامة للشركات والتى تنحصر مهمتها فى تلقى الطلب والأوراق التى حددتها المادتان (44 و 45) من اللائحة واستيفاء ما نقص منها فى الحدود المبينة فى هاتين المادتين - وقوف الإدارة العامة للشركات موقفاً سلبياً إزاء الطلب المقدم إليها بدعوى معارضة جهات الأمن - وعدم إحالة الطلب إلى اللجنة المختصة للبت فيه بالموافقة أو الرفض - لا يعدو أن يكون قراراً من جانب الإدارة العامة للشركات بالامتناع عن السير فى إجراءات تأسيس الشركة مما يجوز الطعن عليه والمطالبة بإلغائه - تطبيق.
(ب) حريات عامة - حرية التعبير - حرية الصحافة والطبع والنشر - حرية الصحافة إصداراً وملكية - (قرار إدارى).
المواد أرقام 47، 48، 209 و 211 من الدستور - القانون رقم 6 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة.
إذا ما تعلق الأمر بتأسيس شركة غرضها إصدار صحيفة، أى ممارسة نشاط مما يعتبر من قبيل الحريات والحقوق العامة التى حرص الدستور على التأكد عليها فى أكثر من موضع، سواء بإعتبار ذلك ممارسة لحرية التعبير عن الرأى المكفول دستورياً طبقاً للمادة (47) من الدستور أو كان ذلك نبتاً من الأصل المقرر بكفالة حرية الصحافة والطباعة والنشر والإعلام على النحو المقرر بالمادة (48) من الدستور، أو تمثل فى حرية الصحافة المكفولة بالمادة (209) من الدستور وحتى المادة (211) منه تحت عنوان سلطة الصحافة فإن ما يصدر من قرارات الجهات الإدارية بما يمس حرية الصحافة أو الحق فى ملكيتها حيث تلتحم الحرية مع الحق فيما إذا كان طالب إصدار الصحيفة شخصاً معنوياً من أشخاص القانون الخاص، فما يصدر من قرارات تترتب عليها آثاراً قانونية قبل أى من هذه الأشخاص تعتبر قولاً واحداً من القرارات الإدارية فى مفهومها الاصطلاحى سواء كانت إيجابية أو سلبية بالإمتناع عن إتخاذ إجراء يستلزم القانون على الإدارة اتخاذه - تطبيق.


إجراءات الطعن:

فى يوم السبت الموافق 2/ 5/ 1998 أودع الأستاذ/ ..... المحامى نائباً عن الدكتور/ ..... المحامى الوكيل عن السيد/ ......... بصفته رئيس مجلس إدارة شركة الدستور للصحافة والنشر والإعلان والتوزيع، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 4800 لسنة 44 القضائية عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 721 لسنة 52 القضائبة بجلسة 10/ 3/ 1998 والقاضى فى منطوقه برفض الدفع بعدم الإختصاص ولائياً بنظر الدعوى وباختصاصها، وبعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى، وألزمت المدعى بصفته المصروفات. وطلب الطاعن - للأسباب الواردة فى تقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والحكم بقبول الدعوى مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات ومقابل إتعاب المحاماة.
وفى يوم السبت الموافق 9/ 5/ 1998 أودع الأستاذ/ ...... المحامى نائباً عن الأستاذ/ ....... المحامى الوكيل عن رئيس مجلس إدارة شركة الدستور للصحافة والنشر والإعلان والتوزيع " تحت التأسيس " قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 4986 لسنة 44 القضائية عليا طعناً على ذات الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 721 لسنة 52 القضائبة المشار إليها، طالباً إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحديد أقرب جلسة بصفة مستعجلة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه، وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن تأسيس شركة الدستور للصحافة والنشر والإعلان والتوزيع، مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وأعلن تقرير الطعن قانونا، وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعنين المشار إليهما، طالبة فى ختامه الحكم بقبول الطعنين شكلاً، وفى الموضوع برفضهم، وإلزام الطاعن بصفته المصروفات.
وعين لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 6/ 3/ 2000 وبجلسة 20/ 3/ 2000 قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى - موضوع) لنظره بجلسة 23/ 4/ 2000 حيث نظرتهما هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 20/ 1/ 2001 قررت حجز الطعنين للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات لمن يشاء خلال أربعة أسابيع، وخلال الأجل المحدد أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاع المطعون ضدهما طلبت فى ختامها الحكم برفض الطعنين وإلزام الطاعن بصفته المصروفات مع مصادرة الكفالة.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - فى أن الطاعن بصفته كان قد أقام الدعوى رقم 721 لسنة 52 القضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بتاريخ 28/ 10/ 1997 طالباً الحكم بقبول دعواه شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى الصادر من المدعى عليه الثانى تحت إشراف الأول بالامتناع عن الموافقة على تأسيس شركة الدستور للصحافة والنشر والإعلان والتوزيع، وفى الموضوع بإلغاء القرار المذكور مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وذكر شرحاً لدعواه أنه وآخرين مواطنون مصريون لم تصدر أية أحكام قضائية مخلة بالشرف أو السمعة، وقد التقت إرادتهم على تأسيس شركة الدستور للصحافة والنشر والإعلان والتوزيع، ويكون غرضها إصدار صحيفة أسبوعية تحمل اسم " الدستور " وشرعوا فى اتخاذ إجراءات تأسيس الشركة، حيث تقدم وكيل المؤسسين فى 5/ 6/ 1997 إلى مصلحة الشركات الخاضعة لرئاسة المدعى عليه الثانى تحت إشراف المدعى عليه الأول بطلب الموافقة على تأسيس الشركة وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وأرفق بطلب التأسيس المستندات المتعلقة قانوناً بهذا الصدد إلا أن المدعى عليه الثانى إمتنع عن الموافقة على تأسيس الشركة رغم إستيفاء جميع الشروط وهو قرار سلبى بالإمتناع عن تأسيس الشركة، وقد نعى المدعى (الطاعن) على هذا الامتناع بأنه جاء على غير أساس من الواقع والقانون ملحقاً أبلغ الضرر به وبالمؤسسين، كما أن ذلك حال دون استرداده ومعه المؤسسون أموالهم المجمدة بالبنك التجارى منذ 19/ 6/ 1997 وحرموا من إنشاء شركتهم على الرغم من موافقة الجهة الإدارية على إنشاء أكثر من خمس شركات صحافة مما دعاه إلى إقامة هذه الدعوى.
وبجلسة 10/ 3/ 1998 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيساً على أن " الثابت من الأوراق أن المدعى بصفته تقدم إلى مصلحة الشركات بتاريخ 22/ 6/ 1997 بطلب لتأسيس شركة تسمى الدستور وبين أغراضها... وقد قامت المصلحة المشار إليها باستيفاء أوراق تاسيس الشركة المتطلبة قانوناً، واستطلعت رأى الجهات الأمنية التى لم توافق، وورد ردها بتاريخ 26/ 7/ 1997، والثابت من مجمل الأوراق أن الأمر توقف عند مرحلته الأولى والمتصل بفحص الإدارة لطلب التأسيس، ولم تتخذ من جانبها أى إجراء بإحالة الأوراق إلى لجنة فحص الطلبات، ولم يحصل المدعى على الشهادة الدالة على الإحالة إلى اللجنة وتاريخها وفقاً للمادة (48) من اللائحة التنفيذية، ومن ثم فإن لجنة فحص الطلبات لم تصدر فى شأن طلب تأسيس شركة الدستور.. أى من القرارات الإدارية التى تملكها، لا بالموافقة على تأسيس الشركة، ولا بالاعتراض على تاسيسها لأحد الأسباب الأربعة المقررة قانوناً، ولا بالقبول الضمنى لطلب التأسيس الذى لا يقوم قانوناً إلا بحصول إحالة الأوراق إلى اللجنة مستوفاة ومضى المدة المحددة قانوناً، وهو أمر منتفى تماماً واقعاً وقانوناً. وحيث إنه متى كان ما تقدم فإن الدعوى الماثلة لا تكون قد قامت طعناً على أى قرار إدارى من القرارات المتصلة بتأسيس شركات المساهمة المقررة للجنة فحص الطلبات المحددة فى المادة (19) من القانون رقم 159 لسنة 1981، ومدى نشوء ذلك الامتناع واستمراره قائماً حتى الفصل فى الدعوى فى ضوء ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة من تعريف القرار الإدارى السلبى، وما طرأ على القانون رقم 159 لسنة 1981 من تعديلات بموجب القانون رقم 3 لسنة 1998. ثم أضافت المحكمة ما مفاده أن القانون رقم 159 لسنة 1981 - قبل تعديله بالقانون رقم 3 لسنة 1981 - كان يلزم الجهة الإدارية بإحالة طلب التأسيس المقدم إليها وأوراقه إلى لجنة فحص الطلبات، أما القانون رقم 3 لسنة 1998 فقد استبدل بنظام الترخيص لتأسيس الشركات نظام الاخطار بشروط وضوابط وقيود بديلة، وصدر بتاريخ 18 من يناير سنة 1998 ليعمل به اعتباراً من 19 من يناير 1998 أى أثناء نظر الدعوى، وقبل الفصل فيها، حيث أنهى وجود " لجنة فحص الطلبات " وأنهى فى الوقت ذاته ما كان من الزام على عاتق مصلحة الشركات من إحالة طلبات التأسيس المقدمة إليها مستوفاة إلى تلك اللجنة، ومن ثم لم تعد الجهة الإدارية ملزمة باتخاذ أى إجراء بإحالة أوراق تأسيس شركة الدستور إلى لجنة فحص الطلبات بعد أن زال القانون الجديد وجودها قانوناً وبالتالى ينتفى عن حالة سكوت الإدارة عن إحالة طلب تأسيس الشركة المشار إليها صفة القرار الإدارى السلبى بالمعنى المستقر فى قضاء مجلس الدولة. ثم خلصت المحكمة إلى أنه فى تاريخ العمل بالقانون رقم 3 لسنة 1998 لم يكن قد نشأ للمدعى بصفته مركز قانونى يرتب له أية آثار قانونية تتصل بتأسيس الشركة أو السير فى إجراءات تأسيسها، ثم أدركه القانون الجديد رقم 3 لسنة 1998 الذى يسرى بأثر حال ومباشر من تاريخ العمل به اعتباراً من 19 من يناير سنة 1998، ومن ثم فإنه لا يكون للمدعى بصفته والحالة هذه سوى الالتزام بالإجراءات التى أوجبها القانون وهو مالم ينهض المدعى بصفته باتخاذ إجراءات الاخطار التى أوجبها القانون ومن ثم فإن الدعوى تكون قد أقيمت على غير قرار إدارى مما يجوز الطعن عليه، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتقاء القرار الإدارى.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 4800 لسنة 44 القضائية عليا أن الحكم المطعون فيه قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون والتناقض فى أسبابه والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، ذلك أن قوانين مجلس الدولة المتعاقبة اعتبرت سكوت الإدارة مدة معينة بمثابة قرار بالرفض، ولما كانت جهة الإدارة لم تخطر الطاعن بصفته خلال المدة التى حددتها المادة (28) من اللائحة التنفيذية (عشرة أيام من تاريخ القيد) أن ثمة أوراقاً مطلوبة منه، والتزمت الصمت المطبق بشأن إصدار قرار بالموافقة على تأسيس شركة الدستور للصحافة والنشر، فإن هذا الصمت بمثابة قرار بالرفض وهو ما يرشح لاعتباره قراراً سلبياً قابلاً للطعن فيه. كما أن الحكم طبق أحكام القانون الجديد على الواقعة موضوع التداعى، وهو ما يخالف المبادئ الدستورية المقررة بأن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، أما عن التناقض فى أسباب الحكم فقد ظهر جلياً حينما أورد ضمن أسبابه أن الدعوى الماثلة لا تكون قد قامت طعناً على أى قرار إدارى من القرارات المتصلة بتأسيس شركات المساهمة المقررة للجنة فحص الطلبات المحددة بالمادة (19) من القانون لعدم صدور أى منها فى حق الشركة طالبة التأسيس، ثم عاد الحكم وقرر فى أسبابه أنه بتاريخ العمل بالقانون رقم 3 لسنة 1998 لم يكن قد نشأ للمدعى مركز قانونى يرتب له آثاراً قانونية تتصل بتأسيس الشركة، وبالتالى فإنه لا يكون للمدعى بصفته والحالة هذه سوى القيام بالإجراءات التى أوجبها القانون وهو مالم ينهض به المدعى، ومن شأن هذا التصادم فى الأسباب أن يصم الحكم بالتناقض المبطل لقضائه يكون جديراً بالإلغاء. أما عن الفساد فى الاستدلال فذلك يتمثل فى أن المطعون ضدهما لم يقدما أى دليل على أن المطعون ضده الأول طلب من وكيل المؤسسين استكمال ما يرى ضرورة تقديمه من أوراق خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ القيد، فضلاً عن أن الأمر قد توقف عند مرحلته الأولى المتصلة بفحص الإدارة لطلب التأسيس وجاءت أسباب الحكم المطعون فيه خالية من بيان مؤدى ذلك وهو ما يصعب معه على المحكمة العليا مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة مما يعيب الحكم المطعون فيه بالفساد فى الاستدلال ويستوجب إلغاؤه.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 4986 لسنة 44 القضائية عليا سالف الذكر أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق، تجلت مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون من ناحيتين، الأولى: أنه اعتبر الطاعن بصفته غير متمتع بأى مركز قانونى جدير بالحماية قبل صدور القانون رقم 3 لسنة 1998 فى حين أنه كان يتمتع بهذا المركز بعد مضى مدة ستين يوماً على تقديمه الطلب المستوفى لجميع شرائطه القانونية. وأما الناحية الثانية: فهى أن المحكمة حجبت نفسها كلية عن بحث موضوع القرار السلبى المستفاد من امتناع جهة الإدارة عن إصدار الترخيص اللازم للمدعى بصفته، وكان ينبغى على المحكمة أن تعنى ببحث أسباب ذلك الامتناع ومشروعيته، وهى أسباب تتسم بالتعسف وسوء استعمال السلطة، خاصة وأنه لم يسبق أن صدر ضد الصحيفة المذكورة أية عقوبات تمس العاملين بها، بل كانت وما زالت فى قمة الصحف التى تصدر فى مصر ونالت إعجاب القراء على مدى سنين صدورها، وأما عن مخالفة الحكم للثابت بالأوراق فقد تمثل ذلك فيما أشار إليه من أن الطاعن لم ينشأ له مركز قانونى يرتب له آثاراً قانونية تتصل بتأسيس الشركة وهذا يخالف الثابت من الأوراق حيث أقام الطاعن دعواه ابتداءً طعناً على القرار السلبى، وهو ما تأكد من مستندات الطاعن، وأيضاً جهة الإدارة التى أكدت أن سبب المنع هوالاعتراض الأمنى، وأنه من الأمور المستقر عليها فى نظام الشركات وأن الطلب يعرض على الأمن عقب فحص مصلحة الشركات واستكمال أوراقه ولذلك فما كان يجوز لمحكمة القضاء الإدارى أن تضمن أسباب حكمها أن الطاعن بصفته لم يترتب له مركز قانونى ينشئ له أية آثار، هذا بالإضافة إلى أن الحكم المطعون فيه، أعمل القانون رقم 3 لسنة 1998 بأثر رجعى، وهذا غير جائز وفقاً لأحكام الدستور.
ومن حيث إن الطاعن طلب فى صحيفة دعواه ابتداءً الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى الصادر من المدعى عليه الثانى تحت إشراف الأول بالامتناع عن الموافقة على تأسيس شركة الدستور للصحافة والنشر والإعلان والتوزيع، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار وإلزام المدعى عليهما (المطعون ضدهما) المصروفات والأتعاب.
ومن حيث إن الفصل فى موضوع النزاع يغنى عن الفصل فى الطلب المستعجل على استقلال.
ومن حيث إن الطلب الذى تقدم به المدعى إلى مصلحة الشركات لتأسيس الشركة المذكورة وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 مؤرخ 5/ 6/ 1997، ومن ثم فإنه يتعين الرجوع إلى الأحكام التى تضمنها هذا القانون فى ذلك الوقت قبل تعديله بالقانون رقم 3 لسنة 1998.
ومن حيث أن المادة (17) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 كانت تنص على أن " يقدم طلب إنشاء الشركة إلى الجهة الإدارية المختصة مرفقاً به ما يأتى: ( أ ) العقد الابتدائى ونظام الشركة بالنسبة إلى الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم. (ب) عقد تأسيس الشركة بالنسبة للشركة ذات المسئولية المحدودة. (جـ) كافة الأوراق الأخرى التى يتطلبها القانون أواللائحة التنفيذية. وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات قيد هذه الطلبات وفحصها. فى حين نصت المادة 18 من ذات القانون على أن تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة لفحص طلبات إنشاء الشركات برئاسة أحد وكلاء الوزارة على الأقل، وعضوية ممثلين عن إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، والجهة الإدارية المختصة والهيئة العامة لسوق المال، وثلاثة على الأكثر عن الجهات التى تحددها اللائحة التنفيذية. وتتولى الجهة الإدارية المختصة أعمال الأمانة بالنسبة إلى هذه اللجنة. كما نصت المادة 19 على أن تصدر اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة قرارها بالبت فى الطلب خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة إليها، فإذا لم تعترض اللجنة على تأسيس الشركة بكتاب يوجه إلى أصحاب الشأن ويبلغ إلى مكتب السجل التجارى المختص خلال هذه المدة اعتبر الطلب مقبولاً ويجوز للمؤسسين أن يمضوا فى إجراءات التأسيس. ولا يجوز للجنة أن تعترض على تأسيس الشركة إلا بقرار مسبب وذلك فى حالة توافر أحد الأسباب الآتية: (أ) عدم مطابقة العقد الابتدائى أو عقد التأسيس أو نظام الشركة للشروط والبيانات الالزامية الواردة بالنماذج أو تضمنه شروطاً مخالفة للقانون. (ب) إذا كان غرض الشركة أو النشاط الذى سوف تقوم به مخالفاً للنظام العام أو الآداب. (جـ) إذا كان أحد المؤسسين لا تتوافر له الأهلية اللازمة لتأسيس الشركة. (د) إذا كان أحد المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة لا تتوافرر فيه الشروط المنصوص عليها فى القانون ". ونفاذاً لأحكام القانون المشار إليه أفردت اللائحة التنفيذية له، الصادرة بقرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولى رقم 96 لسنة 1982، وأفردت الباب الأولى منها لتأسيس الشركات، وبينت فى المواد من 44 حتى 58 إجراءات تقديم طلبات تأسيس شركات المساهمة والتوصية بالأسهم ولجنة فحص الطلبات، حيث حددت فى المادة 44 الأوراق الواجب إرفاقها بطلبات التأسيس، وكذلك الأوراق الأخرى الواجب إضافتها بالنسبة إلى الشركات التى تطرح أسهمها للاكتتاب العام على نحو ما ينظمه حكم المادة 45 ثم أوجبت المادة 46 على الإدارة العامة للشركات قيد هذه الطلبات فى سجل يعد لذلك، وعينت الإجراءات المصاحبة لهذا القيد، وأجازت اللائحة فى الفقرة الأخيرة من هذه المادة للإدارة أن تطلب من مقدم الطلب استكمال ما ترى ضرورة تقديمه من أوراق خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ القيد، على أن يكون ذلك فى حدود البيانات والأوراق التى يتطلبها القانون وهذه اللائحة، ثم نصت المادة 47 من اللائحة على أن " تتولى الإدارة تلقى وفحص طلبات إنشاء الشركات، فإذا كان الأوراق مستوفاة عليها أن تحيلها للجنة المشار إليها فى المادة 48، وذلك خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ قيدها مع إبداء الرأى بشأنها بمذكرة، ويؤشر فى السجل بتاريخ إحالة الأوراق إلى اللجنة، ويعطى ذوو الشأن شهادة من أمين اللجنة تفيد تاريخ هذه الإحالة إليها، أما إذا تبين للإدارة المذكورة أن الأوراق غير مستوفاة، فعليها إخطار ذوى الشأن بذلك خلال المدة المشار إليها ". ثم بينت المادة 48 من اللائحة تشكيل لجنة فحص طلبات انشاء الشركات، وناطت بالإدارة العامة للشركات أعمال الأمانة بالنسبة لهذه اللجنة، ثم أوضحت المادتان 49، 50 من ذات اللائحة اختصاصات اللجنة، وفصلت فى المواد التالية كيفية عملها.
ومن حيث إن البين مما سبق أن تأسيس الشركات - قبل العمل بالقانون رقم 3 لسنة 1998 اعتباراً من 19 من يناير سنة 1998 - كان يمر بمرحلتين، أولاهما تتولاه الإدارة العامة للشركات وتنحصر مهمتها فى تلقى طلبات تأسيس الشركات مرفقاً بها الأوراق والبيانات من القانون المشار إليه ولائحته التنفيذية ثم قيد هذه الطلبات فى سجل يعد لهذا الغرض، وتنتهى مهمة هذه الإدارة إما بإحالة الأوراق وإن كانت مستوفاه إلى اللجنة المنصوص عليها فى القانون، وهذا إجراء واجب على الإدارة اتخاذه دون أن تترخص فى ذلك حتى تتولى اللجنة فحص الأوراق والبت فيها بالقبول أو الرفض، وقد تنتهى الإدارة إلى تكليف ذوى الشأن بإستكمال ما ترى ضرورة تقديمه من أوراق خلال عشرة أيام من تاريخ القيد، مقيدة فى ذلك بالبيانات والأوراق التى يتطلبها القانون أو اللائحة. ومفاد ذلك أنه ليس للإدارة العامة للشركات فى خصوص هذه المرحلة أى دور فى الموافقة وعدم الموافقة على طلب تأسيس الشركة، وأن دورها هو مجرد إعداد الأوراق توطئه لعرضها على لجنة فحص الطلبات، وهى المرحلة الثانية من مرحلتى تأسيس الشركات حيث تقوم اللجنة خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الأوراق إليها مستوفاة بإصدار، قرار بالبت فى الطلب، فإذا لم تعترض على التأسيس خلال هذه المدة كان ذلك بمثابة موافقة ضمنية على التأسيس، واعتبر الطلب المقدم فى هذا الشأن مقبولاً بما يجوز معه للمؤسسين المضى فى باقى إجراءات التأسيس، وحصر القانون الأسباب التى يجوز للجنة، تأسيساً عليها، الاعتراض على تأسيس الشركة فى أربعة أسباب منها أن يكون غرض الشركة أو النشاط الذى ستقوم به مخالفاً للنظام العام أو الآداب. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن كان قد تقدم إلى مصلحة الشركات فى 5/ 6/ 1997 بطلب لتأسيس شركة الدستور للصحافة والنشر والإعلان والتوزيع مرفقاً به جميع الأوراق المتطلبة قانوناً فى هذا الصدد، وهو ما لم ينكره المطعون ضدهما، بيد أن الاجراءات الخاصة بفحص الطلب توقفت عند مرحلته الأولى ولم يتم عرضها على لجنة فحص طلبات التاسيس المنصوص عليها فى المادة 18 من القانون بدعوى عدم موافقة جهات الأمن على هذا التأسيس.
ومن حيث إن هذا الإجراء (استطلاع رأى جهات الأمن) أمر لم يوجبه القانون المشار إليه ولا لائحته التنفيذية على الإدارة المذكورة والتى تنحصر مهمتها فى تلقى الطلب والأوراق التى حددتها المادتان 44 و 45 من اللائحة واستيفاء ما نقص منها فى الحدود المبينة فى هاتين المادتين، بل إنه حتى مع الافتراض جدلاً بأن الإجراء مما تملكه الإدارة فى هذا الخصوص فما كان لها أن تقف موقفاً سلبياً إزاء الطلب المقدم إليها بدعوى معارضة جهات الأمن، بل كان يتعين عليها إحالة الأوراق إلى اللجنة المختصة للبت فيه بالموافقة أو عدم الموافقة باعتبار أن هذه اللجنة وحدها دون غيرها هى المنوط بها هذا الإجراء، ومن ثم فإن ما سلكته الإدارة العامة للشركات لا يعد أن يكون قراراً من جانبها بالامتناع عن السير فى إجراءات تأسيس الشركة المذكورة مما لا يجوز الطعن عليه والمطالبة بإلغائه، خاصة وأن الأمر يتعلق بتأسيس شركة غرضها إصدار صحيفة، أى ممارسة نشاط مما يعتبر من قبيل الحريات والحقوق العامة التى حرص الدستور على التأكد عليها فى أكثر من موضع، سواء بإعتبار ذلك ممارسة لحرية التعبير عن الرأى المكفول دستورياً طبقاً لحكم المادة 47 من الدستور، أو كان ذلك نبتاً من الأصل المقرر بكفالة حرية الصحافة والطباعة والنشر والإعلام على النحو المقرر بالمادة 48 من الدستور، أو تمثل ذلك سوياً فى إطار الأحكام المقررة لحرية الصحافة، إصدراً وملكية بالمواد 209 وحتى 211 من الدستور تحت عنوان سلطة الصحافة. فما يصدر من قرارات من الجهات الإدارية بما يمس حرية الصحافة أو الحق فى ملكيتها حيث تلتحم الحرية مع الحق فيما إذا كان طالب إصدار الصحيفة شخصاً معنوياً من أشخاص القانون الخاص المصرح لهم على سبيل الحصر والتخصيص على ما ورد بحكم المادة 52 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة بملكية الصحف، فما يصدر من قرارات ترتب عليها آثار قانونية قبل أى من هذه الأشخاص تعتبر قولاً واحد من القرارات الإدارية فى مفهومها الاصطلاحى، فالقرار الإدارى يقوم حيث تمارس السلطة العامة إرادتها بوسيلة من وسائل التعبير عن هذه الإرادة التى أبلغها صورة هى صورة القرارات الإدارية سواء كانت إيجابية أو سلبية بالإمتناع عن إتخاذ إجراء يستلزم القانون على الإدارة اتخاذه، فضلاً عما يجوز لقاضى المشروعية أن يتحرى قيامه من مسلك يكشف عنه واقع الحال بما لا يدع مجالاً لشك عن قيامه، وهو ما يكشف سكوت الإدارة الملابس بأن يكون الواقع ناطقاً باتجاه نية الإدارة إلى تحقيق مرادها بالحيلولة دون استيفاء صاحب الشأن لأوضاع لازمة لتقرير مركز قانونى ينظمه القانون، متى كان ذلك، أى عدم استيفاء الشروط والإجراءات، راجعاً وحسب إلى فعل أو امتناع الجهة الإدارية التى يلزمها القانون، دون تدخل من صاحب الشأن، باتخاذ إجراءات معينة حتى يمكن لصاحب الشأن أن يتحقق له ما ينبغى من مركز قانونى وبخاصة إذا ما كان أصل هذا المركز، كما هو الحال فى واقعة المنازعة الماثلة وتتعلق بإصدار صحيفة، ثابتاً فى الدستور على نحو ما سلف البيان. فيكون تنكب جادة الإجراءات، وفى المواقيت وبالشروط والأوضاع المقررة قانوناً، مما يمثل، صدقاً وحقاً، مساساً وانتقاصاً من الحق، الدستورى الأمرى الذى يلزم قاضى المشروعية، وهو فى الأساس قاضى الحقوق والحريات العامة، بالتدخل بما يحفظ للحق أساسه وبما يحمى للحرية نطاقها ويذود عن حماها. والمناعة الماثلة تكون، قولاً واحداً، مما يدخل فى عداد المنازعة الإدارية حسب مفهومها الاصطلاحى، فتدخل بهذه المثابة فى اختصاص قاضى المشروعية حسبما ينص عليه قانون مجلس الدولة تنفيذاً وامتثالاً لحكم المادة (172) من الدستور التى تجعل من مجلس الدولة قاضى القانون العام لكافة المنازعات الإدارية.
ومن حيث إنه لما كان ذلك وكانت الإدارة العامة للشركات قد اتخذت هذا الموقف الرافض لطلب تأسيس الشركة موضوع التداعى، فلم تحله إلى لجنة فحص طلبات تأسيس الشركات خلافاً لما يلزمها به القانون كما تبت فيه اللجنة فى اطار الصلاحيات المخولة لها بمقتضى القانون واللائحة، فإن مسلكها هذا بالامتناع، وقد اعتبرته هذه المحكمة رفضا بواحاً من جانب الإدارة المذكورة عن السير فى إجراءات إحالة الأوراق إلى اللجنة المختصة، يعتبر مخالفاً للقانون فيحق عليه الإلغاء.
ومن حيث إن ما أبدته الجهة الإدارية - تبريراً لمسلكها - من أن مرد ذلك إعتراض جهة الأمن، فإنه يرد على ذلك بأنه أياً ما يكون من جدية ما قررته جهات الأمن وقيامه على صحيح سببه المستمد من واقع ينتجه، وهو أمر تجدب عنه الأوراق، فإن ذلك لا يقوم سنداً لحجب الأوراق عن اللجنة الفنية التى لها - دون غيرها - تقدير جميع الاعتبارات ومنها الاعتبارات المتعلقة بالنظام العام والآداب على ما ورد بالقانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه ولائحته التنفيذية، وعلى ذلك فلا يكون ما تبديه الجهة الإدارية مما يكفى سنداً صحيحاً يقيم مسلكها على سواء صحيح حكم القانون.
ومن حيث إن الطاعن لم يكتمل فى حقه مركز قانونى حتى أدركه التنظيم الجديد الذى أورده القانون رقم 3 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 159 لسنة 81 المشار إليه، فإنه لا يكون لها المطالبة بتطبيق حكم التنظيم القديم على واقع طلبه، بل يتعين أن يخضع الطلب لأحكام التنظيم الجديد استناداً إلى الأثر المباشر الذى يتمتع به هذا التنظيم على ما لم يتم من مراكز سبقته فى النشأة القانونية الصحيحة.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما سبق يكون الطاعن محقاً فى طلبه إلزام الجهة الإدارية بالسير بالنظر والبت فى أمر ما يطلب من تأسيس الشركة التى غرضها إصدار صحيفة الدستور، على أن يكون ذلك على النحو الذى ينظمه القانون رقم 3 لسنة 1998 وهو الذى أدرك بأحكامه المركز القانونى للطاعن الذى لم يكتمل صحيحاً فى ظل أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 قبل تعديله بالقانون رقم 3 لسنة 1998 المشار إليه.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه على النحو المبين بالأسباب، وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.