مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الثانى (من أول مارس سنة 2001 إلى آخر يونيه سنة 2001) - صـ 1561

(185)
جلسة 29 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسينى مسلم نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: أحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين، وأحمد عبد الحليم أحمد صقر، ود. محمد ماهر أبو العينين حسين، وأحمد محمد حامد نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 4096 لسنة 41 القضائية

( أ ) مجلس تأديب - تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات - تشكيل مجلس التأديب.
المادة (109) من القانون رقم (49) لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات المصرية مفادها:
حدد المشرع فى المادة المشار إليها رئيس وأعضاء مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وحدد السلطة المختصة إليها بإختيارهم وهى بالنسبة لرئيس مجلس التأديب - مجلس الجامعة، غير أن المشرع بعد ذلك نص صراحة على أنه فى حالة الغياب أو المانع يحل النائب الآخر لرئيس الجامعة ثم أقدم العمداء ثم من يليه فى الأقدمية محل الرئيس ومن ثم فقد حدد القانون على وجه القطع واليقين كيفية إختيار رئيس مجلس التأديب فى حالة وجود مانع لدى الرئيس الذى حدده مجلس الجامعة سنوياً بحيث يحل محله النائب الآخر لرئيس الجامعة ثم أقدم العمداء ثم من يليه فى الأقدمية منهم، وبالتالى فإن هذا التحديد القانونى لمن يحل محل رئيس مجلس التأديب الذى حدده مجلس الجامعة إنما يقع بقوة القانون دون حاجة إلى العرض على مجلس الجامعة فى حالة وجود العذر أو المانع القانونى لدى الرئيس المحدد سنوياً بمعرفة مجلس الجامعة - تطبيق.
(ب) تأديب - التحقيق - إجراءات التحقيق.
لا يبطل التحقيق البدء فيه قبل صدور قرار الجهة الإدارية بإحالة الطاعن إلى التحقيق إذ أن ذلك لا يعدو أن يكون استعجالاً من المحقق لإجراء التحقيق بمجرد علمه بتكليفه بذلك ولأن تأخر قرار رئيس الجهة الإدارية المكتوب بإحالة الطاعن إلى التحقيق عدة أيام بعد بدء التحقيق، فإن هذا القرار على أية حال قد صحح الإجراء الذى قام به المحقق بالبدء فى التحقيق مع الطاعن قبل صدور هذا القرار المكتوب - تطبيق.


إجراءات الطعن:

فى يوم الأحد الموافق 16/ 7/ 1995 أودع الأستاذ/ ..... المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن - قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا - تقريرا بالطعن فى قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس فى الدعوى رقم 399 لسنة 1994 بجلسة 18/ 5/ 1995 والقاضى: أولاً: بسقوط الدعوى التأديبية بالنسبة للإتهام الأول. ثانياً: براءة المحال مما هو منسوب إليه فى الإتهام الثانى، ثالثاً: مجازاة المحال بعقوبة اللوم عما هو منسوب إليه فى الإتهام الثالث.
وطلب الطاعن - للأسباب المبينة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه.
وتم إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده بتاريخ 29/ 7/ 1995.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه.
ونظرت دائرة فحص الطعون - الطعن بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 8/ 2/ 2000 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة - موضوع - بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 2/ 4/ 2000 حيث نظرت المحكمة الطعن بجلسات المرافعة على الوجه المبين بمحاضر الجلسات حتى تم حجز الطعن للحكم لجلسة 4/ 2/ 2001 ثم تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 8/ 4/ 2001 ثم لجلسة اليوم لاتمام المداولة وفى هذه الجلسة صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فيكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق فى أن السيد الدكتور رئيس جامعة عين شمس أصدر القرار رقم 46 بتاريخ 25/ 12/ 1994 بإحالة الطاعن (د/ ....... الأستاذ المساعد بقسم الأمراض الباطنة بكلية الطب جامعة عين شمس) إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات لمحاكمته تأديبياً عما نسب إليه من:
أولاً: قيامه بتوجيه ألفاظ تخدش الحياء موجهة إلى إحدى الطبيبات النواب بالقسم مما يتنافى مع التقاليد الجامعية ويخل بكرامة الوظيفة.
ثانياً: توجيه الدعوة إلى زائر أمريكى/ ...... - وعدم متابعة الإجراءات الإدارية والعلمية بالتنسيق مع القسم بصورة أدت إلى الحضور المفاجئ للزائر وإضاعة الفرصة لإستفادة الجامعة من الزيارة وما ترتب على ذلك من إهدار للمال العام.
ثالثاً: قيامه بإعداد خطاب نسبه للزائر الأمريكى موجه إلى الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة للمطالبة فيه بحقوقه المالية وقد نفى الزائر صدور مثل هذا الخطاب عنه وهذا يعنى رغبة الدكتور/ ...... فى الحصول على مبلغ من المال العام بدون وجه حق فضلاً عن مخالفاته المتكررة وإخلاله بواجباته الجامعية والتعدى المستمر على زملائه وأساتذته بالسب " وكان قد تم إجراء تحقيق مع الطاعن انتهى إلى إسناد المخالفات الثلاث المشار إليها إليه.
وبجلسة 18/ 5/ 1995 صدر القرار المطعون فيه وقد أسس هذا القرار بالنسبة للمخالفة الثالثة التى أثبتها فى حق الطاعن - على أن الثابت من الأوراق أن ثمة كتاباً محرراً باللغة الإنجليزية موجه إلى رئيس جامعة عين شمس مؤرخاً 21/ 1/ 1993 وهذا الخطاب يحمل إسم (.......) وأن ثمة توقيع تحت الإسم وفيه يشكر صاحب الخطاب رئيس الجامعة على دعوته ويوضح موقف رئاسة قسم الأمراض الباطنة من زيارته ويطلب صرف ما هو مقرر له من نفقات وتسليمها إلى الدكتور/ ...... (الطاعن) وأن المركز الذى يعمل به الأستاذ الزائر بالولايات المتحدة الأمريكية حرر كتاباً مؤرخاً 25/ 1/ 1994 إلى رئيس الجامعة بخصوص الخطاب المنسوب صدوره إلى الأستاذ الزائر وأوضح فيه أنه بعرض الخطاب على الأستاذ المذكور أوضح له أنه غير متأكد من أنه وقع على مثل هذا الخطاب وأنه لم يفوض أحدا بكتابته وربما يكون قد وقعه بعد تقديمه إليه ضمن أوراق أخرى، وقد انتهت المحكمة فى حيثياتها إلى أنه نظراً لما لاحظه المجلس من أن المحال ظل يتابع ما تم من إجراءات نحو صرف المبلغ المقرر للأستاذ الزائر وما جاء بعبارات الخطاب من تعقيب على موقف رئيس قسم الأمراض الباطنة من الزيارة وهو الأمر الذى من المفروض إلا يكون الزائر على علم به أو على الأقل من الملائم ألا يذكره الأستاذ الأجنبى فى خطابه بالإضافة إلى لجوء المحال إلى السفارة الأمريكية بالقاهرة وإثارة موضوع صرف المبلغ الوارد بالخطاب المنسوب صدوره إلى الأستاذ الزائر وهو ما أقر به المحال ولم يقدم تبريراً مقبولاً مما يلقى ظلالاً من الشك حول مسلك المحال الذى كان يتعين عليه وهو أستاذ بالجامعة أن ينأى بنفسه عن أن يضع نفسه موضوع الريب والشبهات وأن لجوئه إلى السفارة الأمريكية ومطالبته لها بالتدخل لصرف مستحقات الأستاذ الأمريكى لدى الجامعة وهى المستحقات التى تنازل عنها نظراً لضآلة قيمتها المادية مما يثبت الاتهام الثالث فى حق المحال ويتعين مجازاته عنه.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل يقوم على الأسباب التالية:
أولاً: بطلان الإجراءات لصدور القرار المطعون فيه من هيئة مشكلة على خلاف القانون حيث رأس المجلس الأستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا بناء على قرار من رئيس الجامعة بينما الواجب طبقاً لأحكام المادة 109 من القانون رقم 49 لسنة 1972 أن يتم ذلك بقرار من مجلس الجامعة، وكذلك بطلان التحقيق لعدم صدور قرار بإجرائه من قبل بدء التحقيق الذى بدأ فى 11/ 10/ 1994 بينما أصدر رئيس الجامعة قراره بإحالة الطاعن إلى التحقيق بتاريخ 16/ 10/ 1994 كما أن رئيس الجامعة أشر بتاريخ 25/ 10/ 1994 بالإحالة إلى الأستاذ الدكتور المستشار القانونى للتحقيق مع الطاعن ثم توجد تأشيرة ثانية للأستاذ الدكتور/ ....... للتحقيق فى جميع الوقائع المنسوبة للطاعن وبالتالى يكون التحقيق باطلا لإجرائه بواسطة المستشار القانونى لرئيس الجامعة وكذلك بطلان قرار الإحالة لتضمنه التحقيق فى وقائع سبق توقيع عقوبة تأديبية عنها إذ أن المحقق استند إلى وقائع سبق مجازاة الطاعن عنها بعقوبة اللوم بتاريخ 18/ 8/ 1988.
ثانياً: مخالفة القرار المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله وذلك لتوقيع عقوبة على الطاعن على وقائع لم تقع منه ولم يتم التحقيق فيها وهى الوقائع الواردة بنهاية الاتهام الثالث الموجه إليه إذ ورد بهذه المخالفة.. مخالفاته المتكررة وإخلاله بواجباته الجامعية والتعدى المستمر على زملائه وأساتذته بالسب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع حيث طلب الطاعن سماع شهادة اثنى عشر طبيباً وطبيبة من العاملين بقسم الأمراض الباطنة إلا أن المحقق لم يستدع سوى ثلاثة منهم فقط من الخاضعين لتأثير رئيسة القسم، كما أن المحقق لم يتناول أوجه إخلال الطاعن بواجباته ولم يحدد دفوع وماهية التعدى المستمر على زملائه وأساتذته بالسب ومكان وزمان إرتكابها والأشخاص الذين ارتكبت فى حقهم تلك المخالفة.
ثالثاً: التقصير فى التحقيق لعدم قيام المحقق بمواجهة رئيسة القسم بالمخالفات الجسيمة التى ارتكبتها أثناء زيارة الزائر الأجنبى ولم يتخذ الإجراءات القانونية لمحاسبتها.
رابعاً: القصور فى التسبيب والفساد فى الإستدلال لأن مجلس التأديب أثبت الإتهام المنسوب إلى الطاعن على أساس الظن والتخمين وليس على أساس العلم واليقين لأن الزائر الأمريكى قد ذكر إحتمال توقيعه على الخطاب المسلم للطاعن وأنه - الطاعن - لم يتسلم أو يستولى على مستحقات الزائر المذكور.
ومن حيث إن المادة 109 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات المصرية تنص على أن " تكون مساءلة جميع أعضاء هيئة التدريس أمام مجلس تأديب يشكل من:
أ - أحد نواب رئيس الجامعة يعينه مجلس الجامعة سنوياً - رئيساً.
ب - استاذ من كلية الحقوق أو أحد أساتذة الحقوق فى الجامعات التى ليس بها كلية الحقوق - يعينه مجلس الجامعة سنوياً - عضوين.
جـ - مستشار من مجلس الدولة - يندب سنوياً.
وفى حالة الغياب أو المانع يحل النائب الآخر لرئيس الجامعة ثم أقدم العمداء ثم من يليه فى الأقدمية منه محل الرئيس.... ".
ومن حيث إن المشرع وقد حدد فى المادة 109 السالف الإشارة إليها رئيس وأعضاء مجلس التأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وحدد السلطة المختصة إليها بإختيارهم وهى بالنسبة لرئيس مجلس التأديب - مجلس الجامعة، غير أن المشرع بعد ذلك نص صراحة على أنه فى حالة الغياب أو المانع يحل النائب الآخر لرئيس الجامعة ثم أقدم العمداء ثم من يليه فى الأقدمية محل الرئيس ومن ثم فقد حدد القانون على وجه القطع واليقين كيفية إختيار رئيس مجلس التأديب فى حالة وجود مانع لدى الرئيس الذى حدده مجلس الجامعة سنوياً بحيث يحل محله النائب الأخير لرئيس الجامعة ثم أقدم العمداء ثم من يليه فى الأقدمية منهم، وبالتالى فإن هذا التحديد القانونى لمن يحل محل رئيس مجلس التأديب الذى حدده مجلس الجامعة إنما يقع بقوة القانون دون حاجة إلى العرض على مجلس الجامعة فى حالة وجود العذر أو المانع القانونى لدى الرئيس المحدد سنوياً بمعرفة مجلس الجامعة.
ومن حيث إنه نظراً لإعتذار الأستاذ الدكتور/ ..... نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمنتدب لمجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس خلال العام الجامعى 94/ 1995 (حافظة مستندات الجامعة بجلسة 24/ 9/ 2000) عن رئاسة مجلس التأديب الخاصة بمحاكمة الطاعن.
ونظراً لوجود إثنين آخرين نائبين لرئيس الجامعة فقد تقدم المدير العام للإدارة العامة للشئون القانونية بالجامعة بمذكرة لرئيس الجامعة بطلب أخلال أحد النائبين الآخرين ليحل محل الدكتور/ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث فى رئاسة مجلس التأديب الخاص بمحاكمة الطاعن فأشر رئيس الجامعة على المذكرة بالموافقة وحلول الأستاذ الدكتور/ ..... نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب محل سيادته (أى محل رئيس مجلس التأديب المعتذر) (تراجع المذكرة بملف التحقيق وحافظة مستندات الطاعن المودعة ملف الطعن) ومن ثم فإن تحديد اسم الدكتور/ ...... ليحل محل رئيس مجلس التأديب الذى قام به سبب للإعتذار عن رئاسة مجلس التأديب الخاص بمحاكمة الطاعن يكون قد تم تطبيقاً لصحيح حكم القانون دون أى إفتئات من رئيس الجامعة على سلطة وإختصاص مجلس الجامعة فى تحديد رئيس مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وإنما تم إعمالاً لنص صريح فى القانون فى حالة الغياب أو المانع حيث لم يتطلب المشرع العرض على مجلس الجامعة فى هذه الحالة وإنما يتم الحلول قانوناً بمعرفة رئيس الجامعة باعتباره السلطة العليا بها وأن القانون لا يطبق نفسه أو يحل الجديد من نفسه دون قرار وإلا غدى الأمر فوضى دون قرار وما تأشيرة رئيس الجامعة على مذكرة الشئون القانونية السالفة إلا لتحديد إسم أحد نائبى رئيس الجامعة لرئاسة مجلس التأديب دون أن ينال ذلك من صحة تشكيل مجلس التأديب وتطابقه مع أحكام القانون على ما سلف البيان، ومن ثم يضحى هذا الوجه من وجوه الطعن فى غير محله مما يتعين الإلتفات عنه.
وكذلك الحال بالنسبة لما ذكره الطاعن من بطلان التحقيق للبدء فيه قبل صدور قرار رئيس الجامعة بإحالة الطاعن إلى التحقيق إذ إن ذلك لا يعدو أن يكون إستعجالاً من المحقق لإجرء التحقيق بمجرد علمه بتكليفه بذلك ولئن تأخر قرار رئيس الجهة الإدارية المكتوب بإحالة الطاعن إلى التحقيق عدة أيام بعد بدء التحقيق، فإن هذا القرار على أية حال قد صح الإجراء الذى قام به المحقق بالبدء فى التحقيق مع الطاعن قبل صدور هذا القرار المكتوب, كما أنه لا يعول على ما ذكره الطاعن من بطلان قرار الإحالة إلى مجلس التأديب لتضمين قرار الإحالة وقائع سبق توقيع عقوبة تأديبية عنها إذ إن مجلس التأديب قد غض الطرف عن هذه الوقائع ولم يعاقب الطاعن عنها أو يتخذها سبباً لتشديد العقوبة وكذلك يتعين الإلتفات عما يذكره الطاعن من بطلان التحقيق لإجرائه بمعرفة المستشار القانونى لرئيس الجامعة إذ الثابت من الأوراق أن الذى تولى التحقيق مع الطاعن هو الأستاذ الدكتور/ ....... الأستاذ بكلية الحقوق ولم يكن سيادته مستشاراً لرئيس الجامعة أثناء التحقيق فى الوقائع المنسوبة إلى الطاعن وأن تأشيرة رئيس الجامعة بالإحالة إلى التحقيق بمعرفة المستشار القانونى قد عدل عنها بإحالة الموضوع إلى الأستاذ الدكتور/ ..... للتحقيق فيه، ومن ثم يكون دفع الطاعن فى هذا الخصوص قد ورد على خلاف صحيح الواقع وحكم القانون.
وكذلك الأمر بالنسبة للسبب الثانى من أسباب الطعن والخاصة بتوقيع عقوبة على الطاعن على أفعال لم تقع منه ولم يتم التحقيق فيها والواردة بنهاية الإتهام الثالث المتعلقة بمخالفات الطاعن المتكررة وإخلاله بواجباته الجامعية والتعدى المستمر على زملائه وأساتذته بالسب فكما ورد فيها سلف فإن هذه الوقائع لم يتم محاكمة الطاعن عنها ولم يأخذها مجلس التأديب فى إعتباره عند توقيع الجزاء على الطاعن مما يتعين الإلتفات عن هذه الوجه من وجوه الطعن.
ومن حيث إنه بالنسبة للوجه الثالث من وجوه الطعن المتعلقة بالقصور فى التحقيق لعدم مواجهة رئيسة القسم فى التحقيقات بالمخالفات الجسيمة التى إرتكبتها أثناء زيارة الزائر الأجنبى فلا شك أن ذلك يخرج عن إختصاص الطاعن وليس له الحق فى توجيه المحقق إلى مساءلة رئيسة القسم او إتخاذ أى إجراء قبلها لأن ذلك سلطة المحقق حسبما يرتئيه من واقع الأوراق طالما كان قد حقق دفاع الطاعن فى هذا الخصوص، وبالتالى يضحى هذا الوجه بدوره فى غير محله متعين الإلتفات عنه.
ومن حيث إنه بالنسبة للوجه الرابع من أوجه الطعن والخاص بالقصور
فى التسبيب والفساد فى الإستدلال على أساس أن القرار المطعون فيه قد بنى ثبوت الإتهام الثالث الموجه إليه على أساس الظن والتخمين وليس على أساس العلم واليقين باعتبار أن الزائر الأمريكى ذكر أنه يحتمل توقعيه على الخطاب المسلم للطاعن فإن الثابت من الأوراق أن مجلس التأديب لم يثبت فى حق الطاعن إصطناع الخطاب المشار إليه أو تزويره وإنما ذكر - بحق - أنه " نظراً لما لاحظه المجلس من أن المحال ظل يتابع ما تم من إجراءات نحو صرف المبلغ المقرر صرفه للأستاذ الزائر بناء على الخطاب المنسوب صدوره إلى الأستاذ والذى قدمه المحال إلى رئيس الجامعة وما جاء بعبارات الخطاب من تعقيب على موقف رئيس قسم الأمراض الباطنة من الزيارة وهو الأمر الذى من المفروض ألا يكون الزائر على علم به أو على الأقل من الملائم ألا يذكره وهو الأستاذ الجامعى فى خطابه ومن ناحية أخرى فإن لجوء المحال إلى السفارة الأمريكية بالقاهرة وإثارته موضوع صرف المبلغ الوارد بالخطاب المنسوب صدوره إلى الأستاذ الزائر وهو الأمر الذى أقر به المحال ولم يقدم له مبرراً مقبولاً كل ذلك يلقى ظلالاً من الشك حول مسلك المحال الذى هو أستاذ بالجامعة كان أحرى به أن ينأى بنفسه عن أن يضع نفسه موضع الريب والشبهات وأنه وهو فى موقعه يمثل قدوة حسنة ومثلاً أعلى ".
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن قد وضع نفسه فعلاً موضع الشك والريبة وسلك مسلكاً معيباً فيما أتاه من أفعال أهمها اللجوء إلى السفارة الأمريكية فى أمر خاص بالجامعة التى يعمل بها ولا مصلحة له فى هذا الشأن على فرض صحة ما زعمه من صدور الخطاب من الأستاذ الزائر وهو غير مسئول عن صرف مستحقات هذا الأستاذ ولم يثبت أن الأستاذ الزائر طلب من الطاعن متابعة صرف هذه المستحقات أو المطالبة بها بل إنه تنازل عنها بعد ذلك لضآلة قيمتها على ما ورد فى الأوراق الأمر الذى يشكل فى حق الطاعن بيقين إخلالاً بواجبات وظيفته ومقتضياتها وخروجه عن القيم والمبادئ الجامعية والإخلال بالسلوك القويم الواجب عليه الالتزام به ووضع نفسه فى موضع السلوك المعيب والتصرف السئ مما يستوجب مؤاخذته على هذه المخالفة.
ومن حيث إن القرار المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر وقضى بمجازاة الطاعن بعقوبة اللوم عن تلك المخالفة الثابتة فى حقه على الوجه السالف فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون وحقيقة الواقع ويضحى هذا الطعن فى غير محله متعين الرفض.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.