مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الثانى (من أول مارس سنة 2001 إلى آخر يونيه سنة 2001) - صـ 1573

(186)
جلسة 29 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسينى ملسم نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: أحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين، وأحمد عبد الحليم أحمد صقر، ود. محمد ماهر أبو العينين حسين، وأحمد محمد حامد محمد حامد نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 4796 لسنة 41 القضائية

( أ ) المادة (49)، (52) من قانون الإثبات رقم (25) لسنة 1968 وكذا المادة (56) من ذات القانون المعدلة بقانون رقم (18) لسنة 1999 مفادها:
إن الإدعاء بتزوير محرر رسمى أمام المحكمة الذى قدم لها المحرر يكون وفقاً للإجراءات والشروط التى حددها القانون. ومن جهة أخرى فإنه لا إلزام على المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الإدعاء بالتزوير متى كانت وقائع الدعوى ومستنداتها كافية لتكوين عقيدتها فلها أن تستدل على انتفاء التزوير بما تستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها وما تستخلصه من عجز المدعى عن إثبات إدعاءه - تطبيق.
(ب) دعوى - الحكم فى الدعوى - حجية الأحكام القضائية النهائية.
إن الأحكام القضائية النهائية التى استقرت بها المراكز القانونية تكون عنواناً للحقيقة فيما تضمنته من وقائع وحجة فيما فصلت فيه ومن ثم يمتنع المجادلة فيما أثبتته من وقائع وما اكتسبته من حجية مالم يثبت عكس ذلك - مثال ولما كان الثابت من الإطلاع على النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه أنه صدر بجلسة علنية ونطق به من جانب الهيئة التى أصدرته وأن الطاعن عجز عن إثبات صحة ما يدعيه من أن المحكمة لم تنطق بالحكم المطعون فيه وإنما تم الإعلان بمعرفة أمين سر المحكمة التأديبية العليا، إذ جاءت شواهد التزوير بعبارات عامة ومرسلة لاستدلالها من أوراق الطعن أو مستنداته وأن طلبه الإستشهاد بمستشارى المحكمة التى أصدرت أو سكرتير الدائرة إنما هو أمر مرفوض قانوناً لتناقضه مع الحجية والإحترام الواجبين للأحكام القضائية وقد سبقها على كل شهادة فى هذا المجال - تطبيق.


إجراءات الطعن:

فى يوم الخميس الموافق 17/ 8/ 1995 أودع الأستاذ ..... المحامى نائبا عن الأستاذ ..... المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن ....... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا - تقرير طعن - قيد بجدولها برقم 4796 لسنة 41 ق. ع فى الحكم المشار إليه بعاليه فيما قضى به من مجازاته بالإحالة إلى المعاش.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاته بالإحالة إلى المعاش وببراءته من التهم المنسوبة إليه.
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدها على النحو المبين بالأوراق.
وفى يوم الأحد الموافق 20/ 8/ 1995 أودع الأستاذ/ ..... نائباً عن الأستاذ/ ....... المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعنين/ ........، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا - تقرير طعن - قيد بجدولها برقم 4850 لسنة 41 ق. ع فى ذات الحكم المشار إليه بعاليه فيما قضى به من مجازاة كل من الطاعنين المذكورين بخصم أجر شهر من راتب كل منهم.
وطلب الطاعنون للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبراءتهم مما نسب إليهم مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو المبين بالأوراق.
وفى يوم الأحد الموافق 30/ 8/ 1995 أودع الأستاذ/ ...... بصفته وكيلاً عن الطاعن/ ....... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا - تقرير طعن - قيد بجدولها برقم 4866 لسنة 41 ق. ع فى ذات الحكم المشار إليه بعاليه فيما قضى به من مجازاته بالفصل من الخدمة.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى الموضوع، بإلغاء الحكم المطعون فيه وبراءته مما نسب إليه.
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو المبين بالأوراق.
وفى يوم الخميس الموافق 31/ 8/ 1995 أودع الأستاذ/ ...... المحامى نائبا عن الأستاذ/ ...... المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن/ ......... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا - تقرير طعن - قيد بجدولها برقم 5108 لسنة 41 ق. ع فى الحكم المشار إليه بعاليه فيما قضى به من مجازاته بعقوبة اللوم.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً ببراءته مما هو منسوب إليه.
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدها على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسببا بالرأى القانونى فى الطعون أرقام: 4796، 4850، 5108 لسنة 41 ق. ع ارتأت فيه الحكم بقبولها شكلاً، وفى الموضوع بالنسبة للطاعن/ ....... بتعديل الحكم المطعون فيه من جزاء الإحالة إلى المعاش إلى جزاء الغرامة التى لا تجاوز الأجر الإجمالى الذى كان يتقضاه الطاعن فى الشهر عند ترك الخدمة، ورفضها بالنسبة لبقية الطاعنين.
وفى يوم الثلاثاء الموافق 17/ 10/ 1995 أودع الأستاذ/ ..... المحامى نائبا عن الأستاذ/ ..... المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن/ ........ قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا - تقرير طعن قيد بجدولها برقم 170 لسنة 42 ق. ع فى ذات الحكم المشار إليه بعاليه فيما قضى به من مجازاته بخصم شهر من أجره.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً ببراءته مما هو منسوب إليه لعدم تقديم التحقيقات التى قام عليها القرار.
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدها على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسببا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن مما نسب إليه.
ونظرت الطعون المذكورة بدائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، حيث أودع الطاعن/ ..... مذكرة دفاع، كما أودعت النيابة الإدارية مذكرة دفاع فى الطعون الخمسة، وبجلسة 8/ 2/ 2000 قررت الدائرة ضم الطعون أرقام 170 لسنة 42 ق. ع، 5108، 4866، 4850 لسنة 41 ق. ع إلى الطعن رقم 4796 لسنة 41 ق. ع لصدر فيها حكماً واحداً وإحالتها إلى الدائرة الخامسة (موضوع) بهذه المحكمة لنظرها بجلسة 16/ 4/ 2000 والتى قامت بنظرها بهذه الجلسة والجلسات التالية لها، حيث أودع الطاعنون فى الطعن رقم 4850 لسنة 41 ق. ع مذكرة دفاع وثلاث حوافظ مستندات، كما أودع الطاعن فى الطعن رقم 4866 لسنة 41 ق. ع..... مذكرة دفاع وحافظتى مستندات، وكذلك قدم تقريراً بالطعن بالتزوير فى الحكم المطعون فيه وإعلان النيابة الإدارية بهذا التقرير، كما أودعت النيابة الإدارية مذكرة دفاع فى الطعنين رقمى 4850، 4866 لسنة 41 ق. ع، وبجلسة 19/ 1/ 2000 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعون بجلسة 21/ 1/ 2001 وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة 8/ 4/ 2001 لإستكمال المداولة، وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم فى الطعون لجلسة اليوم لإستمرار المداولة، حيث أصدرت هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر فى 21/ 6/ 1995 وأقيم الطعن رقم 4796 لسنة 41 ق. ع فى 17/ 8/ 1995، وأقيم الطعنين رقمى 4850، 4866 لسنة 41 ق. ع فى 20/ 8/ 1995، كما أن الطاعن فى الطعن رقم 5108 لسنة 41 ق. ع تقدم فى 20/ 8/ 1995 بطلب الإعفاء رقم 369 لسنة 41 ق. ع ثم أقام الطعن المذكور فى 31/ 8/ 1995 إبان قطع الميعاد بموجب طلب الإعفاء المشار إليه والذى قضى بقبوله فى 17/ 1/ 1996، كما أن الطاعن فى الطعن رقم 170 لسنة 42 ق. ع تقدم فى 20/ 8/ 1995 بطلب الإعفاء رقم 368 لسنة 41 ق. ع. ثم أقام الطعن المذكور فى 17/ 10/ 1995 إبان قطع الميعاد بموجب طلب الإعفاء المشار إليه والذى قضى بقبوله فى 17/ 1/ 1996، فمن ثم تكون الطعون جميعها مقامة خلال الميعاد المقرر قانوناً، وإذ استوفت الطعون سائر أوضاعهما الشكلية الأخرى، الأمر الذى يتعين معه قبولها شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع، تخلص حسبما يبين من الأوراق والمستندات والحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 3/ 4/ 1993 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 58 لسنة 35 ق ضد الطاعنين وآخرين وذلك بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا منطوية على تقرير بإتهام كل من:
1 - ...... - رئيس قطاع الشركة العامة لتجارة السلع الغذائية بالجملة سابقا - وحاليا مستشار شركة جركو (درجة ممتازة)
2 - ...... - رئيس القطاع التجارى بالشركة المذكورة (درجة عالية)
3 - ..... - مدير إدارة السلع المتنوعة بالشركة المذكورة (درجة أولى)
4 - ...... - مدير عام مبيعات السلع الحرة بالشركة المذكرة (بدرجة مدير عام).
5 - ...... - مدير إدارة مبيعات السلع المتنوعة بقطاع المناطق بالشركة المذكورة (درجة أولى).
6 - ...... - مدير عام منطقة مبيعات شمال القاهرة والقليوبية بالشركة المذكورة (بدرجة مدير عام).
7 - ..... - مدير إدارة شئون البيع بمنطقة شمال القاهرة والقليوبية بالشركة المذكورة (درجة أولى).
8 - ..... - مدير إدارة البيع بمنطقة القليوبية بالشركة المذكورة (درجة أولى).
9 - ..... - مفتش مبيعات بإدارة البيع بمنطقة القليوبية بالشركة المذكورة (درجة ثانية).
10 - ..... - مدير عام منطقة القناة بالشركة المذكورة (درجة مدير عام)
11 - ..... - مدير شئون البيع لمحافظة بورسعيد بالشركة المذكورة (درجة ثانية).
12 - ...... - مدير إدارة البيع بالاسماعيلية بالشركة المذكورة (درجة أولى).
13 - ..... - مدير إدارة البيع بالسويس بالشركة المذكورة (درجة ثانية).
14 - ...... - رئيس مجلس إدارة الشركة المذكورة سابقاً وحالياً رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة (درجة ممتازة)
15 - .... - مدير عام المراجعة بالقطاع المالى بالشركة المذكورة (درجة مدير عام)
16 - .... - مدير إدارة مراجعة الموردين بالشركة المذكورة (درجة أولى)
لأنهم خلال الفترة من عام 1991 حتى مارس 1992 بدائرة الشركة العامة لتجارة السلع الغذائية بالجملة، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا أحكام القوانين واللوائح المالية ولم يحافظوا على أموال الشركة التى يعملون بها مما أدى إلى المساس والأضرار بهذه الأموال بأن:
الأول: 1 - وافق على الطلبات المقدمة من منطقتى البيع بشمال القاهرة والقليوبية والقناة عن السلع توريد مكتب هليوبوليس للهندسة والتجارة دون دراسة جدية مسبقة لحالة السوق والإحتياج الفعلى لهذه السلع ورصيد فروع البيع منها، مخالفاً بذلك التعليمات الصادرة فى هذا الشأن، مما أدى إلى تكدس هذه السلع وركودها حتى بلغت قيمتها فى 31/ 12/ 1991 مبلغ (16.227570 جنيهاً) وفى 31/ 3/ 1992 مبلغ (15.863217 جنيه) وذلك على النحو المبين بالأوراق.
2 - وافق على تأجيل تنفيذ أوامر التوريد الموضحة بالأوراق بعد إنتهاء المدة المحددة لتوريد السلع دون إتخاذه الإجراء اللازم نحو المورد لتوقيع غرامة التأخير عليه.
الثانى: 1 - أضاف بأمرى التوريد رقمى 1385، 1387 الصادرين فى 25/ 2/ 1991 أصناف من السلع من غير الأصناف المحددة بعقد التوريد المؤرخ 17/ 2/ 1991 الذى وافق عليه مجلس إدارة الشركة فى 28/ 2/ 1991 مما أدى إلى زيادة ركود السلع بالشركة.
2 - لم يرسل أمرى التوريد المشار إليهما إلى الأول لمراجعتهما رغم تكرار مطالبته بذلك فور تحرير عقد التوريد قاصدا بذلك التهرب من إشراف رئيسه.
3 - أهمل فى الإشراف على فروع البيع ومراجعة طلبياتهم وأرصدة السلع فيها وحاجة السوق لهذه السلع مما أدى إلى تكدس كثير من السلع وركودها على النحو الموضح بالأوراق.
الثالث والرابع والخامس: لم يقوموا بدراسة الطلبيات المقدمة من مناطق البيع دراسة جادة للوقوف على أرصدة السلع بفروع البيع وحاجة السوق للسلع المطلوبة، مما أدى إلى تنفيذ هذه الطلبيات بالكامل ونتج عنه تكدس وركود هذه السلع على النحو الموضح بالأوراق.
من السادس حتى الثالث عشر: لم يقوموا بدراسة حالة السوق واحتياج فروع البيع التابعة لهم السلع التى قاموا بطلبها ولم يراعوا رصيد الفروع من هذه السلع قبل زيادة منها، مما أدى إلى تكدسها أو ركودها فى المخازن وذلك على النحو الموضح بالأوراق.
الرابع عشر: 1 - وافق على تنفيذ طلبيات فروع البيع بمنطقتى شمال القاهرة والقناة بالكامل رغم إعتراض المختصين بقطاع المناطق بالنسبة لبعضها متعدياً بذلك على الإختصاص الفنى والإدارى لهذا القطاع مما أدى إلى تكدس السلع بفروع البيع وركودها على النحو الموضح بالأوراق.
2 - بوصفه رئيساً لمجلس إدارة الشركة أهمل مراقبة أعمال القطاعات المختلفة بالشركة وقصر فى المحافظة على أموال الشركة بأن خلف تعليمات هيئة القطاع العام للسلع الغذائية مما أدى إلى تكدس السلع وركودها مما أضر بأموال الشركة.
الخامس عشر والسادس عشر: إعتمدا صرف ثمن سلع وردها مكتب هليوبوليس للتجارة وغير واردة بعقد التوريد المؤرخ 17/ 12/ 1991 وذلك على النحو الموضح بالأوراق..
ورأت النيابة الإدارية أن المذكورين بذلك يكونوا ارتكبوا المخالفات المالية المنصوص عليها بالمواد أرقام 78/ 1، 4، 80 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام، والمواد أرقام 4، 5، 6 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن قطاع الأعمال العام والمواد 11/ 1، 3، 4 من القانون رقم 144 لسنة 1988 بشأن الجهاز المركزى للمحاسبات، وطلبت محاكمتهم تأديبيا طبقا للمواد سالفة الذكر، حيث نظرت المحكمة التأديبية المذكورة الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 21/ 6/ 1995 أصدرت الحكم المطعون فيه والذى قضى بما يلى:
أولاً: بمجازاة المحال الأول/ ..... بالإحالة إلى المعاش.
ثانياً: بمجازاة كل من المحال الثانى/ ........، والمحال الرابع/ .......، والمحال العاشر بعقوبة اللوم.
ثالثاً: بمجازاة كل من المحال الثالث/....... والمحال السابع/ ....... والمحال الثامن/ ......... والمحال التاسع/ ....... والمحال الحادى عشر/ ........ والمحال الثانى عشر/ ......، والمحال الثالث عشر.........، بخصم شهر واحد من أجر كل منهم.
رابعاً: ببراءة المحال الخامس/ ........
خامساً: بمجازاة المحال السادس/ ........ بغرامة تساوى الأجر الإجمالى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند تركه الخدمة.
سادساً: بمجازاة المحال الرابع عشر/ ........ بالفصل من الخدمة.
سابعاً: بمجازاة المحال الخامس عشر/ ...... بعقوبة التنبيه،
وبمجازاة المحال السادس عشر/ ........ بخصم خمسة أيام من أجره، وشيدت المحكمة قضائها بالنسبة للمحال الأول/ ....... (الطاعن فى الطعن رقم 4796 لسنة 41 ق. ع) على أن الثابت من التحقيقات أنه أجاز فى محضر الإجتماع المؤرخ 28/ 9/ 1991 الذى كان حاضراً فيه طلبيات منطقة شمال القاهرة فى 14/ 8، 14/ 9/ 1991، 10/ 11/ 1991، 31/ 12/ 1991. وطلبيات منطقة القناة فى 14/ 8، 24/ 10، 16/ 12/ 1991 وكانت إجازته لهذه الطلبيات بالكامل دون دراسة جادة مسبقة لحالة السوق وإحتياجات فروع البيع والأرصدة الموجودة من السلع المطلوبة وأنه لا يعفيه من المساءلة عن تلك المخالفة ما ذهب إليه من دراسة القطاع التجارى لها إذ هو بحكم وظيفته مختص بمراجعة هذه الدراسة قبل موافقته عليها وكان يمكنه ابداء إعتراضه، كما أنه يبين من الأوراق أنه واق على تأجيل توريد السلع التى سبق أن طلبتها كل من منطقتى بيع شمال القاهرة والقليوبية ومنطقة القناة فى 13/ 6/ 1991 أكثر من مرة رغم فوات المدة المحددة بالعقد للتوريد وهى ثلاثون يوماً من استلام أوامر التوريد فى 25/ 2/ 1991 وهو ما يفصح عن التحايل لعدم توقيع غرامة التأخير على المورد وليس بمقنع ما ذهب إليه من أن التأجيل كان بسبب تكدس البضائع إذ أنه هو المسئول عن هذا التكدس، ومن ثم فإن المخالفة تكون ثابتة فى حقه وهى مخالفة تعكس الإهمال الشديد فى السياسة الشرائية والتى نتج عنها تكدس السلع وركودها والتى بلغت قيمتها ملايين الجنيهات الأمر الذى يستوجب مساءلته عن ذلك وأخذه بالشدة اللازمة وإحالته إلى المعاش، كما شيدت المحكمة قضاءها بإدانة المحال الثانى/ ....... (الطاعن فى الطعن رقم 5108 لسنة 41 ق. ع) عن المخالفة الأولى المبينة بتقرير الإتهام لأن هذه المخالفة ثابتة فى حقه من الإطلاع على عقد التوريد المؤرخ 27/ 2/ 1991 الذى وافق عليه مجلس إدارة الشركة فى 28/ 2/ 1991 والذى تبين أنه نص على توريد أنواع معينة محددة على سبيل الحصر فى حين أن أمرى التوريد رقمى 1385، 1387 الصادرين فى 25/ 2/ 1991 قد تضمنا إضافة أصناف أخرى لم ترد بعقد التوريد المشار إليه، وأن المحكمة لم تعتد بما دفع به المحال من أن الأصناف التى تضمنها أمرى التوريد المشار إليهما كانت ضمن قائمة العرض المقدم من المورد والتى هى من ملحقات العقد تأسيساً على أن هذه القائمة خاصة بالأسعار فقط فى حين أن السلع التى تم الإتفاق على توريدها محددة فى العقد على سبيل الحصر كما لم تعتد المحكمة بما دفع به المحال من أن شراء ماكينات الحلاقة والشفرات تم بعقد مستقل فى 20/ 1/ 1991 أى لا شأن لها بالعقد المؤرخ 27/ 2/ 1991، على أساس أن الثابت من الإطلاع على العقد الذى أشار إليه المحال إنه مؤرخ فى 20/ 1/ 1990 وليس 20/ 2/ 1991 كما ذكر وهو فى تاريخ سابق على أمرى التوريد المشار إليهما الصادرين فى 25/ 1/ 1991 فى شأن العقد المؤرخ 17/ 2/ 1991، وانتهت المحكمة إلى تبرئة المحال من المخالفتين الثانية والثالثة المنسوبتين إليه بتقرير الإتهام المشار إليه بصدر هذا الحكم وخلصت من ذلك إلى مجازاته بعقوبة اللوم عن المخالفة الأولى، كما شيدت المحكمة قضاءها بإدانة المحالين من السادس حتى الثالث عشر ومن بينهما (..... الطاعن بالطعن رقم 170 لسنة 42 ق. ع و.......، ......... الطاعنين فى الطعن رقم 4850 لسنة 41 ق. ع) على أنه يبين من الأوراق أن المحالين جميعاً يشغلون وظائف مديرى البيع بمناطق شمال القاهرة والقليوبية والقناة، وأن السلع الزائدة عن الحاجة والراكدة بهذه المناطق كانت بناء على الطلبيات التى تقدموا بها على النحو الذى أفصحت عنه أوراق التحقيق، وأن المحكمة لم تعتد بما دفع به المحالين من أنهم قاموا بدراسة حالة السوق، إذ أن ذلك مردود عليه بالنتيجة التى آلت إليها تلك الدراسة الخاطئة، إذ بلغ المخزون من بعض أصناف هذه السلع فى 31/ 12/ 1991 ما قيمته (16.227.750) جنيه حسبما جاء بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، الأمر الذى خلصت معه المحكمة إلى أن ما نسب إلى المحالين يعد إهمالاً جسيماً منهم فى أداء واجبات الوظيفة واستهتارا بأموال الشركة وعليه انتهت إلى مجازاة المحالين ومنهم الطاعنين المذكورين وذلك بخصم شهر من أجر كل منهم، كما شيدت المحكمة قضائها بإدانة المحال الرابع عشر/ ....... (الطاعن فى الطعن رقم 4866 لسنة 41 ق. ع) بالفصل من الخدمة على أن البادى من تحقيقات النيابة الإدارية أن الجانب الأكبر من المسئولية يقع على عاتق المحال بوصفه رئيس الشركة الذى كانت له اليد الطولى فى الخسائر التى حاقت بها وتكديس البضائع التى ضاقت بها، فقد أصدر تعليماته بتنفيذ جميع طلبيات شمال القاهرة والقناة، كما أصدر فى الإجتماع الذى عقد برئاسته فى 28/ 9/ 1991 توصية بضرورة إتصال مدير عام منطقة البيع ومدير إدارة البيع به فوراً فى حالة تأخير أى طلبية لم يتم تنفيذها عن طريق قطاع المناطق والقطاع التجارى ضارباً باختصاصات هذه القطاعات والمنوط بها دراسة حالة السوق وإحتياجات المناطق للسلع المطلوبة على ضوء الأرصدة الموجودة بها عرض الحائط، كما أشر بتنفيذ طلبية القناة بالكامل دون انتظار نتيجة التحقيق المجرى مع/ .....، وأن المحكمة لم تعتد بما دفع به المحال من أنه أصدر المكاتبات للقطاعات المختلفة لتصريف السلع فى حدود شهرين، إذ إن ذلك كان بعد أن تكدست السلع نتيجة لتنفيذ الطلبيات بالكامل ولم تجد محاولته هذه نفعاً، وان المخالفة الثانية المنسوبة إلى المحال فهى تندمج فى المخالفة الأولى وقد تثبت قبله لعدم التزامه بما قررته الجمعية العامة للشركة من عدم التعامل فى الأصناف بطيئة الحركة إلا إذا قلت عن حد الطلب، وتأيد ذلك من خطاب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة المؤرخ 27/ 5/ 1992 الموجه إليه والمتضمن قيام الشركة بالتعاقد مع مكتب هليوبوليس على توريد كميات كبيرة من أقراص ريد وأمواس وماكينات حلاقة وورنيش بأنواعه علاوة على الأرصدة الموجودة والتى تفوق إحتياجات الشركة لمدة أكثر من خمس سنوات ولا تناسب مع حركة المبيعات وعليه خلصت المحكمة من ذلك إلى قضائها المتقدم.
ومن حيث إن الطعن رقم 4796 لسنة 41 ق. ع المقام من/ ......... يقوم على أساس مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله للأسباب التالية:
1 - فى شأن الإختصاصات والمسئولية، فوظيفة الطاعن وظيفة قيادية وإشرافية وليست وظيفة تنفيذية وأنه يبين من بطاقة وصف هذه الوظيفة أن الطاعن ليس من إختصاصاته الدراسة المسبقة لحالة السوق أو إحتياجات فروع البيع والأرصدة الموجودة من السلع المطلوبة، كما أن الطاعن كان فى أجازة إعتيادية خلال المدة من 10/ 8/ 1991 إلى 15/ 8/ 1991 ومن ثم فإنه لا يسأل عن طلبيات منطقة شمال القاهرة ومنطقة القناة فى 14/ 8/ 1991 وكان القائم بعمله فى هذه الفترة رئيس القطاع التجارى المحال الثانى/ .....، كما أن الحكم المطعون فيه أورد أمراً غريباً بأن الطاعن أجاز فى الإجتماع المؤرخ 28/ 9/ 1991 طلبيات منطقة شمال القاهرة فى 10/ 11/ 1991، 31/ 12/ 1991، وطلبيات منطقة القناة فى 24/ 10/ 1991، 16/ 12/ 1991، فكيف يتصور أنه يجيز فى إجتماع 28/ 9/ 1991 طلبيات لم تقدم بعد، إضافة إلى ذلك أن الطاعن وافق على طلبيتبن فقط الأولى طلبية شمال القاهرة فى 14/ 9/ 1991 وكانت تلك الموافقة قائمة على ما أشر به كتاب مدير عام شمال القاهرة والمسئول وصاحب الإختصاص من عدم وجود أرصدة كافية من هذه السلع وذلك فى 10/ 9/ 1991 والثانية طلبية منطقة القناة فى 24/ 10/ 1991 وكانت تلك الموافقة قائمة على تأشيرة مدير عام المنطقة بتاريخ 21/ 10/ 1991 وهو المسئول وصاحب الإختصاص طبقاً للهيكل التنظيمى والوظيفى للشركة، كما أن الطاعن هو الذى خفض هذه الطلبية ووافق مدير عام المنطقة على ذلك التخفيض فى ذات التاريخ، كما أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى إدانة الطاعن عن موافقته على تأجيل تنفيذ أوامر التوريد المبينة بالأوراق بعد إنتهاء المدة المحددة لتوريد السلع دون إتخاذ الإجراء اللازم نحو توقيع غرامة التأخير على المورد، ذلك أن صحة أحد الإتهامين ينفى الآخر، فضلاً عن أن الطاعن قد بذل فى هذا الخصوص عناية الرجل المعتاد فى حرصه على المال العام دون ما شبهة تواطؤ مع المورد، كما أن الحكم المطعون فيه خالف القانون لمجازاة الطاعن بالإحالة إلى المعاش فى حين أنه محال للمعاش فعلاً بمقتضى القرار رقم 73 لسنة 1994 إعتباراً من 21/ 3/ 1995 الأمر الذى يتعين معه إلغاء الحكم المطعون فيه، وعليه خلص الطاعن بتقرير الطعن إلى طلب الحكم له بطلباته المسطرة بصدر هذا الحكم.
ومن حيث الطعن رقم 4850 لسنة 41 ق. ع المقام من كل من/ ...... و....... يقوم على أساس مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه، وصدوره مشوباً بالغلو فى الجزاء والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال للأسباب التالية:
1 - فى شأن مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، ذلك أن الحكم المطعون فيه ألحق الطاعنين بما سبقهم من المحالين فيما نسب إليهم دون بيان ما يدخل فى إختصاص كل منهم ودرجة إهماله واستهتاره فى أداء واجبات وظيفته وهذا من شأنه شيوع الإتهام بين المحالين من السادس إلى الثالث عشر، مما يجعل الحكم المطعون فيه مخالفاً متعيناً الغاؤه.
2 - فى شأن إنتفاء المخالفة بالنسبة للطاعنين، ذلك أن ما نسب إلى الطاعنين بقرار الإتهام وسايره فى ذلك الحكم المطعون فيه من تسببهم فى تكدس البضائع وتركها دون فحص أو تصحيح لا يدخل فى إختصاصهم حسبما هو ثابت ببطاقة وصف وظيفة كل منهم، وأن ما نسب إلى الطاعنين يتحمل مسئوليته مديرى عموم المناطق ورؤسائهم دون مديرى إدارات البيع (الطاعنين).
3 - فى شأن المغالاة فى توقيع الجزاء، ذلك أنه لم يحدث من الطاعنين أية مخالفة تستوجب مجازاتهم بالجزاء الشديد الذى أوقعه عليهم الحكم المطعون فيه، فيما يجعله مشوباً بالغلو فى الجزاء متعيناً الغاؤه.
4 - فى شأن القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، ذلك أن الحكم المطعون فيه أوضح فى مقدمته أن المسئولية فيما يتعلق بدراسة إحتياجات السوق تقع على المحالين من الأول حتى الخامس. ثم عاد وقرر أنه بالنسبة للمحالين من السادس إلى الثالث عشر ومنهم الطاعنين أنهم يشغلون وظائف مديرى البيع وأن السلع الزائدة عن الحاجة والراكدة كانت بناء على الطلبيات التى تقدموا بها كما تفصح بذلك أوراق التحقيق، الأمر الذى يجعل الحكم المطعون فيه مشوباً بالقصور فى التسبيب متعيناً الغاؤه... وعليه خلص الطاعنون المذكورون إلى طلب الحكم لهم بطلباتهم المبينة بصدر هذا الحكم.
ومن حيث إن الطعن رقم 4866 لسنة 41 ق. ع المقام من/ ....... يقوم على أساس مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه، وفيه إخلال بحق الدفاع، ومشوبا بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب، والغلو فى الجزاء للأسباب التالية:
1 - الخطأ فى تحصيل الواقعات والفساد فى الاستدلال، ذلك أن ما قرره الحكم المطعون فيه من أن الشركة التى كان يتولى الطاعن رئاستها كانت خاسرة وأن له اليد الطولى فى الخسارة التى منيت بها، قول غير صحيح لتحقيق الشركة أرباحا خلال فترة رئاسته لها وتحقيق الأهداف المقررة كاملة، كما ان ما قرره الحكم المطعون فيه من أن الطاعن قد أمر بتعجيل تنفيذ طلبيات منطقتى شمال القاهرة والقليوبية ومنطقة القناة دون اعتبار لاختصاص مناطق البيع والقطاع التجارى فى دراسة حالة السوق وإحتياجات المناطق للسلع المطلوبة فى ضوء الأرصدة الموجودة بها، غير صحيح كذلك لعدم تبصر الحكم المطعون فيه لحقيقة الواقع المستفادة من ظروف الطلبيتين المشار إليهما وحقيقة تصرف الطاعن ومقصودة فيهما، الأمر الذى يبين منه خطأ الحكم المطعون فيه فى تحصيل الواقعات وفساد استدلاله، مما يستوجب الغاؤه.
2 - فى شأن الإخلال بحق الدفاع، ذلك أن الطاعن قد أبدى دفاعاً جوهرياً أمام المحكمة التأديبية كان يتغير عند الأخذ به وجه الحكم المطعون فيه وهو زيادة أرباح الشركة فى عهده غير أن هذا الحكم أمسك عن الرد على هذا الدفاع مما يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع مستوجباً الغاؤه.
3 - فى شأن الخطأ فى تطبيق القانون، ذلك أن تصرف الطاعن فيما عرض عليه من مسائل ليس فيه خطأ أو خروج عن الواجب، إنما هو مجرد رأى فنى فى المجال التجارى ليس فيه تدخل غير جائز أو مصادرة لإختصاص وسلطات قطاع المناطق، مما يجعل الحكم المطعون فيه معيباً خليقاً بالإلغاء.
4 - فى شأن عدم التناسب الظاهر بين المخالفة المنسوبة للطاعن والجزاء الموقع عليه، ذلك أنه بالفرض جدلاً أن الطاعن ارتكب مخالفة تأديبية فإن الشركة لم يلحقها أى ضرر، مما يجعل الحكم المطعون فيه فيما قضى به من فصل الطاعن من الخدمة مشوباً بالغلو فى الجزاء مما يستوجب إلغائه وتخفيف الجزاء المستحق عما نسب إليه.
وأضاف الطاعن بعجز طعنه بأنه يحتفظ بحقه فى الدفع ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم النطق به فى جلسة علنية، وإختتم تقرير الطعن بطلب الحكم له بطلباته المبينة آنفاً.
ومن حيث إن الطاعن قد أودع بتاريخ 13/ 11/ 2000 بسكرتارية هذه المحكمة تقرير طعن بالتزوير فى الحكم المطعون فيه، وأودع كذلك إعلان مؤرخ فى 16/ 11/ 2000 إلى النيابة الإدارية بهذا التقرير والذى أبان فيه أن الحكم المطعون فيه خالف المادة (174) من قانون المرافعات لأن المحكمة ذكرت فى مدوناته أنه نطق به عند صدوره فى حين أن المحكمة لم تنطق به أصلاً وإنما تم الإعلان عنه بمعرفة أمين سر المحكمة التأديبية العليا بعد إنتهاء الجلسة المحددة للنطق به وبعد إنصراف هيئة المحكمة منها، ولما كان صدور هذا الحكم والنطق به قد ورد بصلب الحكم وهو ورقة رسمية بالتالى يمتنع ما ورد بها أو المجادلة فى صحته إلا بطريق الطعن بالتزوير، ولما كان حصول النطق بالحكم أو عدم حصوله أصلاً وتمام ذلك فى جلسة غير علنية أو فى غيرها من المسائل المادية التى يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود وبالتالى فإنه يستشهد على هذه الواقعة بالسادة الأساتذة المستشارين أعضاء هيئة المحكمة التى أصدرت ذلك الحكم وأمين سر المحكمة، فضلاً عن شهادة المتقاضين أصحاب الطعون الذين كانوا ينتظرون سماع الأحكام فى قضاياهم بالجلسة ذاتها.
ومن حيث إن الطعن رقم 1508 لسنة 41 ق. ع المقام من الطاعن/ ...... يقوم على أساس أن الحكم المطعون فيه صدر على غير سند صحيح من القانون واللوائح للأسباب التالية:
1 - فى شأن القصور فى التسبيب، ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يرد على أى دفع أو دفاع للطاعن وذلك من خلال أقواله بالتحقيقات وكذلك مذكرة دفاعه المودعة بجلسة 7/ 7/ 1993، مما يجعل هذا الحكم مشوباً بالقصور فى التسبيب متعيناً الغائه.
2 - إنتفاء مسئولية الطاعن عن الواقعة المنسوبة إليه، ذلك أن توريد السلع طبقاً للعقود التى تبرمها الشركة مع الموردين يتم على مراحل وطبقا لحاجة كل منطقة وفرع من فروع الشركة بموجب أوامر توريد تصدر من الشركة للمورد، فضلاً عن أن التعامل فى الأصناف المبينة بأمرى التوريد المؤرخين فى 17/ 2/ 1991، 25/ 2/ 1991 قد تم بموافقة مجلس إدارة الشركة بقراره رقم 470 لسنة 1991، ومن ثم تنتفى مسئولية الطاعن عن الواقعة محل الإتهام وبالتالى يكون الحكم المطعون فيه صدر على غير سند صحيح من الواقع والقانون..... وعليه خلص الطاعن إلى طلب الحكم له بطلباته المسطرة بصدر هذا الحكم.
ومن حيث إن الطعن رقم 170 لسنة 42 ق. ع المقام من الطاعن/ ...... يقوم على أساس أن الحكم المطعون فيه قد شابه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب ومخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه للأسباب التالية:
1 - فى شأن الفساد فى الإستدلال، ذلك أن الطاعن مجرد مفتش مبيعات بالشركة بمنطقة القليوبية وأنه لم يقم بالتوقيع على ثمة طلبيات من الطلبيات محل المخالفة المنسوبة إلى المحالين من السادس إلى الحادى عشر بإعتباره المحال التاسع، كما أن منطقة القليوبية طلبت الطلبية مرة واحدة ولم تصر على تنفيذ هذه الطلبيات بالكامل عكس منطقتى شمال القاهرة والقناة، بالإضافة إلى أن السيد/ ...... هو الذى تعاقد بمفرده مع المورد دون موافقة السلطة المختصة وهو الذى وافق على تأجيل توريد السلع الموردة أكثر من مرة، الأمر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن قد جاء مشوباً بالفساد فى الإستدلال متعيناً الغائه.
2 - فى شأن القصور فى التسبيب، ذلك أن الحكم المطعون فيه أدان الطاعن دون بيان الخطأ المنسوب إليه أو الوقائع التى ارتكبها مما يعجله مشوباً بالقصور فى التسبيب مستوجباً الغائه.
3 - فى شأن مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، ذلك أن تقرير الإتهام ومن بعده الحكم المطعون فيه قد خلا تماما من نسبة خطأ للمحال التاسع (الطاعن) أو توقيعه على أية طلبية إذ إنه مفتش مبيعات، مما يكون معه هذا الحكم مخالفاً للقانون متعيناً إلغائه وعليه خلص الطاعن إلى طلب الحكم له بطلباته المبينة بصدر هذا الحكم.
ومن حيث إنه عن الموضوع، فإن البين من الإطلاع على الأوراق والمستندات والتحقيقات إنه إبان عمل المحالين بما فيهم الطاعنين بالشركة العامة لتجارة السلع الغذائية بالجملة التابعة للشركة القابضة لتسويق السلع الغذائية أعدت إدارة مراقبة حسابات السلع الغذائية والتبريد بالجهاز المركزى للمحاسبات تقريراً بشأن فحص ودراسة تعامل الشركة المذكورة مع مكتب هليوبوليس للهندسة والتجارة (هيتو) خلال الفترة من 15/ 8/ 1989 إلى 17/ 2/ 1992 والذى انتهى إلى وجود مخالفات شابت هذا التعامل تتمثل فى صورية إجراءات التعاقد المؤرخ 17/ 2/ 1991، وصدور أوامر التوريد قبل اعتماد هذا التعاقد من مجلس الإدارة بكامل أعضائه وعدم تضمين العقود الشروط التى تحمى مصالح الشركة، ومشمول أمرى التوريد رقمى 1385، 1387 الصادرين فى 25/ 2/ 1991 على أصناف من السلع من غير الأصناف المحددة بالعقود المبرمة التى تم اعتمادها من مجلس الإدارة وعدم إتخاذ الإجراء اللازم لوقف صرف قيمتها، ومخالفة قرارات الجمعية العامة للشركة التى تقضى بعدم التعامل فى الأصناف بطيئة الحركة إلا إذا قلت عن حد الطلب، ومخالفة تعليمات هيئة القطاع العام للسلع الغذائية والتبريد التى تقضى بضرورة التعامل مباشرة مع المصانع المنتجة للسلع دون وسطاء وقد أدى ذلك جميعه إلى تكدس السلع الموردة من مكتب هليوبوليس بفروع البيع وعدم تناسب حركة البيع لها وتدنى المبيعات فى أصناف (صابون ومعجون أسنان، منظفات صناعية، شفرات حلاقة) والتى أصبحت راكدة حتى وصل قيمة المخزون منها فى 31/ 12/ 1992 ما قيمته مبلغ (16.237.570) جنيه ثم وصل قيمة المخزون فى 30/ 3/ 1992 مبلغ (14.813.217) جنيه، الأمر الذى أدى إلى توقف دوران رأس المال وإنخفاض عائده، وبعرض هذا التقرير على رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لتسويق السلع الغذائية قام بتاريخ 16/ 7/ 1992 بإبلاغ النيابة الإدارية لإجراء التحقيق بشأن ما جاء به لتحديد مسئولية كل من رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة السلع الغذائية بالجملة وأعضاء مجلس إدارتها ورؤساء القطاعات المعنية ومديرى العموم المختصين، حيث قامت النيابة الإدارية بإجراء تحقيقاتها والتى خلصت فيها إلى إحالة الطاعنين وآخرين للمحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا لمحاكمتهم تأديبياً عما نسبته إلى كل منهم من مخالفات على النحو الوارد بتقرير الإتهام، حيث أصدرت المحكمة المذكورة الحكم المطعون فيه بمعاقبة الطاعنين بالعقوبة المبينة قرين كل منهم والمسطرة بصدر هذا الحكم والذى طعن عليه المذكورين بالطعون الماثلة طالبين إلغائه والقضاء ببراءتهم للأسباب المشار إليها بهذه الطعون.
ومن حيث إن المحال الأول/ ........ - الطاعن فى الطعن رقم 4796 لسنة 41 ق. ع نسب إليه ما يأتى:
1 - الموافقة على الطلبيات المقدمة من منطقتى البيع بشمال القاهرة والقليوبية والقناة من السلع توريد مكتب هليوبوليس للهندسة والتجارة دون دراسة جدية مسبقة لحالة السوق والإحتياج الفعلى لهذه السلع ورصيد فروع البيع منها مما أدى إلى تكدس هذه السلع وركودها حيث بلغت قيمتها فى 31/ 12/ 1991 مبلغ (1622.570) جنيهاً، وفى 31/ 12/ 1992 مبلغ (15813217) جنيهاً.
2 - وافق على تأجيل تنفيذ أوامر التوريد المؤرخة 25/ 2/ 1991 بعد انتهاء المدة المحددة لتوريد السلع دون إتخاذه الإجراء اللازم لتوقيع غرامة التأخير على المورد.
ومن حيث إنه بالنسبة للمخالفة الأولى المنسوبة إلى المحال المذكور والمشار إليه سلفاً، فقد شيد الحكم المطعون فيه إدانة الطاعن عنها على أن الثابت من التحقيقات أنه أجاز فى محضر الإجتماع المؤرخ 28/ 9/ 1991 الذى كان حاضراً فيه، طلبيات منطقة شمال القاهرة فى 14/ 8، 14/ 9/ 1991، 10/ 11/ 1991، 31/ 12/ 1991 وطلبيات منطقة القناة فى 14/ 8، 24/ 10، 16/ 12/ 1991، وأن إجازته لهذه الطلبيات بالكامل دون دراسة جادة مسبقة لحالة السوق وإحتياجات فروع البيع والأرصدة الموجودة من السلع المطلوبة.
ومن حيث إن الثابت من الإطلاع على محضر الإجتماع المؤرخ 28/ 9/ 1991 أن هذا الإجتماع كان برئاسة رئيس مجلس إدارة الشركة " المحال الرابع عشر " وبحضور الطاعن ورؤساء القطاعات ومديرى عام المناطق ومديرى العموم المختصين بالشركة وقد استعرض الحاضرون فى هذا الإجتماع أسعار بعض السلع الحرة التى تتعامل فيها الشركة، وتوزيع بعض السلع على المناطق التابعة للشركة كما ناقش المجتمعون المشاكل التى تعترض العمل بالمناطق حيث أثار مدير عام منطقة القناة عملية الطلبيات من السلع والتى تبلغ لقطاع المناطق والتى لا ترد فى حينها رغم الإستعجال أكثر من مرة مما يؤثر فى عملية المبيعات، حيث قرر رئيس مجلس إدارة الشركة بأن من لم ينفذ له قطاع المناطق أية طلبية من السلع يتم الإتصال به مباشرة لتلبيتها، الأمر الذى يبين منه أنه لم تعرض أية طلبيات لمنطقتى شمال القاهرة أو القناة فى الإجتماع المذكور وموافقة الطاعن عليها، بالإضافة إلى أن البين من الأوراق وبيان أجازات الطاعن أنه كان فى أجازة إعتيادية خلال الفترة من 10/ 8 حتى15/ 8/ 1991 وأن.......(المحال الثانى) قام بعمله خلال هذه الفترة بموجب قرار رئيس مجلس الإدارة بالقرار رقم (24) لسنة 1991. كما أن الطاعن حصل على أجازة إعتيادية خلال الفترة من 23/ 11/ 1991 حتى 12/ 12/ 1991 وأنه كان خلال الفترة من 13/ 12/ 1991 حتى 23/ 12/ 1991 فى أجازة إعتبارية، والثابت من الأوراق أن المحال الثانى هو الذى أجاز طلبيات شمال القاهرة فى 14/ 8/ 1991، 10/ 11/ 1991، 31/ 12/ 1991، وكذلك طلبيات القناة فى 14/ 8/ 91، 16/ 12/ 1991 وبالتالى تقتصر مسئولية الطاعن حسب إعترافه بتقرير الطعن والثابت بالأوراق من طلبية شمال القاهرة فى 14/ 9/ 1991 وطلبية منطقة القناة فى 24/ 10/ 1991، وهو الأمر الذى يجعله مساهماً بدور بارز فى تكدس تلك البضائع وركودها والذى أشار إليه تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات مما يستوجب مساءلته عن ذلك، ولا ينال من ذلك ما دفع به من أن زيادة الأصناف التى أشار إليها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات مرجعها موافقة رئيس الشركة على تنفيذ طلبات المناطق كاملة دون تخفيض وأنه ليس بوسعه تخفيض هذه الطلبات بعد تلك الموافقة، إذ أنه بحكم وظيفته من الإشراف على دارسة شئون البيع والمشتريات للمخزون السلعى ودراسة السوق وإمكانياته، التحقق من الأرصدة الموجودة بكل منطقة من السلع محل الطلبيات التى وافق عليها وما تحتاجه فروع البيع من هذه السلع قبل الموافقة على تلك الطلبيات تجنياً للتكديس والركود الذى أشار إليه تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.
ومن حيث إنه عن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن المذكور والمتمثلة فى موافقته على تأجيل تنفيذ أوامر التوريد الموضحة بالأوراق بعد انتهاء المدة المحددة لتوريد السلع دون إتخاذه الإجراء اللازم نحو توقيع غرامة التأخير على المورد، فالثابت من التحقيقات أن الطاعن قد أقر بموافقته فى 13/ 6/ 1991 على تأجيل توريد السلع التى سبق أن طلبتها كل من منطقة شمال القاهرة والقليوبية ومنطقة القناة أن هذا التأجيل تكرر أكثر من مرة رغم فوات المدة المحددة بالعقد للتوريد وهى ثلاثون يوماً من صدور واستلام أوامر التوريد فى 25/ 8/ 1991 وهو ما يفصح بحق على نحو ما سطره الحكم المطعون فيه عن تحايل الطاعن لعدم توقيع غرامة التأخير على المورد الأمر الذى يستوجب مؤاخذته عن هذه المخالفة تأديبياً، ولا ينال من ذلك ما دفع به الطاعن من أن السبب فى تأجيل التورد كان بسبب تكدس البضائع بمخازن فروع البيع ومن أن العرف جرى على ذلك، فذلك مردود عليه بأن كان على الطاعن الإلتزام بمواعيد التوريد المنصوص عليها فى العقد ومناطق البيع وشأنها فى تخزين السلع التى طلبتها أو على الأقل فى حالة انتهاء المدة المحددة للتوريد إتخاذ الإجراء اللازم نحو توقيع غرامة التأخير المنصوص عليها فى العقد على المورد حتى انتهاء التوريد دون الإحتجاج فى هذا الشأن بعرف فاسد مخالفاً للعقد واللائحة المالية للشركة.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم فإن ما نسب للطاعن المذكور وثبت فى حقه على النحو السالف بيانه على إخلال منه بواجبات وظيفته وخروجاً صارخاً على مقتضياتها يتثمل فى عدم مراعاة الدقة والأمانة فى أداء واجباته الوظيفية وعدم المحافظة على أموال الشركة التى يعمل بها، الأمر الذى يستوجب مساءلته تأديبياً وأنه لا يحول دون ما أورده الطاعن بتقرير طعنه من أوجه دفاع جاءت بعبارات عامة ومرسلة لا سند لها من الأوراق مما يتعين معه الإلتفات عنها وعدم التعويل عليها.
ولما كان الثابت من الأوراق (بيان الحالة الوظيفية للطاعن) أنه من مواليد 22/ 3/ 1995 ومن ثم يكون الطاعن قد بلغ السن المقرر للإحالة إلى المعاش فى 21/ 3/ 95 وهو ما أكده بتقرير طعنه من أنه أحيل إلى المعاش بالقرار رقم 73 لسنة 1994 إعتباراً من 21/ 3/ 1995 ومن ثم كان من المتعين على الحكم المطعون فيه الصادر فى 21/ 6/ 1995 معاقبة الطاعن بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة (91) من القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام، الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعن المذكور بالإحالة إلى المعاش والقضاء مجدداً تطبيقاً للمادة (91) المشار إليها بغرامة تعادل الأجر الإجمالى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند إنتهاء خدمته ببلوغ السن القانونية.
ومن حيث إنه بالنسبة للمحال الثانى/ ....... - الطاعن فى الطعن رقم 5108 لسنة 41 ق. ع - بوصفه رئيس القطاع التجارى بالشركة العامة لتجارة السلع الغذائية بالجملة، فقد نسب إليه بتقرير الإتهام ثلاث مخالفات، قضى الحكم المطعون فيه ببراءته من المخالفتين الثانية والثالثة، ومجازاته بعقوبة اللوم عن المخالفة الأولى والمتمثلة فى قيامه بإضافة سلعاً بأمرى التوريد رقمى 1385، 1387 الصادرين فى 25/ 2/ 1991 لم يشملها عقد التوريد المؤرخ 27/ 2/ 91 والذى وافق عليه مجلس إدارة الشركة فى 28/ 2/ 1991 مما نتج عنه زيادة رواكد السلع بالشركة.
ومن حيث إن هذه المخالفة قد ثبتت فى حق الطاعن المذكور على النحو الذى سطره الحكم المطعون فيه من واقع مقارنة الأصناف المبينة بالعقد المؤرخ 17/ 2/ 1991 الموافق عليها من مجلس الإدارة والأصناف الواردة بأمرى التوريد رقمى 1385، 1387 المؤرخين فى 25/ 2/ 1991 والموقعين من الطاعن، حيث إستبان أن العقد تضمن أصنافاً محددة على سبيل التعداد والحصر وهى صابون لوكس وميست بأحجامه المختلفة ومعجون أسنان سجنال (2) ومسحوق الغسيل أومو، فى حين أن الأصناف المبينة بالعقد تضم أصناف أخرى تخالف الأصناف المتعاقد عليها تمثلت فى أصناف كولونياً بيبو، كريم حلاقة ماستو، معجون أسنان كلوس أب، الأمر الذى يكون معه الطاعن قد خالف العقد وخرج على حدودة التى رسمها مجلس إدارة الشركة بما يجعل المذكور مساهما بدور فعال فى زيادة ركود السلع التى أشار إليها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ويجعل مسلكه هذا مشوباً بشبهة مجاملة المورد على حساب ومصلحة الشركة التى يعمل بها، ولا ينال من ذلك ما ذهب إليه الطاعن بالتحقيقات من أنه يرى أن الأصناف المشار إليها سلفاً والمبينة بأمرى التوريد المذكورين جاءت بقائمة الأصناف المقدمة من المورد وهى مكملة العقد، ذلك أن هذه القائمة والمؤرخة 22/ 12/ 1990 وإنما هى عبارة عن عرض للأصناف الموجودة لدى المورد (هتو) وأسعارها والذى جاء بعجزه أنه على الشركة إختيار إجتياجاتها من هذه الأصناف والذى بناء عليه تعاقدت الشركة مع المورد على الأصناف المبينة بالعقد الموقع من الشركة والمورد، ومن ثم كان من المتعين على الطاعن الإلتزام بما تم التعاقد عليه وعدم تجاوز ذلك، وعليه ما نسب إلى الطاعن المذكور وثبت قبله يعد إهمالاً جسيماً منه فى أداء واجبات وظيفته، بما من شأنه المساس بمصلحة مالية للشركة، مما يشكل فى حقه ذنباً إدارياً يستوجب مؤاخذته تأديبياً، مما يتعين معه تأييد الحكم المطعون فيه فيما خلص إليه من مجازاته بعقوبة اللوم التى جاءت متناسبة عدلاً وصدقاً مع ما نسب إلى الطاعن وذلك بغض النظر عن مسئوليته عن الموافقة على طلبيات المناطق كاملة فى الفترات التى تولى فيها عمل المحال الأول أثناء أجازاته والتى أظهرتها مذكرة النيابة الإدارية فى القضية رقم 31 لسنة 1992 (ص19) وأغفلها تقرير الإتهام والمحكمة ترى أن ما أورده الطاعن المذكور من أوجه بتقرير طعنه لا تستأهل الرد عليها لكونها جاءت بعبارات عامة ومرسلة غير مسندة إلى أدلة تعززها وتعضدها بالأوراق، مما يتعين معه الإلتفات عنها وطرحها جانباً ومن ثم رفض الطعن رقم 5108 لسنة 41 ق. ع لإنعدام سنده الصحيح فى الواقع والقانون.
ومن حيث إن المحالين من " السادس حتى الثالث عشر ومن بينهم المحال التاسع " الطاعن فى الطعن رقم 17 - لسنة 43 ق. ع " والمحالين الحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر " الطاعنون فى الطعن رقم 4850 لسنة 41 ق. ع بوصفهم رئيس مجموعة البيع بالقليوبية، ومدير شئون البيع لمحافظة بورسعيد ومدير إدارة البيع بالإسماعيلية، ومدير إدارة البيع بالسويس على التوالى بالنسبة للطاعنين المذكورين نسب إليهم عدم القيام بدراسة حالة السوق وإحتياجات فروع البيع التابعة لهم بالنسبة للسلع التى قاموا بطلبها، وعدم مراعاة رصيد الفروع من هذه السلع قبل طلب الزيادة، مما أدى إلى تكدسها وركودها فى المخازن.
ومن حيث إن ما نسب إلى الطاعنين المذكورين قد ثبت قبل كل منهم على النحو الذى سطره الحكم المطعون فيه من واقع إعترافهم بطلب الطلبيات التى تكدست بها مخازن فروع البيع التى يتولون إداراتها ومن إصرار مدير عام منطقة القناة على تنفيذ طلبيات فروع الإسماعيلية وبورسعيد والسويس على الرغم من رفض مدير إدارة مبيعات السلع المتنوعة بقطاع المناطق بالشركة (المحال الخامس) تنفيذ طلبية منطقة القناة لوجود أرصدة كبيرة من بعض الأصناف محل هذه الطلبية بفروع هذه المنطقة والذى أحاله رئيس مجلس الإدارة للتحقيق بسبب هذا الرفض والذى براءته المحكمة لموقفه من هذه الطلبية، كما ثبت ما نسب إليهم من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات من تكدس السلع الموردة إلى منطقتى القناة والقليوبية وشمال القاهرة وركود بعض هذه السلع تماماً وتدنى حركة المبيعات فى البعض الآخر حيث بلغ المخزون من بعض أصناف هذه السلع فى 31/ 12/ 1991 ما قيمته (15.863.217) جنيهاً مما أدى إلى تجمد رأسمال الشركة، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين بحكم واجباتهم الوظيفية بوصفهم يمثلون الخط الأول فى الشركة بشأن دراسة أحوال السوق ومعرفة السلع سريعة الرواج التى يقبل عليها المستهلك، ومراعاة المخزون السلعى من الأصناف الراكدة وسرعة تصريفها تحقيقاً لنشاط الشركة وعدم طلب سلعاً جديدة تضاف إلى السلع الراكدة والتى ذكر بعض الطاعنين أنها كذلك منذ عدة سنوات، الأمر الذى يجعل كل منهم مساهماً كل بنصيبه فى حدود عمله فى ركود السلع محل الإتهام، مما يفصح عن القصور الشديد فى أداء واجبات وظائفهم والخروج على مقتضياتها والذى يتمثل فى الأضرار بمصلحة مالية للشركة التى يعملون بها، ومن ثم يكون من المتعين مجازاتهم تأديبياً، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى معاقبة كل منهم بخصم شهر من أجره فإنه يكون قد جاء متفقاً وصحيح القانون بلا مطعن عليه، ولا ينال من ذلك ما أورده الطاعن فى الطعن رقم 170 لسنة 42 ق. ع بالوجه الأول والثالث من تقرير الطعن والمتمثلين فى إنعدام صفته وعدم توقيعه على ثمة طلبية من طلبيات منطقة القليوبية بوصفه مفتش مبيعات بالشركة، إذ إن الثابت من الاطلاع على بيان حالته الوظيفية المرفق بالأوراق أنه يشغل وظيفة رئيس مجموعة بيع بالقليوبية، فضلاً عن اعترافه بتحقيقات النيابة الإدارية من أنه كان يقوم بحصر السلع الناقصة بالفروع أو التى أوشكت على النفاذ قبل تحرير الطلبية بسلع جديدة خلال عام 1991 مما يجعله مسئولاً عن تلك الطلبيات وبالتالى يكون هذين الوجهين لا سند لهما متعيناً رفضهما، كما لا ينال من مساءلة الطاعن المذكورة ما أورده بالوجه الثانى من تقرير طعنه والمتمثل فى أن الحكم المطعون فيه أدانة دون بيان الخطأ المنسوب إليه أو الوقائع التى ارتكبها فذلك مردود عليه بأن الثابت من تقرير الإتهام والحكم المطعون فيه أن الطاعن قد ساهم فى ركود السلع وتكدسها بمنطقة القليوبية لعدم توخيه الدقة فى حصر السلع الناقصة بالفروع أو التى أوشكت على الإنتهاء قبل تحرير طلبيات بسلع جديدة، الأمر الذى يكون معه هذا الوجه لا سند له جديرا برفضه.
ومن حيث إنه لا ينال من مجازاة الطاعنين فى الطعن رقم 4850 لسنة 41 ق. ع ما جاء بالوجهين الأول والثانى من تقرير هذا الطعن والمتمثلين فى شيوع الإتهام بينهم وبين بقية المحالين من السادس حتى الثالث عشر، ومن أنه لا يدخل فى إختصاص أى منهم ما نسب إليهم حسب بطاقة وصف وظيفة كل منهم وأن الخطأ الذى تم يتحمل مسئوليته مديرى عموم المناطق ورؤسائهم - فذلك مردود عليه بأن الثابت من الإطلاع على كشوف طلبيات السلع الراكدة أنها موقعة منهم وهو ما اعترفوا به بالتحقيقات وأنهم هم الذين قاموا برفع تلك الطلبيات إلى مدير عام المنطقة والذى أدين عنها بدوره، مما يجعل هذين الوجهين لا سند لهما فى الواقع والقانون متعيناً رفضهما، كما لا ينال من مساءلة الطاعنين المذكورين أيضاً ما جاء بالوجه الثالث بتقرير الطعن والمتعلق بغلو الجزاء الموقع عليهم، فذلك مردود عليه بأن الجزاء الموقع عليهم بخصم شهر من أجر كل منهم قد جاء متناسباً عدلاً وصدقاً مع ما نسب إلى كل منهم بالنظر إلى جسامة المخالفة التى ثبتت فى حقه والجزاءات الموقعة عليه والتى حفلت بها صحيفة أحواله، مما يجعل هذا الوجه لا سند له متعيناً رفضه كذلك، كما لا يحول دون مساءلة الطاعنين ما جاء بالوجه الرابع بتقرير الطعن والمتمثل فى قصور الحكم المطعون فيه فى التسبيب لإسناده ذات الإتهام المسند إلى الطاعنين إلى المحالين من الأول حتى الخامس، ذلك أن هذا لا يعد قصوراً فى الحكم المطعون فيه بإعتبار أن محور المخالفة التى كانت السبب المباشر فى ركود السلع وكسادها بالشركة هى عدم الدراسة الجادة والوقوف على أرصدة السلع بفروع البيع واحتياجات السوق من هذه السلع والتى ساهم كل من المحالين وغيرهم بدور فيها حسب موقعه الوظيفى ومنهم الطاعنين الذين كان لهم دور فعال ومباشر فى ركود السلع بحكم قربهم المباشر لأحوال السوق والأرصدة بكل فرع من الفروع التى يتولون إدارتها، مما يغدو معه هذا الوجه لاسند له متعيناً رفضه أيضاً.
ومن ثم وترتيباً على ذلك فإن الطعنين رقمى 4850 لسنة 41 ق. ع، 170 لسنة 42 ق. ع يكونان غير قائمين على سند صحيح من الواقع أوالقانون متعيناً رفضهما.
ومن حيث إن المحال الرابع عشر/ ........ " الطاعن فى الطعن رقم 4866 لسنة 41 ق. ع - بوصفه رئيساً لمجلس إدارة الشركة العامة لتجارة السلع الغذائية بالجملة، نسب إليه بتقرير الإتهام:
1 - موافقته على تنفيذ طلبيات فروع البيع بمنطقتى شمال القاهرة والقناة بالكامل رغم اعتراض المختصين بقطاع المناطق بالنسبة لبعضها متعدياً بذلك على الإختصاص الفنى والإدارى لهذا القطاع، مما أدى إلى تكدس السلع بفروع البيع وركودها.
2 - أهمل مراقبة أعمال القطاعات المختلفة بالشركة، وقصر فى المحافظة على أموال الشركة وذلك بمخالفته تعليمات هيئة القطاع العام للسلع الغذائية مما أدى إلى تكدس السلع وركودها، مما أضر بأموال الشركة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق والتحقيقات والإطلاع على بطاقة وصف الطاعن أنه المسئول الأول عن إدارة الشركة وله سلطة الإشراف العام على جميع قطاعات الشركة المختلفة وتنسيق العمل بينها ومتابعة أعمالها وتوجيهها التوجيه السليم للتأكد من سلامة التنفيذ وتحقيق الأهداف المرسومة والمرجوة للشركة،غير أن الطاعن على النحو الذى سطره الحكم المطعون فيه كان له اليد الطولى والدور الأكبر فى ركود السلع وتكدسها حتى ضاقت بها مخازن بعض فروع الشركة ووضعها على أرصفة الشوارع مما عرضها للتلف والضياع حسبما جاء بالتحقيقات، مما أدى إلى وصول قيمة المخزن من هذه السلع فى 31/ 12/ 1991 مبلغ(16.227.570) جنيهاً كما وصل إلى (15.863.217) جنيهاً فى 31/ 3/ 1992 أى بنسبة إنخفاض (2.3%)، ومن ذلك قيام الطاعن المذكور حسب إقراره بالتحقيقات بتنفيذ طلبيات منطقة شمال القاهرة وإصدار تعليماته بتنفيذ طلبيات منطقة القناة كاملة وتحويل مدير إدارة مبيعات السلع المتنوعة بقطاع المناطق - المحال الخامس/ ......... للتحقيق لإعتراضه على تنفيذ هذه الطلبية لوجود أرصدة من بعض الأصناف محل الطلبية ودون إنتظار لنتيجة هذا التحقيق، كما أن الثابت من الإطلاع على محضر الإجتماع الذى عقد برئاسته فى 28/ 9/ 1991 أنه أصدر توصية بأن من لم ينفذ له قطاع المناطق أية طلبية من السلع يتم الإتصال به مباشرة لتلبيتها دون مراعاة إختصاصات ذلك القطاع والمنوط به دراسة حالة السوق وإحتياجات المناطق من السلع فى ضوء الأرصدة الموجودة بها، الأمر الذى من شأنه الإعتداء على اختصاصات القطاعات مما ترتب عليه تكدس البضائع وركودها بفروع المناطق المشار إليها، كما أن الثابت من الأوراق أن المخالفة الثانية ثابتة فى حق الطاعن ويبين ذلك من عدم إلتزامه بما قررته الجمعية العامة للشركة من عدم التعامل فى الأصناف بطيئة الحركة إلا إذا تدنت أرصدة المخزون منها إلى حد الطلب أو قرب نفاذها ويظهر ذلك جلياً من الإطلاع على خطاب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة رقم 1737 المؤرخ 30/ 5/ 1992 إلى الطاعن والذى تضمن قيام الشركة رئاسته بالتعاقد مع مكتب هليوبوليس للهندسة والتجارة (هتو) خلال الفترة من 1/ 7/ 91 وحتى 30/ 4/ 1992 على توريد كميات كبيرة من أقراص ريد وأمواس وماكينات حلاقة وورنيش بأنواعه علاوة على الأرصدة الموجودة التى تفوق إحتياجات الشركة لمدة تزيد على خمس سنوات ولا تتناسب مع حركة المبيعات، وهو ما أشار إليه تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقريره من إنتهاج الشركة لسياسة شرائية غير سليمة أضرت بمصلحة الشركة وإهدار المال العام على النحو السالف بيانه، ولما كان ما نسب إلى الطاعن قد ثبت قبله ثبوتاً يطمئن إليه وجدان المحكمة وضميرها، مما يتعين معه مساءلته تأديبياً، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى مجازاة الطاعن بعقوبة الفصل من الخدمة، فإنه يكون قد جاء متفقاً وصحيح حكم القانون بلا مطعن عليه، ولا ينال من ذلك ما أورده الطاعن بالوجهين الأول والثانى بتقرير الطعن من عدم تحصيل الحكم المطعون فيه للوقائع تحصيلاً سليماً لتحقيق الشركة لأرباح متزايدة أثناء تولى الطاعن رئاستها، فهذا مردود عليه بأن ذلك الدفاع قد جاء بعبارات عامة لا سند لها من الأوراق وأنه على فرض صحة ذلك فإنه لا يحول دون مساءلة الطاعن عما نسب إليه وثبت فى حقه بشأن زيادة الركود وليس نقص الأرباح على النحو السالف بيانه، الأمر الذى يتعين معه رفض هذين الوجهين من أوجه الطعن، كما لا ينال من مساءلة الطاعن ما أورده بالوجه الثالث بتقرير الطعن والمتمثل فى أن تصرف الطاعن فيما عرض عليه إنما كان مجرد رأى فنى فى المجال التجارى ليس فيه مصادرة لإختصاص قطاع المناطق، فهذا الوجه مردود عليه بأن ما نسب إلى الطاعن ليس من قبيل الرأى الفنى إنما هو أمر صادر من الطاعن بماله من سلطة كرئيس لمجلس إدارة الشركة وعلى أثر صدوره تم تنفيذ الطلبيات كاملة مما ترتب عليه ركود السلع محل تلك الطلبيات، مما يتعين معه رفض هذا الوجه من أوجه الطعن، كما لا ينال من مساءلة الطاعن ما جاء بالوجه الرابع من أوجه الطعن والمتمثل فى عدم التناسب الظاهر بين المخالفة المنسوبة إلى الطاعن والجزاء الموقع عليه، فذلك مردود عليه بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن تقدير الجزاء فى المجال التأديبى متروك إلى مدى بعيد لتقدير من يملك توقيع العقاب التأديبى على ضوء ما يستخلصه إستخلاصاً سائغاً من جماع أوراق الموضوع - الطعن رقم 1731 لسنة 37 ق. ع جلسة 18/ 1/ 1997 - ولما كان الثابت أن ما نسب إلى الطاعن على ضوء التحديد الدقيق لوصف المخالفة فى ضوء الظروف والملابسات المشكلة لأبعادها أنها بلغت حداً من الجسامة على نحو ما أشار إليه الحكم المطعون فيه، الأمر الذى يكون معه فصل الطاعن من الخدمة قد جاء متناسباً عدلاً ومنطقاً مع ما نسب إليه ومما يتعين معه رفض هذا الوجه من أوجه الطعن وبالتالى رفض الطعن المذكور.
ومن حيث إنه عن إدعاء الطاعن بتزوير الحكم المطعون فيه تأسيساً على أنه جاء به صدوره بجلسة علنية وأنه نطق به عند صدوره على خلاف الواقع لعدم حدوث ذلك، فإنه لما كانت المادة (49) من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 تنص على أن يكون الإدعاء بالتزوير فى أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير فى قلم الكتاب، وتبين فى هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها وإلا كان باطلاً.
ويجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية أيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التى يطلب إثباتها بها، والإجاز الحكم بسقوط إدعائه ".
كما تنص المادة (52) من ذات القانون على أنه " إذا كان الإدعاء بالتزوير منتجاً فى النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بصحة المحرر أو بتزويره ورأت أن إجراء التحقيق الذى طلبه الطاعن فى مذكرته منتج وجائز أمرت بالتحقيق ".
وكما تنص المادة (56) من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 على أنه " إذا حكم بسقوط حق المدعى التزوير فى إدعائه أو برفضه حكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه، ولا يحكم عليه بشئ إذا ثبت بعض ما إدعاه ".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن الإدعاء بتزوير محرر رسمى أمام المحكمة التى قدم لها المحرر يكون وفقاً للإجراءات والشروط التى حددها القانون، ومن جهة أخرى فإنه لا إلزام على المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الإدعاء بالتزوير متى كانت وقائع الدعوى ومستنداتها كافية لتكوين عقيدتها فلها أن تستدل على انتفاء التزوير بما تستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها وما تستخلصه من عجز المدعى عن إثبات إدعاءه.
" الطعن رقم 18 لسنة 28 ق. ع - جلسة 22/ 5/ 1982، والطعن رقم 891 لسنة 32 ق. ع جلسة 14/ 12/ 1991 ".
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ولما كان المستقر عليه أن الأحكام القضائية النهائية التى استقرت بها المراكز القانونية تكون عنواناً للحقيقة فيما تضمنته من وقائع وحجة فيما فصلت فيه، ومن ثم يمتنع المجادلة فيما أثبتته من وقائع وما إكتسبته من حجية، مالم يثبت عكس ذلك ولما كان الثابت من الإطلاع على النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه أنه صدر بجلسة علنية بتاريخ 21/ 6/ 1995 وأنه نطق به من جانب الهيئة التى أصدرته وأن الطاعن عجز عن إثبات صحة ما يدعيه إذ جاءت شواهد التزوير بعبارات عامة ومرسلة لا سند لها من أوراق الطعن أو مستنداته وأن طلبه الإستشهاد بمستشارى المحكمة التى أصدرته أو سكرتير الدائرة إنما هو أمر مرفوض قانوناً لتناقضه مع الحجية والإحترام الواجبين للأحكام القضائية وقد ثبتها على كل شهادة فى هذا المجال، وبالتالى فإن واقع الحال يدحض ما قرره الطاعن بشأن تزوير الحكم المطعون فيه، الأمر الذى لا تكون معه المحكمة ملزمة بإحالة الطعن إلى التحقيق لإثبات الإدعاء بتزوير الحكم المطعون فيه بإعتباره إجراء لا حاجة إليه فى تكوين عقيدتها فى شأن وجود التزوير من عدمه بعد ما ثبت فى ضوء ظروف الطعن وملابساته إنتفاء تزوير الحكم المطعون فيه واتفاق وقائعه مع الحقيقة والواقع، الأمر الذى يتعين معه رفض الإدعاء بتزوير الحكم المطعون فيه مع تغريم الطاعن بمبلغ خمسمائة جنيه إعمالاً بحكم المادة (56) من قانون الإثبات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن رقم 4796 لسنة 41 ق. ع شكلاً وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة ........ بالإحالة إلى المعاش والقضاء مجدداً بمجازاته بغرامة تعادل الأجر الإجمالى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند إنتهاء خدمته. وبقبول الطعون أرقام 4850، 4866، 5108 لسنة 41 ق. ع، 170 لسنة 42 ق. ع شكلاً ورفضه موضوعاً مع تغريم الطاعن ..... بمبلغ خمسمائة جنيه مصرى.