أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الثانى - السنة 22 - صـ 462

جلسة 13 من يونيه سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين/ محمود عطيفة، والدكتور محمد حسنين، وطه دنانة، وعبد الحميد الشربينى.

(113)
الطعن رقم 425 لسنة 41 القضائية

تهريب جمركى. نقض. "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون". جمارك. اختصاص. "اختصاص المحاكم".
المراد بالتهريب الجمركي؟
إدخال سيارة فى إقليم الجمهورية عن طريق الجمارك طبقا لنظام الإفراج المؤقت وإبقاؤها بعد الفترة المرخص بها لا يعد تهريبا جمركيا، وإنما يعتبر مخالفة لأحكام المواد 101 و118 و119 من قانون الجمارك وقرار وزير الخزانة رقم 45 لسنة 1963 يختص بأمرها مدير الجمارك دون المحاكم.
جرى قضاء محكمة النقض على أن المراد بالتهريب الجمركى هو إدخال البضاعة فى إقليم الجمهورية أو إخراجها منه على خلاف القانون وهو ما عبر عنه الشارع بالطرق غير المشروعة، وأنه ينقسم من جهة محله - وهو الحق المعتدى عليه - إلى نوعين: نوع يرد الضريبة الجمركية المفروضة على البضاعة بقصد التخلص من أدائها، ونوع يرد على منع بعض السلع التى لا يجوز استيرادها أو تصديرها، وذلك بقصد خرق الحظر المطلق الذى يفرضه الشارع فى هذا الشأن. ولما كان الثابت مما أورده الحكم فى مدوناته أن الطاعن قد أدخل السيارة موضوع الاتهام عن طريق جمرك العريش، طبقاً لنظام الإفراج المؤقت وبترخيص ينتهى أجله فى 19 يونيه سنة 1978 فإن إدخالها على تلك الصورة يكون قد تم فى حدود القانون، وبالطريق المشروع وينتفى فى الواقعة وصف التهريب الجمركى، وتضحى بذلك بمنأى عن التأثيم المنصوص عليه فى المادة 121 من القانون 66 لسنة 1963 ولما كانت الفقرة الأولى من المادة 101 من هذا القانون قد نصت على أنه "يجوز الإفراج مؤقتا عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير الخزانة". وقد أصدر وزير الخزانة القرار رقم 45 لسنة 1963، ويبين من استقراء نصوصه أن البضائع المنوه عنها فيه يتم الإفراج عنها فى الحالات وبالشروط التى حددها دون تحصيل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة عليه، وتوجب تلك الأحكام إعادة تصدير تلك البضائع خلال المدد المنصوص عليها وإلا كانت هذه الضرائب والرسوم واجبة التحصيل فضلا عن توقيع الغرامة المنصوص عليها فى المادة 118 من قانون الجمارك وبالطريق الذى بينته المادة 119 من هذا القانون، فإن الواقعة المسندة إلى الطاعن بإبقائه السيارة فى البلاد بعد الفترة المرخص له بها لا تعدو أن تكون فى حقيقتها مخالفة لأحكام المواد 101، 118 و119 من قانون الجمارك والقرار الوزارى رقم 45 لسنة 1963 يختص بأمرها مدير الجمارك دون المحاكم. ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون مخطئا فى القانون بما يعيبه ويوجب نقضه والحكم بعدم اختصاص المحاكم بنظر الدعوى.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 18/ 3/ 1967 بدائرة بندر الإسماعيلية: قام بتهريب السيارة المبينة بالمحضر دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة. وطلبت عقابه بالمواد 1 و5 و13 و122 و124 و125 من القانون 66 لسنة 1963. وادعت مصلحة الجمارك مدنى قبل المتهم بمبلغ 2976 ج و200 م على سبيل التعويض. ومحكمة الإسماعيلية الجزئية قضت حضورى عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم ثلاثون جنيها وإلزامه بأن يؤدى إلى مصلحة الجمارك تعويضا قدره 2976 ج و200 م (ألفان وتسعمائة وستة وسبعون جنيها ومائتى مليم) والمصادرة فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الإسماعيلية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورى بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تهريب سيارة دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة قد أخطأ فى تطبيق القانون وفى تأويله ذلك بأن الثابت من التحقيقات أن السيارة موضوع الدعوى دخلت إلى البلاد بطريق مشروع طبقا لأحكام نظام الإفراج المؤقت، ومن ثم ينتفى عن الواقعة وصف جريمة التهريب الجمركى كما هى معرفة به فى القانون وإذا كان الطاعن قد خالف شروط نظام الإفراج المؤقت فإن ذلك لا يعدو أن يكون مخالفة إدارية يخرج الحكم فيها طبقا لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1963 عن اختصاص القضاء العادى.
وحيث إن واقعة الدعوى كما صار إثباتها فى الحكم تتحصل فى أنه بتاريخ 17 مارس سنة 1967 أدخل الطاعن - وهو من الأجانب - السيارة رقم 1066 ملاكى غزة إلى البلاد عن طريق جمرك العريش ثم أعيدت لقطاع غزة بتاريخ 28 أبريل سنة 1967، ولما أن عادت إلى البلاد مرة أخرى فى 5 يونيه سنة 1967 ثم امتدت هذه المدة ثلاثة شهور تنتهى فى 19 سبتمبر سنة 1967، وإذ لم يعد الطاعن تصدير السيارة فى نهاية المدة المصرح بها استولت عليها مصلحة الجمارك وباعتها عن طريق المزاد العلنى. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المراد بالتهريب الجمركى هو إدخال البضاعة فى إقليم الجمهورية أو إخراجها منه على خلاف القانون وهو ما عبر عنه الشارع بالطرق غير المشروعة وأنه ينقسم من جهة محله - وهو الحق المعتدى عليه - إلى نوعين، نوع يرد على الضريبة الجمركية المفروضة على البضاعة بقصد التخلص من أدائها ونوع يرد على منع بعض السلع التى لا يجوز استيرادها أو تصديرها وذلك بقصد خرق الحظر المطلق الذى يفرضه الشارع فى هذا الشأن، وكان من الثابت مما أورده الحكم فى مدوناته أن الطاعن قد أدخل السيارة موضوع الاتهام عن طريق جمرك العريش طبقا لنظام الإفراج المؤقت وبترخيص ينتهى أجله فى 19 يونيه 1967، فإن إدخالها على تلك الصورة يكون قد تم فى حدود القانون وبالطريق المشروع وينتفى عن الواقعة وصف التهريب الجمركى وتضحى بذلك بمنأى عن التأثيم الجنائى المنصوص عليه فى المادة 121 من القانون رقم 66 لسنة 1963. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأولى من المادة 101 من هذا القانون قد نصت على أنه "يجوز الإفراج مؤقتا عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير الخزانة". وقد أصدر وزير الخزانة القرار رقم 45 لسنة 1963 ونص فى المادة الثانية منه على أن يفرج مؤقتا عن "(أ) سيارات السياح الآتية 1 - ........ 2 - ألا تزيد مدة بقاء السيارة فى أراضى الجمهورية على ستة أشهر ويجوز أن تمتد هذه المدة بإذن خاص من المدير العام للجمارك فى حالة تجدد مدة الإقامة المؤقتة لأكثر من ستة أشهر على ألا تتجاوز مدة بقاء السيارة سنة واحدة. 3 - ...... وتستحق الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على السيارة فورا فى حالة غش أو تدليس أو مخالفة شروط هذا القرار فضلا عن توقيع العقوبات الأخرى المنصوص عليها فى القوانين واللوائح الخاصة. (ب) السيارات الخاصة بالسياح أو الأشخاص الذين يقيمون خارج الجمهورية العربية المتحدة إذا قدم عنها دفتر تريبتيك أو دفتر مرور صادر من أحد نوادى السيارات الأجنبية المعترف بها وذلك بالشروط والأوضاع التى يقررها مدير الجمارك" وكانت المادة 118 من قانون الجمارك قد بينت جزاء مخالفة هذه الشروط بنصها على أن تفرض غرامة لا تقل عن عشر الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ولا تزيد على مثلها فى الأحوال الآتية 1 - ...2 - ... 3 - ... 4 - مخالفة نظم العبور والمستودعات والمناطق الحرة والسماح المؤقت والإفراج المؤقت والإعفاءات إذا كانت الضرائب الجمركية المعرضة للضياع تزيد على عشر جنيهات "وجرى نص المادة 119 من القانون على أن تفرض الغرامات المنصوص عليها فى المواد السابقة بقرار من مدير الجمرك المختص ويجب أداؤها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان المخالف بهذا القرار بخطاب مسجل مصحوب بعلم وصول ما لم يتظلم ذوى الشأن بكتاب يقدم للمدير العام للجمارك خلال الخمسة عشر يوما المذكورة وللمدير العام فى هذه الحالة أن يؤيد الغرامة أو يعدلها أو يلغيها. وتحصل الغرامة بطريق التضامن من الفاعلين والشركاء وذلك بطريق الحجز الإدارى وتكون البضائع ضامنة لاستيفاء تلك الغرامات". لما كان ما تقدم، وكان يبين من استقراء نصوص القرار الوزارى رقم 45 لسنة 1963 المنطبق على واقعة الدعوى أن البضائع المنوه عنها فيه يتم الإفراج عنها فى الحالات وبالشروط التى حددها دون تحصيل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة عليها وتوجب تلك الأحكام إعادة تصدير تلك البضائع خلال المدد المنصوص عليه، وإلا كانت هذه الضرائب والرسوم واجبة التحصيل فضلا عن توقيع الغرامة المنصوص عليها فى المادة 118 من قانون الجمارك وبالطريق الذى بينته المادة 119 من هذا القانون، فإن الواقعة المسندة إلى الطاعن بابقائه السيارة فى البلاد بعد الفترة المرخص له بها لا تعدو أن تكون فى حقيقتها مخالفة لأحكام المواد 101 و118 و119 من قانون الجمارك والقرار الوزارى رقم 45 لسنة 1963 يختص بأمرها مدير الجمارك دون المحاكم. ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، فإنه يكون مخطئا فى القانون بما يعيبه ويوجب نقضه والحكم بعدم اختصاص المحاكم بنظر الدعوى.