أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الثانى - السنة 22 - صـ 458

جلسة 13 من يونيه سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين/ سعد الدين عطية، ومحمود عطيفة، والدكتور محمد محمد حسنين، وطه الصديق دنانة.

(112)
الطعن رقم 421 لسنة 41 القضائية

(أ، ب) حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". محكمة الموضوع. "سلطتها فى تقدير الدليل". مواد مخدرة. تفتيش. "إذن التفتيش. إصداره". تحقيق. "التحقيق بمعرفة المحكمة". إثبات. "إثبات بوجه عام". شهادة.
( أ ) عدم إرفاق إذن التفتيش بأوراق الدعوى. لا يكفى وحده للقول بعدم صدوره.
ثبوت إطلاع وكيل النيابة على محضر التحريات المذيل بأصل إذن التفتيش. تشكك المحكمة فى صدور الإذن رغم ذلك. وجوب إجرائها تحقيقا لاستجلاء حقيقة الأمر.
(ب) حق محكمة الموضوع فى القضاء بالبراءة لتشككها فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت. شرط ذلك؟
اشتباه مأمور الضبط فى تلوث نصل المطواة بالمخدر. ثبوت عكس ذلك. لا يؤدى إلى التشكك فى أقواله.
1 - من المقرر أن عدم وجود إذن النيابة بملف الدعوى لا يكفى وحده لأن يستخلص منه عدم صدوره. ولما كان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمومة أن الضابط قد أطلع وكيل النيابة المحقق على أصل محضر التحريات المذيل بأصل إذن النيابة الصادر بالتفتيش، وذلك لسبب إرفاقه بقضية أخرى، فقد كان على المحكمة ما دامت قد تشككت فى صدور إذن من النيابة بالتفتيش أن تجرى تحقيقا تستجلى به حقيقة الأمر قبل أن تنتهى إلى القول بعدم صدوره، أما وهى لم تفعل فإن ذلك مما ينبئ عن أنها أصدرت حكمها دون أن تمحص الدعوى ودون أن تتفطن إلى ما حوته أوراقها.
2 - من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وعناصرها وأن تكون أسبابه سائغة ومؤدية إلى النتيجة التى انتهى إليها. ولما كان الثابت من الإطلاع على المفردات أنه لا تناقض بين أقوال شاهدى الإثبات، وأن التحقيقات خلت من دليل على صحة ما دفع به المطعون ضده من أنه عامل بناء، وكان مجرد إثبات الضابط فى محضره أنه يشتبه فى تلوث نصل المطواة بالمخدر وثبوت عكس ذلك من تقرير المعامل الكيماوية لا يؤدى فى العقل والمنطق إلى الشك فى أقواله.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى يوم 22/ 7/ 1968 بدائرة قسم كرموز محافظة الإسكندرية: أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "حشيشا" فى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و7/ 1 و34/ أ و36 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول 1 المرافق، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضورى ببراءة المتهم مما أسند إليه وبمصادرة الجوهر المضبوط. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة إحراز مخدر بقصد الاتجار، قد شابه فساد فى الاستدلال وخالف الثابت بالأوراق، ذلك بأن عدم وجود إذن النيابة بالتفتيش بملف الدعوى لا يعنى عدم صدوره، وإذا كانت المحكمة قد تشككت فى صدور إذن النيابة، فقد كان يتعين عليها أن تجرى تحقيقا تستجلى به حقيقة الأمر، على أن الثابت بالأوراق أن الضابط قد أطلع المحقق على أصل محضر التحريات المذيل بأصل إذن النيابة بسبب إرفاقه بقضية أخرى. هذا إلى أنه لا تناقض بين أقوال شاهدى الإثبات على خلاف ما أورده الحكم، كما أن استناده إلى ثبوت عدم تلوث نصل المطواة بالمخدر، وإلى أن المطعون ضده عامل بناء وليس عاطلا كما ورد بالتحريات استناد لا يحمل قضاء الحكم ولا يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه استند فى قضائه بالبراءة إلى عدم إرفاق أصل محضر التحريات المذيل بأصل إذن النيابة الصادر بالتفتيش بملف الدعوى وإلى عدم جدية التحريات بدلالة ما ورد بها من أن المطعون ضده عاطل، فى حين أن الثابت بالأوراق أنه عامل بناء وإلى ثبوت عدم تلوث نصل المطواة المضبوطة بأية مادة مخدرة على خلاف ما أثبته الضابط فى محضره من أنه يشتبة فى تلوث ذلك النصل بالمخدر، وأخيرا إلى ما شاب أقوال شاهدى الإثبات من تناقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع، وإن كان لها أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وعناصرها وأن تكون أسبابه سائغة ومؤدية إلى النتيجة التى انتهى إليها، ولما كان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمومة أن الضابط قد أطلع وكيل النيابة المحقق على أصل محضر التحريات المذيل بأصل إذن النيابة الصادر بالتفتيش وذلك لسبب إرفاقه بقضية أخرى، وكان عدم وجود إذن النيابة بملف الدعوى لا يكفى وحده لأن يستخلص منه عدم صدره، وقد كان على المحكمة ما دامت قد تشككت فى صدور إذن من النيابة بالتفتيش أن تجرى تحقيقا تستجلى به حقيقة الأمر قبل أن تنتهى إلى القول بعدم صدوره، أما وهى لم تفعل فإن ذلك مما ينبئ عن أنها أصدرت حكمها دون أن تمحص الدعوى ودون أن تتفطن إلى ما حوته أوراقها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الإطلاع على المفردات أنه لا تناقض بين أقوال شاهدى الإثبات، وأن التحقيقات خلت من دليل على صحة ما دفع به المطعون ضده من أنه عامل بناء، وكان مجرد اثبات الضابط فى محضره أنه يشتبه فى تلوث نصل المطواة بالمخدر وثبوت عكس ذلك من تقرير المعامل الكيماوية لا يؤدى فى العقل والمنطق إلى الشك فى أقواله، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بنى على أسباب خاطئة وغير سائغة لا تحمل قضاءه ولا تؤدى إلى ما رتبه عليها بما يوجب نقضه والاحالة.