أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الثانى - السنة 22 - صـ 440

جلسة 6 من يونيه سنة 1971

برياسة المستشار نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين/ محمود عطيفة، والدكتور محمد حسنين، وطه دنانة، وعبد الحميد الشربينى.

(108)
الطعن رقم 457 لسنة 41 القضائية

( أ ) وصف التهمة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إجراءات المحاكمة. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع. "سلطتها فى تكييف الدعوى".
عدم تقيد محكمة الموضوع بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة على الفعل المسند إلى المتهم، عليها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بكافة كيوفها وأوصافها وأن تطبق القانون عليها تطبيقا صحيحا.
كون الوقائع المادية التى اتخذها الحكم أساسا للوصف الذى دان المتهم به هى بذاتها الوقائع التى رفعت بها الدعوى وطرحت بالجلسة - دون إضافة جديد إليها - لا يستأهل لفت نظر الدفاع. مثال.
(ب ،ج، د، ه، و) إثبات. "شهود". "إثبات بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع. "سلطتها فى تقدير أقوال الشهود". "سلطتها فى تقدير الدليل". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
(ب) تناقض أقوال الشهود. لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الإدانة استخلاصا سائغا لا تناقض فيه.
(ج) وزن أقوال الشهود. وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهاداتهم. موضوعى.
(د) حق محكمة الموضوع الأخذ بقول للشاهد فى مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة. واطراح قول آخر له فى مرحلة أخرى.
(هـ) أخذ المحكمة بشهادة الشاهد. مفاده اطراحها ما ساقه الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
(و) عدم التزام محكمة الموضوع تعقب المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة.
(ز، ح) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض. "أسباب الطعن بالنقض ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع. اختلاس. إثبات. "إثبات بوجه عام".
(ز) النعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها. غير جائز.
(ح) مثال لطلب لا تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه صراحة.
(ط) إثبات. "إثبات بوجه عام". "خبرة". محكمة الموضوع. "سلطتها فى تقدير الدليل". "سلطتها فى تقدير آراء الخبراء". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات. موضوعى.
1 - الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم، بل هى مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافه، وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيح، دون حاجة إلى أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك، ما دام أن الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى اتخذها الحكم أساسا بالوصف الذى دان المتهم به، دون أن تضيف إليها المحكمة شيئا - كما هو واقع الحال فى الدعوى المطروحة - إذ يوجب القانون على المحكمة أن تطبق نصوص القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة المطروحة، كما صار إثباتها فى الحكم وليس فى ذلك خروج على واقعة الدعوى أو افتئات على حق مكرر للمتهم.
2 - من المقرر أن تناقض الشهود لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة استخلاصا سائغا لا تناقض فيه.
3 - إن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير محكمة الموضع.
4 - لا تثريب على محكمة الموضوع إذا هى أخذت بقول الشاهد فى مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة دون قول آخر له قاله فى مرحلة أخرى.
5 - من المقرر أنه متى أخذت محكمة الموضوع بشهادة شاهد فإن ذلك يعنى أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على الأخذ بها.
6 - من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بتعقب المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى فى كل جزئية يثيره، واطمئنانها إلى الأدلة التى عولت عليها يدل على اطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به، دون أن تكون ملزمة بالرد على كل قول يبديه أو حجة يثيره، إذ الرد يستفاد دلالة من الحكم بإدانته استنادا إلى أدلة الثبوت التى أوردها.
7 - متى كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب من المحكمة الإطلاع على المستندات التى اطلعت عليها لجنة، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه هو منها أو الرد على دفاع لم يثره أمامه، ولم تر هى من جانبها حاجة إليه اطمئنانا منها إلى أدلة الثبوت التى عولت عليها.
8 - متى كان طلب الدفاع ضم ميزانية بنك التسليف عن سنة 1966 أو ندب خبير للإطلاع عليه، ليس من شأنه أن ينفى الاختلاس الواقع فعل، وقد قامت عليه الأدلة من عناصر أخرى لها أصلها الثابت بالأوراق ومن بينها اعتراف الطاعن نفسه أمام الشاهد الأول، وما دام أن الطاعن لم يقصد من وراء هذا الطلب إلا إثارة الشبهة فى الأدلة القائمة التى عولت عليها المحكمة وليس من شأنه، بفرض قيامها أن تذهب بصلاحيتها للإثبات، فإن مثل هذا الطلب فى مثل هذه الظروف لا يعتبر من الطلبات الجوهرية التى تلتزم المحكمة بتنفيذه أو الرد عليه صراحة.
9 - من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير، شأنها فى هذا شأن سائر الأدلة، لتعلق هذا الأمر بسلطتها فى تقدير الدليل، وأنها لا تلتزم بندب خبير آخر فى الدعوى أو الرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء، ما دامت قد أخذت بما جاء به، لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليها.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته فى حكم الموظف العمومى ومن مأمورى التحصيل والأمناء على الودائع (أمين مخزن الجمعية التعاونية الزراعية بناحية غمرين) اختلس مبالغ قيمتها 921 ج و312 م مملوكة للجمعية المذكورة ومسلمة إليه بهذه الصفة. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للمواد 111/ 6 و112/ 1 - 2 و118 و119 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت عملا بالمادتين 113/ 1 مكرر و118 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ 921 ج و312 م (تسعمائة وواحد وعشرون جنيها وثلاثمائة واثنى عشر مليما) وإلزامه برد مثل هذا المبلغ وبعزله من وظيفته. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه، إذ دان الطاعن بجريمة الاختلاس قد شابه البطلان فى الإجراءات والإخلال بحق الدفاع وانطوى على الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب والتناقض، ذلك بأن المحكمة عدلت مواد الاتهام دون أن تلفت الدفاع، كما أن المستندات التى استندت عليها لجنة الجرد لم تضم إلى أوراق الدعوى، وعولت المحكمة فى قضائها بالإدانة بين ما عولت على أقوال الشهود دون أن تتحقق من مطابقها لهذه المستندات، فضلا عن أن المحكمة لم تعرض للتناقض بين أقوال الشهود، إذ قرر الشاهد عطية حسن زين أنه قام بجرد مخازن الجمعية التى يعمل الطاعن أمينا لمخازنها يوم 17/ 12/ 1966 فوجدها سليمة، مما لازمه نفى التهمة عن الطاعن، فى حين أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن باعتباره مختلسا فى المدة من 26/ 6/ 1966 حتى 31/ 12/ 1966، يضاف إلى ما تقدم أن الطاعن قرر فى التحقيقات أن بعض الأرقام المدونة بالكشوف ليست بخطه، وأن هناك كشوفا لم يطلع عليه، وأنه أتضح من الجرد وجود زيادة فى بعض الأصناف ونقص فى أصناف أخرى، وأنه لم يتسلم محتويات المخازن بموجب محاضر جرد وأنه قدم للنيابة مستندات لم تكن محل مراجعة اللجنة، وطلب المدافع عنه ندب خبير للإطلاع على جميع هذه الأوراق وإجراء المحاسبة على ضوئه، خصوصا وأن عملية الجرد لم تتم بطريقة فنية وسليمة، إذ قررت لجنة الجرد أن المبلغ المختلس هو 884 ج و994 م وقررت لجنة أخرى أنه 845 ج و822 م - واعتبرته النيابة مختلسا لمبلغ 921 ج و312 م، كما طلب المدافع ضم ميزانية بنك التسليف عن عام 1966 أو ندب خبير للإطلاع عليه، لبيان أنه لم يكتشف وجود عجز فى الجمعية التى يعمل بها الطاعن فى تلك السنة، وهذا كله مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الإطلاع على الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على الطاعن بوصف أنه فى المدة من 26/ 6/ 1966 حتى 31/ 12/ 1966 بدائرة مركز منوف محافظة المنوفية: بصفته فى حكم الموظف العمومى، ومن مأمورى التحصيل والأمناء على الودائع (أمين مخزن الجمعية التعاونية الزراعية بناحية غمرين) اختلس مبالغ قيمتها 921 ج و312 م مملوكة للجمعية المذكورة ومسلمة إليه بهذه الصفة، وطلبت من قضاء الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته وفق نص المواد 111/ 6 و112/ 1 و2 و118 و119 من قانون العقوبات، وإذ أحيل الطاعن بهذا الوصف، قضت المحكمة بإدانته عن ذات الوصف وفق نص المادتين 113/ 1 مكرر، 118 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم، بل هى مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافه، وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيح، دون حاجة إلى أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك، ما دام أن الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى اتخذها الحكم أساسا للوصف الذى دان المتهم به، دون أن تضيف إليها المحكمة شيئا - كما هو واقع الحال فى الدعوى المطروحة - إذ يوجب القانون على المحكمة أن تطبق نصوص القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة المطروحة كما صار إثباتها فى الحكم، وليس فى ذلك خروج على واقعة الدعوى، أو افتئات على حق مكرر للمتهم، ومن ثم فإن هذا الوجه من الطعن يكون فى غير محله، لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاختلاس التى دان الطاعن به، وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليه، مستمدة من أقوال الشهود على محمد العتر وعبد المنعم طه أبو سريع وعطية حسن زين وعبد الوهاب زكى الخولى وموسى عطية موسى، وحصل أقوال الشاهد الأول فى أنه قام بفحص عملية الكسب المنوط بالطاعن تسلمه وبيعه وتوريد ثمنه، فتبين أن الطاعن لم يورد مبلغ 459 ج و50 م لبنك التسليف الزراعى من ثمن الكسب المبيع، واعترف الطاعن له بذلك ووعد بتوريد المبلغ ولم يف بوعده، كما تبين الشاهد وجود عجز فى الكسب الأخضر والمصنع المستخلص بلغ قيمته 386 ج و772 م، وحصل أقوال باقى الشهود فى أنهم قاموا بعمل جرد فعلى لمخزن الجمعية التعاونية الزراعية عهدة الطاعن - بعد أن قام الشاهد الأول بفحص عملية الكسب - وتبينه وجود عجز آخر فى الأسمدة والمبيدات الحشرية بلغ قيمته 75 ج و490 م، كما حصل الحكم مؤدى تقرير لجنة الجرد فى أن الطاعن اختلس المبالغ الثلاثة السالفة البيان ومجموعها 921 ج و312 م. لما كان ذلك، وكان تناقض الشهود - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة استخلاصا سائغا لا تناقض فيه - كما هو واقع الحال فى الدعوى المطروحة - وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير محكمة الموضوع ولا تثريب عليها إذا هى أخذت بقول الشاهد فى مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة دون قول آخر له قاله فى مرحلة أخرى، وهى متى أخذت بشهادة الشاهد فإن ذلك يعنى أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به، ولما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب من المحكمة الإطلاع على المستندات التى اطلعت عليها لجنة الجرد، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه هو منها أو الرد على دفاع لم يثره أمامه، ولم تر هى من جانبها حاجة إليه اطمئنانا منها إلى أدلة الثبوت التى عولت عليه، ومن ثم فإن هذا الوجه من الطعن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه عرض لدفاع الطاعن فى شأن عدم سلامة عملية الجرد ورد عليه فى قوله "وتقرر المحكمة ردا على ما أثاره الدفاع أنه ليس هناك خلاف فى تحديد قيمة ما اختلسه المتهم (الطاعن) سواء من ثمن الكسب المبيع أو من الكسب ذاته أو من الأنواع الأخرى كالأسمدة والمبيدات، ذلك أن الشاهد الأول قام بفحص عملية الكسب وانتهى فى تقريره الذى قدمه وفى أقواله التى أدلى بها فى التحقيقات إلى أن المبلغ الذى اختلسه من ثمن الكسب المبيع هو 459 ج و50. م، وأن قيمة ما اختلسه من الكسب ذاته هو 386 ج و772 م، وأن باقى الشهود قاموا بعد ذلك بعملية جرد شامل لعهدة المتهم بالجمعية فتبين لهم وجود عجز آخر فى الأسمدة والمبيدات الحشرية قيمته 75 ج و490 م، وقيمة هذه المبالغ هى 921 و312 م، وهو ما انتهت النيابة إلى اعتباره قيمة ما اختلسه المتهم" وما أورده الحكم كاف وسائغ فى الرد على هذا الدفاع. لما كان ذلك، وكان تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير، شأنها فى هذا شأن سائر الأدلة، لتعلق هذا الأمر بسلطتها فى تقدير الدليل، وأنها لا تلتزم بندب خبير آخر فى الدعوى، أو الرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء، ما دامت قد أخذت بما جاء به، لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه، وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بتعقب المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى فى كل جزئية يثيره، واطمئنانها إلى الأدلة التى عولت عليها يدل على اطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة بالرد على كل قول يبديه أو حجة، إذ الرد يستفاد دلالة من الحكم بدانته استنادا إلى أدلة الثبوت التى أورده، ولما كان طلب الدفاع ضم ميزانية بنك التسليف عن سنة 1966 أو ندب خبير للإطلاع عليه، ليس من شأنه أن ينفى الاختلاس الواقع فعل، وقد قامت عليه الأدلة من عناصر أخرى لها أصلها الثابت بالأوراق ومن بينها اعتراف الطاعن نفسه أمام الشاهد الأول، وما دام أن الطاعن لم يقصد من وراء هذا الطلب إلا إثارة الشبهة فى الأدلة القائمة التى عولت عليها المحكمة، وليس من شأنه بفرض قيامها أن تذهب بصلاحيتها للإثبات، فإن مثل هذا الطلب فى مثل هذه الظروف لا يعتبر من الطلبات الجوهرية التى تلتزم المحكمة بتفنيده أو الرد عليه صراحة، ومن ثم فإن هذا الوجه من الطعن يكون فى غير محله. لما كان ما تقدم جميعه، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.