مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الثانى (من أول مارس سنة 2001 إلى آخر يونيه سنة 2001) - صـ 1659

(193)
جلسة 5 من مايو سنة 2001

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد عادل حسيب، ويسرى هاشم الشيخ، وعبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، ود. محمد ماجد محمود نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعنان رقما 5314، 6003 لسنة 43 القضائية

( أ ) عاملون مدنيون - تأديب - سقوط الدعوى التأديبية إذا كون الفعل جريمة جنائية.
- المادة 91 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1993.
المشرع وضع أصلاً عاماً فى شأن سقوط الدعوى التأديبية وهو سقوط الدعوى بانقضاء ثلاث سنوات على ارتكاب المخالفة - استثناء من هذا الأصل العام فلا تسقط الدعوى التأديبية إذا كون الفعل المنسوب للعامل جريمة جنائية إلا بسقوط الجناية(1) - تطبيق.
(ب) عاملون مدنيون - موظف عام - مفهوم الموظف العام فى قانون العقوبات - طوائف أخرى - أثر زوال صفة الموظف العام.
المادة (119 مكرراً) من قانون العقوبات - الباب الرابع - الكتاب الثانى.
هذا النص أخذ بمفهوم واسع للموظف العام معياره أداء خدمة عامة سواء أكان معيناً بمرفق عام أو كان منتخباً أو فرداً مكلفاً بتلك الخدمة - من بين من شملهم النص صراحة رؤساء وأعضاء المجالس والتنظيمات الشعبية الذين لهم صفة نيابية عامة سواء أكانوا منتخبين أو معينين، وكذلك من فوض أو كلف من إحدى السلطات العامة بأداء خدمة عامة بالنسبة للعمل الذى فوض أو كلف به، فهؤلاء جميعاً موظفون عموميون فى تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات - لما كان بعض من تنطبق عليهم صفة الموظف العام على النحو السالف بيانه لا تربطه بجهة الإدارة علاقة تعيين، فلا يتصور انفصال علاقته بها عن طريق إنهاء الخدمة والذى لا يكون إلا بالنسبة إلى المعين وحده، إنما تنفصل صلته بالوظيفة العامة بزوال الصفة التى اكسبته وصف الموظف العام لأعضاء المجالس النيابية حيث تنتهى صفته كموظف عام بزوال صفة عضويته بتلك المجالس، وكذلك من فوض أو كلف بالخدمة العامة حيث تنتهى خدمته بزوال صفته هذه - ترتيباً على ما تقدم فإن الموظف العام المعين بإحدى المرافق العامة للدولة لا تنفك عنه صفة الموظف العام بنقله من مكان إلى مكان آخر أو بتغيير نوعية العمل القائم به، إذ يظل رغم ذلك موظفاً عاماً إلى أن تنتهى خدمته بأحد الأسباب المقررة لإنهاء الخدمة - لا وجه للقول بزوال الصفة عنه لمجرد تغيير نوعية العمل المسند إليه، إذ صفته كموظف عام مازالت ثابتة له طالما لم تنته خدمته بالمرفق العام - تطبيق.


إجراءات الطعن:

فى يوم السبت الموافق 19/ 7/ 1997 أودع السيد الأستاذ المستشار ...... نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية نائباً عن السيد الأستاذ المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 5314 لسنة 43 القضائية. عليا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا فى الدعوى رقم 428 لسنة 25 ق " الدائرة الثانية " بجلسة 21/ 6/ 1997 فيما قضى به من سقوط الدعوى التأديبية المقامة ضد المطعون ضدهما - بمضى المدة.
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن - لما ورد به من أسباب - الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ومعاقبة المطعون ضدهما بالعقوبة المناسبة.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما بتاريخ 4/ 8/ 1997.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فى ختامة لما ورد به من أسباب - الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وفى يوم الثلاثاء الموافق 19/ 8/ 1987 أودعت الأستاذة الدكتورة ..... المحامية بصفتها وكيلة عن السيد الدكتور ...... رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن فى الحكم المشار إليه.
وطلب الطاعن فى ختام الطعن - لما ورد به من أسباب - الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه، وقبول الدعوى التأديبية شكلاً، وفى الموضوع بمجازاة المطعون ضدهما بالجزاء المناسب.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده الثانى بتاريخ 31/ 8/ 1997.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فى ختامة للأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.
تحددت جلسة 8/ 3/ 2000 دائرة فحص الطعون بالمحكمة لنظر الطعن حيث قدم الطاعنان حافظة مستندات ومذكرة. ثم تدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالجلسات المبينة بالمحاضر، حيث قدم الطاعنان مذكرة بجلسة 7/ 6/ 2000، وقدمت النيابة الإدارية مذكرة بجلسة 28/ 6/ 2000.
وبجلسة 23/ 8/ 2000 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا " الدائرة الرابعة موضوع " لنظره بجلسة 11/ 11/ 2000، وقد نظرته المحكمة بتلك الجلسة، وبالجلسات التالية على النحو المبين بالمحاضر.
وبجلسة 31/ 3/ 2001 قدم الحاضر عن الطاعنين مذكرات، وقررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به علانية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية فإنهما يكونان مقبولين شكلا.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن عناصر المنازعة تتحصل فى إنه بتاريخ 31/ 3/ 1997 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا أوراق الدعوى التأديبية التى قيدت بجدولها برقم 428 لسنة 25 ق. مشتملة على تقرير اتهام ضد كل من:
1 - .... كاتب مطالبات بمكتب بنها للشهر العقارى سابقاً وحالياً بمكتب السجل العينى ببنها بالدرجة الثالثة.
2 - .... رئيس قسم المطالبات بمكتب بنها للشهر العقارى سابقاً وحالياً عضو فنى بمكتب السجل العينى ببنها بالدرجة الثالثة.
لأنهما فى المدة من 27/ 6/ 1987 وحتى 28/ 6/ 1988 بدائرة مكتب بنها للشهر العقارى لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد والأحكام المالية وترتب على إهمالهما ضياع حق مالى للدولة بأن:
الأول: تقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لعمل التحريات المكثفة والمتنوعة حيال تحديد موطن المشترين الملتزمين بسداد المطالبة محل التحقيق وإبلاغهم بأمرالتقدير لشخصهم حتى يكون منتجاً لآثاره القانونية فى قطع التقادم حيالهم مما ترتب عليه سقوط الحق فى مطالبتهم بقيمة المطالبة وضياع قيمتها على المصلحة والبالغ قدرها 38258.2 جنيهاً على النحو الموضح بالأوراق.
الثانى: أهمل فى الإشراف والمتابعة على عمل الأول مما أدى إلى ارتكابه ما نسب إليه على النحو الموضح بالأوراق.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكورين طبقاً للمواد المدنية بتقرير الاتهام.
وقد نظرت المحكمة التأديبية بطنطا " الدائرة الثانية " بجلسات المرافعة المبينة بمحاضرها وبجلسة 21/ 6/ 1997 حكمت المحكمة بسقوط الدعوى التأديبية بمضى المدة. وأقامت قضاءها هذا على أن المخالفة المنسوبة إليهما تشكل فى ذات الوقت جريمة جنائية وهى جنحة الإهمال الذى سبب أضراراً جسيمة بمصالح الجهة التى يعملان بها، ومن ثم فإن بدء سريان مدة انقضاء الدعوى الجنائية والتأديبية وفقاً لحكم المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية تبدأ من تاريخ زوال صفة كل منهما فى 10/ 10/ 1991 بالنسبة للأول الذى زالت صفته ككاتب بقسم المطالبات بمكتب الشهر العقارى ببنها وفى 31/ 10/ 1990 بالنسبة للمتهم الثانى الذى زالت صفته كرئيس قسم المطالبات بذات المكتب، ومن ثم تكون الدعوى الجنائية والتأديبية قد انقضت قبلهما فى 10/ 10/ 1994 بالنسبة للمتهم الأول، وفى 31/ 10/ 1993 بالنسبة للمتهم الثانى، إذ لم تبدأ إجراءات التحقيق معهما إلا بتاريخ 5/ 6/ 1996 بما يتعين معه الحكم بسقوط الدعوى التأديبية بمضى المدة.
ومن حيث إن مبنى الطعن فى هذا الحكم - بموجب الطعنين الماثلين - هو الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ذلك أن المقصود بزوال الصفة فى نص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية هو زوال صفة الموظف العام وليس مجرد تغيير وظيفته أو تغيير الجهة التى يعمل بها مع بقاء علاقته الوظيفية قائمة دون انفصام أو انتهاء، فانتقال الموظف العام من وظيفة إلى أخرى لا يترتب عليه انحسار صفة الموظف العام عنه، والثابت أن المطعون ضدهما لم تنته خدمتهما ولم تزول عنهما الصفة من جهة عملهما، فما تم بشأنهما مجرد ندب من عملهما إلى مكتبين تابعين لجهة عمل واحدة هى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، وهذا الندب هو بطبيعته مؤقت لا يزيل صفة الموظف العام ولا ينهى الخدمة، ومن ثم حساب مدة سقوط الدعوى التأديبية بمضى المدة تأسيساً على زوال الصفة يكون غير قائم على سند صحيح من القانون.
ومن حيث إن المادة 91 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1993 تنص على أنه: تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضى ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة.
وتنقطع هذه المدة بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسرى المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء.
وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ....
ومع ذلك إذا كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
ومن حيث إن المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 والمعدلة بالقانونين رقمى 37 لسنة 1972، 63 لسنة 1975 على أنه: تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين وفى المخالفات بمضى سنة مالم ينص القانون على غير ذلك .....
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين فلا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة مالم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.
ومفاد هذه الأحكام أن المشرع وضع أصلاً عاماً فى شأن سقوط الدعوى التأديبية وهو سقوط الدعوى بانقضاء ثلاث سنوات على ارتكاب المخالفة، واستثناء من هذا الأصل العام فلا تسقط الدعوى التأديبية إذا كون الفعل المنسوب للعامل جريمة جنائية إلا بسقوط الدعوى الجناية.
وكذلك فقد وضع قانون الإجراءات الجنائية أصلاً عاماً فى انقضاء (سقوط) الدعوى الجنائية بالنسبة للجنح وهو انقضاؤها بمضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة، إلا أنه خرج عن هذا الأصل العام بالنسبة للجرائم الواردة فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات التى تقع من موظف عام بألا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة، مالم يكون قد تم البدء فى التحقيق قبل ذلك ومن ثم فإنه إذا كون الفعل المنسوب إلى الموظف العام جريمة من هذه الجرائم فلا تبدأ مدة سقوط الدعوى التأديبية إلا من تاريخ انتهاء خدمة الموظف العام أو زوال صفته.
ومن حيث إن قانون الإجراءات الجنائية لم يحدد مدلول زوال الصفة، إلا أن ذلك يستبين باستعراض نص المادة 119 مكرراً من قانون العقوبات الوارد بالباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والذى يجرى على النحو الآتى: يقصد بالموظف العام فى حكم هذا الباب.
أ - القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون فى الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
ب - رؤساء وأعضاء المجالس والوحدات والتنظيمات الشعبية وغيرها ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين.
جـ - أفراد القوات المسلحة.
د - كل من فوضته إحدى السلطات العامة فى القيام بعمل معين وذلك فى حدو العمل المفوض فيه.
هـ - كل من يقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناء على تكليف صادر إليه بمقتضى القوانين أو من موظف عام فى حكم الفقرات السابقة متى كان يملك هذا التكليف بمقتضى القوانين أو النظم المقررة، وذلك بالنسبة للعمل الذى يتم التكليف به.
ويستوى أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة بأجر أو بغير أجر طواعية أو جبراً.
ولا يحول انتهاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبيق أحكام هذا الباب متى وقع العمل أثناء الخدمة أو توافر الصفة.
فهذا النص أخذ بمفهوم واسع للموظف العام معياره أداء خدمة عامة سواء أكان معيناً بمرفق عام أو كان منتخباً أو فرداً مكلفاً بتلك الخدمة، ومن بين من شملهم النص صراحة رؤساء وأعضاء المجالس والتنظيمات الشعبية الذين لهم صفة نيابية عامة سواء أكانوا منتخبين أو معينين، وكذلك من فوض أو كلف من إحدى السلطات العامة بأداء خدمة عامة بالنسبة للعمل الذى فوض فيه أو كلف به، فهؤلاء جميعاً موظفون عموميون فى تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.
ولما كان بعض من تنطبق عليهم صفة الموظف العام على النحو السالف بيانه لا تربطه بجهة الإدارة علاقة تعيين، فلا يتصور انفصال علاقته بها عن طريق إنهاء الخدمة والذى لا يكون إلا بالنسبة إلى المعين وحده، وإنما تنفصل صلته بالوظيفة العامة بزوال الصفة التى اكسبته وصف الموظف العام لأعضاء المجالس النيابية حيث تنتهى صفته كموظف عام بزوال صفة عضويته بتلك المجالس، وكذلك من فوض أو كلف بالخدمة العامة حيث تنتهى خدمته بزوال صفته هذه.
وترتيباً على ما تقدم فإن الموظف العام المعين بإحدى المرافق العامة للدولة لا تنفك عنه صفة الموظف العام بنقله من مكان إلى مكان آخر أو بتغيير نوعية العمل القائم به، إذ يظل رغم ذلك موظفاً عاماً إلى أن تنتهى خدمته بأحد الأسباب المقررة لإنهاء الخدمة.
ومن ثم فلا وجه للقول بزوال الصفة عنه لمجرد تغيير نوعية العمل المسند إليه، إذ صفته كموظف عام مازالت ثابتة له طالما لم تنته خدمته بالمرفق العام.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما موظفان عموميان بمصلحة الشهر العقارى، وإن المخالفة المنسوبة إليهما تشكل الجريمة المنصوص عليها بالمادة 116 مكرراً من قانون العقوبات وهى إحدى جرائم الباب الرابع من الكتاب الثانى من ذلك القانون، ومن ثم فإن مدة سقوط الجريمة وكذلك المخالفة التأديبية لا تبدأ ألا من تاريخ انتهاء خدمتهما بمصلحة الشهر العقارى، وإذ لم تنته خدمة أى منهما قبل رفع الدعوى التأديبية المقامة ضدهما ومن ثم فإن مدة سقوط المخالفة المنسوبة إليهما لا تسرى بشأنهما إلا من تاريخ بدء التحقيق معهما، دون أن يغير من ذلك نقلهما إلى وظيفة أخرى بذات المصلحة التى يعملان بها، إذ صفتهما كموظف عام ما انفكت قائمة.
ومن حيث إن الجهة الإدارية قد أرسلت كتابها رقم 4629 بتاريخ 5/ 6/ 1996 إلى النيابة الإدارية لتحديد مسئولية المطعون ضدهما عن المخالفة المنسوبة إليهما، وتم التحقيق معهما، وأحيلا إلى المحاكمة التأديبية بتاريخ 31/ 3/ 1997 أى قبل انقضاء ثلاث سنوات من بدء التحقيق معهما، وقبل انتهاء خدمتهما، فإن الدعوى التأديبية لم تسقط بمضى المدة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد نحا خلاف ما تقدم وقضى بسقوط الدعوى التأديبية بمضى المدة، فإنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون، مما يتعين معه الحكم بإلغائه، وبإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بطنطا للفصل مجدداً فيما نسب إلى المطعون ضدهما حتى لا تفوتهما درجة من درجات التقاضى.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى رقم 428 لسنة 25 ق إلى المحكمة التأديبية بطنطا للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.


(1) فى هذا المعنى الطعن رقم 3309 لسنة 43 ق. عليا جلسة 21/ 4/ 2001.