أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الثانى - السنة 22 - صـ 475

جلسة 14 من يونيه سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ أنور أحمد خلف، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم الديوانى ومصطفى الاسيوطى، وحسن المغربى، ومحمود السيد عمر المصرى.

(116)
الطعن رقم 463 لسنة 41 القضائية

إخفاء أشياء متحصلة من سرقة. جريمة. "أركانها". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
وجوب اشتمال الحكم الصادر بالإدانة فى جريمة إخفاء أشياء متحصلة من سرقة على ما يوفر علم المتهم بالسرقة علم اليقين. عدم لزوم تحدث الحكم صراحة وعلى استقلال عن هذا الركن. مثال لتسبيب معيب.
من المقرر أنه وإن كان لا يشترط أن يتحدث الحكم صراحة وعلى استقلال عن ركن العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة ما دامت الوقائع، كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توفره، إلا أنه يجب أن يتضمن حكم الإدانة فى تلك الجريمة ما يوفر على المتهم بالسرقة علم اليقين. ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أثبت توافر ركن العلم بالسرقة فى حق الطاعن لمجرد توسطه فى بيع الأشياء المسروقة بين المتهم الأول السارق ومشترى المسروقات، مع أن ذلك لا يفيد حتما وعلى وجه اللزوم توافر علم الطاعن اليقينى بأن الآلة التى توسط فى بيعها متحصلة من جريمة سرقة، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور فى البيان والفساد فى الاستدلال مما يتعين معه نقضه والاحالة.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما فى خلال شهر نوفمبر سنة 1968 بدائرة مركز أجا: - المتهم الأول - سرق قطع غيار ماكينة الرى المملوكة ل ..... المتهم الثانى (الطاعن) أخفى الأشياء المسروقة سالفة الذكر مع علمه بذلك. وطلبت عقابهما بالمادتين 44 و318 من قانون العقوبات. وادعى المجنى عليه مدنى قبل المتهمين متضامنين بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت، ومحكمة أجا الجزئية قضت حضورى عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم (الطاعن) شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 10 ج وفى الدعوى المدنية بالزام المتهم أن يدفع للمدعى بالحق المدنى مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت، فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورى اعتبارى بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف واعتبار المدعى المدنى تاركا دعواه المدنية، فعارض المتهم وقضى فى المعارضة بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه، أنه إذ دانه بجريمة إخفاء أشياء مسروقة مع علمه بذلك قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، ذلك بأن الحكم لم يدلل على قيام هذا العلم، وما أورده الحكم من وساطة الطاعن بين المتهم الأول ومشترى المسروقات لا يصلح للاستدلال به فى هذا الشأن مما يعب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه خلص إلى إدانة الطاعن فى قوله. "وحيث أنه عن التهمة المسندة إلى المتهم الثانى (الطاعن) فهى ثابتة قبله من أقوال.......... بالتحقيقات ومحضر جلسة اليوم من أن المتهم الثانى حضر إليه ومعه الطلمبة المسروقة يطلب منه شراءها فاشتراها منه بمبلغ عشرة جنيهات، وكذا من أقوال المتهم الأول من أنه توجه بالطلمبة المسروقة إلى المتهم الثانى وطلب منه أن يبيعها له. ومن ثم فإن جريمة إخفاء الأشياء المسروقة والمسندة إلى المتهم الثانى فهى ثابتة قبله مع علمه بأن الأشياء المطلوب بيعها والمسلمة إليه من المتهم الأول متحصلة من جريمة سرقة، ومن ثم فإن التهمة الثانية المسندة إلى المتهم الثانى فهى متوافرة أركانها فى حق المتهم الثانى ويتعين لكل هذا معاقبة المتهم الثانى طبقا لمواد الاتهام". وإذ كان من المقرر أنه وإن كان لا يشترط أن يتحدث الحكم صراحة وعلى استقلال عن ركن العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة ما دامت الوقائع، كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توفره، إلا أنه يجب أن يتضمن حكم الإدانة فى تلك الجريمة ما يوفر علم المتهم بالسرقة علم اليقن. ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أثبت توافر ركن العلم بالسرقة فى حق الطاعن لمجرد توسطه فى بيع الأشياء المسروقة بين المتهم الأول السارق ومشترى المسروقات، مع أن ذلك لا يفيد حتما - وعلى وجه اللزوم - توافر علم الطاعن اليقينى بأن الآلة التى توسط فى بيعها متحصلة من جريمة سرقة فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور فى البيان والفساد فى الاستدلال مما يتعين نقضه والإحالة.