أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الثانى - السنة 22 - صـ 478

جلسة 20 من يونيه سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين/ سعد الدين عطية، ومحمود عطيفة، والدكتور محمد حسنين، ومحمد السيد الرفاعى.

(117)
الطعن رقم 13 لسنة 41 القضائية

اختصاص. "الاختصاص الولائى". نيابة عسكرية. نيابة عامة. قضاء عسكرى. دعوى جنائية. "نظرها والحكم فيها". نقض. "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام".
النيابة العسكرية. عنصر أصيل من عناصر القضاء العسكرى. قرارها بعدم اختصاص هذا القضاء بالفصل فى الدعوى. لا يقبل تعقيبا. وجوب الفصل فى تلك الدعوى من المحاكم العادية لا القضاء بعدم اختصاصها ولائى بنظرها. أساس ما تقدم؟
جواز الطعن بالنقض فى الحكم بعدم الاختصاص الولائى. إذا كان منهى للخصومة ومانعا حق السير فيها.
لما كان نص المادة 48 من قانون الأحكام العسكرية قد جرى على أن السلطات القضائية العسكرية هى وحدها التى تقرر ما إذا كان الجرم داخلا فى اختصاصها أو ل، وكانت المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور قد نصت على أن هذا الحق قرره القانون للسلطات القضائية العسكرية على مستوى كافة مراحل الدعوى ابتداء من تحقيقها حتى الفصل فيها وكانت النيابة العسكرية عنصرا أصيلا من عناصر القضاء العسكرى، وتمارس السلطات الممنوحة للنيابة العامة بالنسبة للدعاوى الداخلة فى اختصاص القضاء العسكرى طبقا للمواد 1، 28، 30 من القانون رقم 25 لسنة 1966، فإنها هى التى تختص بالفصل فيما إذا كانت الجريمة تدخل فى اختصاصه، وبالتالى فى اختصاص القضاء العسكرى، وقرارها فى هذا الصدد هو القول الذى لا يقبل تعقيب، فإذا رأت عدم اختصاصها بجريمة م، تعين على القضاء العادى أن يفصل فيه، دون أن يعيدها مرة أخرى إلى السلطات القضائية العسكرية التى قالت كلمتها فى هذا الخصوص، فإذا حكم القضاء العادى بعدم الاختصاص الولائى بعد ما سبق خروج الدعوى من ولاية القضاء العسكرى، كان الحكم بعدم الاختصاص الولائى فى هذه الحالة منهى للخصومة ومانعا من السير فيه، فيجوز الطعن فيه بالنقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى يوم 30 يوليه سنة 1968 بدائرة قسم الظاهر القاهرة: تسبب خطأ فى جرح ....... بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر ولم يستعمل آلة التنبيه ولم يضبط فرامله فى الوقت المناسب ولم يسيطر على سيارته السيطرة اللازمة فصدمها فوق الطوار حيث كانت تقف المجنى عليها فحدثت إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبى نتيجة لذلك. وطلبت عقابه بالمادة 244 من قانون العقوبات. ومحكمة الظاهر الجزئية قضت غيابى عملا بالمادة 63/ 3 من قانون الإجراءات الجنائية بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورى بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائى بنظر الدعوى. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، إذ قضى بعدم الاختصاص ولائى بنظر الدعوى مع أن البين من الأوراق أن الدعوى كانت قد أحيلت فى بادئ الأمر إلى القضاء العسكرى، فأصدر فيها رئيس نيابة القاهرة العسكرية بتاريخ 31/ 7/ 1968 قرارا بعدم الاختصاص وبإعادتها إلى النيابة العامة للتصرف، وأن المادة 48 من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 تمنح السلطات القضاء العسكرى وحدها الحق فى تقرير ما إذا كان الجرم داخلا فى اختصاصها أم ل، فما كان يجوز للقضاء العادى أن يتخلى عن الفصل فى الدعوى بعد أن حسمت ذلك النيابة العسكرية بقرارها الصادر بعدم اختصاصه، ومؤداه العودة إلى القواعد العامة التى تجعل القضاء العادى هو صاحب الاختصاص العام بالفصل فى جميع الجرائم. وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد فى أسبابه التى انتهى فيها إلى عدم اختصاص المحكمة ولائى "إن النيابة العامة نسبت إلى المتهم وهو جندى بالقوات المسلحة تهمة الإصابة الخط، ونظرا لعدم وجود متهم مدنى آخر فى الدعوى، وعملا بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية فإن القضاء العادى لا يختص ولائى بنظر هذه التهمة وإنما يختص بها القضاء العسكرى"، كما يبين من المفردات المضمومة أن نيابة القاهرة العسكرية سبق أن قررت عدم اختصاصها بالواقعة إذ أصدرت بتاريخ 31/ 7/ 1968 قرارا بعدم الاختصاص وأمرت بإعادة الأوراق إلى النيابة العامة للتصرف. لما كان ذلك، وكانت المادة 48 من قانون الأحكام العسكرية المشار إليه تنص على أن السلطات القضائية العسكرية هى وحدها التى تقرر ما إذا كان الجرم داخلا فى اختصاصها أو ل، وكانت المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور قد نصت على أن هذا الحق قرره القانون للسلطات القضائية العسكرية وذلك على مستوى كافة مراحل الدعوى ابتداء من تحقيقها حتى الفصل فيه، وكانت النيابة العسكرية عنصرا أصيلا من عناصر القضاء العسكرى وتمارس السلطات الممنوحة للنيابة العامة بالنسبة للدعاوى الداخلة فى اختصاص القضاء العسكرى طبقا للمواد 1، 28، 30 من القانون السالف ذكره فإنها هى التى تختص بالفصل فيما إذا كانت الجريمة تدخل فى اختصاصها وبالتالى فى اختصاص القضاء العسكرى، وقرارها فى هذا الصدد هو القول الفصل الذى لا يقبل تعقيب، فإذا رأت عدم اختصاصها بجريمة ما تعين على القضاء العادى أن يفصل فيها دون أن يعيدها مرة أخرى إلى السلطات العسكرية التى قالت كلمتها فى هذا الخصوص. فإذا حكم القضاء العادى بعدم اختصاصه الولائى بعدما سبق خروج الدعوى من ولاية القضاء العسكرى كان الحكم بعدم الاختصاص الولائى فى هذه الحالة منهى للخصومة ومانعا من السير فيها فيجوز الطعن فيه بالنقض. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم الاختصاص ولائى بنظر الدعوى يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، فضلا عن أنه حجب المحكمة عن نظر الموضوع، مما يستوجب نقضه والاحالة.