مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الثانى (من أول مارس سنة 2001 إلى آخر يونيه سنة 2001) - صـ 1675

(195)
جلسة 5 من مايو سنة 2001

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ سعيد أحمد حسين برغش، ومحمود اسماعيل رسلان، وعطية عماد الدين نجم، ومحمد عبد الحميد أبو الفتوح نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعنان رقما 6372، 7703 لسنة 44 القضائية

نيابة إدارية - أعضاؤها - تقارير الكفاية - مراحله.
المادة (38) مكرراً من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989 - قرار وزير العدل رقم 6457 لسنة 1989 بنظام واختصاص إدارة التفتيش بالنيابة الإدارية - المشرع نظم إعداد تقارير كفاية أعضاء النيابة الإدارية - التفتيش على أعمال الأعضاء يتم وفقا للقوائم التى يضعها مدير التفتيش بأسماء من يجرى التفتيش على أعمالهم والفترة المحددة للتفتيش، على أن يتم التفتيش على الأعضاء من درجة رئيس نيابة فما دونها بصفة دورية مرة على الأقل كل سنتين وأوجب أن يتناول التفتيش عدد كاف من القضايا والعرائض والأعمال الأخرى التى قام بها العضو كما أوجب أن يتضمن تقرير المفتش عناصر معينة من شأنها إبراز مدى كفاية العضو المعنى بالتفتيش، كما رسم المشرع المراحل والإجراءات التى يتعين أن يمر بها تقارير الكفاية حتى تصبح نهائية، فأوجب عرض التقارير على لجنة التفتيش المختصة بذلك لفحصها وإجراء ما تراه لازماً لاستكمال عناصرها ولها فى سبيل ذلك الاستعانة بملف العضو السرى والتقارير المقدمة من رؤسائه المختصين وسائر الأوراق الأخرى التى تعينها على تكوين رأيها عن العضو الخاضع للتفتيش، وأوجب إخطار عضو النيابة بصورة من تقرير كفايته وأجاز له الاعتراض لدى إدارة التفتيش خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره وأجاز للجنة الخاصة بنظر الاعتراض استبعاد أو تعديل ما تضمنه التقرير من ملاحظات وإقرار أو رفع درجة التقرير، وأوجب المشرع على رئيس هيئة النيابة الإدارية إخطار من قدرت كفايته بمرتبة متوسط أو أقل من المتوسط بمجرد انتهاء لجنة الاعتراضات من نظر الاعتراض وأجاز لعضو النيابة أن يتظلم من هذا التقدير أمام المجلس الأعلى للنيابة الإدارية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره، فإذا مر تقرير الكفاية بالمراحل السابقة أصبح التقرير نهائيا - تطبيق.


إجراءات الطعن:

فى يوم الأحد الموافق 21/ 6/ 1998 أودع الأستاذ ...... المحامى بصفته وكيلا عن السيد ...... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد برقم 6372 لسنة 44 ق. ع طالباً فى ختامه الحكم بإلغاء تقرير الكفاية الموضوع عن عمله بنيابة سوهاج بدرجة " متوسط " خلال الفترة من 1/ 10/ 1996 حتى 31/ 12/ 1996 فيما تضمنه من الهبوط بدرجة كفايته عن مرتبة " فوق المتوسط " وما يترتب على ذلك من آثار.
وبتاريخ 16/ 8/ 1998 أودع الأستاذ ...... المحامى بصفته وكيلاً عن السيد ..... تقريرا بالطعن قيد برقم 7703 لسنة 44 ق. ع طالبا فى ختامه الحكم بإلغاء تقرير الكفاية الموضوع عن عمله بنيابة سوهاج بدرجة "متوسط " خلال الفترة من 1/ 4/ 1996 حتى 30/ 6/ 1996.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونوى فى الطعن رقم 6372 لسنة 44 ق. ع ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء تقرير الكفاية الطعين الموضوع عن عمل الطاعن بنيابة سوهاج بدرجة متوسط خلال الفترة من 1/ 10/ 1996 حتى 31/ 12/ 1996 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، كما أودعت تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن رقم 7703 لسنة 44 ق. ع ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء تقدير الكفاية الطعين الموضوع عن عمل الطاعن بنيابة سوهاج بدرجة متوسط خلال الفترة من 1/ 4/ 1996 حتى 30/ 6/ 1996 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعنين بجلسات المحكمة حيث قررت المحكمة بجلسة 20/ 5/ 2000 ضم الطعن رقم 7703 لسنة 44 ق. ع إلى الطعن رقم 6372 لسنة 44 ق. ع للارتباط وتدوول نظر الطعنين بجلسات المحكمة إلى أن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الايضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة فى الطعن رقم 6372 لسنة 44 ق. ع أن الطاعن أقام طعنه طالباً فى ختامه الحكم بطلباته السالف الإشارة إليها، وقال شرحاً لطعنه أن إدارة التفتيش الفنى بالنيابة الإدارية أبلغته بتاريخ 8/ 10/ 1997 بصورة من تقرير نتيجة التفتيش عن أعماله فى الفترة من 1/ 10 حتى 31/ 12/ 1996 وما انتهت إليه اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة التاسعة من قرار وزير العدل رقم 1457 لسنة 1989 بشأن تقرير كفايته بدرجة " متوسط " عن عمله بنيابة سوهاج خلال الفترة من 1/ 10 حتى 31/ 12/ 1996 ودعته إلى تقديم ما عساه يكون لديه من اعتراضات على ما تضمنه ذلك التقرير فبادر الطاعن بالاعتراض على التقرير المشار إليه وعدم صحة النتيجة التى انتهى إليها، وبتاريخ 28/ 2/ 1998 ورد إلى الطاعن كتاب إدارة التفتيش متضمناً رفض الاعتراض المقدم منه فقدم الطاعن تظلماً من هذا التقييم المتدنى لكفايته فى 6/ 3/ 1998 إلا أن النيابة الإدارية أصرت على تقييمها حيث ورد إليه كتاب الأمانة العامة المؤرخ 22/ 4/ 1998 والمتضمن أن المجلس الأعلى قرر بجلسة 21/ 4/ 1998 قبول تظلمه شكلاً ورفضه موضوعاً، وأضاف الطاعن أن تقرير كفايته المشار إليه لا يعبر عن مستوى أدائه فى الفترة محل التقدير ذلك أن نسبة انجاز الطاعن للعمل المسند إليه كانت 100% حيث أنجر كل ما كان بيده من قضايا وما أحيل له منها فضلاً عن عريضتين تم التصرف فيهما ولم يخالفه مدير النيابة فى الرأى فى أى منهما، كما أن نتائج التصرف فى القضايا المحالة إليه تمت طبقاً للأصول الفنية ولم يرد على أى منها اعتراض، فضلاً عن أن معظم ما أخذ على الطاعن من قصور فى بعض التحقيقات أو إغفال مواد منطبقة أو قصور فى العرض غير صحيح.
وتخلص عناصر المنازعة فى الطعن رقم 7703 لسنة 44 ق. ع أن الطاعن أقام طعنه طالباً الحكم بإلغاء تقرير كفايته عن عمله بنيابة سوهاج بدرجة " متوسط " خلال الفترة من 1/ 4/ 1995 حتى 30/ 6/ 1996 فيما تضمنه من الهبوط بدرجة كفايته عن مرتبة " فوق المتوسط " وما يترتب على ذلك من آثار، وقال الطاعن شرحاً لطعنه أن إدارة التفتيش الفنى أخطرته بتاريخ 15/ 3/ 1998 بصورة من تقرير بنتيجة التفيش على أعماله فى الفترة من 1/ 4/ 1996 حتى 30/ 6/ 1996 وبما انتهت إليه اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة التاسعة من قرار وزير العدل رقم 1457 لسنة 1989 بشأن تقرير كفايته بدرجة " متوسط " ودعته إلى تقديم ما عساه أن يكون لديه من اعتراضات على ما تضمنه ذلك التقرير فبادر الطاعن إلى الاعتراض على هذا التقرير إلا أنه بتاريخ 8/ 5/ 1998 ورد إليه كتاب إدارة التفتيش متضمناً رفض الاعتراض فقدم الطاعن تظلماً من هذا التقييم المتدنى لكفايته فى 11/ 5/ 1998 إلا أن الهيئة المطعون ضدها أصرت على تقييمها إذ ورد إلى الطاعن فى 25/ 6/ 1998 كتاب الأمانة العامة متضمنا أن تظلمه عرض على المجلس الأعلى فقرر بجلسة 15/ 6/ 1998 قبول التظلم شكلاً ورفضه موضوعاً، وأضاف الطاعن أن تقرير الكفاية المشار إليه لا يعبر عن مستوى أدائه ذلك أن نسبة انجاز الطاعن للعمل كانت 75% وهى نسبة إنجاز جيدة كما أنه ليس على نتائج التصرف فى القضايا المحالة إليه مأخذ حيث جرى التصرف طبقاً للأصول الفنية ولم يخالفه مدير النيابة الرأى فضلاً عن أن معظم ما أخذ على الطاعن من عدم صقل الصياغة أو حسنها أو إغفال مواد منطبقة أو إيراد مواد غير منطبقة غير صحيح على التفصيل الوارد فى التظلم المقدم منه.
واستطرد الطاعن أن اللجنة التى نظرت الاعتراض هى عينها التى أسهمت فى تقييم تقرير كفايته عن الفترة من 1/ 10/ 1996 حتى 31/ 12/ 1996 المطعون فى التقرير الموضوع عنها ولم يتغير فيها إلا العضو المقرر الأمر الذى يرشح الاعتقاد باستكبارها العدول عن رأيها. وانتهى الطاعن إلى طلب الحكم بما أورده بختام عريضة طعنه من طلبات.
ورداً على الطعنين أودعت جهة الإدارة المطعون ضدها مذكرتى دفاع أوردت فيهما المآخذ على أعمال الطاعن خلال فترتى التفتيش وذكرت أن التقريرين المطعون فيهما بمراحلهما المرسومة وقاما محمولان على أسبابهما الصحيحة من الواقع والقانون وأن تقدير كفاية الطاعن فيهما قد بنى على ما حواه التقريران من ملاحظات وأخطاء فنية، كما أودعت جهة الإدارة المطعون ضدها حافظة مستندات تحوى ضمن ما تحويه صورة رسمية من تقرير بنتيجة التفتيش على أعمال الطاعن خلال الفترة من 1/ 10 إلى 31/ 12/ 1996 والفترة من 1/ 4/ 1996 حتى 30/ 6/ 1996.
ومن حيث إنه عن شكل الطعن رقم 6372 لسنة 44 ق. ع فالثابت حسبما ذكر الطاعن فى عريضة طعنه وهو مالم تنكره جهة الإدارة المطعون ضدها أن الطاعن قد تظلم من قرار تقدير كفايته إلى المجلس الأعلى للنيابة الإدارية فى 6/ 3/ 1998 وقد أخطر برفض تظلمه بكتاب النيابة الإدارية المؤرخ 22/ 4/ 1998 فأقام طعنه الماثل بإيداع عريضة الطعن بتاريخ 21/ 6/ 1998 ومن ثم فإن الطعن يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث إنه عن شكل الطعن رقم 7203 لسنة 44 ق. ع فالثابت حسبما ذكر الطاعن ولم تنكره جهة الإدارة أن الطاعن قد تظلم من تقرير كفايته فى 11/ 5/ 1998 إلا أنه أخطر فى 25/ 6/ 1998 برفض تظلمه فأقام طعنه الماثل بتاريخ 6/ 8/ 1998 ومن ثم فإنه يكون قد راعى المواعيد المقررة بشأن دعاوى الإلغاء ويكون الطعن مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن المادة (38مكرراً - 2) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989 تنص على أن " تشكل بالنيابة الإدارية إدارة للتفتيش على أعمال أعضاء النيابة من مدير ووكيل..... وتختص إدارة التفتيش بتقويم أداء أعضاء النيابة لأعمالهم وتقدير درجة كفايتهم اللازمة للترقية وبكل الأمور المتعلقة بمسلكهم الوظيفى.
ويصدر بنظام إدارة التفتيش قرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس هيئة النيابة الإدارية.....
ويجب التفتيش على أعضاء النيابة الإدارية من درجة رئيس نيابة فما دونها بصفة دورية مرة كل سنتين على الأقل، ويكون تقدير الكفاية بإحدى الدرجات الآتية: كفء - فوق المتوسط - متوسط - أقل من المتوسط... ويخطر رئيس هيئة النيابة الإدارية من تقدير كفايته بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط وذلك بمجرد انتهاء إدارة التفتيش من تقدير كفايته ولمن أخطر الحق فى التظلم من التقدير أمام المجلس الأعلى للنيابة الإدارية فى ميعاد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار ويصدر المجلس قراره فى التظلم على وجه السرعة وقبل إجراء الترقيات...... "
وإعمالاً لنص المادة 38 مكرراً - 2 السالف الإشارة إليها صدر قرار وزير العدل رقم 6457 لسنة 1989 بنظام واختصاص إدارة التفتيش بالنيابة الإدارية ونص فى المادة (5) على أن: " يتم التفتيش على أعمال أعضاء النيابة وفقاً للقوائم التى يضعها مدير التفتيش بأسماء من يجرى التفتيش على أعمالهم والفترة التى يحددها لذلك... " ونص فى المادة (7) على أن " يجرى التفتيش على أعمال عضو النيابة فحص عدد كاف من القضايا والعرائض وسائر الأعمال الأخرى التى قام بها فى الفترة التى يجرى التفتيش على عمله خلالها...... " وتنص المادة (8) على أن " يجب أن يشتمل تقرير التفتيش المشار إليه فى المادة السابقة على العناصر الآتية:
أ - تاريخ التفتيش ومكان إجرائه والفترة موضوع التفتيش.......
ب - موجز وقائع كل قضية أو عريضة يتم الاطلاع عليها وبيان الإجراءات المتخذة فيها........
جـ النتيجة التى يخلص إليها المفتش بحيث تتضمن صورة كاملة عن كفاية عضو النيابة........
د - بيان ما أداه العضو من أعمال جديرة بالتنويه وحرصه على انتظام العمل وإتقانه.......... "
وتنص المادة (9) على أن " تعرض تقارير التفتيش على أعمال رؤساء النيابة من الفئتين ( أ )......... (ب) على لجنة تشكل برئاسة مدير التفتيش وعضوية وكيل عام أول بالإدارة والمفتش واضع التقرير....... " وتنص المادة (10) على أن " تتولى اللجنة المختصة فحص تقارير التفتيش لتقدير درجة الكفاية ولها فى سبيل ذلك استيضاح عضو النيابة المعنى بالتفتيش وإدخال تعديل فيما تضمنه التقرير وإجراء ما تراه لازماً لاستكمال عناصر التقدير........ "
وتنص المادة (11) على أن " تقدر درجة كفاية عضو النيابة بأحد التقديرات الآتية: كفء - فوق المتوسط - متوسط - أقل من المتوسط ".
وتنص المادة (12) على أن " يخطر عضو النيابة بصورة من التقرير بعد تقدير درجة كفايته.......... " وتنص المادة (13) على أن " تنظر الاعتراضات المقدمة من رؤساء النيابة من الفئتين (أ) و(ب) لجنة برئاسة رئيس الهيئة...... " وتنص المادة (14) على أن للجنة المختصة بنظر الاعتراض استبعاد أو تعديل ما تضمنه التقرير من ملاحظات ولها إقرار أو رفع درجة الكفاية ويخطر العضو بقرارها.
ومن حيث إن مفاد هذه النصوص أن المشرع نظم إعداد تقارير كفاية أعضاء النيابة الإدارية فأوضح أن التفتيش على أعمال أعضاء النيابة يتم وفقاً للقوائم التى يضعها مدير التفتيش بأسماء من يجرى التفتيش على أعمالهم والفترة المحددة للتفتيش على أن يتم التفتيش على الأعضاء من درجة رئيس نيابة فما دونها بصفة دورية مرة على الأقل كل سنتين وأوجب أن يتناول التفتيش عدد كاف من القضايا والعرائض والأعمال الأخرى التى قام بها العضو كما أوجب أن يتضمن تقرير المفتش عناصر معينة من شأنها إبراز مدى كفاية العضو المعنى بالتفتيش، كما رسم المشرع المراحل والإجراءات التى يتعين أن يمر بها تقارير الكفاية حتى تصبح نهائية فأوجب عرض التقارير على لجنة التفتيش المختصة بذلك لفحصها وإجراء ما تراه لازماً لاستكمال عناصرها ولها فى سبيل ذلك الاستعانة بملف العضو السرى والتقارير المقدمة من رؤسائه المختصين وسائر الأوراق الأخرى التى تعينها على تكوين رأيها عن العضو الخاضع للتفتيش، أوجب القانون إخطار عضو النيابة بصورة من تقرير كفايته وأجاز له الاعتراض لدى إدارة التفتيش خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره وأجاز للجنة الخاصة بنظر الاعتراض استبعاد أو تعديل ما تضمنه التقرير من ملاحظات وإقرار أو رفع درجة الكفاية، وأوجب المشرع على رئيس هيئة النيابة الإدارية إخطار من قدرت كفايته بمرتبة متوسط أو أقل من المتوسط بمجرد انتهاء لجنة الاعتراضات من نظر الاعتراض وأجاز لعضو النيابة أن يتظلم من هذا التقدير أمام المجلس الأعلى للنيابة الإدارية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره، فإذا مر تقرير الكفاية بالمراحل السابقة أصبح التقرير نهائيا.
ومن حيث إنه بالنسبة لتقرير كفاية الطاعن عن الفترة من 1/ 10 حتى 31/ 12/ 1996 والتى عمل فيها الطاعن بالنيابة الإدارية بسوهاج فإن تقرير التفتيش الذى أعده أحد السادة الوكلاء العام الأول وقد تنازل العناصر التى حددها قرار وزير العدل بنظام واختصاص إدارة التفتيش الفنى وإبرازهم تلك العناصر ولاحظ التقرير أن بعض القضايا شابها قصور كما شاب العرض قصور قد يكون مرده قصور آخر فى التحقيق فى بعض الملفات الفرعية قد أثبت التقرير أن المذكرات حررها الطاعن بأسلوب مقبول إلا أنه نسب إليه قصور الأسباب فى بعض القضايا وعدم دقتها فى قضايا أخرى وعدم دقة الوصف والقيد فى قضايا وعدم ملائمة الرأى فى قضايا أخرى، كما نسب التقرير إلى الطاعن بعض المآخذ الأخرى، وقد تم عرض التقرير على لجنة التفتيش والتى قررت تقدير كفاية الطاعن عن الأعمال التى قام بها خلال الفترة محل التفتيش بتقدير " متوسط " فقام الطاعن بالاعتراض على هذا التقدير فأخطر بتاريخ 19/ 2/ 1998 برفض هذا الاعتراض فقام بالتظلم منه للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية الذى رفض بجلسة 21/ 4/ 1998 هذا التظلم.
ومن حيث إنه بالنسبة لتقرير كفاية الطاعن عن الفترة من 1/ 4 حتى 30/ 6/ 1996 والتى عمل فيها الطاعن بنيابة سوهاج فقد أعد هذا التقرير أحد السادة مستشارى الهيئة وقد تضمن هذا التقرير ما أنجزه الطاعن خلال الفترة من قضايا وأشار التقرير إلى أن أغلب تحقيقات القضايا التى تم الاطلاع عليها اتسمت بالقصور كما أشار إلى الأسلوب المتواضع للغاية الذى يحرر به الطاعن مذكراته وقصور العرض فى بعض القضايا والخطأ فى مناقشة بعض الواقعات من الناحية الجنائية وعدم دقة القيد والوصف أو دقة القيد فى مذكرات بعض القضايا، وبعرض هذا التقرير على لجنة التفتيش قررت اللجنة تقدير كفاية الطاعن بدرجة " متوسط " وأخطر الطاعن بهذا التقدير لتقديم ما قد يكون لديه من اعتراضات عليه فتقدم باعتراض قررت لجنة الاعتراضات قبوله شكلاً ورفضه موضوعاً وأخطر الطاعن برفض اعتراضه فتظلم من تقدير كفايته أمام المجلس الأعلى للنيابة الإدراية الذى قرر رفض التظلم.
ومن حيث إن البين من الأوراق أن التقريرين المطعون فيهما قد تم إعدادهما بمراعاة العناصر التى استلزم القانون بيانها فأوضح كل تقرير تاريخ إجرائه وعدد القضايا المحالة أو المنجزة من الطاعن وأوجز وقائع كل قضية تم الاطلاع عليها كما تم تقييم عمل الطاعن وتصرفه فى كل قضية والمآخذ والملاحظات وأوجه القصور التى شابت عمل الطاعن أو تصرفه فى القضايا محل التفتيش، وقد ناقشت لجنة التفتيش تقرير المفتش المختص وانتهت إلى تقدير كفاية الطاعن بمرتبة متوسط وقامت لجنة الاعتراضات ومن بعدها المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية ببحث اعتراض وتظلم الطاعن من هذا التقدير إلا أنهما انتهيا إلى إقرار مرتبة كفايته بدرجة " متوسط " فإن تقرير كفاية الطاعن يكون قد مر بالمراحل والإجراءات التى استلزمها المشرع فى قانون النيابة الإدارية وفى قرار وزير العدل رقم 6457 لسنة 1989.
ومن حيث إن تقدير كفاية الطاعن بمرتبة " متوسط " قد استند إلى وقائع لها أصل ثابت ومستمد من أعمال الطاعن خلال الفترتين محلا التفتيش وقد شابت هذه الأعمال ما اعتبرها تقريرى الكفاية أخطاء وقصور لا ترقى بصاحب التقرير إلى مرتبة تزيد عن مرتبة " متوسط " فإن التقريرين محلا الطعنين يكونا قد استمدا من وقائع تنتج النتيجة التى انتهى إليها تقريرا الكفاية المطعون فيهما وتؤدى إليها.
ولا وجه لما يذهب إليه الطاعن فى عريضتى طعنه من مآخذ على تقريرى الكفاية المطعون فيهما إذ إن المآخذ التى ذكرها الطاعن تدور فى إطار الموازنة والتقدير والترجيح من وجهة نظر الطاعن لعناصر التقريرين اللذين اتخذا أساساً لتقدير كفايته وهو ما لا يصلح سنداً للطعن بالإلغاء على تقريرى الكفاية لأن الطاعن بذلك يحل تقديره محل تقدير السلطة المختصة بتقدير كفايته ولا يجوز للطاعن أن يسوق فهمه وتقديره محل فهم وتقدير السلطة التى أناط بها المشرع إجراء هذا الفهم والتقدير.
ومن حيث إنه متى كان ذلك وكان تقريرا الكفاية قد استوفيا الأوضاع القانونية المقررة وقاما على أسباب مستمدة من واقع أعمال المدعى عن فترتى التفتيش الذى أجرى عن أعماله فإن قرارى تقدير كفايته بمرتبة متوسط المطعون فيهما يكونا قد قاما على أساس سليم من القانون ويكون الطعنان غير قائمين على سند صحيح ويكونا من ثم جديرا بالرفض.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا ورفضهما موضوعا.