أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة الثلاثون - صـ 399

جلسة 29 من مارس سنة 1979

برياسة السيد المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الواحد الديب، ومحمد على بليغ، وحسن جمعة، وأبو بكر الديب.

(82)
الطعن رقم 1486 لسنة 48 القضائية

دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". تداخل فى وظيفة عامة. نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". استئناف.
عدم التزام المحكمة متابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة. حده؟
إدانة المتهم بجريمة التداخل فى وظيفة عمومية. دون التعرض لدفاعه الذى تمسك به أمام المحكمة الاستئنافية. فى مذكرة معلاة بالملف. قصور.
الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة إلا أنه يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين أنكرا التهمة ونفيا صلتهما بالحادث وأثار المدافع عنهما - فى مذكرتيه المقدمتين إلى المحكمة الاستئنافية والمعلاتين بالملف - فيما أثاره من أوجه دفاع أن الطاعنين أقحما فى الدعوى على غير أساس وأن المتهم الثالث والمجنى عليه وهما من جنسية عربية واحدة كانا فى حالة سكر وإن لكنة المتهم المذكور كفيلة بفضح زعمه بأنه ضابط شرطة - وكانت المحكمة قد التفتت كلية عن التعرض لدفاع الطاعنين وموقفهما من التهمة التى وجهت إليهما بما يكشف عن أن المحكمة قد أطرحت هذا الدفاع وهى على بينة من أمره، فإن حكمها يكون قاصر البيان مستوجباً نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم تداخلوا فى وظيفة من الوظائف العمومية وذلك بادعاء الأول أنه ضابط مباحث القسم والثانى والثالث من أفراد قوة مباحث القسم ودخلوا شقة المدعو ... ليلا وقاموا بتفتيشها بحجة أنهم من رجال المباحث. وطلبت عقابهم بالمادتين 155، 369 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الأزبكية الجزئية قضت غيابيا للأول وحضورياً للثانى والثالث بحبس كل منهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لإيقاف التنفيذ. فاستأنف المتهمان الثانى والثالث (الطاعنان) ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة التداخل فى وظيفة عمومية قد شابه قصور فى البيان وانطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يحصل دفاع الطاعنين الذى يقوم على نفى صلتهما بالواقعة التى دينا من أجلها ولم يمحصه أو يعرض له بما يفنده مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يبطله ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين أنكرا التهمة ونفيا صلتهما بالحادث وأثار المدافع عنهما - فى مذكرتيه المقدمتين إلى المحكمة الاستئنافية والمعلاتين بالملف - فيما أثاره من أوجه دفاع أن الطاعنين أقحما فى الدعوى على غير أساس وأن المتهم الثالث والمجنى عليه وهما من جنسة عربية واحدة كانا فى حالة سكر وأن لكنة المتهم المذكور كفيلة بفضح زعمه بأنه ضابط شرطة. ويبين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين الواقعة وساق أدلة الثبوت انتهى إلى إدانة الطاعنين دون أن يورد هذا الشق من دفاعهما وموقفهما من التهمة وما ساقاه من أوجه لها شأنها فى خصوص الدعوى المطروحة. لما كان ذلك، وكان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة إلا أنه يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها - أما وقد التفتت كلية عن التعرض لدفاع الطاعنين وموقفهما من التهمة التى وجهت إليهما بما يكشف عن أن المحكمة قد أطرحت هذا الدفاع وهى على بينة من أمره، فإن حكمها يكون قاصر البيان مستوجبا نقضه. وذلك بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن الأخرى. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاحالة.