مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الثانى (من أول مارس سنة 2001 إلى آخر يونيه سنة 2001) - صـ 1695

(197)
جلسة 6 من مايو سنة 2001

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود ذكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: على فكرى حسن صالح، وحسن كمال أبو زيد شلال، وأسامه محمود عبد العزيز محرم، وعبد المنعم أحمد عامر نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 2682 لسنة 42 القضائية

إدارات قانونية - سلطة الإدارة القانونية فى مباشرة اختصاصها.
- المادة 6 من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.
- جعل المشرع للإدارة القانونية الخاضعة لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 استقلالاً فى ممارستها لاختصاصاتها الفنية التى حددها القانون غير أن هذا الاستقلال ينصرف فقط إلى الأعمال الفنية التى تخضع للتفتيش - لا يخل هذا الاستقلال بسلطة رئيس مجلس الإدارة فى الإشراف والمتابعة لسرعة انجاز الأعمال المحالة إلى الإدارة القانونية - تطبيق.


إجراءات الطعن:

فى يوم الثلاثاء الموافق 12/ 3/ 1996أودع الأستاذ ...... المحامى، بصفته وكيلا عن السيد ...... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد برقم 2682/ 42 ق. ع فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بقنا بجلسة 28/ 11/ 95 فى الطعن رقم 71/ 3ق والقاضى بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن الحكم بوقف تنفيذ ثم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء قرار الجزاء المطعون فيه 897/ 94 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا.
ونظر الطعن أمام الدائرة الخامسة (فحص طعون) التى قررت بجلسة 10/ 8/ 1999 إحالته إلى الدائرة الخامسة (موضوع) وتدوول أمامها على النحو المثبت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت إحالته إلى هذه الدائرة للاختصاص حيث نظر أمامها بجلسة 26/ 11/ 2000 وبما تلاها من جلسات إلى أن قررت بجلسة 4/ 2/ 2001 إصدار الحكم فيه بجلسة 15/ 4/ 2001 ثم قررت مد أجل النطق به لجلسة اليوم وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إنه عن شكل الطعن فإن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 28/ 11/ 95 وبتاريخ 31/ 1/ 96 تقدم الطاعن بطلب الإعفاء رقم 97/ 42 ق. ع ومن ثم فإن هذا الطلب يكون مقدماً فى الميعاد القانونى بمراعاة ميعاد المسافة وفقاً لنص المادة 165/ مرافعات وإذ أودع تقرير الطعن قلم كتاب المحكة الإدارية العليا بتاريخ 12/ 3/ 96 فإنه يتعين القضاء بقبوله شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن الطاعن كان قد أقام الطعن التأديبى رقم 71/ 3ق بإيداع عريضته قلم كتاب المحكمة التأديبية بقنا بتاريخ 24/ 1/ 95 طالباً الحكم بإلغاء قرار رئيس مجلس إدارة شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد رقم 897/ 94 بمجازاته بخصم ثلاثة أيام من أجره مع ما يترتب على ذلك من آثار وقال شرحاً لطعنه أنه رئيس قطاع الشئون القانونية بالشركة أصدر القرار رقم 1/ 94 بتكليف ...... المحامى بالشركة بالإشراف على إدارة القضايا والتحقيقات بأسوان رغم أن الطاعن أقدم منه ثم فوجئ بإحالته إلى التحقيق بمعرفة النيابة الإدارية بأسوان بمقولة رفضه استلام القضايا المحالة إليه وبناء على هذه التحقيقات صدر القرار المطعون فيه بمجازاته بالمخالفة لصحح أحكام القانون، وبجلسة 28/ 11/ 95 أصدرت المحكمة حكمها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وشيدت قضاءها بناء على ما قرره كل من....... و........ فى التحقيقات من أن الطاعن رفض استلام القضايا الموزعة عليه لمباشرتها رغم عرضها عليه يومى 18، 20 من يوليو عام 1994.
وإذ لم يصادف هذا القضاء قبولاً لدى الطاعن فقد أقام طعنه ناعياً على الحكم المطعون فيه أنه جاء مشوباً بالبطلان لاشتراك أحد المستشارين فى إصداره دون أن يسمع المرافعة كما أنه لم يقم التحقيق معه بمعرفة أحد أعضاء التفتيش الفنى وفقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 73 بالإضافة إلى أنه لم يعلم بالقرار رقم 1/ 94 بتكليف..... المحامى بالشركة بالإشراف على إدارة القضايا والتحقيقات بأسوان فضلا عن أن هذا القرار صادر من رئيس القضاء القانونى بالشركة الذى كان على خصومة مع الطاعن وهو ما يصمه بعيب مخالفة القانون.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 21/ 7/ 1994 أبلغت شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد بأسوان للتحقيق فى المذكرة المقدمة من/ ........... المحامى بالشركة والمكلف بالإشراف على أعمال إدارة القضايا والتحقيقات وتنفيذ الأحكام بقطاع كهرباء أسوان والتى نسب فيها للطاعن رفضه استلام القضايا الموزعة عليه لمباشرتها رغم عرضها عليه يومى 18، 20 من يوليو 94 وقامت النيابة الإدارية بأسوان بإجراء التحقيق فى هذا البلاغ بالقضية رقم 637/ 94 أسوان حيث خلصت إلى أنه خرج على مقتضى الواجب الوظيفى ولم يؤد العمل المنوط به بدقة ولم ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بأن امتنع دون مبرر عن استلام ملفات القضايا المحالة إليه رغم ارتباطها بجلسات محددة سلفاً أمام المحاكم وبعرض الموضوع على مجلس إدارة الشركة بجلسة 16/ 11/ 94 وافق على مجازاة الطاعن بخصم ثلاثة أيام من أجره وبناء على ذلك أصدر رئيس مجلس الإدارة القرار رقم 897/ 94 بتاريخ 28/ 12/ 94 بمجازاته بخصم ثلاثة أيام من أجره.
ومن حيث إن المادة 6 من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها تنص على أن " تمارس الإدارات القانونية اختصاصاتها الفنية فى استقلال فلا يجوز التدخل لديها فى كل ما يتعلق بمباشرة هذه الاختصاصات بغير الطريق الذى رسمه القانون ولا يخضع مديرو وأعضاء هذه الإدارات فى مباشرتهم لأعمالهم الفنية إلا لرؤسائهم المتدرجين وفقاً لأحكام هذا القانون ولا يخل ذلك بسلطة رئيس مجلس إدارة الجهة المنشأة فيها الإدارة القانونية فى الإشراف والمتابعة لسرعة إنجاز الأعمال المحالة إليها وفى تقرير استمرار السير فى الدعاوى والصالح فيها أو التنازل عنها وممارسة اختصاصاته الأخرى طبقاً للقواعد المقررة فى هذا القانون " وتنص المادة 9 من هذا القانون على أن " تشكل إدارة للتفتيش الفنى على أعمال الإدارات القانونية وعلى نشاط مديريها وأعضائها .. " وتنص المادة 21 من القانون المشار إليه على أن (تنظم الأحكام الخاصة بالتحقيق وبالنظام التأديبى لمديرى الإدارات القانونية وأعضائها بإجراءات ومواعيد التظلم مما قد يوقع عليهم من جزاءات لائحة يصدرها وزير العدل بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون ..... ".
ومفاد ما تقدم من نصوص حسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن المشرع جعل للإدارة القانونية الخاضعة لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 استقلالاً فى ممارستها لاختصاصاتها الفنية التى حددها القانون غير أن هذا الاستقلال ينصرف فقط إلى الأعمال الفنية التى تخضع للتفتيش ولذلك حرص المشرع فى عجز المادة 6 من القانون رقم 47 لسنة 73 سالف الذكر على أن: هذا الاستقلال لا يخل بسلطة رئيس مجلس الإدارة فى الإشراف والمتابعة لسرعة إنجاز الأعمال المحالة إلى الإدارة القانونية وتشمل هذه السلطة الإشراف على الإدارة القانونية من الناحية الإدارية بما يندرج فيها من متابعة حضور وانصراف أعضائها إلى مقر العمل والجدية فى ممارسة اختصاصاتهم بما يحقق مصلحة الجهة فى كسب قضاياها ومقتضى ذلك أن اختصاص التفتيش الفنى على أعمال الإدارات القانونية ينصب فقط على الأعمال الفنية التى يباشرها أعضاؤها أما المخالفات الإدارية أو الملكية التى تنسب إلى أعضاء هذه الإدارة فإنها لا تفحص بواسطة إدارة التفتيش الفنى إلا إذا قدمت إليها شكوى فى العضو المنسوبة إليه المخالفة ويتقصر دورها عند حد فحصها وتحقيقها ويظل الاختصاص فى توقيع الجزاء عنها للجهة المختصة سواء داخل الجهة التى يتبعها العضو أو بواسطة المحكمة التأديبية.
ومن حيث إنه لما كانت المخالفة المنسوبة للطاعن وهى عدم تنفيذ الأمر الصادر إليه بامتناعه عن استلام ملفات القضايا المحالة إليه لا تعدو أن تكون مخالفة إدارية ملكية لا يلزم التحقيق فيها بمعرفة إدارة التفتيش الفنى على أعمال الإدارات القانونية على النحو سالف البيان ومن ثم فإنه لا تثريب على الشركة المطعون ضدها فى إحالتها للمخالفة المشار إليها إلى النيابة الإدارية للتحقيق فيها.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة التحقيقات أن........ المحامى بالشركة والمكلف بالإشراف على أعمال إدارة القضايا والتحقيقات وتنفيذ الأحكام بقطاع كهرباء أسوان أثناء قيام مدير إدارة القضايا بأجازة قرر أنه قام بتوزيع القضايا على المحامين بتاريخ 16/ 7/ 94 غير أن المندوب القضائى...... المختص بتسليم القضايا للمحامين أخبره بامتناع الطاعن عن تسلم القضايا الموزعة عليه رغم تكرار المحاولة أكثر من مرة وقد قدم المندوب القضائى مذكرة بذلك وقرر فى التحقيقات أنه أطلع الطاعن على قرار تكليف........ بالاشراف على أعمال الإدارة وسلمه صورة منه غير أن الطاعن أصر على موقفه وهو ما يشكل مخالفة إدارية تستوجب المساءلة ولا ينال من ذلك ما قرره الطاعن من أنه لم يعلم بقرار التكليف المشار إليه وأنه لم يمتنع عن استلام القضايا إذ أن المخالفة ثابتة فى حقه بشهادة كل من....... و....... حسبما سلف البيان كما أن ما أبداه الطاعن من دفاع لا يعدو أن يكون مجرد قول مرسل وفقا للمسؤولية عن المخالفة الثابتة فى حقه ولا ينال من ذلك أيضاً ما ساقه الطاعن من عدم مشروعية قرار تكليف........ بالإشراف على اعمال الإدارة المذكورة لأن ذلك لا يبرر امتناعه عن ممارسة واجباته الوظيفية.
ومن حيث إنه لا وجه للأخذ بما ورد فى تقرير الطعن من اشتراك أحد المستشارين فى إصداره دون أن يسمع المرافعة لأن الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه ومحاضر الجلسات أن هيئة المحكمة التى أصدرت الحكم كانت مشكلة من المستشار/ ....... والمستشار المساعد/ ........ والمستشار المساعد/ .......... وأنهم جميعاً سمعوا المرافعة وحضروا جميع الجلسات التى تدوول فيها الطعن بما فيها جلسة 24/ 5/ 1995 التى حجز الطعن فيها للحكم ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عن هذا الوجه من أوجه الطعن.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد قضى برفض الطعن فإنه يكون متفقاً والتطبيق الصحيح لأحكام القانون ويكون الطعن عليه فى غير محله جديراً بالرفض.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.