مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الثانى (من أول مارس سنة 2001 إلى آخر يونيه سنة 2001) - صـ 1703

(198)
جلسة 6 من مايو سنة 2001

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسينى مسلم نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: أحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين، وممدوح حسن يوسف محمود، ود. محمد ماهر أبو العينين حسين، أحمد محمد حامد نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 12 لسنة 43 القضائية

المسئولية التأديبية - المخالفات التأديبية - كل فعل أو مسلك من جانب العامل راجع إلى إرادته إيجاباً أو سلباً يتحقق به إخلاله بواجبات وظيفته والخروج على مقتضياتها يعد ذنباً إدارياً يسوغ مؤاخذة العامل عليه - تطبيق.


إجراءات الطعن

فى يوم الأربعاء الموافق 2/ 10/ 1996 أودع الأستاذ ..... المحامى الوكيل عن الطاعن - قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد برقم 12 لسنة 43 ق عليا فى القرار الصادر من مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة طنطا والقاضى بجلسة 7/ 8/ 1996 بمجازاة الطاعن بعقوبة اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة.
وطلب الطاعن وللأسباب المبينة تفصيلا بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه وأصليا القضاء ببراءته مما نسب إليه واحتياطياً بإعادة القضية إلى مجلس التأديب للحكم فيها مجدداً بتشكيل مغاير.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق وتقدمت هيئة مفوضى الدولة بتقرير بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا.
نظرت دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة الطعن بجلسة 27/ 7/ 1999 والجلسات التالية وقررت بجلسة 9/ 5/ 2000 إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة عليا " موضوع " لنظره بجلسة 9/ 7/ 2000، ونظرت هذه المحكمة الطعن بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات إلى أن قررت إصدار الحكم بجلسة 14/ 1/ 2001 ثم قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن تم تقديمه فى المواعيد القانونية واستوفى أوضاعه الشكلية الأخرى ومن ثم فإنه يكون مقبول شكلا.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أن رئيس جامعة طنطا أصدر قراراً برقم 181 فى 19/ 2/ 1995 بإحالة الأستاذ الدكتور ......... عميد كلية الآداب بطنطا (الطاعن) لمجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وذلك لمساءلته تأديبيا عن المخالفات التالية:
1 - القيام عمداً بإستلام أوراق إجابة مادة " نصوص إجتماعية بلغة أوربية " بغرض تصحيحها والقيام الفعلى بتصحيحها رغم علمه اليقينى بتواجد أستاذة المادة المختصة بإستلام الأوراق وتصحيحها فى الكلية وذلك على الرغم من عدم كونه من بين لجنة مصححى المادة وفقاً للقرار الصادر بذلك من مجلس كلية الآداب بتاريخ 21/ 11/ 1994 والصادر بناء على إقتراح كل من مجلس قسم الإجتماع ولجنة الدراسات العليا فى 14/ 11/ 1994.
2 - القيام منفرداً دون مشاركة فى ذلك من قسم الإجتماع بتعديل تشكيل لجنة مصححى مادة نصوص إجتماعية بلغة أجنبية وبدون حضور أعضاء مجلس القسم للتعديل وموافقتهم عليه ثم إخطار كنترول الدراسات العليا بهذا التعديل لتنفيذه زعماً على غير الحقيقة والقانون وجود حالة إستعجال ألجأته إلى ذلك مؤداها عدم وجود الأستاذة المختصة فى الكلية فى ذلك الوقت وهو الأمر الذى ثبت عدم صحته بالدليل القاطع.
3 - السلوك المخل بواجبات وبمقتضيات عضو هيئة التدريس وبالتقاليد الجامعية المرعية التى أكد قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية عليها وذلك بشروعه فى تنحية السيدة الأستاذة الدكتورة/ ........ عن القيام بمسئولياتها فى تصحيح أوراق إجابة المادة الخاصة بها الأمر الذى أسفر عن إنجاحه أربعة طلاب منهم طالبين وافدين من الدول العربية ثبت بعد التصحيح لثانى مرة بمعرفة أستاذة المادة عدم استحفاقهم جميعهم للنجاح وفقاً للمألوف والمعتاد فى عمليات التقدير للدرجات والتصحيح العادى.
4 - مخالفة القواعد المرعية والمستقرة بشأن نظم سير الإمتحانات وتشكيل لجان المصححين فضلا عن مخالفة قرار مجلس كلية الآداب الصادر بتحديد أسماء مصححى مادة " نصوص إجتماعية بلغة أجنبية " بقيامه بالشطب عمداً على اسم أحد المصححين فى هذه المادة وعلى توقيعاته المدونة على غلاف كراسات الإجابة من السيد الدكتور/ ....... وإضافة إسمه بدلاً منه لتغطية المخالفات السابقة المنسوبة إليه - وذلك كله دون إتباع لما قرره القانون واللائحة التنفيذية من إجراءات وقنوات شرعية لمثل هذه الحالة من التعديل.
5 - الإخلال بواجباته كعميد للكلية فى القيام بالإشراف على حسن سير وتنفيذ أعمال الإمتحانات وذلك بعد إصداره التعليمات الواجبة لسير العمل بلجان الإمتحانات ومن بينها لجنة المراقبة العامة والمتضمنة أساساً قواعد سير عمليات تسليم وتسلم أوراق الإجابة للمصححين مما أوقع الكنترول فى دائرة خطأ تسليم أوراق إجابة مادة نصوص إجتماعية بلغة أجنبية " إلى غير المختصين بتصحيحها. وعلى النحو الوارد تفصيلاً بمذكرة السيد الأستاذ الدكتور ....... الأستاذ بكلية الحقوق بنتيجة التحقيق فى الموضوع.
وقد تداول مجلس التأديب نظر الدعوى التأديبية على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن أصدر قراره المطعون فيه بمجازاة الطاعن بالعقوبة السابقة واستند فيما قضى به إلى ثبوت المخالفتين الأولى والثانية فى حق الطاعن من إقراره فى التحقيقات بقيامه باستلام أوراق أجابة مادة (نصوص بلغة أجنبية) وقيامه بتعديل لجنة المصححين للمادة بإدراج اسمه بدلاً من أحد الأساتذة المعينين بموجب قرار مجلس الكلية بزعم أن ذلك كان بسبب عدم تواجد أستاذة المادة عند قيامه بالإستلام والتصحيح وقيام حالة الإستعجال المبررة لإستخدامه الصلاحيات المقررة قانوناً لعمداء الكليات بتعديل لجان المصححين، ذلك إنه قد ثبت للمجلس وجود أ.د/ ....... أستاذة المادة بالكلية والسابق تحديد إسمها من بين مصححى المادة فى الكلية لحضورها إجتماع مجلس قسم الإجتماع فى 7/ 11/ 1994 برئاسة المحال نفسه وإعتمادها للمحضر، وإقرار الأساتذة أعضاء القسم بصحة واقعة تواجدها على الوجه المبين بمحاضر جلسات المجلس، إلى جانب أن تدخل عميد الكلية عند قيام حالة الإستعجال بإختيار أو تعديل لجنة الإمتحان طبقاً للمادة (71) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات لا يكون إلا عند إستحالة العرض على مجلس الكلية أو حدوث ظرف طارئ فى حين أن الثابت من أوراق الدعوى أن إمتحان المادة كان فى 9/ 11/ 1994 (وتسلم المحال الأوراق فى 20/ 11/ 1994 وأجرى تعديل لجنة التصحيح فى 23/ 11/ 1994 وأن المدة من 9/ 11 حتى 20/ 11/ 1994 تنفى حالة الإستعجال خاصة وإن نتيجة الإمتحان لم تعلن إلا فى شهر يناير 1995 أى بعد فترة طويلة، كما ثبتت المخالفة الثالثة فى حقه لأنه مع التسليم بأن إختلاف التقدير بين المحال وأستاذة المادة فى درجات الإمتحانات من الأمور الواردة لإختلاف رؤى كل منهما للتصدى للتقدير العملى للإجابة إلا أنه مما لا شك فيه أن المحال وضع فى موضع الشك والريبة بإقدامه على تصحيح أوراق الإجابة رغم أنه لم يكن ضمن أعضاء لجنة تصحيح المادة والمعتمدة من مجلس الكلية فضلاً عن أن هذا السلوك يؤدى إلى فقد الثقة الواجبة والمفروضة فى عملية التصحيح للإمتحانات وأخيراً فإنه فيما يتعلق بالمخالفتين الرابعة والخامسة فإنهما مجرد وصف قانونى للمخالفتين المنسوبتين للمحال تحت رقمى (1، 2) فى ذات قرار الإحالة.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة القرار المطعون فيه للقانون للأسباب الآتية:
أولاً: القصور فى التسبيب والإخلال بحقوق الدفاع إذ لم يرد القرار الطعين رداً كافياً ومناسباً للدفع ببطلان التحقيق لإشتراك الدكتور/ ..... فى فحص أوراق الإجابة الأمر الذى يعد من إجراءات التحقيق حال كونه من أساتذة كلية التجارة بالمخالفة للمادة (105) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 مما كان من نتيجته افتقاده للسرية المفترضة نظراً لإثبات حضوره بجلسة التحقيق وتوقيعه عليه على نحو ما أوضحه الطاعن بمذكرة دفاعه المقدمة إلى مجلس التأديب وقد كانت أوراق الإجابة التى اشترك أستاذ كلية التجارة فى فحصها هى عماد الاتهام وسند القرار المطعون عليه فيما خلص إليه من إدانة الطاعن يضاف إلى ذلك أن الطاعن قد تمسك بحقه فى تغيير لجنة المصححين لغياب أحد أعضائها واستند فى واقعة الغياب إلى العديد ممن سمعوا فى التحقيقات الإبتدائية إلا أن القرار الطعين أنكر هذا الدفاع بوصفه بالقول المرسل دون أن يلقى بالاً إلى أقوال الشهود وهو ما يصم القرار بالفصل فى الدعوى على غير بصر وبصيرة.
ثانياً: الفساد فى الاستدلال لابتناء القرار الطعين على تواجد الدكتورة/ .......... وقت استلام المحال أوراق الإجابة فى 23/ 11/ 1994 على مجرد حضورها إجتماع مجلس القسم فى 7/ 11/ 1994 وأن حضور تلك الجلسة بفرض تحققه لا يعنى بالضرورة استمرار تواجدها بالكلية بعد هذا التاريخ ولا ينفى تغيبها عن الكلية بعد حضورها ذلك الإجتماع.
ثالثاً: قصور القرار الطعين عن بيان الأدلة التى أقام عليها قضاءه بشأن المخالفات الأولى والثانية والثالثة خاصة وقد تأكدت المحكمة من انقطاع الدكتورة عن الكلية الفترة من 9/ 11 حتى 20/ 11/ 1994 عند مواجهتها بذلك.
رابعاً: تصدى القرار الطعين لواقعة جديدة لم ترد ضمن المخالفات المحالة إلى مجلس التأديب وهى أن المحال وضع نفسه موضع الريب والشكوك بإقدامه على تصحيح أوراق لم يكن ضمن المنوط بهم تصحيحها.
خامساً: عدم تحديد القرار الطعين للعقوبة الموقعة على كل مخالفة على حدة مما يفيد التجهيل للعقوبة الخاصة بكل مخالفة منها.
سادساً: إن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات قد أجازت لعميد الكلية تغيير لجان التصحيح دون الرجوع إلى القسم المختص.
سابعاً: الغلو فى الجزاء على ما ورد فى دفاع الطاعن.
ثامناً: إن الثابت أن مجلس التأديب قد حرمه من المشاركة فى أعمال الامتحانات مع حرمانه من العودة لمنصب العميد بما يتضمن معاقبته عما نسب إليه بأكثر من جزاء.
ومن حيث إنه عن الوجه الأول من الطعن فإن الثابت من الأوراق أن رئيس جامعة طنطا أصدر بتاريخ 11/ 1/ 1995 القرار رقم 49 مكرراً متضمناً فى المادة الأولى منه تكليف كل من:
1 - الأستاذ الدكتور ...... وكيل كلية الحقوق وأستاذ القانون العام.
2 - الدكتور ..... أستاذ ورئيس قسم المحاسبة والمراجعة بكلية التجارة ببحث موضوع تصحيح أوراق إجابات الطلاب العرب فى تمهيدى الماجستير 93/ 1994 (مادة نصوص اجتماعية بلغة أوربية) بكلية الآداب، وتضمن القرار المذكور فى مادته الثانية قيام الدكتور ....... بإجراء التحقيق اللازم فى الواقعة وإعداد التقرير الخاص بالنتيجة وقد أثبت الدكتور .... بمذكرته بنتيجة التحقيق بأنه تم فى حضور الدكتور ..... تسلم إحدى عشرة كراسة إجابة مادة (نصوص اجتماعية بلغة أوربية) خاصة بطلبة الدراسات العليا بقسم الاجتماع دور نوفمبر سنة 1994 وكذا المستندات الأخرى الخاصة بالامتحان والشكوى المقدمة بشأنه كما أشار إلى ما أسفر عنه الفحص لهذه المستندات إلى جانب التحقيق الذى أجراه بشأنه وما ظهر فيه من مخالفات نسبت إلى الدكتور/ .......(الطاعن) والثابت من الأوراق أن الدكتور/ ....... قد قام بمفرده بإجراء التحقيق فى الواقعة المشار إليها ودون مشاركة من الدكتور/ ...... وبالتطبيق الصحيح لما إشترطه القانون رقم 49 لسنة 1972 فى المادة (105) منه باشتراط إجراء التحقيق فيما نسب إلى عضو هيئة التدريس بالجامعة بمعرفة أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق أما فيما يتعلق باشتراكهما معا فى فحص أوراق إجابة مادة نصوص إجتماعية بلغة أوربية فإن ذلك لا يعدو مجرد إجراء تمهيدى لجمع الإستدلالات عن المخالفات موضوع الشكوى المقدمة ضد الطاعن ولا يعد بحال من إجراءات التحقيق فضلاً عن أن إشتراك أستاذ آخر من أعضاء هيئة التدريس إلى جانب أستاذ الحقوق فى إجراءات الفحص لأوراق الإجابة إنما يشكل ضمانة للطاعن لما فى ذلك من الحيدة فى البحث التمهيدى قبل إجراءات التحقيق اللازمة بمعرفة أستاذ الحقوق المختص بذلك وبالتالى فإن الإجراء المشار إليه لا يؤدى إلى إهدار قاعدة سرية التحقيق أو الإخلال بالإجراءات القانونية الواجبة فى هذا المجال وقد تناول القرار المطعون عليه الدفع المشار إليه بالرد عليه بما يجعل ذلك الوجه على الطعن غير قائم على سند سليم من القانون متعين الرفض.
ومن حيث إنه عما نعاه الطاعن فى أكثر من وجه من وجوه الطعن بالفساد فى الإستدلال والقصور فى بيان الأدلة التى أقام عليها القرار الطعين قضائه بشأن المخالفات الأولى والثانية والثالثة فإنه يبين من الأوراق أنه قد وردت شكوى من مجهول بتاريخ 4/ 1/ 1995 تفيد قيام الدكتور/ ....... عميد كلية الآداب بتصحيح مادة نصوص إجتماعية بلغة أجنبية لطلبة تمهيدى ماجستير التى تقوم بتدريسها الدكتورة/ ..... بحجة وجودها خارج البلاد على غير الحقيقة بغية إنجاح الطلبة ومن بينهم طالبان سعوديان بدون وجه حق نظير بعض الهدايا وبالرغم من أنه لم يكن مدرجاً بلجنة التصحيح الخاصة بهذة المادة وإزاء إعتراض الدكتورة/ ...... قامت بإعادة التصحيح وكان من نتيجته رسوب أربعة طلاب من بينهم السعوديان، وقد رد الدكتور/ .... على الشكوى بمذكرة أفاد فيها بأنه بتاريخ 23/ 11/ 1994 عرض عليه الدكتور/ ...... المدرس بقسم اللغة العربية وعضو الكنترول للسنة التمهيدية للماجستير أوراق مادة نصوص بلغة أجنبية الخاصة بقسم الإجتماع مقرراً بأنه قد تم إجراء الإمتحان فى المادة المذكورة منذ أكثر من عشرة أيام دون وجود أستاذة المادة علم بوجودها بالخارج مما يعطل أعمال الكنترول مما دفعه إلى إعادة تشكيل لجنة التصحيح بإضافة إسمه ونقل الدكتور/ ..... إلى لجنة أخرى فى ضوء ما تقضى به المادة (71) من قانون تنظيم الجامعات وإنه فى اليوم التالى حضرت الدكتورة/ ....... أستاذة المادة وطلب منها إعادة تصحيح الأوراق دون الإلتزام بالدرجات التى وضعها وقامت بذلك بالفعل وتم له التوقيع على ما قامت به دون تعديل.
وقد تبين من فحص إجابات الطلاب بالمادة المذكورة أن الدكتور/ ..... قام بالتصحيح الأول ثم أعقبته الدكتورة/ ........ بإعادة التصحيح مما نتج عنه اختلافهما فى تقدير الدرجات ورسوب أربع طلاب كانوا ناجحين بحسب التصحيح الأول من بينهم الطالبين الوافدين فضلاً عن تخفيض درجات طالبين آخرين دون أن يؤدى ذلك إلى رسوبهما.
وسئل الدكتور/ ..... رئيس الكنترول فقرر أنه ورد للكنترول قرارين بشأن تصحيح مواد إمتحانات قسم الإجتماع أحدهما بتاريخ 16/ 11/ 1994 فى صورة مذكرة من الدراسات العليا مقدمة لإعتمادها من مجلس الكلية والذى إعتمدها فى 21/ 11/ 1994 ومدون بها أمام خانة المصححين لمادة نصوص إجتماعية بلغة أوربية كل من أ.د/ ......، د/ ...... ود/ ...... والآخر بتاريخ 23/ 11/ 1994 فى صورة تشكيل جديد للجنة المصححين للمادة المذكورة موقع من الدكتور/ ...... وذلك من الأساتذة/ .......، ...... وعلى ذلك تم تسليم أوراق الإجابة للدكتور/ ......... بمعرفة الدكتور/ ......... عضو الكنترول وأضاف أن تسليم الكراسات للدكتور/ ....... تم بتاريخ 20/ 11/ 1994 وفقاً لما هو مدون بكراسة الكنترول أى قبل إعتماد مجلس الكلية للجنة المصححين فى 21/ 11/ 1994 وقرار الدكتور/ ........ فى 23/ 11/ 1994
وسئل الدكتور/ ......... عضو الكنترول فقرر بأن الأوراق سلمت للدكتور/ ........ فى30/ 11/ 1994 والذى استدعاه إلى كليته وطلب منه تحرير كشف توزيع جديد بتاريخ 23/ 11/ 1994 كما طلب كشف التسليم والتسلم الذى وقع عليه فى20/ 11/ 1994 وقام بالشطب على اسم الدكتور/ ....... وكتابة إسمه بدلا منه.
وقد تبين من إستكمال التحقيقات أن الدكتور/ ...... المذكور كان له دور بارز فى حبك الإتهام ضد الطاعن على خلاف ما أوضحه الشهود وهو ما أوضح الطاعن دوافعه على ما ورد بالتحقيقات.
وسئل الدكتور/ ...... عضو الكنترول فقرر بأنه هو الذى أخطر العميد الدكتور/ ..... بعدم تسلم أوراق إجابة مادة نصوص إجتماعية بلغة أجنبية لتصحيحها من قبل أستادة المادة الدكتورة/ ........ فطلب منه إستلامها بنفسه لحين تشكيل لجنة خاصة لتصحيحها وأضاف بأنه قد تأكد قبل ذلك من زملاء الدكتورة........ بعدم عودتها من المؤتمر الذى أوفدت له بالخارج على ما أكده له الدكتور/ ....... زميلها فى القسم وعضو الكنترول.
وسئلت الدكتورة/ ....... فقررت أنها عادت لأرض الوطن وبالتحديد للكلية فى يوم 5/ 11/ 1994 وأنها كانت متواجدة يوم إمتحان المادة (نصوص إجتماعية بلغة أوربية) بتاريخ 9/ 11/ 1994 وأن وجودها فى ذلك اليوم يؤكده محاضرة لها للطلاب بذات اليوم وإنها ترددت لأكثر من مرة على الكنترول لإستلام الأوراق إلا أنه كان مغلقا كما سبق لها مقابلة الطاعن فى مكتبه عند عودتها يوم 5/ 11/ 1994 كما تقابلت معه يوم 23/ 11/ 1994 وعلل لها تصحيحه للأوراق باعتقاده بسفرها وإذ أخبرته بأنها حضرت إليه قبل ذلك أفاد بعدم تذكره وبررت تصرف العميد بأن ذلك أمر غير معتاد وربما قام بذلك للإسراع فى إنهاء أعمال الكنترول، وأضافت بأنها قامت بتخفيض درجات الطالبين الوافدين لعدم إرتقاء مستوى إجابتهما لدرجة النجاح وإن مستواهما فى اللغة الإنجليزية ضعيف للغاية وأن الفارق فى الدرجات بين تصحيح الدكتور/ ...... وتصحيحها هو فارق غير عادى وكبير ليس ناتجاً عن إختلاف وجهات النظر فى التصحيح.
وبسؤال الطاعن قرر بتعديله للجنة التصحيح وإنه قام به إستناداً لحالة الإستعجال وهو أمر معتاد ونفى واقعة طلبه لأوراق المادة المذكورة للقيام بتصحيحها وأن المسئولين بالكنترول هم الذين عرضوا عليه أمر تعطيل الكنترول بسبب تلك المادة لعدم وجود الأستاذة الدكتورة/ .... وأضاف أنه كان بصدد حذف إسم الدكتورة/ ..... من لجنة المصححين بسبب عدم وجودها إلا إنه عدل عن ذلك عندما علم بوجودها قبل تسلمه الأوراق يوم 23/ 11/ 1994 بعد إنقضاء حالة الإستعجال حيث قام بإجراء التعديل بالإبقاء عليها بدلا من حذفها وإنه لو كان هناك هدف غير مشروع من وراء تصحيحه للأوراق لما إعتمد التعديل الذى أجرته الدكتورة/ ..... وقرر الطاعن أن فارق الدرجات بين تصحيحه وتصحيح الدكتورة/ ...... يرجع إلى إنه ركز على المضمون فى حين ركزت هى على الهجاء وبناء الجملة.
من حيث إنه من المقرر أن الفعل الذى يعد ذنباً إدارياً يسوغ مؤاخذة العامل عليه تأديبياً هو كل فعل أو مسلك من جانب العامل راجع إلى إرادته إيجاباً أو سلباً يتحقق به إخلاله بواجبات وظيفته والخروج على مقتضياتها.
ومن حيث إن المادة 71 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 تنص على " ........ وتشكل لجنة الإمتحان فى كل مقرر من عضوين على الأقل يختارهما مجلس الكلية بناء على طلب مجلس القسم المختص ويتم إختيارهما بقدر الإمكان من أعضاء هيئة التدريس بالكلية وللعميد فى حالة الإستعجال إختيار أعضاء اللجنة.... ".
ويتضح من النص المشار إليه سلطة إختيار وتشكيل لجنة الإمتحان فى كل مقرر تنعقد كأصل عام لمجلس الكلية بناء على طلب مجلس القسم وأية إستثناء من ذلك الأصل يكون لعميد الكلية هذه السلطة فى حالة الإستعجال لعدم تعطل أعمال التصحيح والنتائج.
ومن حيث إنه بالتطبيق لما تقدم جميعه وعلى ضوء ما سلف بيانه فإن الثابت من التحقيق أن الطاعن لم يتصدى من تلقاء نفسه لإستلام أوراق الإجابة الخاصة بمادة نصوص إجتماعية بلغة أجنبية لطلبة تمهيدى الماجستير وإنما تم عرضها عليه بتاريخ 20/ 11/ 1994 من قبل الدكتور/ ........ المدرس بالكلية وعضو الكنترول للتصرف بشأنها نظراً لعدم إستلام الدكتورة/ ....... أستاذة المادة المكلفة بتصحيحها وفقاً لما شهد به الدكتور/ ......... والذى قرر بأنه قد تأكد من زملائها عدم عودتها من المؤتمر الموفدة له بالخارج وعلى ذلك فإن عبارة الطاعن باستلام أوراق الإجابة سالفة الذكر بتاريخ 20/ 11/ 1994 وإستبدال إسمه كمصحح بإسم الدكتورة/ ........ ثم قيامه بتصحيحها قد تم إعمالاً لإختصاصه الوارد بالمادة (71) من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات المشار إليه كما أن تصرف الطاعن على ذلك الوجه لا ينبئ عن إنحرافه أو سوء قصده وبالتالى فلا يشكل ثمة مخالفة لواجباته الوظيفية أو الخروج على مقتضياتها بل وتجد هذه المحكمة أن تصرفه على النحو السالف إنما يكشف عن حرصه على القيام بواجباته الوظيفية وحتى لا يتعطل العمل بالمرفق التعليمى الذى يرأسه ودون أن ينال من ذلك ما ردده القرار المطعون فيه من عدم قيام حالة الإستعجال وما قررته الدكتورة/ ...... من أنها قد عادت من الخارج بتاريخ 3/ 11/ 1994 ثم تقابلها للطاعن بمكتبه بالكلية وترددها على الكنترول الذى كان مغلقاً فذلك مردود بما قرره الدكتور/ .......... عضو الكنترول من تأكده من زملائها بعدم عودتها وخاصة من زميلها فى القسم الدكتور/ ........ عضو الكنترول وإن الكنترول كان يتم فتحه فى أيام محددة كل أسبوع فضلاً عن أن واجبها كان يقتضيها فيما لو صح ما إدعته بغلق الكنترول اللجوء إلى الطاعن بإعتباره الرئيس الإدارى الأعلى للإمتحان لإتخاذ الإجراء اللازم فى هذا الشأن وهو ما لم يحدث وفضلاً عما تقدم فإن تأخير إعلان النتيجة حتى يناير 1995، لا ينفى قيام حالة الإستعجال التى صاحبت تصحيح تلك الماة وتسليم الأوراق اللاحقة دونها أما فيما استند إليه القرار الطعين من أن الصياغة التشريعية للمادة (71) من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات تقتضى بعدم تدخل العميد منفرداً بإختيار أو تعديل لجنة الإمتحان إلا عند إستحالة العرض على مجلس الكلية فإن ذلك يتنافى مع ما أجازه النص المشار إليه صراحة لعميد الكلية من إختيار أعضاء اللجنة إزاء حالة الإستعجال ودونما إشتراط العرض على مجلس الكلية فى تلك الحالة وإنه مما لا شكل فيه أن حالة الإستعجال تختلف كلية عن الإستحالة على ما فهم خطأ من نص المادة المذكور.
ومن حيث إنه وفقاً لما تقدم فإن إستخلاص مجلس التأديب فيما إنتهى إليه من إدانة الطاعن عن المخالفتين الأولى والثانية وكذا وضعه لنفسه موضع الريب والشكوك بإقدامه على تصحيح أوراق الإجابة المشار إليها تكون قد تم على غير أساس سليم من الواقع أو القانون غير إن المتتبع لسير التحقيقات عن بصر وبصيرة يكتشف فعلاً أن الطاعن المذكور كان قدوة ومثلاً يحتذى فى التصدى لمسئوليته الواجبة حيال تأخير تصحيح المادة المشار إليها ثم تنازله عن طيب خاطر لأستاذة المادة لإعادة تصحيحها بعده ثم موافقته على الدرجات التى وضعتها باعتبارها التى تدرس المادة المذكورة وإنه إزاء إنتفاء المأخذ على السلوك الوظيفى للطاعن رغم كيل الإتهام ضده على النحو السالف ومن ثم فإنه يتعين الحكم ببراءته مما أسند إليه، وإذ إنتهى القرار المطعون فيه إلى غير ذلك فمن ثم فإنه يكون حقاً قد شابه الفساد فى الإستدلال ويكون قد إنتهى إلى نتيجة غير مستخلصه إستخلاصاً سائغاً من الأوراق وبالتالى فقد خالف القانون بما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء ببراءة الطاعن مما أسند إليه.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون عليه والقضاء مجددا ببراءة الطاعن مما أسند إليه.