مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الثانى (من أول مارس سنة 2001 إلى آخر يونيه سنة 2001) - صـ 1717

(199)
جلسة 6 من مايو سنة 2001

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود ذكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: على فكرى حسن صالح، وحسن كمال أبو زيد شلال، وأسامه محمود عبد العزيز محرم، وعبد المنعم أحمد عامر نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 4089 لسنة 43 القضائية

( أ ) عاملون مدنيون بالهيئات العامة - تأديب - الأسس التى تقوم عليها المحاكمة التأديبية.
المحكمة التأديبية إذا استخلصت من الوقائع الدليل على أن المتهم قد قارف ذنباً إدارياً يستأهل العقاب وكان هذا الاستخلاص سليماً من وقائع تنتجه وتؤدى إليه فإن تقديرها للدليل يكون بمنأى عن الطعن عليه كما أن رقابة هذه المحكمة لا تعنى أن تستأنف النظر بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتاً أو نفياً إذ أن ذلك من شأن المحكمة التأديبية وحدها وتّدخل هذه المحكمة أو رقابتها لا يكون إلا إذا كان الدليل الذى اعتمدت عليه تلك المحكمة فى قضائها غير مستمد من أصول ثابتة من الأوراق أو كان استخلاصها لهذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة عليها فهنا فقط يكون التدخل لتصحيح القانون لان الحكم فى هذه الحالة يكون غير قائم على سببه. تطبيق.
(ب) عاملون بالهيئات العامة - التأمين الصحى - لائحة الجزاءات للعاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحى - السلطة المختصة بتوقيع الجزاء.
قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى رقم (521) لسنة 68 بشأن لائحة الجزاءات للعاملين بالهيئة تناول بالتنظيم إجراءات التحقيق مع العاملين والجزاءات التى توقع عليهم والسلطة المختصة بذلك دون أن يشترط إجراء التحقيق فى المخالفات المالية بمعرفة النيابة الإدارية. تطبيق.


إجراءات الطعن:

فى يوم الثلاثاء الموافق 27/ 5/ 1997 أودع الأستاذ/ ... المحامى نائباً عن الأستاذ/ .... المحامى بصفته وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 4089/ 43 ق. ع فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها فى الطعن رقم 45/ 29 ق المقام من ...... و............ ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتآمين الصحى (بصفته).
وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بطلبات الطاعنين مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وتم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وجرى تداول الطعن أمام الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا على النحو المبين بمحاضر الجلسات فحصا وموضوعاً حتى أحيل إلى هذه الدائرة للاختصاص وفقاً لقرار المستشار رئيس مجلس الدولة الصادر فى هذا الشأن وبجلسة 14/ 1/ 2001 قررت هذه المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أن الطاعنين أقاما الطعن رقم 45/ 29 ق بإيداع عريضته قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها فى 23/ 2/ 95 وطلبا فى ختامها الحكم بإلغاء القرار رقم 556/ 94 الصادر من المطعون ضده بصفته بتاريخ 17/ 10/ 94 فيما تضمنه من مجازاة كل منهما بخصم خمسة أيام من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقالا شرحاً لطعنهما انه بتاريخ 17/ 10/ 94 تم إعلانهما بالقرار التنفيذى المطعون فيه والذى تضمن مجازاة كل منهما بخصم أجر خمسة أيام من راتبه بدعوى مخالفتهما للقوانين والقرارات المنظمة لتوزيع حصيلة صندوق الجزاءات بفرع شرق الدلتا وذلك باكتفائهما بطلب يقدم من العاملين دون عمل أية أبحاث فضلاً عن قيام الثانية بموافقة الأول بالتعديل والكشط والشطب والتحشير فى بعض الأسماء وقد تظلما من هذا القرار فى 26/ 10/ 94 وينعى الطاعنان على هذا القرار قيامه على غير سبب لأنهما قاما بعملهما الأول كعضو باللجنة والثانية كمسئولة عن إعداد وتجهيز المستندات ومنها الأبحاث المطلوبة وإلا لما وافقت عليها اللجنة إلا أن هذه الأبحاث سرقت فيما بعض ضمن المسروقات التى ابلغ عنها فى 31/ 7/ 94 وقامت الشؤون القانونية بالتحقيق وانتهت إلى الحفظ لعدم معرفة الفاعل وخلص الطاعنان إلى طلب الحكم لهما بما سلف بيانه من طلبات.
وبجلسة 30/ 3/ 97 أصدرت المحكمة التأديبية الحكم المطعون فيه والذى قضى بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وأقامت المحكمة قضاءها على أساس ما ثبت من التحقيق الإدارى الذى أجرته الإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة المطعون ضدها من مخالفة الطاعنين للقرارات المنظمة لتوزيع حصيلة صندوق الجزاءات بفرع شرق الدلتا وذلك باكتفائهما بطلب يقدم من العاملين دون عمل أية أبحاث فضلاً عن قيام الثانية بموافقة الأول بالتعديل والكشط والشطب والتحشير فى بعض الأسماء وقد تأكد ذلك بما جاء بتقرير اللجنة التى شكلت للتحقيق فى كل ما يتعلق بتوزيع حصيلة صندوق الجزاءات من عدم وجود المستندات الأصلية المؤيدة للصرف مع الطلبات المقدمة من أصحاب الشأن وكذلك إضافة أسماء بعد اعتماد محضر اللجنة بمعرفة إدارة رعاية العاملين مسئولية الطاعنين فضلاً عن إخفاء كل ما يتعلق بأعمال الصرف من الصندوق سالف الذكر بادعاء السرقة.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله لإغفال المحكمة تطبيق حكم المادة 79 مكرراً من القانون رقم47 لسنة، 78 المضافة بالقانون رقم 115 لسنة 83 والتى تقضى باختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق فى المخالفات المالية وهو ما لم يتم لدى التحقيق مع الطاعنين رغم ما نسب لهما من مخالفات مالية وإنما تولت الإدارة العامة للشئون القانونية التحقيق معهما ومن ثم يكون القرار الطعين باطلا كما يشوب الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والاخلال بحق الدفاع إذ اعتمد على ما ورد بالتحقيق الادارى وتقرير إدارة التفتيش دون التفات إلى دفع الطاعنين لما نسب إليهما بالمستندات المقدمة بجلسة 14/ 1/ 96 ويتلخص هذا الدفع فى الآتى: -
1 - انه تم التحقيق معهما فقط دون باقى أعضاء اللجنة التى يرأسها مدير الفرع.
وتتكون من مدير أمانة الفرع ومدير الشئون المالية والإدارية وممثل اللجنة النقابية ومدير إدارة خدمات المواطنين (الطاعن الأول).
2 - أن الطاعنة الثانية تقوم بأعداد وتجهيز المستندات وعمل الأبحاث الاجتماعية ويتولى الطاعن الأول عرض هذه الأوراق على اللجنة المختصة فى أول اجتماع لها ولم يتضمن القرار مجازاة أى من هؤلاء الأعضاء مما يكشف كيدية هذا القرار.
3 - انه لم يتم الاعتراض على أسلوب الصرف من صندوق الجزاءات إذ قامت اللجنة المذكورة بمراجعة الأوراق واعتمادها مما يدل على عدم مخالفتها لقواعد الصرف أما من حيث الكشط والتحشير فى بعض الأسماء فقد تم قبل توقيع اللجنة على الكشوف وقامت الطاعنة الثانية بالتوقيع أمام كل اسم بالتصحيح وأن هذه الأسماء جاءت فى صدر الكشوف وليس فى نهايتها.
وخلص الطاعنان من ذلك كله إلى طلب الحكم لهما بطلباتهما سالفة البيان.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه من المقرر أن المحكمة التأديبية إذا استخلصت من الوقائع الدليل على أن المتهم قد قارف ذنبا إداريا يستأهل العقاب وكان هذا الاستخلاص سليماً من وقائع تنتجه وتؤدى إليه فإن تقديرها للدليل يكون بمنأى عن الطعن عليه كما أن رقابة هذه المحكمة لا تعنى أن تستأنف النظر بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتاً أو نفياً إذ أن ذلك من شأن المحكمة التأديبية وحدها وتدخل هذه المحكمة أو رقابتها لا يكون إلا إذا كان الدليل الذى اعتمدت عليه تلك المحكمة فى قضائها غير مستمد من أصول ثابتة من الأوراق أو كان استخلاصها لهذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة عليها فهنا فقط يكون التدخل لتصحيح القانون لان الحكم فى هذه الحالة يكون غير قائم على سببه.
ومن حيث إنه على هدى الأصول المقدمة ولما كان الثابت بالأوراق أن إدارة التفتيش المالى والإدارى بالهيئة العامة للتأمين الصحى (فرع شرق الدلتا) عرضت على مدير الفرع مذكرة بشأن الشكوى المقدمة من بعض موظفى مستشفى النيل بشبرا الخيمة لتضررهم من عدم مساعدتهم من قبل اللجنة المسئولة عن صندوق جزاءات العاملين ضمنتها الملاحظات الآتية: -
1 - وجود أسماء مكررة لعاملين عرضت على لجنتين متتاليتن تحت سبب (ظروف اجتماعية) دون وجود أبحاث اجتماعية تبين مدى أحقيتهم فى الصرف.
2 - وجود كشط واستعمال سائل التصحيح وكتابة أسماء فوقه مما يثير الشكوك حول حدوث تغيير فى هذه الأسماء بالإضافة أو الحذف بعد اعتماد اللجنة.
3 - تكرار عملية الصرف لأسماء ثابتة فى كل لجنة.
4 - تتم عملية الصرف دون ضوابط أو مبادئ ثابتة.
وقد أجرت الإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة المذكورة تحقيقاً فى الموضوع انتهت فيه إلى أن كلا من الطاعنين الأول بصفته مدير إدارة رعاية العاملين بفرع شرق الدلتا والثانية بصفتها من العاملين بهذه الإدارة خرجا على مقتضيات واجبهم الوظيفى ولم يراعوا الدقة فى مباشرتهم لأعمالهم بمخالفتهما للقرارات المنظمة لتوزيع حصيلة صندوق الجزاءات بالفرع وذلك باكتفائهما بطلب يقدم من العاملين دون عمل أية أبحاث أو طلب أية مستندات أخرى فضلاً عن قيام الطاعنة الثانية بموافقة الأول بالتعديل أو الكشط والشطب فى بعض الأسماء التى وافقت اللجنة على منحهم مساعدات مالية من حصيلة الصندوق.
ومن حيث إن المادة الأولى من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى رقم 125 لسنة 71 تنص على أن " ينشأ برئاسة الهيئة وبإدارة كل فرع حساب خاص تؤدى إليه حصيلة الجزاءات التأديبية الموقعة على العاملين بكل منها....... " وتنص المادة الثانية من هذا القرار على أن " يكون الصرف من هذا الحساب فى الأغراض الاجتماعية والثقافية والرياضية التى توافق عليها اللجنة المختصة وعلى الأخص ما يأتى:
أولاً: تقدم الإعانات المالية للعاملين فى الحالات الآتية:
1 - مرض الزوج أو الزوجة أو الأولاد أو أحد الوالدين ....... وذلك بالنسبة للأمراض المزمنة والعمليات الجراحية الكبيرة ويكون الصرف فى هذه الحالة بناء على بحث اجتماعى يثبت حاجة العامل إلى هذه الإعانة........ "
وتنص المادة الرابعة من القرار المذكور على أن (تشكل برئاسة الهيئة وفى كل فرع لجنة لإدارة الحساب المنشأ طبقاً لأحكام هذا القرار........ ويكون لهذه اللجنة وحدها سلطة إدارة الحساب.........
وينشأ بإدارة شئون العاملين سجل خاص تدون به محاضر اجتماع هذه اللجنة ويجب أن تشمل هذه المحاضر على أسماء الحاضرين والمسائل المعروضة وما دار من مناقشات والقرارات التى اتخذتها اللجنة والأسباب التى استندت إليها ويوقع الرئيس والأعضاء الحاضرين ومقرر اللجنة على محاضر الجلسات.
ومن حيث إنه يستفاد من النصوص المتقدمة أن قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى رقم 125 لسنة 71 تضمن تنظيم وإدارة صندوق حصيلة الجزاءات التأديبية الموقعة على العاملين بالهيئة وحدد الأغراض التى تصرف فيها هذه الحصيلة وشروط وضوابط الصرف وضرورة تسجيل أعمال اللجنة القائمة على إدارة الصندوق بمحاضر تشتمل على ما دار فى اجتماعها من مناقشات وما اتخذته من قرارات والأسباب التى استندت عليها وذلك لحكمة ظاهرة وهى أن تتمكن الأجهزة الرقابية من متابعة أعمال تلك اللجنة واكتشاف أى خلل فيها والحيلولة فى الوقت ذاته دون إساءة التصرف فى أموال الحساب بعيداً عن الأغراض المخصصة لها ومن تلك الضوابط والشروط ما يتولاه مقرر اللجنة من إعداد محاضر اجتماعاتها مشتملة على البيانات السالف ذكرها خاصة القرارات التى اتخذتها اللجنة والأسباب التى استندت إليها فى ذلك.
ومتى كان الأمر كذلك وكان الثابت من الاطلاع على محاضر لجنة النشاط الاجتماعى والرياضى المشكلة طبقاً لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى رقم 125 لسنة 71 المشار إليه بفرع شرق الدلتا انه لم يتضمن سوى الإشارة فقط إلى تشكيل اللجنة ونظرها فى الطلبات المقدمة من العاملين بالفرع ووحداته والاطلاع على الأوراق المقدمة لكل حالة وقرارها بالموافقة على صرف المساعدات الموضحة قرين كل اسم من الأسماء الموضحة بالكشوف المرفقة دون أن يتضمن المحضر الأسباب التى استندت إليها اللجنة فى هذا القرار أو ما دار بشأنها من مناقشات أو بيان ما وقع على تلك الكشوف من تعديل فى أسماء العاملين أو تصحيحها وأسبابه وإنما أشير فقط إلى سبب الصرف إجمالاً مثل ظروف اجتماعية أو للوفاة أو المرض دون إرفاق المستند الدال على ذلك أو الإشارة إلى مطالبة الموظف بتقديمه فيما بعد على نحو ما يقضى به القرار رقم 125 لسنة 71 المشار إليه فى مادته الخامسة من جواز الأمر بالصرف مع تكليف العامل تقديم المستند المؤيد له خلال مدة معينة ومن ثم فإن ما نسب للطاعنين (الأول بوصفه مقرر اللجنة المذكورة والثانية بوصفها المسؤولة بحكم عملها عن إعداد تلك الكشوف من الخروج على مقتضى الواجب الوظيفى وعدم مراعاة الدقة فى أداء العمل يكون ثابتا فى حقهما مما يستوجب مجازاتهما تأديبياً وبالتالى يكون قرار الجزاء المطعون فيه قائماً على سببه المبرر له قانوناً ويكون الطعن عليه بغير سند خليقا بالرفض.
ولا يغير من ذلك الدفع ببطلان التحقيق الذى أجرته إدارة الشئون القانونية مع الطاعنين على سند من القول بعدم اختصاصها به لكون المخالفة المنسوبة إليهما مخالفة مالية تختص النيابة الإدارية وحدها بالتحقيق فيها طبقاً لحكم المادة 79 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 78 فهذا الدفع مردود بأنه لما كان الثابت أن قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى رقم (521) لسنة 68 بشأن لائحة الجزاءت للعاملين بالهيئة قد تناول بالتنظيم إجراءات التحقيق مع العاملين والجزاءات التى توقع عليهم والسلطة المختصة بذلك دون أن يشترط إجراء التحقيق فى المخالفات المالية بمعرفة النيابة الإدارية ومن ثم فلا مسوغ للدفع ببطلان التحقيق الذى أجرته إدارة الشئون القانونية بالهيئة مع الطاعنين فيما نسب إليهما من مخالفات ويتعين بالتالى الالتفات عن هذا الدفع.
أما قول الطاعنين بأن طلبات الصرف كانت مستوفاة الأبحاث المطلوبة إلا أنها سرقت فيما بعد فلا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً لا يؤيده دليل خاصة وقد ثبت بالتحقيق والاطلاع على المحاضر سالفة الذكر خلوها من الإشارة إلى تقديم الأبحاث أو المستندات المؤيدة للصرف كما سلف بيانه.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب وقضى بما تقدم فإنه يكون قد أصاب وجه الحق فى قضائه ويغدو الطعن عليه بلا سند صحيح خليقاً بالرفض.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.