مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الثانى (من أول مارس سنة 2001 إلى آخر يونيه سنة 2001) - صـ 1743

(201)
جلسة 8 من مايو سنة 2001

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: كمال ذكى عبد الرحمن اللمعى، ومحمود إبراهيم عطا الله، وسالم عبد الهادى محروس جمعة، ويحيى خضرى نوبى محمد نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 3304 لسنة 45 القضائية

مجلس الدولة - أعضاؤه - رد - أسبابه.
المادة (148) من قانون المرافعات المدنية والتجارية - أسباب رد القضاة - خصومة الرد
الخصومة فى طلب الرد هى خصومة شخصية تتوافر دواعيها فى أسباب الرد بين طالب الرد نفسه والقاضى المطلوب رده فى قضية معينة هى التى حصل بشأنها الرد - المحاكم مهمتها الفصل فيما يثار أمامها من خصومات ما دام النزاع قائماً - إذا أجيب المدعى إلى طلباته - يتعين القضاء بانتهاء الخصومة - تطبيق(1).


إجراءات الطعن:

فى يوم الخميس الموافق 11/ 3/ 1999 أودعت السيدة/ ........ تقرير الرد الماثل قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طالبة فى نهايته قبول طلبها برد السادة الأساتذة المستشارين/ .........، .........، ...........، عن نظر الطعن رقم 881 لسنة 45 ق. ع.
وقد تم إعلان الرد على النحو الثابت بالأوراق، وتم نظر طلب الرد أمام الدائرة الثانية فحص طعون - بتشكيل آخر غير الوارد فى طلب الرد - بجلسة 26/ 4/ 1999 وفيها قررت الدائرة إحالة الطلب إلى الدائرة الثالثة فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا وحددت لنظره جلسة 19/ 5/ 1999، وتم تداول نظر الطعن أمام الدائرة الثالثة فحص طعون على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 5/ 1/ 2000 قررت الدائرة استبعاد الدعوى من الرول وإحالتها إلى الدائرة الثالثة عليا موضوع لنظرها بإحدى الجلسات التى يحددها السيد المستشار رئيس الدائرة.
وقد تحدد لنظر الطلب أمام هذه المحكمة جلسة 28/ 3/ 2000 وتم تداولها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم برفض طلب الرد ومصادرة الكفالة وإلزام طالبة الرد بما تراه المحكمة مناسباً من الغرامة عن كل مستشار من أعضاء الدائرة المطلوب ردهم والمصروفات وبجلسة 7/ 11/ 2000 حضرت طالبة الرد مع الأستاذ...... وقدمت صحيفة معلنة إلى المستشار....... وطلبت إدخاله خصما - فى طلب الرد الماثل ليشمله الحكم بذات الطلبات الواردة بختام طلب الرد وبجلسة 12/ 12/ 2000 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 6/ 3/ 2001 وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم إدارياً لجلسة اليوم 8/ 5/ 2001 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
وحيث إن طالبة الرد تهدف إلى تنحية السادة المستشارين، .......، ........، ..........، ........... أعضاء الدائرة الثانية فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا عن الاستمرار فى نطر الطعن رقم 881 لسنة 45 ق. عليا المقام من رئيس مجلس أمناء اتحاذ الإذاعة والتليفزيون طعناً على الحكم الصادر من دائرة التسويات والجزاءات بمحكمة القضاء الإدارى بجلسة 27/ 9/ 1998 فى الدعوى رقم 7627 لسنة 52 ق والذى قضى بوقف تنفبذ القرار السلبى بالامتناع عن تطبيق المادة 40 من اللائحة النموذجية للشئون المالية والإدارية للمؤسسات الصحفية القومية الصادرة بقرار المجلس الأعلى للصحافة رقم 5 لسنة 1988 مع ما يترتب على ذلك من آثار منها عدم خضوع المدعية لتقارير أداء وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وإحالة الشق الموضوعى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيره وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعه.
ومن حيث إنه قد تحدد لنظر الطعن موضوع طلب الرد - 881 لسنة لسنة 45 ق. عليا جلسة 8/ 3/ 1999 أمام دائرة فحص الطعون المشكلة من السادة المستشارين/ ........ و......... و........ نواب رئيس مجلس الدولة، وبتلك الجلسة حضرت الطاعنة مع وكيلها وطلب أجلاً لاتخاذ إجراءات الرد وأثبتت ذلك فى محضر الجلسة وبآخر الجلسة فوجئت بحجز الطعن للحكم وكان من المفروض أن تؤجل المحكمة الطعن لاتخاذ إجراءات الرد، وفى 31/ 3/ 1999 أودعت طلب الرد الماثل، وفى 22/ 3/ 1999 أصدرت الدائرة حكمها فى الشق العاجل من الطعن وأمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضدها المصروفات وإحالة الطعن إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيه.
ومن حيث إن طالبة الرد تؤسس طلبها على أن السادة المستشارين يكنون لها عداوة شديدة لسابقة ردها لهم فى الطعن وطعون أخرى.
ومن حيث إن الجمعية العمومية لمستشارى المحكمة الإدارية العليا قد أعادت تشكيل الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا فى بداية العام القضائى 2000/ 2001 على النحو الآتى: المستشار/ ....... نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار/ ....... والمستشار/ ....... والمستشار/ ....... والمستشار/ ....... والمستشار/ ........... - وقد أعير الأستاذ المستشار/ ........ للعمل إلى محكمة القضاء الإدارى بدولة عمان، ومن ثم لم يبق من التشكيل المطلوب رده سوى المستشار/ ........
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الخصومة فى طلب الرد هى خصومة شخصية تتوافر دواعيها فى أسباب الرد بين طالب الرد نفسه والقاضى المطلوب رده فى قضية معينة هى التى حصل بشأنها الرد، ومن ثم فإذا قام من الأسباب ما يحول بين القاضى المطلوب رده والفصل فى الدعوى محل طلب الرد كان طلب الرد وارداً على غير محل، ولما كانت مهمة المحاكم تقتصر على الفصل فيما يثار أمامها من خصومات ما دام النزاع قائما، وأن الخصومة تنقضى إذا أجيب المدعى إلى طلباته التى أقام بها دعواه ابتغاء القضاء له بها الأمر الذى تضحى معه أنذاك الدعوى المطروحة غير ذات موضوع ويتعين على المحكمة والحال كذلك أن تقضى بإنتهاء الخصومة فى الدعوى إذ ليس لها أن تتعرض لموضوعها أو تتصدى له إذ لم يعد ثمة نزاع قائم أمامها لتفصل فيه، متى ثبت لها أنه قد تم إجابة المدعى إلى طلبه بعد إقامته دعواه.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان كل من المستشارين/ ....... و......... قد نقلا من الدائرة الثانية عليا بعد أن تغير تشكيلهما، كما أن السيد المستشار/ ........ قد أعير إلى الخارج، ومن ثم تحقق لطالبة الرد هدفها - فى تجنيبهم عن نظر الطعن 881 لسنة 45 ق. عليا - فإنه يتعين والحالة هذه الحكم بانتهاء الخصومة فى الدعوى بالنسبة لهم وإلزام المدعية المصروفات.
ومن حيث إنه بالنسبة لطلب رد المستشار/ ........ عضو الدائرة الثانية عليا فإن الثابت أن المدعية تؤسس طلبها على وجود عداوة شديدة له لسابقة ردها له وقد جرى قضاء هذه المحكمة أن أسباب الرد مناطها وقائع محددة على سبيل الحصر محددة فى البنود 1، 2، 3 من المادة 148 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أما البند الرابع والذى يستوجب أن يكون بين القاضى وأحد الخصوم عداوة أو مودة يرجع معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل فإنه لا يشترط أن تصل العداوة إلى الخصومة التى ترفع إلى القضاء كما لا يشترط فى المودة أن تصل إلى حد المواكلة أو المساكنة أو قبول الهدايا ولم تنشا عن زوجية أو قرابة أو مصاهرة، والعداوة أو المودة المقصودة فى المادة 148 من قانون المرافعات كسبب للرد يتعين أن تكون شخصية فالعداوة أو المودة علاقة ذاتية مباشرة بين طالب الرد والقاضى المطلوب رده تتمثل فى أفعال محددة تنبى عنها وتفصح عن حقيقتها بل وتغير عن تلك الرابطة وتسبغ عليها وصف العداوة أو المودة ولا يكفى الادعاء بوجود عداوة أو مودة بين طالب الرد والمطلوب رده بل يجب أن يقوم عليها الدليل الذى يقطع بقيامها وتتمثل فى أفعال وسلوك من جانب القاضى تتجلى فيها العداوة أو المودة. فإذا لم يقم الدليل القاطع على وجود عداوة أو مودة بين طالب الرد والمطلوب رده فإن طلب الرد لهذا السبب يكون غير قائم على سبب متعين الرفض.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم ولما كانت طالبة الرد تقيم طلبها على أنه سبق لها رد السيد/ ......... ضمن أعضاء الدائرة الثانية وهو ما ينشئ من وجه نظرها عداوة بينها وبينه أمر لا يقبله المنطق أو القانون، ولا يعد سبباً يسوغ عند نظر الطعن، وادعاء الطاعنة وجود هذه العداوة لا يجد له سنداً من الأوراق، الأمر الذى يتعين معه والحالة هذه الحكم برفض طلب رد المستشار/ ........ عن نظر الطعن 881/ 45 ق. عليا.
ومن حيث إنه إعمالاً لنص المادة 184، والمادة 159 من قانون المرافعات فإنه يتعين تغريم طالبة الرد مبلغ مائة جنيه ومصادرة الكفالة وإلزام طالبة الرد المصروفات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة: أولاً - بانتهاء الخصومة فى طلب الرد بالنسبة لكل من السيد المستشار ....... و......... و...........
وثانياً: برفض طلب الرد بالنسبة للسيد المستشار ........ مع تغريم طالبة الرد مبلغ (200 مائتى جنيه) ومصادرة الكفالة وألزمتها المصروفات.


(1) فى ذات المبدأ يراجع الطعنان رقما 2163 و 1012 لسنة 46 ق. ع جلسة 22/ 5/ 2001 وكذلك الطعن رقم 1953 لسنة 45 ق. ع جلسة 8/ 5/ 2001.