مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الثانى (من أول مارس سنة 2001 إلى آخر يونيه سنة 2001) - صـ 1749

(202)
جلسة 8 من مايو سنة 2001

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: كمال ذكى عبد الرحمن اللمعى، ومحمود إبراهيم عطا الله، وسالم عبد الهادى محروس جمعة، ويحيى خضرى نوبى محمد نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 3305 لسنة 45 القضائية

مجلس الدولة - أعضاؤه - رد.
المادة 151 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - مبدأ حياد القاضى أساسه وجوب اطمئنان المتقاضى إلى قاضيه - المشرع حرص على توفير هذه الحيدة - فى نفس الوقت - هناك حق رد القاضى - يرتبط بحق التقاضى - إساءة استعمال هذا الحق والإفراط فيه - إطالة أمد النزاع - الإسراف فى النيل من القضاة - مؤدى ذلك - وجوب التدخل التشريعى وإجراء تعديل نصوص رد القضاة ومخاصمتهم بما يحقق التوازن - فى سبيل ذلك تم تعديل نص المادة 152 مرافعات - تطبيق.


إجراءات الطعن

فى يوم الخميس الموافق 11/ 3/ 1999 أودعت الأستاذة ....... تقرير برد كل من السادة المستشارين. 1 - ........ 2 - .......... 3 - ........ أعضاء الدائرة الثانية فحص طعون التى نظرت الطعن رقم 5488 لسنة 44 ق. عليا بجلسة 8/ 3/ 1999. وطلب فى ختام طلب الرد - للأسباب الواردة فيه - رد السادة المستشارين المذكورين عن نظر الطعن 5488 لسنة 44 ق عليا، وقد تدوول طلب الرد أمام الدائرة الثانية فحص طعن بالمحكمة الإدارية العليا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 28/ 7/ 1999 قررت الدائرة التأجيل لجلسة 20/ 10/ 1999 لتقدم هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى بعد التأكد من سداد الرسوم والأمانات، وبجلسة 17/ 5/ 2000 قررت الدائرة استبعاد الدعوى من الرول وتحال إلى الدائرة الثالثة عليا موضوع لنظرها بإحدى الجلسات التى يحددها السيد المستشار/ رئيس الدائرة وبعد أن قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بإعتبار الخصومة منهية وإلزام المدعية المصروفات وقد حددت المستشار رئيس الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 28/ 3/ 2000 لنظر طلب الرد وفى تلك الجلسة حضرت طالبة الرد مع وكيلها وطلبت التأجيل للاطلاع على تقرير هيئة مفوضى الدولة، وتم تداول نظر الطلب على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 28/ 7/ 2000 حضرت طالبة الرد وطلبت إجلاً لإدخال المستشار/ ....... والمستشار/ ....... فى طلب الرد والمخاصمة، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 5/ 9/ 2000 بناء على طلبها لاتخاذ إجراءات الرد القانونية المقررة لإدخال المستشارين/ .........، و..........
وبجلسة 7/ 11/ 2000 قدمت طالبة الرد صحيفة معلنة فى 5/ 11/ 2000 بإضافة اسم الأستاذ المستشار/ ......... فى طلب الرد الماثل ليشمله الحكم بذات الطلبات الواردة بختام طلب الرد، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 12/ 12/ 2000 لإخطار الخصوم خاصة السيد المستشار/ ....... الذى أدخل أخيراً فى طلب الرد، وبالجلسة المشار إليها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 6/ 3/ 2001 ثم تقرر مد أجل النطق بالحكم إدارياً بسبب عطلة عيد الأضحى إلى جلسة 8/ 5/ 2001 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
وحيث إن طالبة الرد تهدف إلى منع السادة المستشارين........ و....... و........ أعضاء الدائرة الثانية فحص طعون من الاستمرار فى نظر الطعن رقم 5488 لسنة 44 ق. المقام من رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة - دائرة التسويات والجزاءات بجلستها المعقودة فى 11/ 5/ 1998 فى الدعويين رقمى 229، 441 لسنة 29 ق المقامتين من السيدة/ ...... والذى قضى بقبول الدعويين شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 192 لسنة 1994 فيما تضمنه من تخطى المدعية فى التعيين فى وظيفة رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه سبق لطالبة الرد أن تقدمت بتاريخ 21/ 6/ 1998 بطلب رد قيد برقم 6773 لسنة 44 ق. عليا برد جميع أعضاء الدائرة الثانية فحص طعون عن نظر ذات الطعن رقم 5488 لسنة 44 ق وأثناء نظر طلب الرد من هذه الدائرة - بتشكيل أخر - قرر الأستاذ/ ........... المحامى الحاضر مع السيدة/ .......... التنازل عن طلب الرد طبقاً لأحكام المادة 159/ 2 من قانون المرافعات المدنية والتجارية لأن جميع السادة المستشارين المطلوب ردهم تم نقلهم من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) وبجلسة 23/ 2/ 1999 حكمت المحكمة بإثبات تنازل طالبة الرد عن طلب الرد الماثل، وبمصادرة الكفالة.
ومن حيث إن الفقرة الأولى من المادة 151 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المستبدلة بالقانون رقم 123 لسنة 1993 تنص على أنه " لا يقبل طلب الرد بعد إقفال باب المرافعة فى الدعوى أو ممن سبق له طلب رد نفس القاضى فى ذات الدعوى، ولا يترتب على طلب الرد فى هاتين الحالتين وقف الدعوى المنصوص عليها فى المادة 162 من هذا القانون....... " وقد ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 23 لسنة 1992 " أن مبدأ حياد القاضى يتأسس على قاعدة أصولية قوامها وجوب اطمئنان المتقاضى إلى قاضيه، وأن قضاءه لا يصدر إلا عن الحق وحده دون تحيز أو هوى وإذا كانت جملة الأحكام التشريعية المنظمة لشئون القضاء، قد حرصت على تدعيم وتوفير هذه الحيدة فإنها فى نفس الوقت لم تغفل عن حق المتقاضى إذا كانت لديه أسباب تدعو إلى مظنة التأثير فى هذه الحيدة أن يجد السبيل ليحول بين من قامت فى شأنه هذه المظنة وبين القضاء فى دعواه ومن هنا قام حق رد القاضى عن نظر نزاع بعينه كحق من الحقوق الأساسية التى ترتبط بحق القاضى ذاته على أن لكل حق من الحقوق قد يتعرض لأن تستشرى فى شأنه ظاهرة إساءة استعماله بالإفراط فيه واستخدامه سبيلاً للكيد فى الخصومة واللدد فيها، وإطالة أمد الفصل فى القضايا دون تحسب لما يؤدى إليه الأمر من إيذاء للقضاة فى اعتبارهم ومكانتهم ومشاعرهم.
وإزاء هذا الذى آل إليه الأمر، من تعطيل الفصل فى الدعاوى والإسراف فى النيل من القضاة فقد بات من المتعين إجراء تعديل فى النصوص التشريعية المنظمة لأوضاع رد القضاة ومخاصمتهم بما يحقق التوازن التشريعى الواجب بين المحافظة على حق المتقاضين فى رد القضاة إذا توافرت أسبابه، وبين تقرير ضوابط دقيقة تجعل هذا الحق منوطاً بتوافر الجدية الواجبة والبعد عن العبث به والحيلولة بين استخدامه سبيلا للكيد وعرقلة الفصل فى القضايا وفى سبيل ذلك تم تعديل نص المادة 152 وحظر المشرع قبول الرد بعد إقفال باب المرافعة فى الدعوى الأصلية أو قبول طلب الرد ممن سبق له طلب رد نفس القاضى فى ذات الدعوى.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت أنه سبق لطالبة الرد أن طلبت رد جميع أعضاء الدائرة الثانية فحص طعون عن نظر الطعن رقم 5488 لسنة 44 ق وذلك بطلب الرد رقم 6773 لسنة 44 ق عليا وأثناء نظر طلب الرد سالف الذكر قررت التنازل عنه، وحكمت الدائرة على أثر ذلك بإثبات تنازلها عن طلب الرد ومصادرة الكفالة بجلسة 23/ 2/ 1999، ثم بادرت فى بوم 11/ 3/ 1999 وقبل مضى شهر بتقديم طلب الرد الماثل وعن ذات السادة المستشارين من أعضاء الدائرة الثانية وأصرت على الاستمرار فى طلب الرد رغم أن الطعن محل طلب الرد - 5488 لسنة 44 ق قد أصبح من اختصاص الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا على النحو الثابت من قرار الجمعية العمومية لمستشارى المحكمة الإدارية العليا المعقودة يوم 27/ 9/ 1999. الأمر الذى يستفاد منه أن كل هدف الطاعنة هو تعطيل الفصل فى الطعن مما يتعين معه - والحالة هذه - الحكم بعدم قبول طلب الرد وتغريم طالبة الرد مبلغاً قدره (مائتا جنيه - 200 جنيه) ومصادرة الكفالة وإلزامها المصروفات إعمالا لحكم المادتين 184، 159 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بعدم قبول طلب الرد، وتغريم طالبة الرد مبلغاً مقداره 200 جنيه (مائتا جنيه) ومصادرة الكفالة، وألزمتها المصروفات.