مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الثانى (من أول مارس سنة 2001 إلى آخر يونيه سنة 2001) - صـ 1809

(210)
جلسة 13 من مايو سنة 2001

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسينى مسلم - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: أحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين، وممدوح حسن يوسف محمود، د. ماهر أبو العينين حسين، وأحمد محمد حامد - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 6311 لسنة 44 القضائية

بنك - بنك التنمية والإئتمان الزراعى - البنوك التابعة له.
البنك الرئيسى للتنمية والإئتمان الزراعى يعد من الهيئات العامة ذات الشخصية الإعتبارية التى يسرى عليها نظام قانونى خاص ورد فى القانون رقم 117 لسنة 1976، وإن بنوك التنمية الزراعية التابعة له بالمحافظات تباشر نشاطها وفقاً لأحكام ذات القانون فى شكل شركات مساهمة مملوكة لشخص إعتبارى عام، فينطبق عليها وصف شركات القطاع العام - تطبيق.


إجراءات الطعن

فى يوم السبت الموافق 20/ 6/ 1998 أودع الأستاذ/ ..... المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا - تقرير الطعن الماثل - فى الحكم المشار إليه بعاليه والذى قضى بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والإئتمان الزراعى بالشرقية فيما تضمنه من فصل الطاعن من عمله وما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الطعن التأديبى وبتأييد القرار المطعون فيه.
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإعادة الطعن التأديبى رقم 381 لسنة 2 ق إلى المحكمة التأديبية بالاسماعيلية للفصل فيه أمام هيئة أخرى.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بالمحاضر وبجلسة 11/ 7/ 2000 قررت إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة " موضوع " لنظره بجلسة 24/ 9/ 2000 والتى نظرته بهذه الجلسة والجلسات التالية لها على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 18/ 3/ 2001 قررت هذه المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم، حيث أصدرت هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن المادة (44) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن " ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه..... ".
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أنه إذا صدر الحكم باطلاً لصدوره بإجراءات باطلة، فإن مواعيد الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا لا تسرى إلا من تاريخ علم الطاعن اليقينى بالحكم... ".
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته لم يعلن بصحيفة الطعن التأديبى رقم 381 لسنة 2 ق وبجلسات نظره أمام المحكمة التأديبية بالاسماعيلية ولم يتحقق بالتالى علمه بالحكم الصادر ضده بجلسة 21/ 1/ 1998 إلا فى 7/ 6/ 1998 تاريخ إعلانه به من قبل المطعون ضده الأول، ولما كان الطاعن بصفته قد أقام الطعن الماثل فى 20/ 6/ 1998 فمن ثم فإن الطعن يكون مقاماً خلال الميعاد المقرر قانوناً، وإذ إستوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية المقررة، فإنه يكون مقبول شكلاًً.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع تتحصل حسبما يبين من الأوراق والمستندات والحكم المطعون فيه فى أنه بتاريخ 21/ 9/ 1997 أقام الطاعن " المطعون ضده الأول " الطعن التأديبى رقم 381 لسنة 2 ق وذلك بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية بالاسماعيلية ضد الطاعن بصفته وآخرين طالباً فى ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار فصله من العمل الصادر من رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والإئتمان الزراعى بالشرقية وإعادته إلى عمله كحارس ليلى ببنك التنمية والإئتمان الزراعى بههيا مع صرف راتبه من تاريخ فصله حتى تاريخ الفصل فى الطعن مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.
وقال الطاعن شرحاً لطعنه، أنه بتاريخ 26/ 12/ 1992 عين بوظيفة حارس ليلى ببنك التنمية والإئتمان الزراعى بههيا، وأنه أتهم من قبل مدير البنك المذكور بممارسة البغاء مع الأطفال داخل مقر البنك، وقد أبلغت النيابة العامة بهذه الواقعة والتى إنتهت إلى حفظها لعدم الصحة، ومع ذلك صدر القرار المطعون فيه بالرغم من عدم موافقة اللجنة الثلاثية على ذلك، وأضاف بأنه تظلم من هذا القرار لرئيس مجلس إدارة بنك التنمية بالشرقية ولكن دون جدوى، واختتم الطاعن صحيفة طعنه بطلب الحكم له بطلباته المتقدمة.... وبجلسة 21/ 1/ 1998 أصدرت المحكمة المذكورة الحكم المطعون فيه والذى قضى بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه الصادر من رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والإئتمان الزراعى بالشرقية فيما تضمنه من فصل الطاعن من عمله وما يترتب على ذلك من آثار.... وشيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت أن الطاعن قد ضمن طعنه المعروض أن القرار المطعون فيه قد خالف الواقع والقانون، وقد تقاعست الجهة المطعون ضدها بما تملكه وحدها من أوراق عن الرد على الطعن وإيداع المستندات والأوراق، ومن ثم يكون إدعاء الطاعن وارداً على أساس من القانون، وبالتالى يكون القرار المطعون فيه غير قائم على أساس سليم من القانون متعيناً الغائه.... وعليه خلصت المحكمة إلى قضائها المتقدم.
ومن حيث إن الطعن الماثل يقوم على أساس أن الحكم المطعون فيه خالف القانون للأسباب التالية:
1 - إن المحكمة نظرت الطعن بجلساتها حتى إصدار الحكم المطعون فيه دون إخطار الطاعن بصفته بهذه الجلسات لتقديم مستنداته، ومن ثم يكون هذا الحكم قد بنى على إجراءات باطلة وبالتالى يكون باطلاً.
2 - إن الطعن التأديبى غير مقبول شكلاً لإقامته بعد الميعاد القانونى المنصوص عليه فى المادة (24) من القانون رقم 47 لسنة 1972، على أساس أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 17/ 3/ 1997 وأعلن المطعون ضده به فى 5/ 4/ 1997 ثم تظلم منه بذات التاريخ وأخطر برفض هذا التظلم فى 15/ 4/ 1997 ثم إقيم طعنه فى 21/ 9/ 1997 فمن ثم يكون الطعن التأديبى غير مقبول شكلاً ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف ذلك وبالتالى يكون مخطئاً فى تطبيق القانون، متعيناً إلغاؤه والقضاء بعدم قبول الطعن التأديبى شكلاً.
3 - عدم جواز نظر الطعن رقم 381 لسنة 3 ق لسبق الفصل فى موضوعه بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 21 لسنة 1997 عمال كلى - مأمورية فاقوس الذى قضى برفض طلب المطعون ضده الأول العودة إلى العمل، مما يجعل الحكم المطعون فيه مخالفاً لحجية الأمر المقضى به، متعيناً إلغائه....
وعليه خلص الطاعن بصفته إلى طلب الحكم له بطلباته المسطرة بصدر هذا الحكم.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن، فبالنسبة للوجه الأول من أوجه الطعن والمتمثل فى بطلان الحكم المطعون فيه لعدم إعلان الطاعن بصفته بصحيفة الطعن التأديبى وبجلسات نظره أمام المحكمة التأديبية بالاسماعيلية.
ومن حيث إن المادة (13) من قانون المرافعات تنص على أنه " فيما عدا ما نص عليه فى قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان.
ومن حيث إن المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها تنص على إنه " إستثناء من الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية، تسلم إعلانات صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام المتعلقة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها فى مراكز إدارتها، ولرئيس مجلس الإدارة ".
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على إنه " طبقاً للمادة (13) من قانون المرافعات أن إعلان صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام بالنسبة إلى الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الإقتصادية التابعة لها يكون فى مركز الجهة إلى رئيس مجلس إدارتها، وذلك استثناء من قانون المرافعات، ومن ثم فإن توجيه الإعلان فى هذه الحالات إلى إدارة قضايا الدولة يعتبر مخالفاً للقانون ومؤديا إلى بطلان الإعلان ومن ثم عدم إنعقاد الخصومة بين طرفيها.... " الحكم الصادر فى الطعن رقم 104/ 27 ق. عليا جلسة 22/ 2/ 1987 ".
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم، ولما كان الثابت من أوراق الطعن التأديبى أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تعلن رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والإئتمان الزراعى بالشرقية بصحيفة الطعن التأديبى المشار إليه، فمن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد شابه عيب شكلى يؤدى إلى بطلانه، مما يتعين معه الغائه وإعادة الطعن التأديبى إلى المحكمة التأديبية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، مالم يكن موضوع الطعن مهيأ للفصل فيه، فإنه فى هذه الحالة فإن المحكمة تتصدى للفصل فيه طبقاً للقانون.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم، ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد شابه البطلان غير أن الطعن التأديبى مهيأ للفصل فيه، ومن ثم فإن هذه المحكمة تتصدى لموضوعه وتفصل فيه طبقاً للقانون.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد إنتهى إلى أن " البنك الرئيسى للتنمية والإئتمان الزراعى يعد من الهيئات العامة ذات الشخصية الإعتبارية التى يسرى عليها نظام قانونى خاص ورد فى القانون رقم 117 لسنة 1976، وأن بنوك التنمية الزراعية التابعة له بالمحافظات تباشر نشاطها وفقاً لأحكام ذات القانون فى شكل شركات مساهمة مملوكة لشخص إعتبارى عام، فينطبق عليها وصف شركات القطاع العام.
"الطعن رقم 1327 لسنة 43 ق. عليا جلسة 3/ 8/ 2000 ".
ومن حيث إن المادة (82) من القانون رقم 48 لسنة 1978 بشإن نظام العاملين بالقطاع العام تنص على أن " الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العاملين هى: 1 - ....... 2 - ....... 3 - ..... 4 - .....5 - ...... 6 - ..... 7 - ..... 8 -......
9 - الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر بما لا يتجاوز القدر الذى كان عليه قبل الترقية.
10 - الإحالة إلى المعاش.
11 - الفصل من الخدمة.
كما تنص المادة (84) من ذات القانون على أن " يكون الإختصاص فى توقيع الجزاءات التأديبية كما يلى:
1 - ...... 2 - .......
3 - للمحكمة التأديبية بالنسبة للجزاءات الواردة فى البنود من 9 - 11 من المادة 82 فيكون التظلم من هذه الجزاءات أمام المحكمة الإدارية العليا. "
ومن حيث إن الدائرة المنصوص عليها فى المادة (54) مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة معدلاً بالقانون رقم 136 لسنة 1984 قد قضت بحكمها الصادر بجلسة 18/ 1/ 2001 فى الطعنين رقمى 1368، 1430 لسنة 43 ق عليا بأنه " لا يجوز تضمين لائحة العاملين بالشركة الطاعنة نصا يحدد إختصاص رئيس الجمعية العامة للشركة بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة بالمخالفة لأحكام المادة (84) من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978، وإن أى قرار يصدر بعقوبة الفصل من غير المحكمة التأديبية يكون مشوباً بالإنعدام لإغتصابه سلطة المحكمة.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم، ولما كان الثابت من الإطلاع على حافظة مستندات البنك الطاعن المودعة أمام هذه المحكمة يبين أنها تضمنت صورة من القرار المطعون فيه الصادر فى 17/ 3/ 1997 بمجازاة المطعون ضده الأول بالفصل من الخدمة من رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والإئتمان الزراعى بالشرقية، دون المحكمة التأديبية المختصة حسبما أوجبت المادة (84) من القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليه. فمن ثم فإن هذا القرار يكون قد صدر مشوباً بعيب عدم الإختصاص الجسيم لغصبة سطلة المحكمة التأديبية، الأمر الذى يضحى معه القرار المطعون فيه معدوماً، متعينا الحكم بإلغائه، ولا ينال من ذلك ما جاء بالوجه الثانى من أوجه الطعن والمتمثل فى إقامة المطعون ضده الأول الطعن التأديبى بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة (24) من قانون مجلس الدولة، فهذا الوجه مردود عليه بأن القرار المطعون فيه معدوماً كما سلف البيان وبالتالى لا تلحقه حصانة تعصمه من الإلغاء ولا يتقيد الطعن عليه بمواعيد دعوى الإلغاء، مما يجعل هذا الوجه لاسند له متعيناً رفضه.
كما لا ينال من الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه ما جاء بالوجه الثالث من أوجه الطعن من عدم جواز نظر الطعن التأديبى لسبق الفصل فيه بالدعوى رقم 21 لسنة 1997 عمال كلى مأمورية فاقوس الذى قضى برفض طلب المطعون ضده الأول العودة إلى العمل إحتراماً لحجية الأحكام القضائية، فهذا الوجه مردود عليه بأن الثابت من الإطلاع على صورة الحكم الصادر فى الدعوى رقم 21 لسنة 1997 (المرفقة بحافظة مستندات البنك الطاعن) إنه قضى بعدم إختصاص المحكمة نوعيا بنظر طاب إلغاء قرار فصل المدعى تعسفيا وإعادته لعمله وألزمته المصروفات... وبالتالى فإن هذا الحكم لم يفصل فى موضوع الدعوى وبالتالى يكون الدفع بعدم جواز نظر الطعن التأديبى لسبق الفصل فيه على غير أساس صحيح من الواقع أو القانون (المادة 101 من قانون المرافعات) مما يتعين معه رفض هذا الوجه من أوجه الطعن.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إلغاء القرار المطعون فيه، على خلاف السبب الذى قام عليه هذا الحكم، فإنه يكون قد جاء متفقاً وصحيح حكم القانون فى منطوقه السالف، ومن ثم يغدو الطعن الماثل غير قائم على سند صحيح من القانون متعيناً الحكم برفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.