أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة التاسعة الأربعون - صـ 34

جلسة 9 من يونيه سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوى، على عبد الرحمن بدوى، د. فتحى المصرى ومحمد برهام عجيز نواب رئيس المحكمة.

(4)
الطلبان رقما 11، 516 لسنة 63 القضائية "رجال القضاء"

(1، 2) ترقية. قرار إدارى.
(1) إخطار وزير العدل للقاضى بتخطيه فى الترقية بسبب غير متعلق بتقارير الكفاية.
ليس من قبيل القرارات الإدارية النهائية. عله ذلك.
(2) القرار الجمهورى بتخطى الطالب فى الترقية لحين استقرار حالته الصحية. عدم إفصاح جهة الإدارة فيه عن نيتها فى شأن تحديد المركز القانونى النهائى له. أثره. عدم قبول طلب إلغائه.
(3) معاشات " الإحالة إلى المعاش بسبب المرض".
إحالة القاضى إلى المعاش بسبب المرض. مناطه. أن يمنعه من القيام بوظيفته على الوجه اللائق. عدم تطلب عجزه تماماً عن أداء عمله. م 91/ 1 ق السلطة القضائية.
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن إخطار وزير العدل للقاضى بتخطيه فى الترقية بسبب غير متعلق بتقارير الكفاية ليس من قبيل القرارات الإدارية النهائية ولا يعدو أن يكون عملاً تحضيرياًَ لا يؤثر بمجرده فى المركز القانونى للقاضى والذى لايتحدد إلا بصدور القرار الجمهورى متضمناً هذا التخطى.
2 - إذ كان القرار الجمهورى رقم...... لسنة....... المنشور فى..... بتخطى الطالب فى الترقية إلى درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة أو ما يعادلها بسبب حالتة الصحية مع الاحتفاظ له بدرجة لحين استقرار حالته. لم تفصح فيه جهة الإدارة عن نيتها فى شأن تحديد المركز القانونى النهائى للطالب الذى مازال معلقاً على استقرار حالته الصحية وبصدور القرار الجمهورى رقم..... لسنة..... فى..... بإحالة الطالب إلى المعاش لاستقرار حالته وعدم قدرته على القيام بأعمال وظيفته تكون جهة الادارة قد كشفت عن نيتها فى شأن تحديد المركز القانونى النهائى للطالب. وإذ اقتصر طعن الطاعن على القرار الأول رغم أن مركزه القانونى لم يكن قد تحدد نهائياً فى شأن التخطى إلا بصدور القرار الثانى بإحالته إلى المعاش. فأن طلبه يكون غير مقبول.
3 - النص فى الفقرة الأولى من المادة 91 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدلة بالقانون رقم 35 لسنة 1984، لا يتطلب فى المرض أن يترتب عليه عجز القاضى تماماً عن أداء عمله وإنما يكفى فيه أن يمنع القاضى من القيام بوظيفته على الوجه اللائق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب رقم 516 لسنة 63 ق " رجال القضاء " استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل فى أن الأستاذ ....... تقدم بتاريخ 7/ 2/ 1993 بالطلب رقم 11 لسنة 63 ق " رجال القضاء " للحكم بإلغاء القرار الجمهورى رقم 30 لسنة 1993 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة أو ما يعادلها مع ما يترتب على ذلك من آثار وقال بياناً لذلك إنه عين معاوناً للنيابة العامة وظل يتدرج فى وظائف القضاء حتى درجة وكيل نيابة عامة.
وبتاريخ 11/ 7/ 1992 أخطره وزير العدل بأنه رغم حلول دوره فى الترقية إلى درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة أو ما يعادلها، فإن مشروع الحركة القضائية المقبلة لن يشمله بسبب حالته الصحية التى لا يستطيع معها القيام بوظيفته على الوجه اللائق مع الاحتفاط له بدرجة حتى تستقر حالته. ثم صدر القرار المطعون فيه. ولما كان هذا القرار قد خالف القانون وأخطأ قى تطبيقه لانعدام ركن السبب فى إصداره إذ صدر دون أن تسبقه حالة قانونية أو واقعية تثبت أن مرض سبب للتخطى وحال أن المرض ليس من الحالات التى حددها القانون لتخطى رجل القضاء أو النيابة فى الترقية فقد تقدم بطلبه. وبتاريخ 5/ 10/ 1993 تقدم الطالب بالطلب رقم 516 لسنة 63ق " رجال القضاء " للحكم بإلغاء القرار الجمهورى رقم 300 لسنة 1993 بإحالته إلى المعاش و ما يترتب على ذلك من آثار وقال بياناً لطلبه إنه أحيل إلى المعاش بموجب القرار الجمهورى سالف البيان لعدم استطاعته - لأسباب صحية - القيام بوظيفته على الوجه اللائق. ولما كان هذا القرار قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.إذ لم يتضمن الإشارة إلى صدوره بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى،كما صدر قبل استنفاد الطالب لإجازاته المرضية ودون عرض أمره على اللجنة الطبية المختصة. ولم يراعِ ما نصت عليه الماده 90 من قانون السلطة القضائية من عدم إخلال أحكامها بأحكام أى قانون آخر أصلح، ولم يطبق على حالته قرار وزير الصحة رقم 695 لسنة 1984 بشأن تحديد الأمراض المزمنة والصادربالاستناد للقانون رقم 79 لسنة 1975 باعتباره قانوناً أصلح للطالب ومن ثم فقد تقدم بطلبه. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلبين وأبدت النيابة الرأى فى الطلب الأول بعدم قبوله وفى الطلب الثانى برفضه. ضمت المحكمة الطلبين ليصدر فيهما حكم واحد.
وحيث إنه بالنسبة للطلب رقم 11 لسنة 63 ق " رجال القضاء " فإنه لما كان المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن إخطار وزير العدل للقاضى بتخطيه فى الترقية بسبب غير متعلق بتقارير الكفاية ليس من قبيل القرارات الإدارية النهائية ولا يعدو أن يكون عملاً تحضيرياَ لا يؤثر بمجرده فى المركز القانونى للقاضى والذى لايتحدد إلا بصدور القرار الجمهورى متضمناً هذا التخطى. وكان القرار الجمهورى رقم 30 لسنة 1993 المنشور فى 28/ 1/ 1993 بتخطى الطالب فى الترقية إلى درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة أو ما يعادلها بسبب حالتة الصحية مع الأحتفاظ له بدرجة لحين استقرار حالته - لم تفصح فيه جهة الإدارة عن نيتها فى شأن تحديد المركز القانونى النهائى للطالب الذى مازال معلقاً على استقرار حالته الصحية - وبصدور القرار الجمهورى رقم 300 لسنة1993فى12/ 8/ 1993 بإحالة الطالب إلى المعاش لاستقرار حالته وعدم قدرته على القيام بأعمال وظيفته تكون جهة الإدارة قد كشفت عن نيتها فى شأن تحديد المركز القانونى النهائى للطالب، وإذ اقتصر طعن الطاعن على القرار الأول رغم أن مركزه القانونى لم يكن قد تحدد نهائياً فى شأن التخطى إلا بصدور القرار الثانى بإحالته إلى المعاش. فإن طلبه يكون غير مقبول ويتعين القضاء بذلك.
وحيث إنه بالنسبة للطلب رقم 516 لسنة 63ق " رجال القضاء " فان الفقرة الأولى من المادة 91 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدلة بالقانون رقم 35 لسنة 1984، والتى أحيل الطالب إلى المعاش وفق أحكامها تنص على أنه " إذا لم يستطع القاضى بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازات المقررة فى المادة السابقة أو ظهر فى أى وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق، فإنه يحال إلى المعاش بقرار جمهورى يصدر بناء على طلب وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى". وإذ لا يتطلب هذا النص فى المرض أن يترتب عليه عجز القاضى تماماً عن أداء عمله وإنما يكفى فيه أن يمنع القاضى من القيام بوظيقته على الوجه اللائق. وكان الثابت من الأوراق أن الطالب عين معاوناً للنيابة العامة فى 28/ 6/ 1988 ثم التحق بالدورة التدربية الخامسة عشرة بمركز الدراسات القضائية فى 9/ 7/ 1988. وبعد انتهائها ألحق بالعمل فى نيابة قنا الكلية ثم عين مساعداً للنيابة العامة فى 13/ 11/ 1989 ومنح أجازة مرضية اعتباراً من 29/ 8/ 1989وحتى 20/ 1/ 1992 ثم ندب للعمل بنيابة الأحوال الشخصية بالقاهرة ثم نيابة الظاهر الجزئية. وكان كتاب مدير اللجنة الطبية العامة بالقاهرة الصادر برقم 2790 بتاريخ 10/ 5/ 1993 قد أفاد بأن حالة الطالب (حول متبادل بالعينين والعين اليمنى تبصر بالنظارة - ودون نظارة - خيال الضوء فقط، وكشط بالقزحية وآثار التصاقات بها، وغلاف العدسة البلورية من وقاع العين لا يمكن رؤيته بوضوح _ والعين اليسرى خيال الضوء فقط ولاتتحسن بالنظارة الطبية، وإنسان العين لايتفاعل مع الضوء والرؤية القريبة متدنية جداً وغير ممكنة إلا بواسطة مكبر ضخم لتكبير الأجسام، الحالة مستقرة حالياً ولاتحتاج إلى تدخل جراحى وتعتبر فى حكم العجز الكامل المستديم) وكان الثابت من ملف الطالب السرى أنه وجهت إليه خلال فترة الدورة التدريبية ملحوظة مع إخطار التفتيش القضائى بها بسبب حصوله على تقدير هابط بلغ 32% وتقرر حرمانه من مكافأة التدريب عن شهر كامل - وأورد مساعد وزير العدل لشئون المركز فى تقريره عن متابعة حالة الطالب أنه يعانى من ضعف شديد فى قوة الإبصار بما يؤثر على عمله. وهابط المستوى فى الاستيعاب واللغة الفرنسية. وتم تقدير مستواه بمقبول. وكان الثابت أيضاً من مذكرة رئيس نيابات مجمع الجلاء فى 23/ 6/ 1992، أن الطالب ندب من نيابة قنا الكلية إلى نيابة مجمع الجلاء للأحوال الشخصية. وأنه ليس لديه القدرة على القيام بأى عمل. وذلك لتعذر القراءة بسبب ضعف بصره الذى يكاد يكون منعدماً تماماً - كما أنه يجد صعوبة بالغة فى السير بمفرده ويحتاج لمرافق فى تنقلاته. وجاء بمذكرة المحامى العام لنيابة القاهرة للأحوال الشخصية فى 27/ 4/ 1993 أنه تم مراعاة حالة الطالب الصحية فى العمل من حيث الكم والنوع. وقد تناهى إلى سمعه أن المذكور لا يحرر مذكراته بنفسه فى التحقيقات الموزعة عليه وإنما يحررها بمساعدة بعض زملائه من خارج دائرة النيابة - وجاء بمذكرة مدير نيابة الظاهر الجزئية فى 11/ 5/ 1993، أن الطالب ندب للعمل فى النيابة اعتباراً من 29/ 4/ 1993 وأسند إليه العمل فى بعض الجنح والمخالفات والشكاوى الإدارية إلا أنه لم ينجز أى منها، ولم تعرض عليه محاضر تحقيق بسبب حالته الصحية. وعدم قدرته على الاطلاع. وقد انقطع عن العمل اعتباراً من 10/ 5/ 1993 وأرسل برقية تلغرافية تفيد مرضه وملازمته الفراش.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وقد ثبت - على نحو ما سلف بيانه - مصاحبة حالة الطالب المرضية له منذ بداية تعيينه فى النيابة العامة، وكان لهذه الحالة أثرها على الطالب، ولم يستطيع بسببها القيام بوظيفته على الوجه اللائق - وقد وافق مجلس القضاء الأعلى على احالته إلى المعاش عملا ينص المادة 91 من قانون السلطة القضائية بسبب حالته الصحية - فإن القرار الجمهورى المطعون فيه بإحالته إلى المعاش لا يكون قد صدر بالمخالفة للقانون ويتعين رفض طلب إلغائه.