مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الثانى (من أول مارس سنة 2001 إلى آخر يونيه سنة 2001) - صـ 1819

(211)
جلسة 13 من مايو سنة 2001

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسينى مسلم نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: أحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين، وممدوح حسن يوسف محمود، د. محمد ماهر إبو العينين حسين، وأحمد محمد حامد نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 1109 لسنة 45 القضائية

- دعوى - دعوى الإلغاء - طلب وقف التنفيذ - عدم جواز طلب وقف التنفيذ استقلالا عن طلب الإلغاء.
- يجب أن يكون طلب وقف التنفيذ مقترناً بطلب الإلغاء فى صحيفة واحدة حتى تكون الدعوى مقبولة - ذلك الشرط الشكلى واجب فى حالة إقامة الدعوى أمام محاكم مجلس الدولة أما فى حالة إقامة الدعوى أمام المحاكم المدنية فإذا كان طلب المدعى وقف تنفيذ القرار وكان قد أقام دعواه أمام محكمة لا تملك سوى الحكم بوقف التنفيذ كمحاكم التنفيذ فإنه عند إحالة الدعوى إلى محاكم مجلس الدولة يجب على المدعى أن يضيف إلى طلبه وقف التنفيذ طلباً بالإلغاء حتى يتحقق الاقتران المتطلب لصحة شكل الدعوى قانوناً وأما إذا كان المدعى قد أقام دعواه بطلب وقف التنفيذ فقط أمام محكمة مدنية تملك الفصل فى الموضوع كالمحكمة الابتدائية فإنه عند إحالة دعواه إلى محاكم مجلس الدولة لا يلزم إضافة طلب الإلغاء إلى طلبه السابق بوقف التنفيذ إلا إذا طلبت منه المحكمة ذلك تأسيسا على أن إقامة المدعى لدعواه بطلب وقف التنفيذ أمام المحكمة الإبتدائية إنما يعنى أن طلب وقف التنفيذ وفقاً للتكييف الصحيح لإرادة المدعى إنما يتضمن فى ثناياه طلب الإلغاء - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 7/ 12/ 1998 أقام وكيل الطاعن هذا الطعن بإيداع تقريره قلم كتاب هذه المحكمة حيث قيد بالرقم عاليه مقرراً الطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة فى الدعوى رقم 716 لسنة 18 ق. بجلسة 24/ 10/ 1998 والقاضى فى منطوقه بعدم قبول الدعوى وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء له بطلبات بصحيفة الدعوى المطعون فى حكمها ومذكرته المقدمة أمام محكمة القضاء الإدارى بجلسة 7/ 2/ 1998..
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وقد إنتهت هيئة مفوضى الدولة تقريرها إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً وبإعادة أوراقها إلى محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة للفصل فيها بهيئة مغايرة مع إبقاء الفصل فى المصروفات.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون التى قررت بجلسة 17/ 7/ 2000 إحالته إلى هذه المحكمة حيث تدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة فمن ثم يكون مقبول شكلا.
ومن حيث إن واقعات الحكم المطعون فيه تخلص فى أن الطاعن قد أقام الدعوى رقم 1315 لسنة 1994 مدنى كلى دمياط فى 15/ 12/ 1994، بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة دمياط الابتدائية بطلب وقف تنفيذ القرار الإدارى رقم 28 لسنة 1994 الصادر من مجلس مدينة دمياط حتى يفصل نهائياً فى الدعوى رقم 928 لسنة 1994 مع إلزام المدعى عليهما المصروفات وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
وبجلسة 16/ 2/ 1995 قضت محكمة دمياط الابتدائية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى ببورسعيد وأبقت الفصل فى المصروفات.
وأحيلت الدعوى إلى المحكمة سالفة البيان وقيدت بجدولها برقم 961 لسنة 4 ق ثم وردت إلى محكمة القضاء الإدرى بالمنصورة وقيدت برقم 716 لسنة 18 ق وبجلسة 24/ 10/ 1998 قضت المحكمة المذكورة بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعى المصروفات وذلك على اعتبار أن طلب وقف التنفيذ لم يقترن بطلب الإلغاء فى عريضة واحدة.
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ذلك أن الطاعن حدد طلباته النهائية فى المذكرة المقدمة منه بجلسة 7/ 2/ 1998 وضمنها طلب إلغاء القرار المطعون فيه وعليه يكون الحكم قد أقام على واقع غير صحيح وإنتهى الطاعن إلى طلباته سالفة البيان.
ومن حيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن طلب وقف التنفيذ يجب أن يقترن بطلب الإلغاء فى صحيفه واحدة حتى تكون الدعوى مقبولة وأن ذلك الشرط الشكلى واجب فى حالة طلب المدعى وقف تنفيذ القرار وكان قد أقام دعواه أمام محكمة لا تملك سوى الحكم بوقف التنفيذ كمحاكم التنفيذ فإنه عند إحالة الدعوى إلى محاكم مجلس الدولة يجب على المدعى أن يضيف إلى طلبه بوقف التنفيذ طلباً بالإلغاء حتى يتحقق الاقتران المتطلب لصحة شكل الدعوى قانونا وأما إذا كان المدعى قد أقام دعواه بطلب وقف التنفيذ فقط أمام محكمة مدنية تملك الفصل فى الموضوع كالمحكمة الابتدائية فإنه عند إحالة دعواه إلى محاكم مجلس الدولة لا يلزم بإضافة طلب الإلغاء إلى طلبه السابق بوقف التنفيذ إلا إذا طلبت منه المحكمة ذلك تأسيسا على أن إقامة المدعى لدعواه بطلب وقف التنفذ أمام المحكمة الابتدائية إنما يعنى أن طلب وقف التنفيذ وفقاً للتكييف الصحيح لإرادة المدعى إنما يتضمن فى ثناياه طلب الإلغاء.
(حكم هذه المحكمة فى الطعن رقم 2138 لسنة 33 ق. ع جلسة 27/ 7/ 1991 - الطعن رقم 1770 لسنة 34 ق جلسة 25/ 12/ 1994).
وإن حيث إنه متى كان ذلك وكان يبين من أوراق الطعن أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 1315 لسنة 1994 أمام محكمة دمياط الابتدائية بطلب وقف تنفيذ القرار الإدارى رقم 28 لسنة 1994 وعليه فالمحكمة المذكورة تملك التعرض للموضوع وبالتالى فإنه عند إحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة لم يكن الأمر يحتاج إلى إضافة طلب إلغاء إلى طلبات المدعى لتقبل دعواه بوصف أن طلب وقف التنفيذ فى هذه الحالة يتضمن ويحتوى على طلبه ضمناً بإلغاء القرار المطعون فيه وبالإضافة إلى ما تقدم فالثابت أن المحكمة قبل إصدارها حكمها بعدم قبول الدعوى لم تقم بمطالبة المدعى بإضافة طلب الإلغاء إلى طلب وقف التنفيذ المقدم منه ومع ذلك قام المدعى فى مذكرته الختامية المودعة بجلسة 7/ 2/ 1998 بطلب إلغاء القرار المطعون فيه رقم 28 لسنة 1994 فيما تضمنه من تشكيل لجنة تكون مهمتها إخلاء العقار ملك المدعى والكائن بشارع النقراشى قسم ثان بندر دمياط وعليه فقد تحقق الإقتران الموجب لقبول الدعوى بأكثر من وجه على خلاف ما جرى عليه حكم القضاء الإدارى الصادر فى هذا الخصوص ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى عدم قبول الدعوى قد خالف صحيح حكم القانون ويكون واجب الإلغاء مع إعادة الدعوى إلى تلك المحكمة لتفصل فيها من هيئة أخرى.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وأمرت بإعادة الدعوى رقم 716 لسنة 18 ق. إلى محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة لتفصل فيها مجددا من هيئة أخرى.