أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة التاسعة الأربعون - صـ 38

جلسة 9 من يونيه سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوى، على عبد الرحمن بدوى، د. فتحى المصرى نواب رئيس المحكمة وعبدالله عمر.

(5)
الطلب رقم 17 لسنة 66 القضائية " رجال القضاء "

أقدمية. ترقية.
القضاء برفض طلب إلغاء القرار الجمهورى المتضمن تحديد أقدمية الطالب فى درجة معاون نيابة. أثره. استقرار أقدميته فى هذه الدرجة. القرار اللاحق بترقية معاونى النيابة الذين يسبقونه فى الأقدمية العامة إلى درجة مساعد نيابة. عدم تضمنه تخطيه فى الترقية إلى هذه الدرجة. أثره. رفض طلب إلغائه.
إذ كان الطالب قد تقدم بالطلب رقم 15 لسنة 65 ق " رجال القضاء " لإلغاء القرار الجمهورى رقم 223 الصادر بتعيينه معاونا للنيابة فيما تضمنه من تحديد أقدميته وبتاريخ 22/ 10/ 1996 قضى برفض الطلب وبهذا الحكم تكون أقدمية الطالب قد استقرت نهائيا فى درجة معاون نيابة على نحو ما ورد بهذا القرار. وكان القرار المطعون فيه رقم 87 لسنة 1996 قد تضمن ترقية معاونى النيابة الذين يسبقون الطالب فى الأقدمية العامة والسابق تعيينهم بالقرار الجمهورى رقم 390 لسنة 1994 إلى درجة مساعد نيابة دون أن يتضمن تخطى الطالب فى الترقية إلى هذه الوظيفة التى لم يحل دوره فى الترقية إليها بعد أن استقرت أقدميته بالقرار الجمهورى رقم 223 لسنة 1995 الذى صار نهائياً على النحو سالف البيان. ومن ثم يتعين الحكم برفض الطلب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل فى أن الأستاذ ...... معاون النيابة تقدم بهذا الطلب بتاريخ 14/ 3/ 1996 للحكم بإلغاء القرارالجمهورى رقم 87 لسنة 1996 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى درجة مساعد نيابة مع ما يترتب على ذلك من آثاروقال بيانا لطلبه إنه حاصل على ليسانس الحقوق عام 1992 بتقدير عام "جيد " وتقدم للتعيين فى وظيفة معاون نيابة مع خريجى هذه الدفعة وأن القرار الجمهورى رقم 390 لسنة 1994 صدر متضمنا تعيين بعض أقرانه دون أن يشمله بالتعيين، وبتاريخ 15/ 7/ 1995 صدر القرار الجمهورى رقم 223 لسنة 1995 متضمناً تعيينه معاون نيابة وجاء ترتيب أقدميته تالياً لخريجى دفعة عام 1993 فطعن عليه بالطلب رقم 15 لسنة 65 ق " رجال القضاء " طالباً تعديل أقدميته فى درجة معاون نيابة بحيث يكون ضمن المعينين بالقرار الجمهورى رقم 390 لسنة 1994 أو تالياً لآخر المعينين منهم الحاصل على تقدير عام " جيد " وقضى فيه بتاريخ 22/ 10/ 1996 برفض الطلب. بتاريخ 14/ 2/ 1996 صدر القرار الجمهورى رقم 87 لسنة 1996 متضمناً ترقية دفعته الأصلية السابق تعيبنهم بالقرار الجمهورى رقم 390 لسنة 1994 إلى درجة مساعد نيابة دون أن يشمله بالترقية إلى هذه الوظيفة. وإذ جاء القرار المطعون فيه مشوبا بإساءة استعمال السلطة فقد تقدم بطلبه. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب. وأبدت النيابة الرأى برفضه كذلك.
لما كان الثابت من الأوراق أن الطالب كان قد تقدم بالطلب رقم 15 لسنة 75 ق " رجال القضاء "لإلغاء القرار الجمهورى رقم 223 لسنة 1995 الصادر بتعيينه معاونا للنيابة فيما تضمنه من تحديد أقدميته وبتاريخ 22/ 10/ 1996 قضى برفض الطلب وبهذا الحكم تكون أقدمية الطالب قد استقرت نهائيا فى درجة معاون نيابة على نحو ما ورد بهذا القرار. وكان القرار المطعون فيه رقم 87 لسنة 1996 قد تضمن ترقية معاونى النيابة الذين يسبقون الطالب قى الأقدمية العامة والسابق تعيينهم بالقرار الجمهورى رقم 390 لسنة 1994 إلى درجة مساعد نيابة دون أن يتضمن تخطى الطالب فى الترقية إلى هذه الوظيفة التى لم يحل دوره فى الترقية إليها بعد أن استقرت أقدميته بالقرار الجمهورى رقم 223 لسنة 1995 الذى صار نهائيا على النحو سالف البيان. ومن ثم يتعين الحكم برفض الطلب.