أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة الثلاثون - صـ 439

جلسة 5 من أبريل سنة 1979

برياسة السيد المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عثمان الزينى، ومحمد على بليغ، حسن جمعة، وأبو بكر الديب.

(93)
الطعن رقم 2013 لسنة 48 القضائية

(1) قصد جنائى. جريمة. "أركانها". مواد مخدرة. تعد على رجال السلطة العامة. سلاح.
عدم تطلب جريمة التعدى المنصوص عليها فى المادة 40 من القانون 182 لسنة 1960. سوى القصد الجنائى العام.
(2) مواد مخدرة. سلاح. تعد ظروف مشددة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره "موظفون عموميون.
إعتبار السلاح ظرفاً مشدداً فى جريمة المادة 40 من القانون 182 لسنة 1960 رهن بكونه سلاحاً بحسب طبيعته معدا فى الأصل للاعتداء أو سلاحاً عرضياً تبين أن حمله كان لهذا الغرض. مثال.
1 - لم يشترط المشرع لقيام جريمة التعدى المنصوص عليها فى المادة 40 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها. والاتجار فيها قصداً جنائياً خاصاً بل يكفى أن يتوافر القصد الجنائى العام وهو إدراك الجانى لما يفعل وعلمه بشروط الجريمة. وإذ ما كان الحكم قد دلل على قيام هذا القصد تدليلاً سائغاً واضحاً فى إثبات توافره لدى الطاعن فى قوله "وقد تعمد المتهم التعدى بالسلاح الذى يحمله على ضابط للواقعة بعد معرفته لكنيته وأنه من القائمين على تنفيذ قانون المخدرات وتحقيق المهمة التى كان يقوم بها". ومن ثم يكون النعى على الحكم بالقصور فى بيان القصد الجنائى غير سديد.
2 - العبرة فى اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً فى حكم المادة 40 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة والذخائر وإنما تكون بطبيعة هذا السلاح وهل هو معد فى الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه فى هذا الغرض. أو أنه من الأدوات التى تعتبر عرضاً من الأسلحة لكونها تحدث الفتك وإن لم تكن معدة له بحسب الأصل كالسكين أو المطواه فلا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا استظهرت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية أن حملها كان لمناسبة التعدى وهو الأمر الذى خلصت إليه المحكمة - فى هذه الدعوى - فى حدود حقها ودللت عليه بالأدانة السائغة.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تعدى على المقدم رئيس مكتب مكافحة المخدرات بالمنصورة وهو من القائمين على تنفيذ قانون مكافحة المخدرات أثناء وبسبب تأديته وظيفته حالة كونه يحمل سلاحاً "مدية" فأحدث به الإصابتين الموصوفتين بالتقرير الطبى الشرعى، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً لمواد الاتهام، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات المنصورة حضورياً عملاً بالمادتين 40/ 1، 2، 49 من القانون رقم 182 لسنة 1960، المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 وتطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة مقاومة موظف عمومى بالقوة والعنف والتعدى عليه بمناسبة القيام بالتفتيش عن مخدرات حالة كونه يحمل سلاحاً - قد ران عليه القصور وانطوى على خطأ فى القانون وذلك بأنه لم يستظهر استقلالاً القصد الجنائى الخاص الذى يجب توفره لدى الطاعن وهو علمه بصفة المجنى عليه وبالمهمة التى كان يقوم بها رغم مجادلة الطاعن فى هذا العلم تأسيساً على أن المجنى عليه ومرافقيه كانوا بالملابس البلدية ويستقلون سيارة نقل وأن أحداً لم يشهد بأن الطاعن كان ضمن المتجمهرين الذين كشف الضابط المجنى عليه عن شخصيته لهم أو ضمن الذين أمرهم بالتفرق. هذا إلى أن المحكمة طبقت فى حق الطاعن المادة 40 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بفقرتيها الأولى والثانية مع أن السكين لا تعد سلاحاً من الأسلحة المقصودة بنص هذه المادة ولم يثبت الحكم أن حمل الطاعن للسكين كان بقصد الاعتداء على المجنى عليه.
وحيث إنه يبين من مراجعة الأوراق أن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بارتكابها فى قوله "إنه فى يوم الحادث توجه المقدم......... رئيس مكتب مكافحة المخدرات بالدقهلية على رأس قوة من رجال المكتب بسياره إلى مدينة السنبلاوين لتنفيذ إذن صادر من النيابة بضط وتفتيش........... وتفتيش مسكنها لضبط ما تحوزه أو تحرزه من جواهر مخدرة دلت التحريات السابقة على اتجارها فيه فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً وبعد أن فرغ من تفتيش ذلك المسكن غادره وبصحبته المأذون بتفتيشها ففوجىء بجمع غفير من الأهالى يسدون عليه الطريق إلى سيارته فأفصح لهم عن كنيته وحاول شق طريقه بينهم فتصدى له المتهم.......... وأشهر سكيناً كان يحملها وطعنه بها طعنتين فى ذراعة الأيسر. فرت على أثرها المقبوض عليها وسقط هو على الأرض مضرجاً بدمائه وأشار لمرافقيه بالقبض على المتهم فتتبعوه حتى أمسكوا به. وبعد أن ساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذا النحو أدلة مستمدة من أقوال الضابط المجنى عليه ورجال الشرطة المرافقين له ومن التقرير الطبى عرض لدفاع الطاعن فأطرحه اطمئنانا منه إلى أقوال شهود الإثبات. لما كان ذلك، وكان المشرع لم يشترط لقيام جريمة التعدى المنصوص عليها فى المادة 40 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها. والاتجار فيها قصداً جنائياً خاصاً بل يكفى أن يتوافر القصد الجنائى العام وهو إدراك الجانى لما يفعل مع علمه بشروط الجريمة. وإذ ما كان الحكم قد دلل على قيام هذا القصد تدليلاً سائغاً واضحاً فى إثبات توافره لدى الطاعن فى قوله "وقد تعمد المتهم التعدى بالسلاح الذى يحمله على ضابط الواقعة معرفته لكنيته وأنه من القائمين على تنفيذ قانون المخدرات وتحقيق المهمة التى كان يقوم بها". ومن ثم يكون النعى على الحكم بالقصور فى بيان القصد الجنائى غير سديد. لما كان ذلك، وكانت العبرة فى اعتبار حمل السلاح ظرفا مشددا فى حكم المادة 40 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة والذخائر وإنما تكون بطبيعة هذا السلاح وهل هو معد فى الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه فى هذا الغرض. أو أنه من الأدوات التى تعتبر عرضاً من الأسلحة لكونها تحدث الفتك وإن لم تكن معدة له بحسب الأصل كالسكين أو المطواه فلا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا استظهرت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية أن حملها كان لمناسبة التعدى وهو الأمر الذى خلصت إليه المحكمة، فى هذه الدعوى، فى حدود حقها ودللت عليه بالأدلة السائغة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.