أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة الثلاثون - صـ 450

جلسة 8 من أبريل سنة 1979

برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد فؤاد جنينة، ودكتور أحمد رفعت خفاجى، وأحمد طاهر خليل، وصلاح محمد نصار.

(95)
الطعن رقم 2018 لسنة 48 القضائية

(1) دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة. جريمة. "أركانها". قصد جنائى.
مناط التأثيم فى جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته. رهن بثبوت التعرض المادى للغير فى حيازته الفعلية بقصد منعها بالقوة. المادة 369 عقوبات.
شراء المتهم للعقار مما يصح معه اعتقاده بحقه فى دخوله. نفى القصد الجنائى استناداً إلى ذلك. سائغ.
(2) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
القضاء بالبراءة للشك. حده: الإحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة. مثال لتسبيب غير معيب.
1 - إن مناط التأثيم فى جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته طبقاً للمادة 369 عقوبات هو ثبوت التعرض المادى للغير فى حيازته لعقار حيازة فعلية بنية الافتئات عليها ومنع حيازته بالقوة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض ظروف الدعوى وملابساتها أسس براءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه ورفضه الدعوى المدنية قبله على عدم اطمئنان المحكمة إلى توافر سوء القصد لديه لثبوت شرائه أرض النزاع بعقد بيع عرفى مما يصح معه أن يكون قد دخلها اعتقاداً منه بأنه أصبح مالكاً لها، فإنه يكون سائغاً.
2 - من المقرر أنه يكفى أن يتشكك القاضى فى ثبوت الاتهام لكى يقضى بالبراءة ورفض الدعوى المدنية إذ المرجع فى ذلك إلى ما يطمئن إليه من تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم مفاده أن المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها لم تطمئن إلى أدلة الثبوت ورأتها غير صالحة للاستدلال بها على ثبوت الاتهام. فإن ما يثيره الطاعن - بفرض وجوده - لا يعيبه ولا يؤثر فى سلامته طالما أنه لم يؤثر فى منطق الحكم أو النتيجة التى انتهى إليها.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه دخل عقاراً فى حيازة ...... بقصد منع حيازته بالقوة على النحو المبين بالأوراق، وطلبت عقابه بالمادة 369 من قانون العقوبات، وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت، ومحكمة بندر ثان أسيوط الجزئية قضت عملاً بمادة الاتهام. (أولاً) بتغريم المتهم عشرة جنيهات. (ثانياً) بإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة اسيوط الإبتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية وإلزام المدعى بالحقوق المدنية مصروفاتها. فطعن وكيل المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضده من جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة ورفض الدعوى المدنية قد خالف الثابت بالأوراق وشابه تناقض فى التسبيب، ذلك أنه تساند فى قضائه إلى أن المطعون ضده اشترى أرض النزاع من ورثة المالك الأصلى عدا الطاعن، حين أن الثابت أنه اشتراها من ورثة آخر لا علاقة له بالأخير. وقد انتهى الحكم إلى أن الشهود أجمعوا على أن الطاعن هو الحائز الوحيد لتلك الأرض ثم عاد واعتبر المطعون ضده شريكاً فى الحيازة على الشيوع، وذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض ظروف الدعوى وملابساتها أسس براءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه ورفضه الدعوى المدنية قبله على عدم اطمئنان المحكمة إلى توافر سوء القصد لديه لثبوت شرائه أرض النزاع بعقد بيع عرفى مما يصح معه أن يكون قد دخلها اعتقاداً منه بأنه أصبح مالكاً لها، لما كان ذلك، وكان مناط التأثيم فى جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته طبقاً للمادة 369 من قانون العقوبات هو ثبوت التعرض المادى للغير فى حيازته لعقار حيازة فعلية بنية الافتئات عليها ومنع حيازته بالقوة، وكان من المقرر أنه يكفى أن يشكك القاضى فى ثبوت الاتهام لكى يقضى بالبراءة ورفض الدعوى المدنية إذ المرجع فى ذلك إلى ما يطمئن إليه من تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة. وإذ كان ما أورده الحكم مفاده أن المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها لم تطمئن إلى أدلة الثبوت ورأتها غير صالحة للاستدلال بها على ثبوت الاتهام. فإن ما يثيره الطاعن بفرض وجوده لا يعيبه فى سلامته طالما أنه لم يؤثر فى منطق الحكم أو النتيجة التى انتهى إليها.