أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة 48 - صـ 29

جلسة الأول من يوليه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوى، على عبد الرحمن بدوى، د/ فتحى المصرى نواب رئيس المحكمة ومحمد برهام عجيز.

(7)
الطلب رقم 17 لسنة 62 القضائية (رجال القضاء)

(1 - 3) معاش.
(1) بلوغ مرتب نائب رئيس محكمة النقض ومن فى درجته المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض. أثره. معاملته معاملة الوزير من حيث المعاش عن الأجرين الأساسى والمتغير. م 31 ق التأمين الاجتماعى.
(2) تسوية المعاش عن الأجر الأساسى على أساس المعاملة المقررة للوزير. البندين أولاً وثانياً من المادة 31 من ق التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 75. شرطه. ألا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 20 من ذات القانون.
(3) عدم سريان الأحكام المنصوص عليها فى قوانين خاصة فى شأن الحقوق المستحقة عن الاجر المتغير. م 12/ 7 ق 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى. استثناء المعاملون بأحكام المادة 31 من هذا القانون الأخير.
1 - لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق دستورية فى 3/ 3/ 1990 إلى أنه "فى تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 75 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية فى حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش عن الأجرين الأساسى والمتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض" ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 76 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية.
2 - مؤدى البند ثانياً من المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى أن يسوى معاش الوزير عن مدة اشتراكه فى التأمين التى تزيد على الحدود المنصوص عليها فى البند أولاً ويضاف إلى المعاش المستحق وفقاً للبند المذكور على ألا يتجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة 20 منه وهو مائتا جنيه مع عدم الإخلال بالزيادات المقررة بموجب القوانين المعمول بها فى هذا الشأن.
3 - النص فى الفقرة السابعة من المادة الثانية عشر من القانون رقم 47 لسنة 84 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 75 بزيادة المعاشات مفاده عدم سريان الأحكام المنصوص عليها فى قوانين خاصة فى شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير وذلك باستثناء ما جاء فى هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقائع الطلب - على ما يبين من الأوراق - تتحصل فى أن المستشار/..... "رئيس محكمة الاستئناف السابق" تقدم فى 2/ 3/ 1992 بهذا الطلب للحكم بأحقيته فى تسوية معاشه عن الأجرين الأساسى والمتغير من بدء استحقاقه على أساس المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض ورد الفروق المستحقة عن الفترة السابقة وقال بياناً لطلبه أنه كان يشغل وظيفة رئيس بمحكمة الاستئناف ويتقاضى المرتب والبدلات المقرره لرئيس محكمة النقض حتى تقدم باستقالته فى 11/ 9/ 1984 ولما كان معاشه قد سوى على أساس المعاملة المقررة لنائب الوزير، كما حدد معاشه عن الأجر المتغير بمبلغ 120 ج منذ بلوغه سن التقاعد فى 1/ 1/ 1989، فى حين كان يجب تسوية معاشه عن الأجرين الأساسى والمتغير على أساس المعاملة المقررة للوزير ويستحق معاش الأجر المتغير بواقع 150 جنيهاً إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق دستورية. وإذ تظلم للهيئة القومية للتأمين والمعاشات فلم ترد عليه، فقد تقدم بطلبه. طلب الحاضر عن الهيئة القومية للتأمين والمعاشات والحاضر عن الحكومة بانتهاء الخصومة فى الطلب، وأبدت النيابة الرأى بما يتفق وطلبات الهيئة والحكومة.
وحيث إنه عن طلب تسوية معاش الطالب عن الأجر الأساسى على أساس المعاملة المقررة للوزير فإنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق دستورية 3/ 3/ 1990 إلى أنه "فى تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية فى حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش عن الأجرين الاساسى والمتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 - وكان نص المادة 31 من القانون المشار إليه والذى عمل به اعتباراً من 1/ 9/ 1975 والمعدل بالقوانين أرقام 25 لسنة 1977، 93 لسنة 1980، 61 لسنة 1981، 47 لسنة 1984، 107 لسنة 1987 قد بيّن الحدود الدنيا للمدد الواجب قضاءها وزيراً أو نائباً للوزير لمعاملة العضو المعاملة الخاصة بهما من حيث المعاش وأجاز الجمع بين هذه المدد عند تسوية المعاش المستحق، كما بيّن طريقة تسوية معاش من يشغل منصب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه دون الاعتداد ببداية المربوط المالى لهذه الوظيفة أو متوسط مربوطها، وكان مؤدى البند ثانياً من المادة 31 من ذات القانون أن يسوى معاش الوزير عن مدة اشتراكه فى التأمين التى تزيد على الحدود المنصوص عليها فى البند أولاً ويضاف إلى المعاش المستحق وفقاً للبند المذكور على ألا يتجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة 20 منه وهو مائتا جنيه مع عدم الإخلال بالزيادات المقررة بموجب القوانين المعمول بها فى هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان الطالب عند انتهاء خدمته بالاستقالة فى 20/ 6/ 1984 - كان يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف وقد بلغ مرتبه مرتب رئيس محكمة النقض وكان قد أمضى فى هذه الوظيفة وفى الوظيفة السابقة عليها منذ بلوغ مرتبه مرتب نائب وزير أربع سنوات متصلة وبلغت مدة اشتراكه فى التأمين والمعاشات أكثر من خمس سنوات فإنه يستحق معاملته من حيث المعاش عن الأجر الأساسى المعاملة المقررة للوزير.
وحيث إنه عن طلب تسوية معاش الطالب عن الأجر المتغير على أساس المعاملة المقررة للوزير فإنه لما كان مفاد نص الفقرة السابعة من المادة الثانية عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984 - بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975وبزيادة المعاشات - عدم سريان الأحكام المنصوص عليها فى قوانين خاصة فى شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير وذلك باستثناء ما جاء فى هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى سالف البيان لما كان ذلك، وكان الطالب يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف وبلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض وكان مشتركاً عن الأجر المتغير فى 1/ 4/ 1984 ومستمراً فى الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته بالاستقالة فى 20/ 6/ 1984 فإنه وفقاً لما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق فى 3/ 3/ 1990 على نحو ما سلف بيانه يعتبر فى حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من وحيث المعاش عن الأجر المتغير وهى المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض.