أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة 50 - صـ 29

جلسة 2 من مارس سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح على أحمد السعيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوى، على عبد الرحمن بدوى، د. فتحى المصرى وعبد الله عمر مصطفى - نواب رئيس المحكمة.

(1)
الطلب رقم 106 لسنة 64 القضائية (رجال القضاء)

(1) دعوى "شروط قبول الدعوى: المصلحة فى الدعوى".
قبول الدعوى أو الطلب أو الدفع. شرطه. أن يكون لصاحبه مصلحة شخصية ومباشرة قائمة يقرها القانون. كفاية المصلحة المحتملة.
(2، 3) أقدمية. تعيين. ترقية.
(2) أقدمية. القضاة. تحديدها فى كل وظيفة من وظائف القضاء على حدة فى قرار التعيين فيها أو الترقية إليها. مصاحبتها لهم إلى الوظيفة الأعلى إذا لم يتخلفوا عن زملائهم فى الترقية إليها.
(3) القضاء بإلغاء القرار الصادر بتخطى الطالب فى الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة ( أ ) وتحديد أقدميته بين زملائه على هذا النحو. أثره. استقرار أقدميته نهائياً فى هذه الدرجة من تاريخ العمل بهذا القرار والغاء جميع القرارات اللاحقة له فيما تضمنته من تخطى الطالب فى الترقية متى كان القرار الأول أساساً لها.
1 - المقرر عملاً بالمادة الثالثة من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 81 لسنة 1996 أنه "لا تقبل أى دعوى كما لا يقبل أى طلب أو دفع..... لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون، ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة".
2 – المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن أقدمية القضاة تتحدد فى كل وظيفة من وظائف القضاء على حدة فى قرار التعيين فيها أو الترقية إليها وأن أقدمية القاضى بين زملائه فى إحدى الوظائف تصاحبه فى الوظيفة الأعلى إذا لم يتخلف عنهم فى الترقية إليها فإذا لم تشملة الترقية انحسرت عنه تلك الأقدمية ولا يحق ردها إليه إلا بطريق إلغاء القرار الصادر بترقية زملائه فيما تضمنه من عدم ترقيته معهم.
3 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الطالب كان قد تقدم بالطلبين رقمى 438، 519 لسنة 63 ق "رجال القضاء" الذين قضى فيهما بتاريخ 27/ 9/ 1994 بإلغاء التنبيه رقم....، لسنة....، نيابة عامة وإلغاء القرار الجمهورى رقم 343 لسنة 93 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة "أ" أو ما يعادلها وتحديد أقدميته ليكون تالياً للأستاذ....، رئيس المحكمة من الفئة "أ" فإنه لهذا الحكم تكون أقدمية الطالب قد استقرت نهائيا فى درجة رئيس محكمة من الفئة "أ" أو ما يعادلها من تاريخ العمل بالقرار الجمهورى رقم 343 لسنة 93 سالف البيان بما مقضتاه الغاء جميع القرارات اللاحقة له فيما تضمنته من تخطى الطالب فى الترقية إلى تلك الوظيفة متى كان القرار المقضى بإلغائه أساساً لها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل فى أن الاستاذ....... رئيس المحكمة من الفئة "ب" تقدم بهذا الطلب بتاريخ 15/ 9/ 1994 ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل للحكم بإلغاء القرار الجمهورى رقم 290 لسنة 1994 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة "أ" أو ما يعادلها مع ما يترتب على ذلك من آثار وقال بياناً لطلبه إنه سبق أن صدر القرار الجمهورى رقم 343 لسنة 1993 متضمناً تخطيه فى الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة "أ" أو ما يعادلها على سند من أنه وجه إليه التنبيه رقم 3 لسنة 1993 نيابة عامة لما نسب إليه من وقائع فى الشكوى رقم 28 لسنة 1993 حصر عام التفتيش القضائى للنيابة العامة فطعن على التنبيه بالطلب رقم 438 لسنة 63 ق "رجال القضاء" وعلى القرار الجمهورى الصادر بتخطيه فى الترقية بالطلب رقم 519 لسنة 63 ق "رجال القضاء" وقضى فى الطلبين بعد ضمهما بتاريخ 27/ 9/ 1994 بإلغاء التنبيه والقرار الجمهورى سالفى البيان وعند إعداد مشروع الحركة القضائية لعام 1994 بعثت وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى بهذا المشروع متضمناً ترقيته إلى هذه الوظيفة إلا أنه فوجئ بصدور القرار الجمهورى رقم 290 لسنة 1994 متضمناً تخطيه فى الترقية إلى تلك الدرجة، وإذ جاء القرار المطعون فيه مخالفاً للقانون ومشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة فقد تقدم بطلبه، دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب لانتفاء شرط المصلحة فى الطلب, وأبدت النيابة الرأى بما يتفق وطلب الحكومة.
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة والنيابة بعدم قبول الطلب لانتفاء مصلحة الطالب فى طلبه فى غير محله ذلك أنه من المقرر عملا بالمادة الثالثة من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 81 لسنة 1996 أنه "لا تقبل أى دعوى كما لا يقبل أى طلب أو دفع..... لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة"، وكان المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن أقدمية القضاة تتحدد فى كل وظيفة من وظائف القضاة على حدة فى قرار التعيين فيها أو الترقية إليها وأن أقدمية القاضى بين زملائه فى احدى الوظائف تصاحبه فى الوظيفة الأعلى إذا لم يتخلف عنهم فى الترقية إليها، فإذا لم تشمله الترقية انحسرت عنه تلك الأقدمية ولا يحق ردها إليه إلا بطريق إلغاء القرار الصادر بترقية زملائه فيما تضمنه من عدم ترقيته معهم. لما كان ذلك، وكان القرار المطعون فيه قد صدر متضمناً ترقية بعض زملاء الطالب إلى الوظيفة الأعلى دون أن يشمله بالترقية إلى هذه الدرجة فإنه لا سبيل إلى رد أقدميته إليه إلا بطريق الطعن على هذا القرار بطلب إلغائه، ومن ثم تكون له مصلحة شخصية مباشرة وقائمة فى الطعن على القرار المطعون فيه بالطلب الماثل.
وحيث إنه عن الموضوع فلما كان الثابت من الأوراق أن الطالب كان قد تقدم بالطلبين رقمى 438، 519 لسنة 63 ق "رجال القضاء" اللذين قضى فيهما بتاريخ 27/ 9/ 1994 بإلغاء التنبيه رقم 3 لسنة 1993 نيابة عامة وإلغاء القرار الجمهورى رقم 343 لسنة 1993 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة "أ" أو ما يعادلها وتحديد أقدميته ليكون تالياً للأستاذ/ ........ رئيس المحكمة من الفئة "أ" وسابقاً على الأستاذ/ ........ رئيس النيابة من الفئة "أ". فإنه بهذا الحكم تكون أقدمية الطالب قد استقرت نهائياً فى درجة رئيس محكمة من الفئة "أ" أو ما يعادلها من تاريخ العمل بالقرار الجمهورى رقم 343 لسنة 1993 سالف البيان بما مقتضاه إلغاء جميع القرارات اللاحقة له فيما تضمنته من تخطى الطالب فى الترقية إلى تلك الوظيفة متى كان القرار المقضى بإلغائه أساساً لها. ومن ثم فإنه يتعين إجابة الطالب إلى طلبه والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.