أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الثالث - السنة 22 - صـ 517

جلسة 3 من أكتوبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين/ حسن الشربينى، والدكتور محمد حسنين، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه دنانة.

(125)
الطعن رقم 159 لسنة 41 القضائية

(أ، ب) سرقة. جريمة. "أركانها". قصد جنائى. إثبات. "شهادة". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
( أ ) عدم تحدث الحكم صراحة عن نية السرقة لا يعيبه.
عدم الاهتداء إلى معرفة شخصية المالك للأشياء المسروقة. لا يؤثر على قيام جريمة السرقة.
(ب) كفاية استخلاص الإدانة من أقوال الشهود. بما لا تناقض فيه.
(ج، د) تقرير التلخيص. إجراءات المحاكمة. بطلان. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
(ج) عدم ترتب البطلان على ما يشوب تقرير التلخيص من نقص أو خطأ.
(د) الجدل حول ما تضمنه تقرير التلخيص وتلاوته بعد إبداء الدفاع. غير جائز لأول مرة أمام محكمة النقض.
(هـ) دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إثبات. "شهادة". إجراءات المحاكمة.
النعى على المحكمة قعودها عن سماع شاهد لم يتمسك الدفاع بسماعه. غير مقبول.
1 - لا يعيب الحكم عدم تحدثه صراحة عن نية السرقة، كما أنه لا يؤثر فى قيام تلك الجريمة عدم الاهتداء إلى معرفة شخص المالك.
2 - إن التناقض بين أقوال الشهود، لا يعيب الحكم، ما دام أنه قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه.
3 - تقرير التلخيص وفقا للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية هو مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها، وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات، ولم يرتب القانون البطلان جزاء على ما يشوب التقرير من نقض أو خطأ.
4 - متى كان البين من محضر الجلسة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير ولا على تلاوته بعد إبداء دفاعه، ومن ثم فلا يجوز له إثارة الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض.
5 - إذا كان الطاعن لم يتمسك أمام المحكمة الاستئنافيه بطلب سماع الشاهد الذى كان قد طلب سماع شهادته أمام محكمة أول درجة، ولم يشر إلى هذا الطلب فإنه لا يحق له بعد ذلك أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء سكت هو عن المطالبة بتنفيذه.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 15 من أغسطس سنة 1969 بدائرة أبو كبير محافظة الشرقية سرق كمية الخميرة المبينة بالمحضر وصفا وقيمة والمملوكة لمحمد عبد العال إسماعيل، وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات. ومحكمة أبو كبير الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ بلا مصاريف. فعارض المتهم فى هذا الحكم وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وبتعديل الحكم الغيابى المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم شهرين مع الشغل والنفاذ. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة إستئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل. فطعن وكيل المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذا دان الطاعن بجنحة سرقة خميرة قد انطوى على بطلان فى الإجراءات وإخلال بحق الدفاع كما شابه خطأ فى الإسناد وفى تطبيق القانون والفساد فى الإستدلال ذلك بأن تقرير التلخيص تلى بعد أن أبدى المتهم دفاعه ولم يحط بوقائع الدعوى كما توجبه المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية هذا إلى أن محكمة أول درجة لم تجب الطاعن إلى طلبه سماع المجنى فى الدعوى رفعا للتناقض إذ أنه لا يملك الشيء المقول بسرقته، وإن حكم محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه إذ ورد فيه أنه تم ضبط المتهم الأول وآخر يتجولان فى البندر ومعهما سلال الخميرة مع أنه لا يوجد سوى متهم واحد وكان يجلس فى المقهى حيث فاجأه المخبر يكون قد شوه الوقائع وأسند للطاعن ما لم يثبت فى أوراق الدعوى مما يعيبه، كما أن المحكمة لم تناقش أركان جريمة السرقة إذ أن مجرد الحيازة لا تكون هذه الجريمة إذا لم يثبت أن الشيء المضبوط هو ذاته الشيء الذى فقده المجنى عليه خاصة وأن بضاعته لا تحمل علامات مميزة وقابلة للتلف إذ أنها لم توضع فى ثلاجة وزهيدة القيمة.
وحيث إن الثابت من الإطلاع على محضر الجلسة التى سمعت فيها الدعوى أمام المحكمة الإستئنافية وصدر فيها الحكم المطعون فيه أن عضو اليسار قام بتلاوة تقرير التلخيص. لما كان ذلك، وكان تقرير التلخيص وفقا للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية هو مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها، وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات، ولم يرتب القانون البطلان جزاء على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ، وكان البين من محضر الجلسة المشار إليه أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير ولا على تلاوته بعد دفاعه، ومن ثم فلا يجوز له إثارة الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض. هذا والثابت من محضر جلسة المحاكمة أمام المحكمة الإستئنافية أن الطاعن لم يتمسك أمامها بطلب سماع الشاهد الذى كان قد طلب سماعه أمام محكمة أول درجة ولم يشر إلى هذا الطلب فإنه لا يحق له بعد ذلك أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء سكت هو عن المطالبة بتنقيذه، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان يبين من الإطلاع على حكم محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المحكمة حصلت الواقعة واستخلصت الإدانة من أقوال المجنى عليه وشرطى مركز فاقوس بما لا تناقض فيه. ومن ثم فإنه لا محل لما يثيره الطاعن فى هذا الصدد، ذلك أن التناقض بين أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دام أنه قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم أنه خلص - فى بيات كاف - إلى توافر أركان جريمة السرقة وتوافر الدليل عليها فى حق الطاعن مما شهد به المجنى عليه والشرطى رجب عبد الرحمن ومن ضبط المسروق معه، وكان لا يعيبه بعد ذلك عدم تحدثه صراحة عن نية السرقة، كما أنه لا يؤثر فى قيام تلك الجريمة عدم الاهتداء إلى معرفة شخص المالك. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض موضوعا.