أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة التاسعة الأربعون - صـ 40

جلسة 9 من يونيه سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوى، على عبد الرحمن بدوى، د. فتحى المصرى ومحمد برهام عجيز نواب رئيس المحكمة.

(6)
الطلب رقم 92 لسنة 66 القضائية " رجال القضاء "

(1، 2) معاش
(1) انتهاء خدمة المؤمن عليه فى الحكومة ببلوغه سن التقاعد. آثره. انتهاء اشتراكه فى التأمين واستحقاقه المعاش. التحاقه بعمل جديد عقب ذلك يخضعه لأحكام قانون التأمين الاجتماعى. مؤداه. استمراره فى صرف المعاش.
(2) حساب استحقاق القاضى المعاش. أساسه. انتهاء خدمته ببلوغه سن الستين.
(3) دستور.
الطعن بعدم دستورية القانون أو القرار. أثره. وقف الدعاوى القائمة حتى يفصل فيه من المحكمة الدستورية العليا. م 31/ 3 ق48 لسنة 1979.
1 - النص فى الفقرة الأولى من المادة 40 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 والمادة 69 من قانون السلطة القضائيه مفاده أنه إذا انتهت خدمة المؤمن عليه فى الحكومة ببلوغه سن التقاعد المنصوص عليه فى نظام التوظف المعامل به انتهى اشتراكه فى التأمين واستحق المعاش. فإذا التحق بعمل جديد بعد ذلك يخضعه لأحكام قانون التأمين الاجتماعى - كالوزراء ونوابهم ومن فى حكمهم - ففى هذه الحالة يستمر فى صرف المعاش ولا يسرى عليه نظام وقف المعاش.
2 - إذ كان المشرع قد قرر أصلاً عاماً بالنسبة إلى السن التى تنتهى عندها خدمة القاضى فحددها بستين عاماً، فإن هذه السن هى الاساس عند حساب استحقاق القاضى المعاش.
3 - النص فى الفقرة الثالثة من المادة 31 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا مفاده أنه يترتب على تقديم الطعن بعدم دستورية القانون أو القرار وقف الدعاوى القائمة حتى يفصل فى الطعن من المحكمة الدستورية العليا.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل فى أن الاستاذ/ ..... رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق تقدم فى 22/ 5/ 1996 بهذا الطلب للحكم وفقاً لطلباته الختامية أولاً: بأحقيته فى صرف معاشه المستحق له كرئيس سابق لمحكمة استئناف القاهرة منذ تعيينه محافظاً للبحيرة فى 6/ 5/ 1992 حتى انتهاء عمله بها فى 16/ 1/ 1996. ثانياً: بأحقيته فى صرف متجمد المبلغ الشهرى الإضافى من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية عن المدة سالفة البيان. وقال بياناً لطلبه إنه بموجب القرار الجمهورى رقم 206 لسنة 1990 عين رئيساً لمحكمة استئناف القاهرة. بتاريخ 15/ 1/ 1991 أحيل إلى المعاش لبلوغه سن الستين مع بقائه فى الخدمة حتى 30/ 6/ 1991 واستمر فى صرف معاشه الشهرى إلى أن عين محافظا للبحيرة فى 6/ 5/ 1992 وإذا أوقفت الهيئة القومية للتأمين والمعاشات صرف المعاش المستحق له منذ تعيينه محافظاً حتى انتهاء عمله فى 16/ 1/ 1996 فتظلم إلى لجنة فحص المنازعات بالهيئة القومية للتأمين والمعاشات اعمالاً لأحكام المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 إلا أنه لم يتلق رداً - كما امتنع صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية عن صرف متجمد المبلغ الشهرى الإضافى عن المدة التى عمل فيها محافظا برغم صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 34 مكرراً (2) من قرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 التى كانت تقرر وقف صرف المبلغ الشهرى الإضافى، فقد تقدم بطلبه. طلب الحاضر عن الهيئة القومية للتأمين والمعاشات رفض الطلب فى شقه الأول. وأبدت النيابة الرأى للمحكمة فى شقه الثانى.
وحيث إنه عن طلب صرف المعاش المستحق عن الأجر الأساسى عن المدة من 6/ 5/ 1992 وحتى 16/ 1/ 1996 (مدة عمله محافظاً للبحيرة) فإن النص فى الفقرة الأولى من المادة 40 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 على أنه " إذا عاد صاحب المعاش إلى عمل يخضعه لأحكام هذا التأمين..... يوقف صرف معاشه اعتباراً من أول الشهر التالى وذلك حتى تاريخ انتهاء خدمته بالجهات المشار إليها أو بلوغه السن المنصوص عليه بالبند (1) من المادة (18) أيهما أسبق...." وكان النص فى البند (1) من المادة 18 سالفة البيان على أن " يستحق المعاش فى الحالات الآتية: - (1) انتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به.... " وكان النص فى المادة 69 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل على أنه"استثناء من أحكام قوانين المعاشات،لا يجوز أن يبقى فى وظيفة القضاء أو يعين فيها من جاوز عمره ستين سنة ميلادية.... " مفاد ذلك أنه إذا انتهت خدمة المؤمن عليه فى الحكومة ببلوغ سن التقاعد المنصوص عليه فى نظام التوظف المعامل به انتهى اشتراكه فى التأمين واستحق المعاش. فإذا التحق بعمل جديد بعد ذلك يخضعه لأحكام قانون التأمين الاجتماعى - كالوزراء ونوابهم ومن فى حكمهم - ففى هذه الحالة يستمر فى صرف المعاش ولا يسرى عليه نظام وقف المعاش. وكان المشرع قد قرر أصلاً عاماً بالنسبة إلى السن التى تنتهى عندها خدمة القاضى فحددها بستين عاما. وهذه السن هى الأساس عند حساب استحقاق القاضى المعاش. لما كان ذلك وكان الطالب يعمل رئيساً لمحكمة استئناف القاهرة وأحيل إلى التقاعد ببلوغه سن الستين فى 15/ 1/ 1991 وانتهى اشتراكه فى التأمين فى هذا التاريخ واستحق المعاش الذى أصبح حقاً مقرراً قانوناً له. فإنه لا يحول دون صرف المعاش واستمرار صرفه له - تعيينه محافظاً للبحيرة فى 6/ 5/ 1992 ومن ثم فإن وقف صرف معاشه خلال فترة تعيينه محافظاً يكون على غير أساس ويتعين إجابته إلى طلبه بصرف معاشه عن تلك المدة من 6/ 5/ 1992 إلى 16/ 1/ 1996.
وحى إنه عن طلب صرف متجمد المبلغ الشهرى الإضافى عن مدة عمله محافظا للبحيرة فإنه لما كان الطالب قد تقدم بشهادة تفيد إقامة الدعوى رقم 72 لسنة 20 ق دستورية أمام المحكمة الدستورية العليا بطلب الحكم بعدم دستورية المادة 34 مكررا (2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائيه المعدل بالقرار رقم 440 لسنة 1986 فيما نص عليه من وقف صرف المبلغ الشهرى الإضافى إذا التحق العضو بعمل داخل البلاد ويتقاضى عنه أجراً وكان مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 31 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا أنه يترتب على تقديم الطعن بعدم دستورية القانون أو القرار وقف الدعاوى القائمة حتى يفصل فى الطعن من المحكمة الدستورية العليا وكان الفصل فى الطلب الماثل يتوقف على الفصل فى دستورية المادة 34 مكرراً (2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المعدل بالقرار رقم 440 لسنة 1986 فإنه يتعين وقف الفصل فى الطلب الثانى حتى تفصل المحكمة الدستورية فى الدعوى رقم 72 لسنة 20 ق دستورية.