أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة التاسعة الأربعون - صـ 67

جلسة 8 من يناير سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر سمير، حماد الشافعى، إبراهيم الضهيرى ومصطفى جمال الدين نواب رئيس المحكمة.

(14)
الطعن رقم 2753 لسنة 61 القضائية

(1) اختصاص "اختصاص محلى". شركات.
الأصل رفع الدعاوى أمام المحكمة التى يقع فى دائرتها مركز إدارة الشركة أو الجمعية أو المؤسسة. الاستثناء. رفعها أمام المحكمة التى يقع فى دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة. شرطه. أن يكون الموضوع متعلقاً بالفرع أو ناشئا عن أعمال أو حوادث وقعت بدائرته وأن يمارس الفرع أعمال المركز الرئيسى وينوب عنه. عله ذلك. م 52 مرافعات.
(2) عمل "العاملون بشركات القطاع العام " "تعيين وإعادة تعيين".
العامل الذى كان يعمل فى إحدى شركات القطاع العام. جواز إعادة تعيينه فى وظيفته السابقة أو فى وظيفة أخرى مماثلة فى ذات الشركة أو فى شركة أخرى بذات أجره الاصلى مع احتفاظه بمدة خدمته السابقة فى الأقدمية. شرطه. م 19 ق 48 لسنة 1978. عدم انطباق ذلك على العامل الذى كان يشغل إحدى الوظائف الحكومية التحق بالعمل بإحدى شركات القطاع العام. مؤداه. تعيينه فيها. يكون تعيينا مبتدأ تحكمه القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المادة 13 من القانون المذكور.
1- مفاد نص المادة 52 من قانون المرافعات أن المشرع أجاز تيسيراً على المتقاضين رفع الدعوى أمام المحكمة التى يقع فى دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة استثناء من الأصل وهو رفع الدعوى أمام المحكمة التى يقع فى دائرتها مركز إدارتها طالما أن الموضوع يتعلق بهذا الفرع أو ناشئاً عن أعمال أو عن حوادث وقعت بدائرته وأن هذا الفرع يمارس أعمال المركز الرئيسى وينوب عنه.لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أنه وإن كان مركز إدارة الطاعنة الرئيسى بالقاهرة إلا أنها لها فرع بالإسكندرية بشارع.....كما أقر الحاضر عنها أمام محكمة أول درجة بجلسة 15/ 1/ 1980 أن لها فرعاً رئيساً بالإسكندرية لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى المقامة أمام محكمة الاسكندرية الابتدائية تأسيساً على أن لها فرعاً رئيسياً بالإسكندرية وأن موضوع الدعوى يتعلق يهذا الفرع الذى يعمل به المطعون ضده فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
2- النص فى المادة 19 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن "استثناء من حكم المادة 13 يجوز إعادة تعيين العامل فى وظيقته السابقة التى كان يشغلها أو فى وظيفة أخرى مماثلة فى ذات الشركة أو فى شركة أخرى بذات أجره الاصلى الذى كان يتقاضاه مع الاحتفاظ له بالمدة التى قضاها فى وظيفته السابقة فى الأقدمية وذلك إذا ما توافرت فيه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة التى يعاد التعيين عليها على أن يكون التقرير الأخير المقدم عنه فى وظيفته السابقة بمرتب كفء على الأقل" يدل على أن المشرع استثنى العامل الذى كان يعمل فى إحدى شركات القطاع العام من قواعد وإجراءات التعيين المنصوص عليها فى المادة 13 من هذا القانون وأجاز إعادة تعيينه فى وظيفته السابقة أو فى وظيفة أخرى مماثلة فى ذات الشركة أو فى شركة أخرى بذات أجره الاصلى مع احتفاظه بمدة خدمته السابقة فى الأقدمية إذا ما توافرت فيه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة التى يعاد التعيين عليها على أن يكون التقرير الأخير المقدم عنه فى وظيفته السابقة بمرتب كفء على الأقل ومن ثم فإن هذا النص لاينطبق على العامل الذى كان يشغل إحدى الوظائف الحكومية التحق بالعمل بإحدى شركات القطاع العام فيكون تعيينه فى شركات القطاع العام تعييناً مبتدأ تحكمه القواعد والإحراءات المنصوص عليها فى المادة 13 سالفة الذكر. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على أن الشركة الطاعنة وقد أعادت تعيين المطعون ضده بها فى وظيفة أخصائى علاقات إنسانية بالدرجة الثالثة ورقته إلى وظيفة مراقب علاقات إنسانية بالدرجة الثانية لايجوز لها بعد ذلك عدم احتساب مدة خدمته السابقة فى الحكومة فى المدة اللازمة للترقية للدرجة الثانية وإلغاء قرار الترقية إلى هذه الدرجة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضدة أقام على الطاعنة الدعوى رقم 762 لسنة 1989 عمال الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 68 لسنة 1988 الصادر فى 3/ 4/ 1988 بإلغاء ترقيته إلى وظيفة مراقب بالدرجة الثانية واعتباره كأن لم يكن وأحقيته فى استرداد المبالغ التى خصمت من أجره والعلاوات الدورية اعتباراً من 1/ 8/ 1988 وقال بياناًَ لدعواه إنه كان يعمل بمديرية التربية والتعليم بقنا فى وظيفة أخصائى اجتماعى بالدرجة الثالثة وأنهيت خدمته بها فى
13/ 10/ 1977 بسبب انقطاعة عن العمل والتحق بالعمل لدى الطاعنة بعقدعمل مؤقت بتاريخ 21/ 12/ 1977 فى وظيفة أخصائى علاقات انسانية ثم أعادت تعيينه على ذات الوظيفة بالدرجة الثالثة اعتباراً من 21/ 12/ 1977 ورقى فى 2/ 10/ 1984 إلى الدرجة الثانية فى وظيفة مراقب علاقات إنسانية وإذ صدر القرار رقم 68 لسنة 1988 فى 30/ 4/ 1988 بإلغاء ترقيته إلى الدرجة الثانية وبخصم المبالغ التى صرفت له نتيجة هذه الترقية فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان. حكمت المحكمة للمطعون ضده بطلباته. استأنفت الطاعنه هذا الحكم بالاستئناف رقم 387 لسنة 46 ق الإسكندرية وبتاريخ 6/ 3/ 1991 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنه على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه. عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك تقول إنها دفعت أمام محكمة أول درجة بعدم اختصاصها محلياً بنظر النزاع باعتبار أن موضوع الدعوى يتعلق بمقر الشركة الرئيسى بالقاهرة ولا يوجد لها فروع فى الإسكندرية غير أن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص فى قضائه إلى أن للشركة فرعا رئيسيا بالإسكندرية ويعمل المطعون ضده به وتتعلق الدعوى بهذا الفرع مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعى مردود. ذلك لأنه لما كانت المادة 52 من قانون المرافعات تنص على أنه "........ ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التى يقع فى دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك فى المسائل المتصلة بهذا الفرع ". ومفاد ذلك أن المشرع أجاز تيسيراً على المتقاضين رفع الدعوى أمام المحكمة التى يقع فى دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة استثناء من الأصل وهو رفع الدعوى أمام المحكمة التى يقع فى دائرتها مركز إدارتها طالما أن الموضوع يتعلق بهذا الفرع أو ناشئاً عن أعمال أو عن حوادث وقعت بدائرته وأن هذا الفرع يمارس أعمال المركز الرئيسى وينوب عنه. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أنه وإن كان مركز إدارة الطاعنة الرئيسى بالقاهرة إلا أنها لها فرع بالإسكندرية بشارع......كما أقر الحاضر عنها أمام محكمة أول درجة بجلسة 15/ 1/ 1980 أن لها فرعاً رئيسياً بالإسكندرية، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن لها فرعاً رئيسياً بالإسكندرية وأن موضوع الدعوى يتعلق بهذا الفرع الذى يعمل به المطعون ضده فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنه تنعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه تأسيساً على أنه لايوجد ما يمنع من إعادة تعيين العاملين الذين تركوا الخدمة فى الحكومة فى الشركات التابعة للقطاع العام، فى حين أن نطاق المادة 19 من نظام العاملين فى القطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 يقتصر على جواز إعادة تعيين العامل فى وظيفته السابقة فى ذات الشركة التى كان يعمل بها أو فى شركة أخرى من شركات القطاع العام دون العاملين السابقين فى الحكومة وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نفضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن النص فى المادة 19 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن " استثناء من حكم المادة 13 يجوز إعادة تعيين العامل فى وظيفته السابقة التى كان يشغلها أو فى وظيفة أخرى مماثلة فى ذات الشركة أو فى شركة أخرى بذات أجره الاصلى الذى كان يتقاضاه مع الاحتفاظ له بالمدة التى قضاها فى وظيفته السابقة فى الأقدمية إذا ما توافرت فيه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة التى يعاد التعيين عليها على أن يكون التقرير الأخير المقدم عنه فى وظيفته السابقة بمرتب كفء على الأقل ". يدل على أن المشرع استثنى العامل الذى كان يعمل فى إحدى شركات القطاع العام من قواعد وإجراءات التعيين المنصوص عليها فى المادة 13 من هذا القانون وأجاز إعادة تعيينه فى وظيفته السابقة أو فى وظيفة أخرى مماثلة فى ذات الشركة أو فى شركة أخرى بذات أجره الاصلى مع احتفاظة بمدة خدمته فى وظيفته السابقة فى الأقدمية إذا ما توافرت فيه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة التى يعاد التعيين عليها وعلى أن يكون التقرير الأخير المقدم عنه فى وظيفته السابقة بمرتب كفء على الأقل ومن ثم فإن هذا النص لا ينطبق على العامل الذى كان يشغل إحدى الوظائف الحكومية التحق بالعمل بإحدى شركات القطاع العام فيكون تعيينه فى شركات القطاع العام تعييناً مبتدأ تحكمه القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المادة 13 سالفة الذكر. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على أن الشركة الطاعنة وقد أعادت تعيين المطعون ضده بها فى وظيفة أخصائى علاقات إنسانية بالدرجة الثالثة ورقته إلى وظيفة مراقب علاقات إنسانية بالدرجة الثانية لايجوز لها بعد ذلك عدم احتساب مدة خدمته السابقة فى الحكومة فى المدة اللازمة للترقية للدرجة الثانية وإلغاء قرار الترقية إلى هذه الدرجة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الوضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم 387 لسنة 46 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.