أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة التاسعة الأربعون - صـ 71

جلسة 8 من يناير سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ لطفى عبد العزيز، محمد محمد محمود، عبد الرحمن العشماوى نواب رئيس المحكمة ورمضان أمين اللبودى.

(15)
الطعن رقم 5639 لسنة 61 القضائية

(1، 2) تأمين "التأمين الإجبارى من حوادث السيارات" "رجوع المؤمن على المؤمن له". دعوى "دعوى رجوع المؤمن على المؤمن له". عقد "عقد التأمين". تقادم.
(1) موافقة مالك السيارة المؤمن له على قيادة مرتكب الحادث لها دون رخصة قيادة. أثره لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له لاسترداد ما دفعته من تعويض للمضرور.
(2) دعوى رجوع شركة التأمين على المؤمن له بما دفعته من تعويض للمضرور فى حوادث السيارات. أساسها. عقد التأمين من المسئولية. أثره. اعتبارها من الدعاوى الناشئة عن هذا العقد. سقوطها بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من وقت دفع المؤمن التعويض للمضرور.
(3) حكم " تسبيب الحكم: ما لا يعيب تسبيب الحكم: التقريرات القانونية الخاطئة ". نقض " سلطة محكمة النقض ".
انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة بقضائه برفض الدفع بسقوط دعوى رجوع شركة التأمين على المؤمن له - بما دفعته من تعويض للمضرور - بالتقادم الثلاثى. احتسابه بداية سريان التقادم من تاريخ صدور الحكم النهائى بالتعويض للمضرور حين أنه يبدأ من تاريخ دفع الؤمن للتعويض. لمحكمة المقض تصحيح هذه التقريرات القانونية الخاطئة دون أن تنقضه.
(4، 5) نقض " أسباب الطعن: السبب الوارد على غير محل " السبب المجهل ".
(4) ورود النعى على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه. نعى غير مقبول. (مثال بشأن دعوى رجوع المؤمن على المؤمن له).
(5) عدم بيان الطاعن أوجه الدفاع التى ينعى على الحكم المطعون فيه قصوره فى الرد عليها واكتفاؤه الإحالة إلى مذكرته أمام مكمة الاستئناف دون بيان مضمونها. نعى مجهل.غير مقبول.
1 - مؤدى نصى المادتين 16، 2/ 3 من القانون رقم 652 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات، والبند الخامس فقرة ج من الشروط العامة الملحقة بنموذج وثيقة التأمين الذى صدر به قرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 الخاص بتنفيذ حكم المادة الثانية من القانون المذكور - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن لشركة التأمين أن ترجع على مالك السيارة المؤمن من مخاطرها لديها لاسترداد ما تكون قد دفعته من تعويض للمضرور فى حوادث السيارات فى حالة ما إذا كان قا السيارة مرتكب الحادث قد قادها بموافقة المؤمن له دون رخصة تجيز قيادته لها.
2 - دعوى شركة التأمين بالرجوع (على المؤمن له بما دفعته من تعويض للمضرور فى حوادث السيارات)، وسببها وأساسها يكمن فى مخالفة شروط عقد التأمين من المسئولية المبرم بين المؤمن والمؤمن له، تعد بهذه المثابة من الدعاوى الناشئة عن هذا العقد فتسقط بالتقادم طبقاً لنص المادة 752 من القانون المدنى بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التى تولدت عنها هذه الدعوى وهى - فى هذه الحالة - دفع المؤمن التعويض للمضرور.
3 - لما كان الثابت من الأوراق أن شركة التأمين المطعون ضدها قامت بأداء التعويض إلى المضرورين من الحادث فى 25/ 5/ 1985 ورفعت دعواها بالرجوع على الطاعن (المؤمن له) فى 27/ 7/ 1987 فإنها تكون قد أقيمت قبل سقوطها بالتقادم الثلاثى، وإذ انتهى الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فلا يعيبه تنكب الوسيلة باحتسابه يوم 6/ 3/ 1985 تاريخ صدور الحكم النهائى بالتعويض للمضرورين هو التاريخ الذى يبدأ من اليوم التالى له سريان هذا التقادم إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه التقريرات الخاطئة دون أن تنقضه.
4 - إذ كان الحكم لم يقم قضاءه بالاستناد إلى أحكام المادة 18 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى بل أقام قضاءه على أحكام رجوع المؤمن على المؤمن له فى حالة مخالفة شروط عقد التأمين المنصوص عليها فى المادة 16 منه ......، ومن ثم فإن النعى عليه فى هذا الشأن يكون قد ورد على غير محل من قضاء الحكم المطعون المطعون فيه وبالتالى غير مقبول.
5 - لما كان الطاعن لم يبين أوجه الدفاع التى يقول إن الحكم المطعون فيه قصر فى الرد عليها واكتفى بالاحالة فى ذلك إلى ما جاء بالمذكرة المقدمة منه أمام محكمة الاستئناف دون بيان مضمونها للوقوف على صحة ما يتحدى يه ومن ثم يكون النعى مجهلاً وغير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن شركة التأمين المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 6073 لسنة 1987 مدنى طنطا الابتدائية رجوعاً منها عليه بطلب الحكم بأن يرد اليها مبلغ 5916.200 جنيه قيمة ما دفعته بموجب الحكم فى الاستئناف رقم 381 لسنة 34 ق طنطا من تعويض إلى المضرورين من قتل مورثهم خطأ فى حادث دراجة بخارية مملوكة له ومؤمن من مخاطرها لديها كان يقودها آخر بموافقة مالكها الطاعن دون رخصة قيادة تجيز قيادته لها.رفضت المحكمة الدفع المبدى من الطاعن بسقوط دعوى المطعون ضدها بالتقادم الثلاثى وأجابتها إلى طلباتها بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 137 لسنة 38 ق طنطا متمسكاً بدفعه بسقوط الدعوى بالتقادم وفيه حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالاول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون فيما ذهب إليه من اعتبار يوم 6/ 3/ 1985 تاريخ الحكم الاستئنافى القاضى للمضرورين بالتعويض هو الذى يبدأ عنده سريان التقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى والمقرر لدعوى المطعون ضدها بالرجوع على الطاعن فى حين أن علمها اليقينى بمخالفة شروط عقد التأمين المنشئ لحقها فى هذا الرجوع قد حصل فى 25/ 3/ 1984 تاريخ استئنافها للحكم الابتدائى الصادر فى دعوى المضرورين وبالتالى تكون دعواها وقد أقيمت فى 27/ 7/ 1987 قد رفعت بعد الميعاد بما يعيب قضاء الحكم برفض الدفع بسقوطها بالتقادم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعى فى غير محله، ذلك بأنه لما كان مؤدى نصى المادتين 16، 2/ 3 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات، والبند الخامس فقرة ج من الشروط العامة الملحقة بنموذج وثيقة التأمين الذى صدر به قرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 الخاص بتنفيذ حكم المادة الثانية من القانون المذكور - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لشركة التأمين أن ترجع على مالك السيارة المؤمن من مخاطرها لديها لاسترداد ما تكون قد دفعته من تعويض للمضرور فى حوادث السيارات فى حالة ما إذا كان قائد السيارة مرتكب الحادث قد قادها بموافقة المؤمن له دون رخصة تجيز قيادته لها، فإن دعواها بالرجوع، وسببها وأساسها يكمن فى مخالفة شروط عقد التأمين من المسئولية المبرم بين المؤمن والمؤمن له، تعد بهذه المثابة من الدعاوى الناشئة عن هذا العقد فتسقط بالتقادم طبقاً لنص المادة 752 من القانون المدنى بانفضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التى تولدت عنها هذه الدعوى وهى - فى هذه الحالة - دفع المؤمن التعويض للمضرور، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن شركة التأمين المطعون ضدها قامت بأداء التعويض إلى المضرورين من الحادث فى 25/ 5/ 1985 ورفعت دعواها بالرجوع على الطاعن فى 27/ 7/ 1987 فإنها تكون قد أقيمت قبل سقوطها بالتقادم الثلاثى، وإذ انتهى الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فلا يعيبه تنكب الوسيلة باحتسابه يوم 6/ 3/ 1985 تاريخ صدور الحكم النهائى بالتعويض للمضرورين هو التاريخ الذى يبدأ من اليوم التالى له سريان هذا التقادم إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه التقريرات الخاطئة دون أن تنقضه، ومن ثم يكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعى بالسبب الثانى أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وشابه الفساد فى الاستدلال باستناده إلى حكم المادة 18 من قانون التأمين الإجبارى رقم 652 لسنة 1955التى تحكم رجوع المؤمن - بما يكون قد أداه من تعويض - على المسئول عن الأضرار فى حالة وقوع المسئولية المدنية على غير المؤمن له وغير من صرح له بقيادة سيارتة، إذ لم تدخل المطعون ضدها المتسبب عن الأضرار وولى أمره فى الميعاد المبين فى المادة 752 من قانون المدنى.

وحيث إن هذا النعى فى غير محله، ذلك بأن الحكم لم يقم قضاءه بالاستناد إلى أحكام المادة 18 من القانون رقم 625 لسنة 1955 المشار إليه بل أقام قضاءه على أحكام رجوع المؤمن على المؤمن له فى حالة مخالفة شروط عقد التأمين المنصوص عليها فى المادة 16 منه على النحو الوارد فى الرد على السبب الأول، ومن ثم فإن النعى عليه فى هذا الشأن يكون قد ورد على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه وبالتالى غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب حين أغفل الرد على ما أبداه من دفاع ضمنه مذكرته المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 7/ 3/ 1989 أورد فيها رأى الفقه فى سقوط دعوى المؤمن قبل المؤمن له وعدم انطباق أحكام دعوى استرداد ما دفع دون وجه حق على دعوى الرجوع.
وحيث إن هذا النعى مردود بأن الطاعن لم يبين أوجه الدفاع التى يقول إن الحكم المطعون فيه قصرفى الرد عليها واكتفى بالإحالة فى ذلك إلى ما جاء بالمذكرة المقدمة منه أمام محكمة الاستئناف من بيان مضمونها للوقوف على صحة ما يتحدى ومن ثم يكون النعى مجهلاً وغير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.