أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة التاسعة الأربعون - صـ 75

جلسة 10 من يناير سنة 1998

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيرى الجندى، على محمد على، عبد العزيز محمد و محمد درويش نواب رئيس المحكمة.

(16)
الطعن رقم 4194 لسنة 61 قضائية

(1، 2) إصلاح زراعى " إيجار الأراضى الزراعية". إيجار. اختصاص " الاختصاص النوعى". أهلية " الولاية على المال: الوصاية". عقد.
(1) وجوب إيداع نسخة من عقد إيجار الأراضى الزراعية فى الجمعية التعاونية الزراعية لقبول الدعاوى الناشئة عنها. م 36 مكررا "ب" من المرسوم بقانون 178لسنة 1952. مناطه. أن يلزم للفصل فيها تطبيق أحكام المواد من 32 حتى 36 مكرراًَ " ز " من ذات القانون. خروج المنازعة عن هذا النطاق أو عدم تطلبها تطبيق أى من أحكام تلك المواد. أثره. عدم إعمال حكم المادة 36 مكرراً "ب" واختصاص المحاكم العادية بها.
(2) إقامة المطعون ضدهم الدعوى بطرد الطاعن من الأراضى الزراعية لوضع يده عليها بطريق الغصب لبطلان عقود الإيجار الصادرة إليه من الوصى عليهم لمخالفتها للمادة 39 من المرسوم بق 119 لسنة 1952. خضوع هذا النزاع للقانون المدنى وقانون الولاية على المال دون قانون الإصلاح الزراعى. أثره. عدم لزوم أن يكون عقد الإيجار مكتوباً أو مودعاًً نسخة منه بالجمعية الزراعية.
(3) نقض " أسباب الطعن: السبب غير المقبول".
النعى على الحكم بدفاع لا مصلحة للطاعن فى إبدائه. نعى غير مقبول.
(4) بطلان " بطلان الإجراءات". دعوى " المسائل التى تعترض سير الخصومة: انقطاع سير الخصومة".
البطلان الناشئ عن عدم إعلان تعجيل الخصومة بعد انقطاعها لجميع ورثة المتوفى حتى تستأنف سيرها. م 133 مرافعات. بطلان نسبى. لا يجوز لغير الورثة التمسك به.
(5) محكمة الموضوع " التزامها بتطبيق القانون على وجهه الصحيح".
تطبيق القانون على وجهه الصحيح واجب على القاضى من تلقاء نفسه دون حاجة إلى طلب من الخصوم. التزامه بالبحث عن الحكم المنطبق على الواقعة المطروحة وإنزاله عليها.
(6،7) أحوال شخصية " مسائل الولاية على المال: الوصاية". إصلاح زراعى. نظام عام. محكمة الموضوع. عقد إيجار.
(6) عدم جواز تأجير الوصى لعقار القاصر مدة أكثر من ثلاث سنوات فى الأراضى الزراعية ولمدة أكثر من سنة فى المبانى أو مدة تمتد إلى ما بعد بلوغه سن الرشد بأكثر من سنة إلا بإذن من المحكمة. م 39 ق119 لسنة 1952.
(7) تأجير الوصى أرض القصر الزراعية لمدة غير معينة. اعتبار الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة وهى سنة فى الأراضى الزراعية. م 563 مدنى. لازمه.نشوء العقد صحيحاً ومنتجاً لآثارة خلال هذه المدة. امتداد هذا العقد بعد انقضاء مدته إلى أجل غير مسمى طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعى المتعلقة بالنظام العام. لا يجوز للقصر طلب عدم سريان العقد فى حقهم بعد انتهاء مدته أو بطلانه بعد مرور سنة من بلوغهم سن الرشد ولا تملك المحكمة من تلقاء ذاتها إبطاله.
1 - النص فى المادة 36 مكررا "ب" من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعى على ضرورة إيداع نسخة من عقد إيجار الأرض الزراعية فى الجمعية التعاونية الزراعية المختصة كشرط لقبول المنازعات والدعاوى الناشئة عنها مناطه أن يكون الفصل فيها مما يقتضى تطبيق حكم من أحكام المواد من 32 حتى 36 مكرراً " ز" من ذات القانون والمقررة لحماية مستأجر الأرض الزراعية وفى حدود علاقته بالمؤجر، والتى ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الجزئية عملاً بحكم المادة 39 مكرراً من هذا القانون، فإذا حرجت اامنازعة عن هذا النطاق أو لم يكن الفصل فيها يتطلب تطبيق حكم من أحكام تلك المواد فإنه ينتفى إعمال حكم المادة 36 مقرراً " ز" من ذلك القانون ويضحى الاختصاص بنظر الدعوى تبعاً لذلك منعقداً للمحاكم العادية صاحبة الولاية العامة.
2 - لما كان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل أقاموها ضد الطاعن والمطعون ضدهم من الخامس إلى السابع على سند من أنهم يضعون اليد على الأرض محل النزاع بطريق الغصب لبطلان عقود الإيجار الصادرة إليهم من مورث المطعون ضده الرابع بصفته وصياً عليهم بالمخالفة لحكم المادة 39 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال وهو ما يتطلب للفصل فيها تطبيق قواعد القانون المدنى وأحكام قانون الولاية على المال دون أحكام مواد قانون الإصلاح الزراعى.
3 - من المقرر أنه لا يقبل النعى على الحكم بدفاع لا مصلحة للطاعن فى إبدائه.
4 - البطلان الناشئ عن عدم مراعاة أحكام المادة 133 من قانون المرافعات فيما أوجبه من إعلان تعجيل الخصومة بعد انقطاعها لجميع ورثة المتوفى حتى تستأنف سيرها، وهو بطلان نسبى لا يجوز لغير من شرع الانقطاع لحمايته - وهم الورثة - التمسك به.
5 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضى الذى عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانونى المنطبق على الواقعة المطروحة وأن ينزل هذا الحكم عليها.
6 - النص فى المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال مفاده أنه لايجوز للوصى إلا بإذن من المحكمة إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات فى الأراضى الزراعية ولمدة أكثر من سنة فى المبانى أو مدة تمتد إلى ما بعد بلوغ القاصر سن الرشد بأكثر من سنة
7 - لما كان الثابت من الأوراق أن الوصى على المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل مورث المطعون ضده الرابع - قد أجر للطاعن مساحة 13 ط بالنقد ولمدة غير معينة ومن ثم يعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة عملاً بحكم المادة 563 من القانون المدنى وهى فى الأراضى الزراعية مدة سنة زراعية بما لازمه أن هذا العقد نشأ صحيحاً ومنتجاً لآثاره خلال هذه المدة طبقاً للقواعد العامة التى تحكم شروط انعقاد عقد الإيجار وإذ ورد هذا العقد على أرض زراعية تخضع لأحكام قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 فإنه يمتد طبقاً للمادة 33 مكرر "ز" منه قبل تعديل أحكامها بالقانون 96 لسنة 1992 - إلى أجل غير مسمى بعد انقضاء مدة السنة الزراعية المحددة لدفع الأجرة لأن امتداد العقد فى هذه الحالة ليس مرده الاتفاق ولكن مصدره قانون الإصلاح الزراعى المتعلقة أحكامه بالنظام العام فلا يملك القصر أن يطلبوا عدم سريان هذا العقد فى حقهم بعد انتهاء مدته أو بطلانه بعد مرور سنة من بلوغهم سن الرشد ولا تملك المحكمة إبطالة من تلقاء ذاتها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف صحيح القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل أقاموا الدعوى رقم 2286 لسنة 1979 شبين الكوم الابتدئية على الطاعن والمطعون ضدهم من الخامس وحتى السابع ومورث المطعون ضده الرابع بطلب الحكم بطردهم عدا الأخير من الأرض الزراعية المبنية بالصحيفة مع التسليم والزامهم بدفع مبلغ 8500 جنيه قيمة الريع المستحقة لهم عن استغلال هذه الأرض خلال فترة وضع يدهم علها وذلك على سند من أن المرحوم....... - مورث المطعون ضده الرابع - الذى كان وصياً عليهم قد قام بتأجيرها لهؤلاء مدة تزيد عن ثلاث سنوات دون إذن من المحكمة الحسبية بالمخالفة لحكم المادة 39 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 الخاص بالولاية على المال فلا يسرى فى حقهم وتكون يدهم على تلك الأرض بناء على ذلك يد غاصب، ندبت المحكمة خبيراً لبيان واضعى اليد على هذه الأرض وسندهم فى ذلك ومدى أحقية المطعون ضدهم الثلاثة الاوائل فى الريع المطالب به وبعد أن أودع الخبير تقريره قضت برفض الدعوى بحالتها. استأنف المطعون ضدهم الثلاثة الأوئل هذا الحكم بالاستئناف رقم 168 لسنة 17 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" وبتاريخ 20 من ديسمبر سنة 1990 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبطرد الطاعن والمطعون ضدهم الخامس والسادس والسابع من الأرض محل النزاع مع التسليم طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول
منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيانه يقول إن المادة 36 مكررا "ز" من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعى تشترط لقبول الدعوى المتعلقة بإيجار الأراضى الزراعية أن يكون عقد الإيجار مكتوبا ومودعا نسخة منه بالجمعية التعاونية الزراعية الكائن بدائرتها الأرض المؤجرة وهو ما لم يتوافر فى الدعوى المطروحة وإذ قضى الحكم المطعون فيه فى الدعوى المطروحة بقبولها ضمنياً وانتهى إلى بطلان عقد الإيجار برغم عدم إيراد فحواه فى محرر مكتوب وبالتالى عدم إيداع نسخة منه بالجمعية الزراعية المختصة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن النص فى المادة 36 مكرراً " ب" من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعى على ضرورة إيداع نسخة من عقد إيجار الأرض الزراعية فى الجمعية التعاونية الزراعية المختصة كشرط لقبول المنازعات والدعاوى الناشئة عنها مناطه أن يكون الفصل فيها مما يقتضى تطبيق حكم من أحكام المواد من 32 حتى 36 مكرراً " ز" من ذات القانون والمقررة لحماية مستأجر الأرض الزراعية وفى حدود علاقته بالمؤجر، والتى ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الجزئية عملاً بحكم المادة 39 مكرراً من هذا القانون، فإذا خرجت المنازعة عن هذا النطاق أو لم يكن الفصل فيها يتطلب تطبيق حكم من أحكام تلك المواد فإنه ينتفى إعمال حكم المادة 36 مكرراًَ " ز" من ذلك القانون ويضحى الاختصاص بنظر الدعوى تبعاً لذلك منعقداً للمحاكم العادية صاحبة الولاية العامة. لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل أقاموها ضد الطاعن والمطعون ضدهم من الخامس إلى السابع على سند من أنهم يضعون اليد على الأرض محل النزاع بطريق الغصب لبطلان عقود الإيجار الصادرة إليهم من مورث المطعون ضده الرابع بصفته وصياً عليهم بالمخالفة لحكم المادة 39 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال وهو ما يتطلب للفصل فيها تطبيق قواعد القانون المدنى وأحكام قانون الولاية على المال دون أحكام مواد قانون الإصلاح الزراعى السابق الإشارة إليها آنفاً فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الخامس والسادس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور والبطلان ذلك أنه قضى بطرده من الأرض المؤجرة له دون أن يقضى بإلزامه بالتسليم كما قضى فى الاستئناف بعد تعجيله لوفاة مورث المطعون ضده الرابع دون اختصام باقى ورثته بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود فى شقه الأول ذلك أنه من المقرر أنه لا يقبل النعى على الحكم بدفاع لا مصلحة للطاعن فى إبدائه وإذ كان رفض الحكم فيه لطلب المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل تسليم أرض النزاع لا مصلحة للطاعن فى إثارته باعتبار أنه مقرر لمصلحتهم فإن النعى على الحكم بهذا الشق يكون غير مقبول، وكان من المقرر أيضاً أن البطلان الناشئ عن عدم مراعاة أحكام المادة 133 من قانون المرافعات فيما أوجبه من إعلان تعجيل الخصومة بعد انقطاعها لجميع ورثة المتوفى حتى تستأنف سيرها، هو بطلان نسبى لا يجوز لغير من شرع الانقطاع لحمايته - وهم الورثة - التمسك به ومن ثم يضحى النعى فى شقه الثانى غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالأسباب الثانى والثالث والرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبب ذلك أنه انتهى إلى بطلان عقد الإيجار الصادر من الوصى على القصر لمخالفته حكم المادة 39 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال استناداًَ إلى ما أورده خبير الدعوى الذى لم ينتقل للاطلاع على ملف القضية رقم 12 لسنة 1959 حسبى شبين الكوم للوقوف على حقيقة حصول الوصى على إذن من المحكمة الحسبية بالتأجير كما لم يعرض لدلالة اعتماد هذه المحكمة لكشوف الحساب المقدمة من الوصى عن إيراد الأرض محل النزاع فى تأكيد صدور هذا الإذن أو ينتقل إلى الجمعية التعاونية الزراعية لتحقيق دفاعه بأنه يستأجر الأرض من والد المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل برغم تمسكه بذلك أمام محكمة الاستئناف مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد فى أساسه ذلك أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضى الذى عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانونى المنطبق على الواقعة المطروحة وأن ينزل هذا الحكم عليها، وإذ كان مفاد المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال مفاده أنه لايجوز للوصى إلا بإذن من المحكمة إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات فى الأراضى الزراعية ولمدة أكثر من سنة فى المبانى أو لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغ القاصر سن الرشد بأكثر من سنة وكان الثابت من الأوراق أن الوصى على المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل - مورث المطعون ضده الرابع - قد أجر للطاعن مساحة 13 ط بالنقد ولمدة غير معينة ومن ثم يعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرةعملاً بحكم المادة 563 من القانون المدنى وهى فى الأراضى الزراعية مدة سنة زراعية بما لازمه أن هذا العقد نشأ صحيحاً ومنتجاً لآثاره خلال هذه المدة طبقاً للقواعد العامة التى تحكم شروط انعقاد عقد الإيجار وإذ ورد هذا العقد على أرض زراعية تخضع لأحكام قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952فإنه يمتد طبقاً للمادة 33 مكرراً " ز " منه قبل تعديل أحكامها بالقانون 96 لسنة 1992 - إلى أجل غير مسمى بعد انقضاء مدة السنة الزراعية المحددة لدفع الأجرة لأن امتداد العقد فى هذه الحالة ليس مرده الاتفاق ولكن مصدره قانون الإصلاح الزراعى المتعلقة احكامه بالنظام العام فلا يملك القصر أن يطلبوا عدم سريان هذا العقد فى حقهم بعد انتهاء مدته أو بطلانه بعد مرور سنة من بلوغهم سن الرشد ولا تملك المحكمة إبطاله من تلقاء ذاتها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف صحيح القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه وكانت الطلبات فى الدعوى المبتدأة تنطوى بالضرورة على طلب إبطال عقود الإيجار الصادرة من مورث المستأنف عليه الأول كأثر لازم لطلب المستأنفين " الطرد والتسليم مع الريع " فإن الحكم المستأنف إذ قضى برفض الدعوى بحالتها لعدم طلب المستأنفين إبطال تلك العقود يكون قد جانب الصواب ويضحى ما جاء بالسبب الأول والثانى من أسباب الاستئناف سدبداً، وكانت هذه المحكمة قد انتهت فى الرد على الأسباب الثانى والثالث والرابع من أسباب الطعن إلى سلامة صدور تلك العقود فإن النعى بالسببين الثالث والرابع من أسباب الاستئناف، يكون فى غير محله وإذ اعتد الحكم الابتدائى بأن العقد الصادر لصالح المستأنف عليه الخامس - الطاعن - من مورث المستأنف عليه الأول صحيحاً فإنه يتعين القضاء بتأييده فيما قضى به من رفض الدعوى بالنسبة للمستأنف الخامس.