أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة التاسعة الأربعون - صـ 88

جلسة 11 من يناير سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب، خيرى فخرى، حسين نعمان نواب رئيس المحكمة و السيد عبد الحكيم السيد.

(19)
الطعن رقم 4800 لسنة 61 القضائية

(1 - 4) حكم " الطعن فى الحكم: الأحكام الجائز الطعن فيها " "عيوب التدليل: ما يعد خطأ ". نقض. نظام عام. دعوى " المصلحة فى الدعوى: دعوى إثبات الحالة ". استئناف " المصلحة فى الاستئناف: الأحكام الجائز استئنافها ". خبرة.
(1) جواز الطعن فى الأحكام من عدمه. تعلقه بالنظام العام. وجوب أن تعرض المحكمة لبحثه من تلقاء نفسها.
(2) قاعدة المصلحة فى الدعوى. تطبيقها حال رفعها وعند استئناف الحكم الصادر فيها. مناطها. كون الحكم المستأنف قد أضر المستأنف حين قضى برفض طلباته كلها أو بعضها أو أن يكون محكوماً عليه بشئ لخصمه أياً كان مركزه فى الدعوى سواء كان مدعياً أو مدعى عليه.
(3) دعوى إثبات الحالة. ماهيتها. إجراءات تحفظية على نفقة رافعها تمهيداً لرفع دعوى الموضوع أمام المحكمة المختصة. تقرير الخبير فيها لا يقيد قاضى الموضوع.
(4) دعوى إثبات الحالة. عدم تضمنها طلباً موضوعياً ابتغاء الحكم به على الخصم. مؤداه. الحكم الصادر فيها لم يفصل فى خصومة. عدم تضمنه قضاء أو إلزامه بشئ.أثره. الطعن عليه بالاستئناف غير جائز.علة ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً. خطأ.
1 - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن جواز الطعن فى الأحكام من عدمه هو مما يتعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة أن تعرض لبحث هذا الأمر ولو من تلقاء نفسها.
2 - مفاد نص المادتين 3، 211 من قانون المرافعات أن قاعدة المصلحة مناط الدعوى كما تطبق فى الدعوى حال رفعها تطبق عند استئناف الحكم الصادر فيها إذ أن مناط المصلحة الحقة فيه إنما هو كون الحكم المستأنف قد أضر بالمستأنف حين قضى برفض طلباته كلها أو قضى له ببعضها دون البعض الآخر أو أن يكون محكوماً عليه بشئ لخصمه أياً كان مركز المحكوم عليه فى الدعوى سواء أكان مدعيا أم مدعى عليه.
3 - دعوى إثبات الحالة لا تعدو أن تكون مجرد إجراءات تحفظية على نفقة رافع الدعوى تمهيداً لرفع دعوى الموضوع أمام المحكمة المختصة، وأن تقرير الخبير المقدم فيها لا يقيد قاضى الموضوع عند نظر موضوع النزاع أمامه.
4 - لما كان البين من الأوراق أن الدعوى أقيمت من المطعون عليه بطلب إثبات حالة دون أن تتصمن الطلبات فيها أى طلب موضوعى عقدت تلك الخصومة ابتغاء الحكم له به على الطاعنة وبالتالى فإن الحكم الصادر فيها لم يفصل فى خصومة ما إذ لم يكن الهدف منه سوى اتخاذ الإجراءات التحفظية بقصد إعداد الدليل مقدماً لحين عرضه لموضوع النزاع على محكمة الموضوع لتفصل فيه كما وأنه لم يتضمن قضاء على الطاعنة أو إلزامها بشئ ومن ثم فإنها لا تكون محكوماً عليها فى معنى المادة 211 من قانون المرافعات ولا يكون الطعن فيه بطريق الاستئناف جائزا لانتفاء المصلحة مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف القضاء بعدم جواز الاستئناف ومن تلقاء نفسها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف شكلا ثم حكم فى موضوعه بتأييد الحكم المستأنف فإنه يكون قد اخطأ فى القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 1195 سنة 1988 مدنى الإسماعيلية الابتدائية على الهيئة الطاعنة بطلب الحكم بندب خبير لإثبات ما قام به من أعمال والمدد التى استغرقها تنفيذها وسبب التأخير فى التنفيذ والمتسبب فيه وما نتج عن ذلك من أضرار وقيمة مالحقه من خسارة وما فاته من كسب بسبب الرسوم الهدسية المخالفة التى قدمتها له الهيئة الطاعنة وما أدخلته عليها من تعديلات وما ترتب على ذلك من تعطيل للعمل، وقال بيانا ً لذلك إن الطاعنة أسندت إليه عملية إنشاء مبنى خدمات مرفق المعديات ببور فؤاد بتاريخ 10/ 8/ 1986 وتم استلام الموقع فى 3/ 1/ 1987 على أن تتم الأعمال خلال ستة أشهر إلا إنه أثناء التنفيذ تكشف له وجود معوقات من جانب الطاعنة نتج عنها التأخير فى التنفيذ مما أصابه بضرر بالغ، وإذ يهمه إثبات هذه الحالة فقد أقام الدعوى. بتاريخ 8/ 4/ 1989 ندبت المحكمة خبيراً - وبعد أن قدم تقريره حكمت فى 17/ 11/ 1990 بانتهاء الدعوى وأبقت الفصل فى المصاريف. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية بالاستئناف رقم 490 سنة 15 ق الإسماعيلية وبتاريخ 8/ 7/ 1991 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والزمت الهيئة المستانفة المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظرة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن جواز الطعن فى الأحكام من عدمه هو مما يتعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة أن تعرض لبحث هذا الأمر ولو من تلقاء نفسها، وكان مفاد نص المادتين 3، 211 من قانون المرافعات أن قاعدة المصلحة مناط الدعوى كما تطبق فى الدعوى حال رفعها تطبق عند استئناف الحكم الصادر فيها إذ أن مناط المصلحة الحقة فيه إنما هو كون الحكم المستأنف قد أضر بالمستأنف حين قضى برفض طلباته كلها أو قضى له ببعضها دون البعض الآخر أو أن يكون محكوماً عليه بشئ لخصمه أياً كان مركز المحكوم عليه فى الدعوى سواء أكان مدعياً أم مدعى عليه. لما كان ذلك وكانت الدعوى إثبات الحالة لا تعدو أن تكون مجرد إجراءات تحفظية على نفقة رافع الدعوى تمهيداً لرفع دعوى الموضوع أمام المحكمة المختصة، وأن تقرير الخبير المقدم فيها لا يقيد قاضى الموضوع عند نظر موضوع النزاع أمامه وكان البين من الأوراق أن الدعوى أقيمت من المطعون عليه بطلب إثبات حالة دون أن تتضمن الطلبات فيها أى طلب موضوعى عقدت تلك الخصومة ابتغاء الحكم له به على الطاعنة وبالتالى فإن الحكم الصادر فيها لم يفصل فى خصومة ما إذ لم يكن الهدف منه سوى اتخاذ الإجراءات التحفظية بقصد إعداد الدليل مقدماً لحين عرضه لموضوع النزاع على محكمة الموضوع لتفصل فيه كما وأنه لم يتضمن قضاء على الطاعنة أو الزامها يشئ ومن ثم فإنها لاتكون محكوماً عليها فى معنى المادة 211 من قانون المرافعات ولا يكون الطعن فيه بطريق الاستئناف جائزاً لانتفاء المصلحة مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف القضاء بعدم جواز الاستئناف ومن تلقاء نفسها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظز وقضى بقبول الاستئناف شكلا ثم حكم فى موضوعه بتأييد الحكم المستأنف فإنه يكون قد أخطأ فى القانون بما يوجب نقضه على غير الأسباب التى استندت إليها الطاعنة وتكون قد أخفقت فى طعنها فتلزمها المحكمة المصاريف فضلا عن مصادرة الكفالة عملاً بالمادة 270 من قانون المرافعات.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه وما تقدم يتعين القضاء بعدم جواز الاستئناف.