مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الثانى (من أول مارس سنة 2001 إلى آخر يونيه سنة 2001) - صـ 1895

(221)
جلسة 21 من مايو سنة 2001

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. فاروق عبد البر نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: أحمد عبد الفتاح حسن، ومصطفى سعيد حنفى، وأحمد عبد الحميد عبود، وأحمد محمد المقاول نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 7847 لسنة 47 القضائية

حكم - إجراءات تنفيذه - إشكال فى تنفيذ الحكم - مناطه وشروط قبوله.
رفع المحكوم لصالحه إشكالاً مضمونه الاستمرار فى التنفيذ، لمجابهة امتناع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم - هو أمر لا صله له فى الحقيقة بعقبات التنفيذ التى يقوم عليها الإشكال - إنما هو فى جوهره يتغيا الإجبار على التنفيذ الذى يستهدف قهر إدارة المحكوم ضده فى الامتناع عن التنفيذ وإجباره على التنفيذ نزولاً على حكم القانون ولا يضيف الإشكال المستهدف للاستمرار فى التنفيذ قهراً للامتناع عن التنفيذ جديداً فى هذا الصدد، ذلك أن تنفيذ الحكم والاستمرار فى ذلك مما هما واجبان ثابتان بحكم القانون. القاعدة العامة فى قبول الإشكال فى التنفيذ ان يكون سببه قد جرى بعد صدور الحكم باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ، فمبناه دائما وقائع لاحقه على صدور الحكم - تطبيق.


إجراءات الطعن

فى يوم السبت الوافق 19 من مايو سنة 2001، أودع الاستاذ ..... المحامى بصفته وكيلا عن المستشكل، صحيفة الإشكال المقيد بالرقم عاليه، وذلك فى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا المشار إليه والقاضى فى منطوقه " بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، واعتبار صفة المطعون ضده الأول " فئات " مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير اعلان ". طلب الطاعن للأسباب الواردة بالصحيفة الاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا وعدم الاعتداد بالإشكال المقدم من المطعون ضده الأول فى الدعوى رقم 136 لسنة 2001 مدنى بندر بنها والمحدد لنظره جلسة 2/ 6/ 2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية بدون إعلان.
وقد أعلن الإشكال على النحو المبين بالأوراق. أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه قبول الإشكال شكلاً وفى الموضوع إلزام الجهة الإدارية بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصاد من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 3788 لسنة 47 القضائية بجلسة 15/ 5/ 2001، والذى قضى بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، واعتبار صفة المطعون ضده الأول " فئات" مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وتحديد لنظر الإشكال جلسة 20/ 5/ 2001، وفيها نظر الطعن على النحو الثابت بمحضر الجلسة وتقرر إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن المستشكل يطلب الاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى الطعن رقم 7388 لسنة 47 ق، والقاضى فى منطوقه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، واعتبار صفة المطعون ضده الأول " فئات ".
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة استقر على أن رفع المحكوم لصالحه إشكالاً مضمونه الاستمرار فى التنفيذ، لمجابهة امتناع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم، هو أمر لا صله له فى الحقيقة بعقبات التنفيذ التى يقوم عليها الإشكال، وإنما هو فى جوهره يتغيا الاجبار على التنفيذ الذى يستهدف قهر إرادة المحكوم ضده فى الامتناع عن التنفيذ، واجباره على التنفيذ نزولاً على حكم القانون. ولا يضيف الإشكال المستهدف للاستمرار فى التنفيذ قهراً للامتناع عن التنفيذ جديداً فى هذا الصدد، ذلك أن تنفيذ الحكم والاستمرار فى ذلك، هما واجبان ثابتان بحكم القانون. فإذا كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن قد أقام طعنه تأسيسا على أنه قد صدر له حكم فى الطعن رقم 7388 لسنة 47 ق من المحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه واعتبار صفة المطعون ضده الأول " فئات "، وامتنعت جهة الإدارة عن تنفيذ هذا الحكم، استناداً إلى قيام المطعون ضده الأول/ ...... بإقامة إشكال فى تنفيذ هذا الحكم أمام محكمة بنها حيث قيد برقم 136 لسنة 2001 بندر بنها، وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن القاعدة العامة فى قبول الإشكال فى التنفيذ أن يكون سببه قد جرى بعد صدور الحكم باعتباره منصباً على إجراءات التنفيذ، فمبناه دائماً وقائع لاحقة على صدور الحكم، ولا يعتبر الإشكال المرفوع من المطعون ضده الأول فى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا أمام محكمة غير مختصة ولائياً والاستمرار فى الامتناع عن تنفيذه، عقبة طارئة فى تنفيذ الحكم تبرر قانوناً رفع إشكال مقابل عن ذلك الإشكال. ويبقى تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا المستشكل فيه واجباً بحكم القانون، ولا يؤثر فى ذلك الإشكال المقام من المطعون ضده الأول أمام محكمة غير مختصة، ويبقى للمحكوم لصالحه مخاصمة جهة الإدارة إذا ما أصرت على الامتناع عن التنفيذ أمام محكمة القضاء الإدارى، وذلك بالطعن على قرارها فى هذا الصدد.
ومن حيث إنه لكل ما تقدم، فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الإشكال الماثل، مع إلزام المستشكل المصروفات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بعدم جواز الاشكال الماثل وألزمت المستشكل المصروفات.